|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
08-08-2007, 04:51 AM | #43 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
شكرا لك ..
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
|||||||||||||||||||||||
08-08-2007, 05:16 AM | #44 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
لله درك ودر بطن حملك .. أشكر لك إضافتك الجميلة .. ولعلها تكون عوناً لباحث المسألة .. أما أنا فقد بحثتها منذ زمن ثم رجعت إليها حديثاً ولا زلت ، ولازال عدم التحريم هو ما اقتنعت به وأراه الأقوى .. وإجاباتك جميلة في بعضها ولكن في النفس شيء منها لا عن هوى - والله - .. بخصوص فتوى العلامة ابن باز عليه رحمة الله فهي في موقعه بصوته ، والسؤال : متى يكون الإسبال من الكبائر ؟ فأجاب الشيخ : هو من الكبائر مطلقاً للحديث الصحيح : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ... وأخبر بأنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وإذا صار عن كبر صار أشد .. ا.هـ بتصرف يسير .. بخصوص بطلان صلاة المسبل ، فإني باق على أنها من الضعف بحيث لا ينبغي ذكرها .. وقد بحثتها أيام الشريعة بحثاً غير مستقص أبان لي أنها لا تستحق إطالة البحث فيها .. الأدلة التي ذكرتها في آخر كلامك ، أقوى وأصرح منها ما جاء في الصحيحين ، ففيهما غنية لمن أخذ بهذا القول .. أتمنى أن أقابلك في زواج إحدى قريباتي بعد أيام .. ولا أظنك غير مدعو ,, لعلي أراك هناك .. تحياتي ..
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
|||||||||||||||||||||||
08-08-2007, 11:59 PM | #45 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 97
|
شرح العمدة [ جزء 4 - من صفحة 361 ]
لكتاب : شرح العمدة في الفقه المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة الأولى ، 1413 تحقيق : د. سعود صالح العطيشان فصل و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد قال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله و قال ما اسفل من الكعبين في النار و السراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه أنه لا بأس به و هو اختيار القاضي و غيره و قال في رواية حنبل جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به و قال ما اسفل من الكعبين في شرح العمدة [ جزء 4 - صفحة 362 ] و السراويل بمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره و ربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط و الأصل في ذلك قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور و قوله تعالى و لا تمش في الأرض مرحا و قال سبحانه و الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس فذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها و عن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء متفق عليه و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواه البخاري و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا رواه أبو داود و عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل و لا حرام رواه أبو داود و عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم المنان بما أعطى و المسبل إزاره و المنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه احمد و مسلم و أبو داود و النسائي و هذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة و المطلق منها محمول على المقيد و إنما أطلق ذلك لأن الغالب ان ذلك إنما يكون مخيلة و من كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك و الأمر بالتشمير فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا ألا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك و إذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة قال و لا تحقرن من المعروف و لو إن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما و بال ذلك عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة و قال الترمذي حسن صحيح و عن عبد الله بن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم و عن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته و إسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه و رفع إزاره إلى نصف ساقيه رواه احمد و أبو داود و لأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات و من لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء و عن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل و أنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة و أنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة و قال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود و لأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه و ما سوى ذلك فهو باق على الإباحة و أحاديث النهي مبنية على الغالب و المظنة و إنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه احمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن حذيفة رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فان أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين رواه الخمسة ألا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار رواه احمد و النسائي و أما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى اسفل الكعب و أما المنهي عنه ما نزل عن الكعب و قد قال احمد اسفل من الكعبين في النار و قال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن اكثر الأحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبين في النار و عن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و يرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتزرها رواه أبو داود و قد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله و هذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين و قد فرق أبو بكر و غيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين و طول الإزار إلى مراق الساقين و قيل إلى الكعبين و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله و علي قميص قصير اسفل من الركبة و فوق نصف الساق فقال ايش هذا و أنكره و في رواية ايش هذا لم تشهر نفسك و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق و امر بذلك و فعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع و خروج عن حد السنة و استحباب لما لم يستحبه الشارع و يكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا لما تقدم من الأحاديث العامة و قد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابن عمر . |
09-08-2007, 03:27 AM | #46 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,081
|
شكر الله للجميع تفاعلهم وحرصهم:
أخي ميمون: موضوعك مهم ، والحاجة له تتكرر. ولي التعقيبات التالية : 1ـ أن هناك رواية لأحمد تفيد التحريم ذكرها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة. وأظن لو تراجع الإنصاف يتضح أكثر. 2ـ أن شيخ الإسلام (شرحه للعمدة) .... ذُكِرَ لي أنه كان في أول عمره ورجع عن بعض آرائه فيه ، فإن كان ذلك صحيحا ، فإن له فتوى في مجموع الفتاوى ج22 ص144 أطلق التحريم في الكل ولم يفصل رحمه الله وهذا نصها0: ( وسئل :عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟ فأجاب : طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال ) 3ـ أن سبب الخلاف هو : هل يصح أن يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة أم لا ؟ ولذلك لابد من مراجعة الموضوع وإعادة النظر في صحة ذلك أصوليا . فإن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ومن هو الشيخ في قوته الأصولية والفقهية ينفي ذلك ، وكذلك الشيخ عبد الله الفوزان وهو متمكن جدا من هذا الفن ، وقد ألف في الأصول كتبا مشهورة ، وكلا الشيخين ينفيان ذلك بل الشيخ عبد الله سألته بنفسي فرأيته يستبعد أن هذه المسالة تدخل في حمل المطلق على المقيد. قلت له : لماذا ؟ قال: لاختلاف السبب والحكم. 4ـ (فيما يظهر لي) أن الأدلة كثيرة على ذكر اختلاف المسألتين مع اختلاف المخارج لها عن أكثر من صحابي ذكر بعضها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة في نهاية الفصل ، وكذلك ذكر بعضها أخي عمر 55 5ـ هل يصح هذا عن ابن مسعود؟ فيحتاج لبحث ، فإن صح فهو قابل للتاويل. ولك فائق الشكر والتقدير.
__________________
قال حذيفة رضي الله عنه : ( أتقوا الله يا معشر العلماء ، وخذو طريق من كان قبلكم ، فلعمري لإن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدا ، ولئن تركتموه يمينا ً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيدا) أخرجه البخاري 7282 وابن عبدالبر واللفظ له في الجامع 1809 |
12-08-2007, 11:53 AM | #47 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2007
