بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » السقوط الذريع للمنشد عبدالله السكيتي في مهرجان جدة السادس!!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 21-02-2007, 11:15 PM   #57
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
قلتُ أنا :
اقتباس
ونتفق على تحريم المعازف .

فقلتَ :
اقتباس
ومن قال إننا نتفق على التحريم ؟؟!

أقول - كما في عبارة العوام - : تسان علمتن من مبطي !!

أنا وغيري لا ننتظر ممن يعتقد حلّ المعازف أن يعتقد تحريم الدفوف - إلا أن يشاء الله - !!

والنقاش في مسألة المعازف يطول جدًّا ، ويحتاج إلى وقت وجهد ، لكن معي في الدلالة على تحريم المعازف نصُّ حديث البخاري : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

وقد ضعّف هذا الحديث أقوام ، وتضعيفه يدل على أن المضعِّف لا يدري كوعَهُ من كرسوعِهِ في نقد الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها - إلا ما شاء الله - !!

ودلالته واضحة كالشمس على تحريم المعازف .

وأما كلامك عما يحبه الشيطان
اقتباس
وهل كل شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان لابد أن يكون حراماً ؟؟؟!!!

= فالله - تعالى - سمى عمل الشيطان رجسًا ، وقال : ( فاجتنبوه ) ، وقد قال - سبحانه - : ( لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ، وقال : ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) . وهذه النصوص تدل على أن الأصل في عمل الشيطان وما يحبه الشيطان وما يدعو إليه = هو أنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر ، وما كانت هذه صفته فلا سبيل له إلا أن يكون حرامًا ، فإذا وُجد دليل يصرف عن هذا الأصل إلى الإباحة أو الكراهة والذم فيمكن أن يسلّم بذلك ، أما ولا دليل ؛ فلا ، بل القرائن المحيطة بالمسألة تدل على أن عمل الشيطان هنا باقٍ على الأصل .

وقلتَ في موضع آخر من ردك :
اقتباس
بينتُ خطأ هذا الاستدلال في مسألتنا , لأنها ليست مطردة ثابتة كتلك التي وردت في الآية .

ولا أدري ما الذي تقصده بقولك : ( مطردة ) ؟

هل تقصد أن التحريم ليس مطردًا في الدف كاطراده في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ؟

وما معنى الاطراد هنـا ؟ هل تقصد أنه لا يوجد استثناءات من التحريم ؟

وإذا كان الاستدلال بالآية الأولى لا يتم لأنه ذكر بعض أفراد المحرمات ، فالآيتان الأخريان فيهما قواعد عامة في عمل الشيطان وما يدعو إليه ، وهما كافيتان في الدلالة على هذا الأصل .

مع أن هذا الأصل ربما كان من المعلوم عند كل مسلم عاقل بالضرورة .

وأما قولك :
اقتباس
عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!
إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم.

فأقول : نعم ، ولا يسقط استدلالي به على التحريم - إن شاء الله تعالى - .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الدف من الشيطان مع أنه كان يُضرب بين يديه :

فقد قال - صلى الله عليه وسلم للجارية - : "إن كنت نذرتِ فاضربي ، وإلا فلا" ، قال بريدة - رضي الله عنه - : فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

فإذا كان الدف من الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فكيف به وهو غائب ؟!

وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن الأصل أنه من الشيطان ، وهو - مرة أخرى مع زيادة بيان - : أن للشيطان مدخلاً فيه حتى وهو مباح في هذه الحالة ، مثل ما لو زاد عن حده ، أو صاحبته معازف ، ونحو ذلك ، فالشيطان يفرح بذلك ، قال ابن حجر ( في الفتح : 11/588 ) : "في آخر الحديث أن عمر دخل ، فتركت - أي : تركت الجاريةُ الضربَ - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" ... لكن هذا بعينِهِ يشكل على أنه مباح ، لكونه نسبه إلى الشيطان ، ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكُّنه من الفتنة به ، فلما حضر عمر فر منه ؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك" ا.هـ .

فإذا كان الدف مدخلاً للشيطان في حال إباحته ، وفرح به الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فما ظنك به في حال لا يرضاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان ؟!

تقول :
اقتباس
كيف يتلفون الدف وهو مباح في حالات معينة ؟؟؟!!!
إذا جاز إتلاف الدفوف باعتباره منكراً ( هكذا على إطلاقه ) , فكيف يـُستخدم في تلك الحالات المباحة ؟؟؟!!!

وأقول : ما كان ينبغي - والله - أن يورَدَ مثل هذا الإيراد !!

فإذا أتلفوا الدفوف ، فهل هذا يعني أن تنتهي الدفوف من الأرض ؟!!

وهل إتلاف الدفوف يلغي إمكان صناعتها من جديد ؟!

والدف يمكن تخزينه ورَكْنُهُ إلى أن يأتي وقت إباحته ، كما يخزن ما يخزن مما لا يستعمل إلا في مواسم معينة .

