|
|
|
30-04-2007, 10:19 PM | #57 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
س 1: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟ جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع. س 2: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟ جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي. س 3: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟ جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي. س 4: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟ جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ. س 5: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟ جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضو : صالح بن فوزان الفوزان عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
06-05-2007, 07:31 PM | #58 |
مشـرفة سـابقة ..
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: الريـاض ~
المشاركات: 3,056
|
جزاك الله خيراً وبارك فيك ونفع بك وبعلمك الإسلام والمسلمين |
10-05-2007, 07:45 PM | #59 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
س 1: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟ جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ. س 2: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟ جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن. س 3: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟ جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن. س 4: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها. س 5: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟ جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. تابعونا لنكمل معكم باقي الفتاوى المتعلقة بالحيض والتي اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
22-05-2007, 12:29 AM | #60 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
[size=5]
س 1: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها. س 2: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟ جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. س 3: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟ جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. س 4: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟ جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ. س 5: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. س 6: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. * ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. * ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. * ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. * ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. س 7: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟ جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح. س 8: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟ جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر. س 9: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟ جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها. س 10: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟ جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله. س 11: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟ جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة. س 12: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟ جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.[/size]
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
03-06-2007, 07:37 PM | #61 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2007
البلد: الريااااااااض
المشاركات: 12
|
جزاك الله خير
|
08-06-2007, 03:20 PM | #62 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال
س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث؟ جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن باز)) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثواب المرأة في الجنة س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟ جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه } وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون } وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً . ((الشيخ ابن جبرين)) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟ جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))________________________________________ التوبة تهدم ما قبلها س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق . جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
08-06-2007, 03:26 PM | #63 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
لــيــدي
بورك فيك .... اشكركم على مروركم
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
24-06-2007, 11:38 AM | #64 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2007
البلد: في ديار أبو متعب ..
المشاركات: 542
|
|
28-06-2007, 02:51 PM | #65 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
صغيرة لكن خطيرة
آمـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــن
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
28-06-2007, 02:56 PM | #66 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
السؤال :
ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟ الجواب : تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظفار))، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. المصدر : نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410 هـ. وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27/2/1415 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر. الشيخ ابن باز السؤال : تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم . . فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟ الجواب : أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية . فينبغي التوسط في الملابس ، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة ، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها . وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية ، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح ، وإظهار السرور ، وإظهار العرس فلا بأس ، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز ، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت ، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس ، ومدح للزوج بالحق ، أو أهل العروس ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر ، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ، ويكون بغير مكبر ، هذا لا بأس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصحابة . وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز . وهكذا بالمكبرات . لأنه يحصل به إيذاء للناس ، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر ، وهذا منكر يجب تركه . المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع الشيخ ابن باز
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
04-07-2007, 04:28 AM | #67 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الســـؤال :: فضيلة الشيخ أود منك توضيح طريقة مسح المرأة على شعرها عند الوضوء ، فقد كثر حديث النساء حولها ، ولا أعلم أين الصواب في حديثهن ؟ وبحثت في فهرس الفتاوى ولم أجد الجواب الشافي . وكذلك أغلب الكتب المتعلقة بالوضوء تصف طريقة مسح الرجل على رأسه وأنت تعلم أن شعر الرجل قصير ويمكنه مسحه كله ثم إعادة المسح من الخلف إلى الأمام ولكن بالنسبة للمرأة يصعب ذلك ،فشعرها يتفاوت طوله بين القصير إلى المتوسط إلى الطويل وهو أكثر كثافة من شعر الرجل وهذا ما يسبب الحيرة عندي ويشق علي ذلك أثناء الوضوء ، وهل أكتفي عند المسح بالطبقة العلوية من شعري أم يجب أن يصل الماء إلى الطبقة السفلى منه أي أن أقوم بتفريقه وتخليله بالماء؟ أعلم أني أطلت سؤالي ولكن يا شيخ إنه أمر يحيرني ويحير كثيراً من النساء وأحببت أن أوضح لك الموضوع بالتفصيل حتى تكون على بينة عند الجواب . وتعلم ماذا أقصد من سؤالي لعل الله أن ينفع به من يقرؤه ويكون لك الأجر بإذن الله .. وجزاك الله خير الجزاء .. الجـــواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك جاءت السنة بأكثر من طريقة للمسح ، ومنها : 1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه . 2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم راسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه . وهاتان الصفتان دلّ عليهما : حديث عبد الله بن زيد ، وفيه : ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر . 3 – أن يمسح كل جهة لوحدها . ويدل عليه حديث الرُّبَيِّع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود ، وقال الألباني : حسن . قال القرطبي : ورُويَتْ هذه الصفة عن ابن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه . وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه . وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها . قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها . وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) . وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه . والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه . وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف . ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر . وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل . والله تعالى أعلم .