البلد: في الخبوب
المشاركات: 241
|
مايبي له مطوع <مثل معروف<
|
12-08-2007, 11:08 PM | #48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
الأخ ميمون :
أولا : أراك والأخ المتزن أكثرتما الذم لشخص الأخت ( حبر شفّاف ) ولا أراها بدأت إلا بحق وخير ! إذا ما تجاوزنا تفريقها الخارج عن الموضوع بين كلام بعض العلماء عن أحكام النساء وأحكام الرجال . ما الداعي لهذا ؟ ألأنها خالفت ما تحبّان أن تؤيدكما عليه ؟ ثانيا : لتعلم أن من معاني الخيلاء ( الزهوّ ) كما نص على هذا العلماء , وإسبال الثياب تجملا نوع من الزهو . وسيأتي بيان بعون الله . ثالثا : نحن نثق بأن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أعلم بالخلاف منّا , وأقدر على تحرير المسألة من الشيخ المصلح , فما بالنا نردّ فتوى الفاضل لفتوى المفضول , هذا لا يسع العامة كما تعلم , فتالمقرر شرعا أن يأخذوا بفتوى الفاضل علما أو تقوى ويتركوا فتوى المفضول لو تضاربتا . أما طلاب العلم ( مثلك ) فلا يسعهم إلا أن يأخذوا بفتوى من رجح قولهم بالدليل , وهو ما أخذت به أنت هنا , لكنّي سأحرر لك المسألة لاحقا تحريرا سهلا موجزا يشرح لك كيف أن حجة من رؤوا التحريم مطلقا أصح في العقول المتجردة عن الهوى ؟ هذا مع أن كلمة ( مطلقا ) ليست على ظاهر معناها , وإنما سترى أن الإسبال كلّه ملازم للخيلاء , إلا ما استثني من حاجات مشروعة تحيج المسلم للإسبال , كجرح أسفل قدمه يؤذيه الذباب , أة عن غير نية أصلا بل ينزل قسرا كحال أبي بكر – رضي الله عنه - وهكذا رابعا : قال ميمون :
لا تعلم مدى صحته ؟! وأنت وصفت لنا نفسك صراحة بمداخلاتك بأنك العالم المزكّى ؟! والذي تملك الأهلية الكاملة للترجيح بين أقوال العلماء ؟! وليس هذا فقط بل وقلت : " على فرض صحته " ما أسوأ عبارة على فرض هذه وقد قيلت في حديث لا يعذر طويلب علم بالجهل بصحته ! هذا الحديث ورد بالبخاري ! عن عمرو بن ميمون في حديث طويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لغلام جاء يعوده في مرض موته : " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث " ثم إن ظني وأنا العامي الصعلوك أن الحديث الذي أورته أنت في الاقتباس أعلاه لم يرد في كتب الحديث كلّها ! فمن أين أتاك وما رجال سنده الذين أوصلوه لك ؟! المهم أن الحديث الذي أقللت من شأنه وأعرضت عنه شمالا عندما ذكره لك الإخوة حديث صحيح بالبخاري ! فهل تأبه به الآن ؟ الحديث صحيح والمأمور شاب صالح جاء بقول كريم يدل على صلاحه وتقواه , وعمر لا يعرف الرجل ولا حتى راوي الحديث , ومع هذا وهمر في مرض الموت لديه ما يشغله من جراحه ووصاياه بدولة الخلافة واحوال الناس وأحوال آلا الخطّاب ووصايته لنفسه ! لم يترك الشاب بل طلب أن يردّوه إليه بعد انصرافه ! ثم أمره بتقصير الثوب ! أهذا وقته يا عمر الخير لولا أهمية الأمر ؟! أما تحذلق مجهول عامي يقول متكئا : " لا أرى في الحديث دليل على تحريم الإسبال " فأنصحه بأن يتأمل كلمة ( أتقى لربّك ) ففيها غنية عن الحذلقة , بل ليترك هذا للعلماء ويأخذ الأحكام منهم , لا يسعه غير هذا . وليس هذا بالحديث الوحيد في إنكار الصحابة رضي الله عنهم , بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم لكل من رأوه مسبلا ثوبه , ولم يسألوه عن سبب الإسبال مما يدل على أن الأصل منع الإسبال ألا إن أوضح المسبل سببا مقبولا في شرع الله . خامسا : عن زعمك تقطيع الحديث في الصحيحين :
وهذه غريبة أخرى منك ! فقوله صلى الله عليه وسلم : " ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار " لم يرد بمسلم أصلا ! فكيف قلت إن الحديث مقطّع فيه ؟! وأما ما جاء بالبخاري فإن نص تحريم ما كان أسفل الكعبين مطلقا جاء عن عن أبي هريرة , ونص ما كان للخيلاء فعن ابن عمر , ولم يرد في رواية أحمد أن الراوي عن الصحابة قال سمعت أو قال لي أبو هريرة وابن عمر !!!! فلا يمكن أن يجمع الحديثين ألا بهذه الطريقة , وإلا فأن وأنت العالم بالشريعة تدري أن الحديثين في البخاري وردا بطريقين مختلفين من السند مما يقطع بامتناع أن يكون حديث أحمد جمعا لحديثين , فهل كان يخفاك هذا ! دعنا من هذا , فإليك حديث ((( صحيح ))) آخر عن جابر بن سليم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة " ما قولك بهذا الحديث أيضا , ؟! ها هو صريح بأن الإسبال بذاته نوع من المخيلة , وبأنه حرام ! ولن تستطيع أن تقول بأن الراوي جمع فيه حديثين أيضا .