ولا يُعترض على هذا بمثل قول بعض التابعين السابق : "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف" ، لأن المقصود ليس تحريم آلة ( الدف ) بذاتها ، إنما تحريم استعمالها في غير ما ورد الشرع بإباحته .

فقصدهم بتلك المقولة : إن الملائكة تنفر من البيت الذي يكون مكانًا لضرب الدف ، وقد سبق أن ذلك لعله استنباط من تجمّع الشياطين حيث الدفوف واللهو .

وأما قولك :
اقتباس
مجرد " فعل " الإتلاف من قبل بعض السلف لا يمكن الاستدلال به على التحريم ..

فدعنا نرجع إلى إمامين فقيهين عارفين عاشا في القرن الثالث الهجري ( أقرب منا بمرات من عصر التابعين ، وأعرف منا بعصرهما وألفاظ الناس عندهم وأساليبهم وكلامهم ) ، وعن طريقهما وصلتنا نصوص أن بعض التابعين أتلفوا الدفوف ، ونرى كيف فهما هذه النصوص :

1- بوّب أبو بكر ابن أبي شيبة (ت 235) على هذه الآثار بقوله : "من كره الدف" ، وهذا بالتأكيد لا يعني الكراهة التي اصطُلح عليها ، التي هي أقل من التحريم ، لأن هذه المصطلحات لم تكن محددة بحدود واضحة في ذلك الوقت ، فكانوا يطلقون على المحرم محرمًا ومكروهًا ، لأن كلَّ محرمٍ مكروهٌ ، وينطبق هذا على كلام الإمام أحمد الآتي .

والمقصد : أن ابن أبي شيبة فهم من هذا النص أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يتلفون الدف كراهةً للدف .

2- سبق نقل نص أحمد بن حنبل (ت 241) ، حيث أسند الخلال عن الإمام أحمد أنه قيل له في بيع الدفوف ، فكرهه ، وقال : ( أذهَبُ إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف» ) . قال أحمد : ( الدف على ذلك أيسر الطبل ، ليس فيه رخصة ) .

ففهم أحمد أنهم ( يكرهون ) الدف ، فذهب مذهبهم ، فـ ( كرهه ) . وسبق بيان أن الكراهة في عرفهم لا تقتضي عدم التحريم .

والمراد من كل هذا : أنه من الواضح أن تخريق هؤلاء الكبار للدفوف ليس للا شيء ، أو لشيء خارج عن معنى الدف ، إنما لأن ضرب الدف منكر ، وآلته تستعمل في المنكر ، وهكذا فهم الأئمةُ الواردَ عنهم .

وقولك في موضع آخر من ردك :
اقتباس
إتلاف شيء مباح يـُستعمل في الفساد مقبول .. ولكن هذا لايدل على فساد ذاك الشيء بذاته.

فأنا لا أقول إن الآلة فاسدة ، ومحرمة ! إنما الضرب بها هو المحرم إلا فيما أباحه الشارع ، وهذا واضحٌ بيِّن ، إلا إن كنتُ لم أفهم عبارتك على وجهها .

ولا أدري هل تقرّ أنّ ضرب الدف ( فساد ) ، ولذا أتلف السلفُ آلتَهُ ؟

قولك :
اقتباس
كما أن فعلهم يـُستدل له ولا يستدل به , فتأمل

لئلا يُقال مثلُ هذا قلتُ ما قلتُ حول أخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وقدمت بالمقدمة الطويلة عن مكانتهم في الدين .

على أني لا أستدل بفعلهم استقلالاً ، إنما أعضد فهمي بفهمهم وتطبيقهم للأدلة .

وقولك في مسألة المعازف :
اقتباس
النقش قبل العرش

فلعلها انقلبت عليك ، فالعرش هو الذي يُثبَّت أولاً ، ثم يكون النقش ، ولذا يقولون : "ثبّت العرش ، ثم انقش" .

وتثبيت عرش تحريم المعازف أمرٌ لا يحتمله المقام ، وقد قام به من قام .

وأما ما ذكرتَ عن آل الماجشون ، فمناقشته تطول ، وليس فيه ما يقطع بأن ذلك لم يكن في عرس أو فرح ، والاحتمالات فيه واردة قائمة .

ولو صح ذلك ، فأصحاب ابن مسعود كان يخرّقون الدفوف قبل ولادة يعقوب الماجشون أو حال نشأته ، وهم من كبار التابعين ، ومن طبقة الفقهاء العارفين ، وأخذوا علمهم وفقههم من ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو من كبار فقهاء الصحابة ، فهم أولى بالاحتجاج بهم من غيرهم .

قولك :
اقتباس
أما الأدلة الشرعية التي ذكرتـَها نصاً , فلا تدل على التحريم كما بينا .

وقولك :
اقتباس
وأنا أقول إني لم أجد دليل تحريم قاطع بل وجدتُ أدلة تشير إلى الذم وأدلة تشير إلى الإباحة أو الاستحباب - على قول - في بعض الحالات .