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
04-07-2007, 07:44 AM | #68 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 15
|
[COLOR=#4169e1
]السلام عليكم [/COLOR] ]
مشكور اخوي على الفتاوى الرئعة والمفيدة باذن الله وجزئك الله الخير الكثير [COLOR=#4169e1]وجعلها في موازين اعمال لك [/COLOR |
04-07-2007, 02:58 PM | #69 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
الروووح**
آمــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــن
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
04-07-2007, 03:07 PM | #70 |
مشرف الساحة المفتوحة
تاريخ التسجيل: Jan 2003
البلد: بريدة ستي
المشاركات: 5,576
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ,, وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأخطاء الشائعة في الصلاة أيضا عدم تحريك المصلي لسانه وشفتيه في التكبير وقراءة القرآن وسائر الأذكار، والاكتفاءُ بتمريرها على القلب وهذا خطأٌ، فتراه واقفا في صلاته بدون أن يحرك لسانه أو شفتيه، وكأن الصلاة أفعال فقط، وليس فيها أقوال ولا أذكار، علما بأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة جاءت مؤكّدة ٌ على النطق، قال تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))، وأقلـُها فاتحة الكتاب، ومن مقتضيات القراءة في اللغة والشرع تحريك اللسان والشفتين كما هو معلوم، ومنه قوله تعالى: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) [القيامة:16]، أما قراءة الرجل في نفسه بدون أن يحرك لسانه فليس بقراءة على الصحيح، لأن القراءة إنما هي النُّطق باللسان، وعليها تقع المجازاة، قال تعالى ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [البقرة:286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال النووي في المجموع: "وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم ُ والمنفرد، وأدنى الإِسرار ِ أن يُسمع نفسه... وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبـُها ونفلها، لا يُحسب شيء منها حتى يُسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض... هكذا نصَّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، بل اشترط الجمهور أن يُسمع القارئ نفسه حيث لا مانع".انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله وشرط الإسماع أن لايشوش على من جواره في الصف وقد قال بقول الإمام الشافعي ِ والإمام النووي جمعٌ من الأئمة رحمهم الله جميعا ً منهم ابن قدامة في المغني وابن تيمية في الفتاوى ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن الإمام البيهقي والإمام الشوكاني في نيل الأوطار والإمام ابن باز في الفتاوى والإمام ابن عثيمين في الشرح الممتع ولقاء ِ الباب المفتوح حيث سئل رحمه الله :- هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الاذكار والقراءة ؟ ام يكفي ان يقرأها بدون تحريك الشفتين ؟ الجواب : لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الاذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد ، لأنه لا يسمى قولا الا ما كان منطوقا به ، ولا نطق الا بتحريك الشفتين واللسان ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي بتحركها ، ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أو يكفي أن ينطق بالحروف ؟ فمنهم من قال : لابد ان يسمع نفسه ، أي لابد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه ، ومنهم من قال : يكفي إذا أظهر الحروف وهذا هو الصحيح .انتهى كلامه رحمه الله. فياأخي المصلي حرك لسانك وشفتيك في جميع اذكار الصلوات كتكبيرة الإحرام ودعاء الإستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة واذكار الركوع والسجود والتشهد ولكن احذر ان تشوش على المصلين ، ونبه اهلك واولادك لهذه المسألة فإنك مسؤول عنهم امام الله يوم القيامة رسالة وصلتني وأحببت نشره لعل الله أن ينفع بها اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وأذقنا حلاوة الإيمان والمناجاة .. اللهم آمين
__________________
. [BACKGROUND="70 #FFFF00"]دعـواتـكـم لـصـغـيـرتـي بـالـشـفـاء[/BACKGROUND] |
الإشارات المرجعية |
|
|