عبارتك هذه لا يفهم منها العرب شيئا لكونها كعبارة من فسر الماء بعد الجهد بالماء . أنسيت من الذي يخاطبه محمد صلى الله عليه وسلم ’ إنه صاحب خير الخلق من الإنس والجن والملائكة وأحب الرجال أليه , وأفضل الخليقة بعد الأنبياء , الصدّيق أبو بكر ! والمسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخير أمته وأمم الأنبياء كلهم ما يفيد أنه يثق بدينه ومقاصده وأنه لا يمكن أن يسبل عن غير سبب مقبول عند الله , فلا حاجة به إلى أن يخاف التهديد الوارد بالحديث . هذا هو الأمر لا أكثر فمحمد العربي البليغ صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 10 أقوال مختلفة رواها لنا أهل الحديث صحيحة بأسانيدها أن الأسبال محرم شديد العقوبة , وبيّن بأحاديث أخرى أن الإسبال لسبب طاري مقبول يخرجه من الخيلاء لا حرج على أمته فيه تيسيرا ورحمة من الله الرحيم . وبدل أن تظل تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها , يعنيك أن نتنبه لأصل المسألة الذي أختصره بالعبارة الآتية : " الأصل بالإسبال أنه مخيلة محرمة , فإن كان الإسبال لحاجة أو سبب خرج عن الخيلاء وصار معفوّا عنه " وإليك بيان القصد : رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الإسبال مطلقا , بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدّ الإسبال عموما ( مخيلة ) محرمة شرعا بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثوب إلى نصف الساق , ومن أبى هذا فإلى الكعبين بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بيّن العفو عمّن بدت لهم أعذار للإسبال من خلال ثقته بعذر أبي بكر رضي الله عنه . والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون المسبل عن الأسبال وينهرونه دون سؤال عن السبب , حتى لو عرفوا صلاحه , جاء هذا بأكثر من حديث موقوف صحيح . فمادام رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا تقصير الثياب ورغّبنا عن أن تنزل ثيابنا إلى تحت ( نصف ) الساق ونهى عن الإسبال مطلقا , وما سمح إلا لشخص بعينه , وما دام بيّن أن الأسبال مخيلة محرمة , وما دام الصحابة ينهون كل من رأوه مسبلا إلا من بان لهم عذره الطارئ فماذا نقول بعد هذا غير أن الحكم واضح لكل متأمل , وهو أن الأصل بالأسبال لأجل الزينة والتجكل هو خيلاء , فإن كان السبب غير التجمّل كأن يكون الإزار والسراويل ينزل جبرا عن صاحبه فنيّة هذا مختلفة لا يريد التجمّل والتزين فليس من المخيلة وهو معفوّ عنه
الإسبال بذاته يا أخ ميمون ليس محرمّا , وإنما التحريم والإباحة منوطان بسببه , فمن أسبل تجملا أثم ومن أسبل لحاجة مباحة غير التجمّل عفي عنه . ولهذا , فأنت تعلم أنه لو كان رجل فصّل عند الخياط ثوبا وطلب من الخياط أ، يقصره عن الكعبين , وعندما لبسه وجده أسفل الكعبين , فمشى به يومه , فهذا لم يقصد التجمل بالإسبال فلا أثم عليه والله أعلم , بينما يلزم من رآه أن ينكر عليه حتى بيبّن له السبب . وهو ونيته يحاسب عليها خذ نموذجا لتنظر كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أخيارا رغم علمه أنهم أبعد عن الكبر والبطر : جاء في مسند أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين , عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه و سلم و على إزار جديد يتقعقع فقال : من فقلت انا عبد الله قال: ان كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال : زد قال فرفعته الى نصف الساق فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه قال بن عمر فجاء ابو بكر فقال النبى صلى الله عليه و سلم حين رأه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقى إزارى يسترخى و انا اتعاهده فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بكفّ الثوب , وهو الذي علم فضله وقال عنه في حديث آخر : " نعم الرجل عبد الله ... " ألا يدلّك هذا على أن الأصل النهي إلا إن بان سبب طارئ كعذر أبي بكر ؟ وهذا هو المفهوم كلام الإمام أحمد, وهو أيضا مفهوم كلام ابن تيمية الذين ظننتهما أنت يريان ما ترى . وسأبيّن هذا بعد قليل إن شاء الله . لكنّي قبل هذا أخي ميمون أحذّرك ناصحا من سخط الله عليك , فإنك بكلامك الغريب عن حديث أحمد عن ابن عمر تردّ حديثا صحيحا وتبطل العمل به لا لشيء سوى أنه ردّ ما تحب أن يكون ! وليتك حتى يوم رددته رددته ردّا موافقا للمنهج العلمي عند أهل الحديث ! بل كان ردّك من المضحكات . فجعلته مفرقا في الصحيحين بينما لم يرد في مسلم ذكر الشطر الأول ! والحديث في البخاري بطريقين مختلفين فهذا عن ابن عمر وذاك عن أبي هريرة , وشبهة الجمع مستحيلة هنا , وإنما غاية ما يقال أن أحد رجال سند البخاري روى بعض الحديث , وترك بعضه , بينما رواه رجال أحمد تاما بسند (( صحيح )) لا يردّه ألا أحمق أو ذو هوى , وأنزهك أن تكون أحدهما . فإن أبيت إلا ردّ الحديث , فردّ إن استطعت حديث جابر ابن سليم . والآن إلى بيان قصد ابن تيمية : نعم قد قال في شرح العمدة : " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وهذا ما ألبس عليك كما ألبس على غيرك فظننت أن ابن تيمية يرى أن الأصل جواز الإسبال . وهذا بسبب عجلتنا في أخذ النصوص , والأولى بنا أن ننظر في كل أقواله في المسألة لنخلص منها بفهم صحيح بدل هذه الفهم المبتور . لقد قال شيخ الإسلام في الشرح نفسه : " وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحَدّ ذلك : ما بين نصف الساق إلى الكعب ، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار " وقال في شرح المنتقى : " و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد " وتنبّه إلى أن لفظ يكره هنا بمعنى ( يحرم ) فأنت تعلم أن علماء السلف كانوا كثيرا ما يطلقون لفظ الكراهة ويريدون التحريم وقد شرح لك قصده بالكراهة بالنص نفسه فحكم أن هذا بالنار . وقد قصده بعبارة ( و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة ) أنهم قالوا بحرمته على الإطلاق دون ذكر الخيلاء , وقد شرح هذا بآخر العبارة عندما قال بأنهم صرّحوا بأنه حرام . ثم ختم بأن هذا مذهب الإمام أحمد بلا شك , وقد سطّرت لك نقله عن أحمد قوله بالتحريم . وإنما الناس أساؤوا فهم مقصد الإمام أحمد فظنوه أباح الإسبال . بل تمعّن جيدا في هذا القول لشيخ الإسلام في الشرح - فهو يغنيك عن كل ما سبق- قال : " ... و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط ... إلى أن قال : فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها ..." في النص السابق قرّر الشيخ ما يلي : هذه النصوص بمجموعها كاشفة لمراده , وفي النص الأخير صرّح كما ترى بمقصده , بل وبمقصد الإمام أحمد . وزد على هذا قوله في الشرح " وقد قال أحمد : " أسفل من الكعبين في النار" " فها هو نقل عن أحمد حرمة الإسبال دون اشتراط . فابن تيمية يريد أن الإسبال لغير الأسباب المبيحة يدخل بالخيلاء , وعلى هذا فإنه يرى حرمة الإسبال إلا لسبب مع بيانه أن التنزه عنه أولى , وكلامه في أول حياته موافق لكلامه في آخر حياته وليس كما نقل الأخ الفاضل ( تأبط رأيا ) بأن ابن تيمية رجع في آخر حياته وأفتى في فتاواه بالتحريم مطلقا . وهذا المفهوم تكرر منه في مواضع عدّة من كتبه , كقوله رحمه الله في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينـزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه : فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل ". وفي ( مجموع الفتاوى ) : "وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم " وبعد هذا النصوص الواضحة بأن ابن تيمية يرى حرمة الإسبال للتجمل ويعده مخيلة , فانظر كيف غلط ابن مفلح رحمه الله في ( الآداب الشرعية ) وظن أن ابن تيمية أباحه دون ذكر للكراهة , إذ قال : " واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله - أي : ابن تيمية - عدم تحريمه ، ولم يَتَعَرَّض لكراهة ولا عدمها " فلو عذرنا ابن مفلح بظن أنه لم يطّلع على كل أقواله لصعوبة المتناول , فما عذر من غلط اليوم وبين يديه كتب شيخ الإسلام ؟ لقد غلط كثيرون في فهم مقصد الأئمة من جواز الإسبال لغير الخيلاء وغفلوا عن أنهم يقصدون من ضمن ما قصدوا بالخيلاء التجمل بالإسبال . هذا تحرير المسألة , وضّحته لك بنموذج من كلام عالم فهمته أنت وغيرك على غير مراده . وبه تعلم أن ظن المتأخرين أن الجمهور على جواز الإسبال إنما هو نتيجة للفهم الخاطئ لمقاصد عباراتهم , أو لعدم استقراء لكل عباراتهم في المسألة . ولهذا لا عجب أن نجد من جعل الإسبال ثلاثة أقسام من حيث الحكم , بسبب هذا الفهم لكلام جهابذ السلف كأحمد وغيره وخير دليل هذا الذي تراه من نقل ابن تيمية عن أحمد بالحرمة , وتأكيده مرارا أن هذا المذهب وقال : بلا تردد . من يقول إن أحمد وابن تيمية وفلان وفلان يرون جواز الإسبال ؟! وبه نعلم أن جزم الشيخين ابن باز وابن عثيمين بحرمة الإسبال لم ترد عبثا أو تخرصا أو للتشطيط على الناس , وإنما لفهم صحيح لمقاصد النصوص الشرعية . هذا والله أعلم ولعلّي أجد وقتا قريبا إن شاء الله تعالى لبعض الإضافات المهمة في استجلاء الفهم الصحيح لأقوال اللإعلام في المسألة , لنعرف أن آفة الأخبار رواتها ومعذرة لركاكة الإملاء والأخطاء فلم أجد وقتا للمراجعة .وقد طال علي الوقت في التحرير .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 03:35 AM | #49 | |||||||||||||||||||||||
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
|
أخي أبّوس :
قلت فأبلغت لا حرمنا الله نظراتك , وزادك ربي تسديدا , ونفع بقلمك أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم . * * * أعتذر للإخوة والأخوات , فقد وجدت الوقت وأعدت قراءة تعقيبي ذي الرقم ( 50 ) على عجل فوجدت به بعض السقط الذي كنت أنوي كتابته فأنساني الشيطان , ورأيت كيف كثرت أخطا الكتابة فمعذرة , ولو لم يفت وقت التحرير هناك لاستدركتها فيه . وإنما كان كبير السقط عند التعليق على قول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ... و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط ............. فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها ..." انتهى حيث أحببت لفط نظر الأخ الكريم ميمون وكل الإخوة إلى أن في النص أمورا منها : 1- أنه بيّن موقف الإمام أحمد بفهمه الصحيح لمقصده , وهو أن الإسبال للتزين إنما هو الخيلاء وهو المحرّم , وأن مراد أحمد من عدم الخيلاء أن يكون لسبب غير التزين , أو ينزل الثوب رغما عنه , قال : " إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء " 2- أنه اعتمد قول الإمام أحمد , ويتضح هذا جليّا في آخرة النص , قال : " فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها " وهذا النص وغيره من أقوال الأئمة الأعلام لا يخفى معه على أريب متأن قصدهم من قولهم بعدم حرمة الإسبال لغير خيلاء , أي لغير زينة . بل لسبب من نحو ما ذكرت أعلاه مما ورد بالأحاديث أو ما يقاس عليها كالذي ذكر الأخ ( أبّوس ) في تعقيبه الموفّق رقم ( 51 ) إذ ضرب مثالا ناصع البيان على الإسبال لسبب غير الخيلاء أي التزيّن . والحمد لله أولا وآخرا . * * *
هذا من أسوأ ما قرأت , وأشدّه أيلاما للفؤاد ! وهل هذا محل الإعلان عن موضوعك ( الاستفزازي ) وغطرستك ؟! جرأة على العلم الشرعي , وتحذلق في دين الله , أعاذنا الله من البطر متى كانت أحكام الله من الوضاعة بحيث نحيلها عبثا هكذا ؟ أو أن نسوقها لإثارة الزوبعات ؟ أو نتجرأ ونحن من نحن سوء عمل وقلة علم فنختلف على علمائنا ونضرب أقوال بعضهم ببعض , ونصوّب هذا العالم ونخطّىء ذاك في أمر عظيم هو القول بأن الله حرّم هذا وأباح هذا ؟! متكئين على أرائك ضاحكين مستهزئين ! صبر جميل , والله المستعان ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا فإنك أنت العفو الحليم . .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا *** في حياتي سبرت الناس فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له آخر من قام بالتعديل برق1; بتاريخ 13-08-2007 الساعة 04:19 AM. |
|||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 04:38 AM | #50 | |||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
أشكر كل الإخوة الكرام الذين عقبوا ..