أقول : دلالة ما سبق على التحريم واضحة للناظر المتأمل المتجرد . ولا حاجة إلى التكرار ، وإن كان أحيانًا ينفع التكرار .

قولك :
اقتباس
وها أنت الآن تضيف إليّ حكماً جديداً للضرب في الدف وهو ( الوجوب ) ، ولا أعلم : هل قال بهذا أحد من العلماء أم لا ؟؟

أليس الوفاء بالنذر واجبًا ؟!

قولك :
اقتباس
لأنه بحسب علمي :

المحرم في الأصل لايمكن أن يكون واجباً إلا عند الخوف من الهلاك وهو غير متحقق في مسألتنا هذه .

إذن : يمكن أن يقال لك :
بما أنك ترى وجوب ضرب الجارية للدف وفاءً لنذرها , فيلزمك ألا تقول بحرمته في غير تلك الحالة بل أقصى ما يمكن أن يكون الحكم هو الكراهة .

لأننا كما ذكرنا من قبل .. لا يمكن أن يصبح المحرم مباحاً أو واجباً - بحسب قولك - بمجرد النذر .

دعني أقُل لك :

يحرم لبس الحرير على الرجال ، وقد أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الحاجة ، كحكة ونحوها .

نذر زيدٌ أن يلبس الحرير إذا أصابته الحساسية ( لأنها تؤدي إلى الحكة ) . فإذا تحقق هذا الشرط ( بحيث أصابته الحساسية ) ، سيصبح واجبًا عليه إيفاء نذره ( لبس الحرير ) ، فهل سيتغير أصل حكم الحرير في غير هذه الحالة ( وهو التحريم ) ؟!

أرجو أن تتضح صورة التخصيص بعد العموم ، فإن الوجوب بالنذر في هذه الحالة لم يأتِ مباشرة بعد تحريم ، أعني : أن الأمر الذي وجب بسبب النذر لم يكن محرمًا أصلاً حال النذر ، ولم يتحول من محرم إلى واجب ، إنما من مباح إلى واجب بسبب النذر . بل إن النذر لا يمكن أن يغيّر المحرم عن تحريمه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إذا نذرت أن تعصي الله فلا تعصه" .

وفقني الله وإياك إلى الصواب ، وألهمنا رشدنا ، ووقانا شر أنفسنا .

والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
قديم(ـة) 21-02-2007, 11:36 PM   #58
...ايام...
عـضـو
 
صورة ...ايام... الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
البلد: زمن الغربة . . .
المشاركات: 157
ياشياب وقوووووووووووف ,, مافتحنا المنتدى علشان كل واحد يفتي ابن باز ولا ابن عثيمين على غفلة ههها اقضبوا الارض
__________________

كل الشكر للمصمم الرائع ajmn
[ سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم ]
...ايام... غير متصل  
قديم(ـة) 22-02-2007, 08:15 PM   #59
خوي السرور
عـضـو
 
صورة خوي السرور الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
البلد: بريدة ـ الاسكان 4 شرق مسجد كعب الإحبار <<< ييزي ؟
المشاركات: 8,848
النادم .. جزاكـ الله خير كفيت ووفيت ..
__________________
في بريدة ستي .. كانت لنا أيام :

http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=262111

( قلب حب 1 )
خوي السرور غير متصل  
قديم(ـة) 22-02-2007, 09:56 PM   #60
ليث الغاب
عـضـو
 
صورة ليث الغاب الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
البلد: حيث الهدوء كان !
المشاركات: 1,241
تحية كبيرة لك أخي النادم
ولا تحزن فإن من تكلم في غير فنّه أتى بالعجائب !
ليث الغاب غير متصل  
قديم(ـة) 23-02-2007, 01:24 AM   #61
ثـــامــر
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 7
المبدع عبدالله السكيتي يسيرولا هو داري عنكم..

مثل مايقول المثل الشعبي ..يابقة باالدعيسة..

وأنتم تطاطون هنا..ولا واحد صادق في كلامة

ماعندكم الا الهرج الفاضي ولا انكم صادقين راينا من يقابل عبدالله او من يكلمة

اذا كنت صدقين

لكن القافله تسير وال......

تحياتي...
ثـــامــر غير متصل  
قديم(ـة) 23-02-2007, 03:35 AM   #62
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / النادم

أولاً : تقول :


اقتباس
أنا وغيري لا ننتظر ممن يعتقد حلّ المعازف أن يعتقد تحريم الدفوف - إلا أن يشاء الله - !!

والنقاش في مسألة المعازف يطول جدًّا ، ويحتاج إلى وقت وجهد ، لكن معي في الدلالة على تحريم المعازف نصُّ حديث البخاري : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

وقد ضعّف هذا الحديث أقوام ، وتضعيفه يدل على أن المضعِّف لا يدري كوعَهُ من كرسوعِهِ في نقد الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها - إلا ما شاء الله - !!

ودلالته واضحة كالشمس على تحريم المعازف .

فأقول وبالله التوفيق :

1- الحديث وإن تكلم فيه من تكلم من ناحية الثبوت والسلامة من العلة إلا أني أعتقد أنه صحيح بناءً على رأي جماهير أهل الحديث , والله أعلى وأعلم .

ولهذا فلن يكون الحديث عن مسألة الثبوت من عدمها , لأننا نتفق في مسألة الثبوت ولله الحمد .


2- بعد اتفاقنا على صحة السند , دعنا ننتقل إلى التأمل في المتن .

فالحديث كما ترى يتحدث عن أمر مستقبلي سيحدث في آخر الزمان أو في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام .. وقد جاء بصيغة الإخبار .

ومثل هذا النوع من الأحاديث قد تدل على وجود حكم فيها ولكنها لا تفيده بذاتها , وإنما يثبت الحكم بدليل آخر ( إن وُجد ) . فلا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً ..

ولهذا عندما يـُستدل على حرمة الزنا أو شرب الخمر مثلاً , لا يـُستدل بهذا الحديث ولا يـُعتبر دليلاً يمكن الركون إليه بحد ذاته .

إذن :

الاستدلال بهذا الحديث على التحريم خطأ , بل الواجب أن يـُبحث عن أدلة التحريم للمذكورات في غيره .

فهل عندك دليل غير هذا يا أبا عبدالله ؟؟!!


ثانياً : تقول :


اقتباس
وأما قولك :

إقتباس:
عندما يـُضرب الدف في العرس والعيد - مثلاً - .. هل هو حينئذ من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان ؟؟!!
إن قلتَ : نعم .. سقط استدلالك به على التحريم.

فأقول : نعم ، ولا يسقط استدلالي به على التحريم - إن شاء الله تعالى - .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الدف من الشيطان مع أنه كان يُضرب بين يديه

سبحان الله !!

إذا كنتَ تقول إن ضرب الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ولذلك هو حرام .. فإن مجرد قبول النبي لشيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان يعني أن عمل الشيطان ليس محرماً وبهذا يسقط استدلالك رأساً .

إذ كيف يسمع النبي ضرب الدف وهو من عمل الشيطان المحرم على قياسك ؟؟؟؟؟!!!!!!!!

يعني :

ضرب الدف في جميع الأحوال بما فيها العرس = من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ( حسب قولك )

قبول النبي لسماع ضرب الدف في العرس مع أنه من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ( حسب قولك ) = أن عمل الشيطان وما يحبه الشيطان ليس حراماً دائماً .

أرجو أن تتأمل هذه الصورة أخي الفاضل .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 23-02-2007, 05:51 AM   #63
بهدل
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: بريدة
المشاركات: 409
اخي التويري كلامك مقصودك فيه النصيحة . لكن قولك :

(ولما أن انتهى السكيتي من إنشاده وودع الجمهور..كانت خلفه لافته حديدية ارتطم بها فسقطت أرضا

وسط ضحك الجمهور وسخريتهم..)

يُفهم منه شي اخر . آ مل ان اكون مخطئا .
بهدل غير متصل  
قديم(ـة) 23-02-2007, 06:22 AM   #64
قاهر الروس
عـضـو
 
صورة قاهر الروس الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
البلد: عَ ـــابرٌ إِلَى الجَنة
المشاركات: 6,346
.
.


قال المولى جل وعلا :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن»

وقال سبحانه :

«وأكثرهم للحق كارهون»



.
.
__________________

إِنَّ دَمْعيْ يَحْتَضر ، وَ قَلبيْ يَنْتَظِرْ ، يَا شَاطِئَ العُمرِ اقْتَرِبْ ، فَمَا زِلْتَ بَعيدٌ بَعيدْ
رُفِعتْ الأشْرِعَة ، وَبدتْ الوُجوهـُ شَاحِبَةْ ، وَدَاعَاً لِكُلِّ قَلبٍ أحببنيْ وَأحبَبْتُهُ ..!!

يَقول الله سُبحَانَهُ [اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ]!!
يَا رَب إِنْ ضَاقَتْ بِيَ الأرجَاءُ فـ خُذْ بِيَديْ ..!
قاهر الروس غير متصل  
قديم(ـة) 23-02-2007, 08:13 AM   #65
دحيم الباحوث
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 210
الحقيقه ان لخن المنشد الدب عبدالله السكيتي

هو الافضل من اول قصيدة قالها وهو الافضل

عندي >>>>> بعد ميس شلش!!


لاكن الله يهديه احب ان اقول في

اذنه ان الله عز وجل رزقك الشهره

والقبول والمال بفضل منه ورحمة

ليبتليك اتشكر ام تكفر . . .

فاتق الله عز وجل واعلم ان حبيبك

محمد صلى الله عليه وسلم يقول

وبنهما امور مشتبهات فمن اتقى

الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضة

ثم يا اخي عبدالله لا تأخذ السالفه ان

الدف حلال او حرام او مباح لاكن انصحك

من كل قلبي لا تكون زلفت يخطوا عليها

النشيد إلى الانحطاط والذبول

فلو سمع احد مجموعتك ( مرحوم )

قبل عشر سنوات لقال (ربما ) كافر!!