لقد كتبت كلاماً لأخي الفاضل برق 1 ثم رأيت أن من الأولى حذف أكثره .. وأكتفي بهذه الإشارات البسيطة .. أخي الفاضل .. - ليس من العلم في شيء أن يقول المرء لما لا علم له به : أنا لا أعلم ، حتى ولو كان من أوضح الواضحات عند غيره .. وإنما العيب عكس ذلك .. هل تراني أخطأت حين قلت لا أعلم عن صحته شيئاً ، أم ترى أن الأولى أن أقول : هو كذا .. تخرصاً ؟؟ - إذا أردت الاحتجاج بالرجال فسيكون دليلاً ضدك .. فليس بمقبول أن تستدل لقول بأن ابن باز وابن عثيمين - عليهما رحمة الله ورضوانه - يريانه .. فهناك من هو أفضل منهما رأى غير رأيهما .. - في هذه المسألة أنا ناقل لا أكثر .. ثم عقبت بأن هذا ما ظهر لي ، ولم أتصدر للمسألة ابتداء غفر الله لك .. وإن كان من دليل قوي للقول الثاني فهو ما ذكره ابن عثيمين عليه رحمة الله ، وهو الذي ذكره أخي عمر55 فالجواب عليه ليس بذاك القوة ، وإن كنت لازلت غير مقتنع .. لا لهوى - يعلم الله - .. وأما جميع الأدلة الأخرى التي ذكرت فهي لاتقوم برأيي أمام أدلة الجواز .. وأولها كلام عمر رضي الله عنه .. فليس فيه دليل على الحرمة إلا لمن يتكلف ذلك تكلفاً غير مقبول كما تفضلت به .. - الكلام ليس في الأولى .. فهذا أمر مفروغ منه ، وليس في كون الإسبال لايكون إلا عن خيلاء فهذا ليس محل النزاع .. محل النزاع هو في حكم الإسبال إذا لم يكن يقصد به الخيلاء .. وأظنك ترى الجواز .. انظر :
لم أقل غير هذا .. فمن قصد به التجمل (الخيلاء) فهو آثم ، وإلا فلا .. إن كان حراما لغير الخيلاء .. فلا يجوز له لبسه مطلقاً .. أرأيت لو أن رجلاً اشترى عصيراً فبان خمراً .. هل يحل له شربه ؟ مع أنه لا يقصد أن يسكر به .. ؟؟ إن عرف أنه خمر حرم عليه شربه .. وكذلك الإسبال إن قلنا إنه محرم مطلقاً فإننا نقول له : لا يحل لك لبسه إذا صار أسفل من كعبيك حتى ولو لم تكن تقصد ذلك .. أعتقد أنك ناقضت نفسك .. وهو ما أخرج عليه ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه .. - لا أدري هل كل من نقلوا أقوال الأئمة السابقين يقرؤون بالمقلوب .. ولا أحد منهم يفهم كما يفهم الأخ الفاضل برق1 ؟؟ تواتر العلماء والناقلون عنهم على باطل .. أعتقد أن ذلك غير سائغ .. أخي العزيز .. أحمد الله أني لم أطمع في ثناء أحد أو مدحه .. هو نقل ومدارسة .. لا تحتمل كل هذا التخويف بالله وكأن من يناقش هذه المسألة مجرم كبير وعليه خطر عظيم ,, أرجو أن أكون ممن يخاف الله ويتقيه وحده ولست أخاف من فلان أو علان .. ومن يعرفني يعرف أن كلام الناس عندي لايقدم ولا يؤخر فما أقتنع به أفعله ، وما لا أقتنع به أتركه حتى ولو نظروا إلي شزراً .. أعرف أن هذا الكلام قد لا يعجبك .. ولكنه الحقيقة .. هدانا الله وإياك سبيل الرشد .. أشكرك على ردك وتعبك عليه ، وأسأل الله أن يكتبه لك في ميزان حسناتك ، وأن يجعله خالصاً لوجهه .. تحياتي ..
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
|||||||||||||||||||
13-08-2007, 06:09 AM | #51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
أعتذر مقدماً للأخ ميمون , ولكني أُجبرتُ على ذلك !!
أخي برق1
هل قرأتَ تعليقات الأخت حبر شفاف وتعليقاتي ؟؟؟!!! رجعتُ إلى تعليقي عليها فلم أجد ذماً فضلاً عن أن يكون إكثاراً !! فأين ( أكثرتُ ) الذم على أختنا الفاضلة ؟؟؟!!! أرجو أن تدلني على ذاك ( الإكثار ) من الذم بارك الله فيك .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !! وكم من عائب قولاً سليماً *** وآفته من الفهم السقيم !! لقد أكثرتَ القدح يا هداك الله , وأنت لم تفهم الكلام بشكل صحيح !! فلم أتطرق في كلامي أني سأتحدث عن أحكام الله .. فمن أين فهمتَ هذا ؟؟؟!!! أنا قلتُ بالنص : (( موضوعي " الاستفزازي " القادم يدور حول وضعك ووضع الكثيرين من أمثالك الذين هم ضحية أكثر منهم جناة )) وقد وضعتُ كلمة " الاشتفزازي " بين علامتي تنصيص , وهذا يعني أنه استفزاز بسبب المستقبل لا المرسل ( أي أنه استفزاز غير مقصود مني بل هو أمر أتوقعه بسبب واقع الكثيرين الذين يستشيطون غضباً عند أي نقد !! ) أما لب موضوعي , فقلتُ إنه سيتحدث عن ( وضع ) الكثيرين في فهم ووعي أحكام الله وليس عن ( أحكام الله ) ذاتها . أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لك ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 13-08-2007 الساعة 06:13 AM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 12:47 PM | #52 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 8
|
هالعودة حلل كل شيء وأقلق هالعالم.. يفتي ويقول اي شيء ولا يسأل العلماء ما غير يفتي.. ويحلل.. هذا اللي نشوفه من اعلمااء في وقتنا الحالي.. ما نلقى واحد يحرم.. وإذا لقينا واحد يحرم يحرم بضعوف وخوف من الإعلام وكلام الناس.. |
|||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 01:56 PM | #53 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
البلد: الـفـُّلـوجـه
المشاركات: 3,063
|
حكم الإسبال: للشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ، وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم . الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . ا هـ
__________________
سيجيءُ يومٌ حافلٌ بجهادِنا *** الخيلُ تصهلُ والصوارم تلمعُ قدْ طالَ ليل الكفر لكني أرَى *** من خلفِه شمسُ العقيدة تسطعُ موقع الشيخ حمود العقلا الشعيبي: http://www.al-oglaa.com/ آخر من قام بالتعديل وحـيــد الـجـزيـرة; بتاريخ 13-08-2007 الساعة 02:00 PM. |
|||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 03:03 PM | #54 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: UK
المشاركات: 1,683
|
أبو دحيم ..