فما بالك بعد عشر سنوات!!!




والحقيقه انا مستغرب جدا

عبد الله السكيتي سوا سذا بجده

اجل لو يطلع لسوريا وش يسوي؟؟؟

انا اتوقع ( فديو كليب )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

فجميل بالرجل وبرجولته ان يكون له التزام

ومبادئ لا يتنازل عنها حفنة تراب . . .
__________________
حصريا أمطار مكة المكرمة من باحة الصحن يو الخميس الماضي ( فديو + صور )
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=241491
دحيم الباحوث غير متصل  
قديم(ـة) 24-02-2007, 12:36 AM   #66
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
أولاً : قد ذكرتُ أن نقاشنا في مسألة الدف ، والنقاش في مسألة المعازف يطول أمره ، وليس من وكدي التوسع فيه هنا .

ثانيًا : قلتَ :
اقتباس
فالحديث كما ترى يتحدث عن أمر مستقبلي سيحدث في آخر الزمان أو في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام .. وقد جاء بصيغة الإخبار .

وهذا واقع فعلاً .
وأما قولك :
اقتباس
ومثل هذا النوع من الأحاديث قد تدل على وجود حكم فيها ولكنها لا تفيده بذاتها , وإنما يثبت الحكم بدليل آخر ( إن وُجد ) . فلا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً ..

ولهذا عندما يـُستدل على حرمة الزنا أو شرب الخمر مثلاً , لا يـُستدل بهذا الحديث ولا يـُعتبر دليلاً يمكن الركون إليه بحد ذاته .

فحتى الآن لا أدري لماذا أصدرتَ هذا الحكم الذي يلغي دلالة حديث نبوي قائم بذاته !

وأظن أنك كنت تقصد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عما سيقع في زمانٍ بعد زمانه ، ولم يذم ذلك أو يمدحه ، فليس في هذا الحديث لوحده حكمٌ يُعتمد عليه .

والحق أنه عند التأمل في المتن - كما دعوتني إليه - يظهر تحريم المعازف واضحًا جليًّا ، سواء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الذم ، أو أراد الإخبار فقط - كما في أحاديث أشراط الساعة - .

سأعيد المتن :
اقتباس
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

قال : ( يستحلون ) ، وإذا سألت أي عاقل عن معنى هذه الكلمة ، سيقول لك : إن معناها : أنهم يعتقدون ذلك حلالاً .

ولا يمكن أن يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قومًا سيعتقدون شيئًا حلالاً ، وهو في الأصل حلال !

بل ذلك عبثٌ من القول ينزَّه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيستحيل أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليكونن من أمتي أقوام يجعلون من الحلال حلالاً !

فالاستحلال - بلا شك - انتقال من الحظر إلى الحلّ .

ويدل على ذلك أنه ذكر أنهم يستحلون الفرج ، والحرير ، والخمر ، وكلها محرمة أصلاً ، لكن هؤلاء نقلوها من الحرمة إلى الحلّ .

عمومًا ، سبق أن ذكرتُ أن النقاش في مسألة المعازف ليس من شأننا هنا ، ولا أودّ الاسترسال فيه .

قلتَ :
اقتباس
إذا كنتَ تقول إن ضرب الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ولذلك هو حرام .. فإن مجرد قبول النبي لشيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان يعني أن عمل الشيطان ليس محرماً وبهذا يسقط استدلالك رأساً .

وقلتَ :
اقتباس
ضرب الدف في جميع الأحوال بما فيها العرس = من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ( حسب قولك )

وهذا نصُّ ما قلتُهُ :
اقتباس
وهذه النصوص تدل على أن الأصل في عمل الشيطان وما يحبه الشيطان وما يدعو إليه = هو أنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر ، وما كانت هذه صفته فلا سبيل له إلا أن يكون حرامًا ، فإذا وُجد دليل يصرف عن هذا الأصل إلى الإباحة أو الكراهة والذم فيمكن أن يسلّم بذلك

وهذا أيضًا :
اقتباس
وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن الأصل أنه من الشيطان

وكذلك قلتُ :
اقتباس
فإذا كان الدف مدخلاً للشيطان في حال إباحته

الدف في الأصل من الشيطان ، وهو في حال إباحته ( مدخل للشيطان ) وليس ( من الشيطان ) ، وقد بيّنتُ ذلك فيما سبق - إلا إن كانت لي عبارة محتملة ، فلتُحمل على غيرها من العبارات - ، وذكره ابن حجر ، حيث قال - وقد سبق أيضًا - :
اقتباس
يشكل على أنه مباح ، لكونه نسبه إلى الشيطان ، ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكُّنه من الفتنة به

إذن الدف من عمل الشيطان ، والأصل في عمل الشيطان أنه محرم ،

وقد دلَّ الدليل على تخصيص أحوال معينة تخرج الدف من هذا الأصل ، ودلَّ على إباحته فيها ، ويبقى أن فيه مدخلاً للشيطان بدلالة إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الشيطان يرجو تمكُّنَهُ من الفتنة به .

وقولك :
اقتباس
إذ كيف يسمع النبي ضرب الدف وهو من عمل الشيطان المحرم على قياسك ؟؟؟؟؟!!!!!!!!

ثم قولك :
اقتباس
قبول النبي لسماع ضرب الدف في العرس مع أنه من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان ( حسب قولك ) = أن عمل الشيطان وما يحبه الشيطان ليس حراماً دائماً .

أقول : يبدو أن صورة التخصيص لم تتضح .

إذا دلت الأدلة على أن عمل الشيطان محرم عمومًا ، وأن الدف من عمل الشيطان عمومًا . ثم جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع الدف أو أباحه في أحوال معينة مخصوصة = فهنا لا يُعترض على العام بالخاص ، وإنما يُخصَّص العامُّ بالخاص ، فيستمر الحكم العام ( التحريم ) فيما عدا هذه الأحوال المحددة ، ويبقى الحكم الخاص ( الإباحة ) على تلك الأحوال . وهذا من مبادئ المباحث في علم الأصول .

وإذا ثبتت إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - للدف في حالٍ معيّنة ، فلا يمكن - قطعًا - أن يُقال : إن ما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمل الشيطان ، بل إن هذا قول عظيم .

فالدف في حالِ أباحَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أن الأصل تحريمه = لا شك أنه مباح ، وأن فعلَهُ حينئذٍ ليس من إغواء الشيطان . لكن يبقى - بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم - أنّ للشيطان مداخل قد يدخلها على فاعله ، وقد ذكر شيئًا منها ابن حجر - فيما سبق نقله - .

والله أعلم .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
قديم(ـة) 24-02-2007, 03:23 PM   #67
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / النادم

اقتباس
قد ذكرتُ أن نقاشنا في مسألة الدف ، والنقاش في مسألة المعازف يطول أمره ، وليس من وكدي التوسع فيه هنا .

أنت من بدأ بذكر المعازف وربطها بموضوعنا الذي هو الدف , ولستُ أنا .

اقتباس
فحتى الآن لا أدري لماذا أصدرتَ هذا الحكم الذي يلغي دلالة حديث نبوي قائم بذاته !

وأظن أنك كنت تقصد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عما سيقع في زمانٍ بعد زمانه ، ولم يذم ذلك أو يمدحه ، فليس في هذا الحديث لوحده حكمٌ يُعتمد عليه .

بل أعتقد أن سياق الحديث يدل على أن الأمر فيه قدر من الذم , وهذا أمر واضح لا ينبغي إنكاره , إذ أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ترتيب العقوبة لأولئك الناس على هذا الاستحلال الواقع منهم , وفي جملته استحلال المعازف .
ولا يصح أن يتخيل أحد أن ذكر المعازف هنا كذكر مباح مطلق الإباحة .

لكن هذا لا يعني أن المعازف بذاتها حكمها التحريم , بل هي كغيرها من العادات أصلها الإباحة ويتغير حكمها بحسب استخدامها أو الظروف المحيطة بها .


اقتباس
والحق أنه عند التأمل في المتن - كما دعوتني إليه - يظهر تحريم المعازف واضحًا جليًّا ، سواء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الذم ، أو أراد الإخبار فقط - كما في أحاديث أشراط الساعة - .

سأعيد المتن :

إقتباس:
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني : الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" .

قال : ( يستحلون ) ، وإذا سألت أي عاقل عن معنى هذه الكلمة ، سيقول لك : إن معناها : أنهم يعتقدون ذلك حلالاً .

ولا يمكن أن يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قومًا سيعتقدون شيئًا حلالاً ، وهو في الأصل حلال !

بل ذلك عبثٌ من القول ينزَّه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيستحيل أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليكونن من أمتي أقوام يجعلون من الحلال حلالاً !

فالاستحلال - بلا شك - انتقال من الحظر إلى الحلّ .

ويدل على ذلك أنه ذكر أنهم يستحلون الفرج ، والحرير ، والخمر ، وكلها محرمة أصلاً ، لكن هؤلاء نقلوها من الحرمة إلى الحلّ .

الاستحلال ليس بالضرورة أن يكون معناه الانتقال من الحرمة إلى الحل .. فقد ورد في حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله " رواه أحمد والترمذي وغيرهما .

كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال .

وقد ذكر ابن العربي أن كلمة " يستحلون " - لها معنيان, أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال . والثاني : أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا .


====


بالنسبة للدف وأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان , فإن هذا كله لا يغير فيما ذكرناه شيئاً .

فأنت تريد أن تحرّم الدف بسبب أنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان ..

وأنا أقول : إن مجرد كون الدف من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان لا يجعله محرماً على كل حال , لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف وأباحه بالرغم من أن الدف في ذلك الوقت الذي سمعه فيه النبي " من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان " كما سبق وأن ذكرتَ في إجابتك على سؤالي .