ردك يبين مستوى عقليتك .. وحيد الجزيرة .. لم تأت بجديد بارك الله فيك .. الفتوى موجودة في أصل الموضوع .. تحياتي
__________________
Behind every successful man, there is a woman
And behind every unsuccessful man, there are two. |
13-08-2007, 03:25 PM | #55 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 247
|
.................. |
|||||||||||||||||||||||
13-08-2007, 03:31 PM | #56 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
البلد: الـفـُّلـوجـه
المشاركات: 3,063
|
حكم الإسبال في الثياب
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي السؤال: هل يستطيل الإنسان بالثياب؟ الجواب: لا يستطيل الإنسان بالثياب، إذا كنا لا نقوم من طاعة الله إلا بالقليل الذي لا يكلف شيئاً، مثلاً: إذا قلت لبعض الناس ذلك؟ يقول: نحن الحمد لله فينا أشياء بسيطة، مادامت بسيطة تجنبها، فلا يعقل أن شخصاً يحمل حجراً كبيراً، وتقول له: احمل هذا، يقول: هذا بسيط اتركه. يا أخي! لو حملت الصغير قبل أن تحمل هذا الكبير، لكن هذا دليل أن التزامنا ضعيف. إذاً إعفاء اللحية شيء بسيط، فالحمد لله الذي جعله بسيطاً لا يكلفك شيئاً، بل يوفر عليك في دنياك وفي آخرتك، وأيضاً تقصير الثوب بسيط، ولا ينظر الله إلى المسبل إزاره، ولا عقوبة أعظم من هذه، وبعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح ولا تقبل وإذا قبلت فهو عاصٍ آثم، فالإثم ملاحق له. إذا رأيت إنساناً مسبلاً ثيابه، عرفت أنه من أهل الكبر، وإذا رأيت إنساناً رافعاً إزاره أو ثوبه على الكعب عرفت أن هذا عليه سمات من الخير. ما أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء إلا والخير كل الخير فيه، ولا نهانا عن شيء إلا والشر كل الشر فيه، عرفنا ذلك أو جهلناه. فيجب علينا أن نتقي الله في أوامره وفي هديه وفي سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أوجب ما يجب علينا في هذه الحالة أننا لا نستهزئ بمن يطبق السنة، يكفي أنني مُقصِّر، وأني مذنب، فإذا زدت على الذنب ذنباً أعظم وهو الاستهزاء بشعائر الدين التي كفر الله بها المنافقين(( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) [التوبة:66] هذا ذنب أعظم وهو الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة أو الثياب، أو بتعليم القرآن، أو بحضور الجمعة والجماعات، أو بحضور حلقات الذكر. الاستهزاء بهم أعظم جرماً وذنباً من أن تترك هذه الفروض أو السنن وهو مما أخرج الله به المنافقين من الإيمان نسأل الله العفو العافية.
__________________
سيجيءُ يومٌ حافلٌ بجهادِنا *** الخيلُ تصهلُ والصوارم تلمعُ قدْ طالَ ليل الكفر لكني أرَى *** من خلفِه شمسُ العقيدة تسطعُ موقع الشيخ حمود العقلا الشعيبي: http://www.al-oglaa.com/ |
الإشارات المرجعية |
|
|