والشيطان يحب الدف وضرب الدف في جميع الأحوال سواءً كان ذلك في عرس أو في غيره .. ولهذا فاستدلالك على حرمة ضرب الدف بأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو أنه مدخل للشيطان يسقط بمجرد سماع النبي له ( ولو في حالات معينة ) .



وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 25-02-2007, 02:30 PM   #68
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
طيب،،
يؤسفني أنك تصرّ على تحويل النقاش من مسألة الدفوف إلى مسألة المعازف .
وذِكْري المعازفَ أولاً إنما كان ظنًّا أنا نتفق على تحريمه - كما رأيت - .

قولك :
اقتباس
الاستحلال ليس بالضرورة أن يكون معناه الانتقال من الحرمة إلى الحل .. فقد ورد في حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله " رواه أحمد والترمذي وغيرهما .

أولاً : الحديث أخرجه غير واحد من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ومعاوية هذا هو أبو عبد الرحمن ، وثقه جمعٌ ، وتُكُلِّم فيه ، فقال ابن حجر في التقريب : "صدوق له أوهام" .

وشيخه الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل ، ومن هذه حاله فهو في عداد مجاهيل الحال ، بل إن معاوية بن صالح كان يسميه مرةً : الحسن بن جابر ، ومرةً : أبا عبد الرحمن الكندي ، ومرةً : الحسن اللخمي ، ومرةً : ابن جابر ، والعادة في مثل هذه التعميات التي يفعلها بعض الرواة : أن المُعمَّى رجلٌ فيه نظر ، فلا يحب تسميته مباشرةً لئلا يُعرف فيسقط الحديث بمعرفته ، ولذلك سمى أهل الشام محمد بن سعيد المصلوب بالزندقة مائةَ اسم ، لئلا يُعرف ، لكن جهابذة النقاد كانوا لذلك بالمرصاد .

والمقصود من ذلك كله أن الحسن بن جابر لم يعرف بعدالة ولا بضبط ، فليس بأهل لأن تقبل روايته .

ثانيًا : قد جاءت متابعةٌ للحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب ، لكن بلفظ مختلف ، والذي رواها موثَّق ، وهي أولى بالصواب ،

فقد أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي ، والخطيب في الكفاية = من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام ، بلفظ : "فما كان فيه من حلال أحللناه" ، وفي بعض الروايات : "فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه" .

ثالثًا : مع أن الحسن بن جابر مجهول ، وخالفه أوثق منه في هذه اللفظة ، فقد اختلفت مخارج الحديث عنه فيها ، فقد جاءت غير رواية - كما عند الطحاوي في شرح المعاني ، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين ، والبيهقي في الكبرى ، والخطيب في الكفاية - = من طرق عنه عن المقدام بلفظ : "فأحللناه" ، كما سبق في رواية ابن أبي عوف الجرشي .

ولفظة ( أحللناه ) تعني : حكمنا بأنه حلال ؛ موافقةً للقرآن ، فليس فيه أن المرء ( يستحل ) الشيءَ ابتداءً من نفسه ، وإنما لَمَّا جاء الدليل بحلِّهِ ، حَكَمَ بذلك ، ويدل عليه رواية : ( فأحلوه ) ، والمقصود بها : فاحكموا بحلِّهِ ؛ لأن ذلك جاء في القرآن .

ولفظ الاستحلال وما شابهه ؛ يفيد - عند التأمل - إنشاءَ حكمٍ جديد ، فلا يستقيم أن يُقال لمن جرى على أصل الحل - كما يقول من يقول في حل المعازف - = لا يستقيم أن يقال لذلك : استحلَّ الشيء ، لأن جريانه على أصل الحل مشيٌ على حكم سابق ، وليس إنشاءً لحكم جديد يطلق عليه ( الاستحلال ) .

وفي اللغة : يُقال : استقاء ، لمن تكلف استخراج ما في الجوف عامدًا ، فهو منشئ فعلاً جديدًا لم يكن حادثًا قبلُ ، ولا يُقال لمن قاء دون تكلف ذلك : استقاء .

ولذا ترى في استحلال الخمر والحر والحرير = إنشاءً لحكم جديد ، هو الحلّ ، بعد أن كان الحكم الأول : الحرمة .

وعلى المعنى المذكور يُحمل قوله في بعض الروايات : ( استحللناه ) . وهكذا هو السبيل الصحيح في بيان معاني الألفاظ عند اتحاد مخرج الحديث ، فمن قال ( استحللناه ) فإنما أراد المعنى الآخر الذي عبر عنه الرواة الآخرون بـ ( أحللناه ) أو ( فأحلوه ) .

وهذا يفيد أنه لا يُحَوَّل معنى الاستحلال من المعنى الذي كاد أن يطبق الاستعمال العلمي على إطلاقه عليه = بلفظةٍ جاءت في حديث ، وبيّنت ألفاظ الحديث الأخرى معناها ، فبقيت تلك اللفظة على الاحتمال .

ولو نظرت في أشباه هذه الكلمة ، عرفت أن لا اشتباه في أن هذا النوع يدل على الانقلاب من الضدّ : استراح ؛ استباح ؛ استقلّ ...

وهذا ذكره ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك : 2/602 ) قال : "ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب ، نحو استغفرت الله واستوهبته ، أو للدلالة على التحول من حال إلى حال ؛ نحو استنوق الجمل ، واستنسر البغاث ، واستتيست الشاة ، واستحجر الطين ..." . وهو مذكور في غيره من كتب اللغة .

هذا غير الاستعمال الذي استعمله علماء الأمة وفقهاؤها لكلمة الاستحلال ، والذي يكاد يتفق على أن الاستحلال انتقالٌ من حظر إلى حلّ ، فتراهم يستعملون الاستحلال في استحلال الدماء ، استحلال الأموال ، استحلال العرض ، استحلال الربا ، استحلال الميتة ، استحلال الفطر في رمضان ، استحلال المرأة بعد طلاقها ثلاثًا ما لم تنكح رجلاً غيره ............. إلخ . وكما ترى ، فجميع ما أطلقوا عليه الاستحلال محرم ، وليس في استعمالهم للاستحلال انتقالٌ من إباحة إلى إباحة .

بل قد نص إمامان من كبار الفقهاء العارفين على معنى الاستحلال :

1- قال الإمام موفق الدين ابن قدامة ( المغني : 10/186 ) : "فإنَّ الاستحلالَ : الفعلُ في غير موضع الحلِّ ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )" . والفعل في غير موضع الحلِّ يعني : أن الأمرَ محرمٌ ، لكنه مع ذلك فَعَلَهُ ، فصار مستحلاًّ له .

2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( الفتاوى الكبرى : 6/37 ) : "فما يوجب استحلال الفروج المحرمة ؛ فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الزنا الصريح ، ولم يُرِدْ بالاستحلال مجرد الفعل ، فإن هذا لم يزل موجودًا في الناس ، ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً" ،

وقال - رحمه الله - ( في كتابه إبطال نكاح التحليل ) في الكلام على حديث المعازف : "فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حلَّهُ ، فيشبه أن يكون ... استحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور , واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة , وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء , فقاسوا سائر أحوالهم على تلك . وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك - رحمه الله تعالى - :
وهل أفسد الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذر ، هو معروف في مواضعه" ا.هـ .

ولاحظ أنه ذكر أن بعض من استحل الحرير استدل بإباحته في بعض الأحوال ( كالقتال وغيره ) ، وهذا مماثل - إن لم يطابق - الاستدلال بإباحة الدف في أحوال معينة على إباحته مطلقًا .

هذا استعمال العلماء ، فضلاً عن الاستعمال الشرعي الذي تراه - وهو جليّ لكل حصيف - في هذا الحديث ، ففيه : استحلال الحر ، واستحلال الحرير ، واستحلال الخمر . وهذه الأمور محرمة بلا شك ولا ريب .

وقد ورد في غير هذا الحديث الاستحلال على المعنى نفسه ، ففي البخاري : "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ..." ، وفي مسلم : "فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..." ، وهذا الأخير ذكره الجديع في كتابه عن الموسيقى (ص91) .

وأما قولك :
اقتباس
كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال .

فهذا قول عجيب جدًّا !

فالحديث واضحٌ في أن الكلام عن الرجال :

1- الحديث أولاً مصدَّر بـ "أقوام" ، وقد تدخل النساء في ( الأقوام ) ، إلا أن ضمير المذكر في الحديث واضح ( يكونن ) ( يستحلون ) ... ،

2- ثم ما دام الخطاب سيكون موجهًا إلى المرأة في جزء من الحديث ( الحرير ) ، وسنقول بأنها تستحلّ شيئًا منه = فلا بد إذن أن يطرد ذلك في سائر الحديث ، وفي الحديث ذكر "الحر" ، فهل يمكن أن تستحل المرأةُ الحرَ كما استحلت (!) الحرير ؟!؟!

3- وإذا قلنا : إن السياق ذمٌّ لأفعال هؤلاء ، وإن لُبسَ المرأةِ الحريرَ - وهو حلال أصلاً بالنصِّ - يسمى استحلالاً بدلالة هذا الحديث ، فكيف يستقيم أن الله - عز وجل - يُحِلُّ للمرأة أن تلبس الحرير ، ثم يذمها نبيُّه - صلى الله عليه وسلم - على لبسه ؟؟!
وللتوضيح :
قلتَ : إن الحرير مباح للمرأة ،
وإن هذا الحديث يدل على أن لبس المرأة الحرير يسمى استحلالاً ،
وعليه ؛ فإن لبس المرأة الحرير يدخل فيما ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، لأنه استحلالٌ - كما قلتَ - ، والحديث ذمَّ استحلال الحرير ،
فكيف يستقيم أن الفعل حلال وأنه في الوقت نفسه مذموم ؟!

4- ثم قد سبق أن الاستحلال ربما يفيد ابتداءَ حكمٍ جديد ، ولبس المرأة الحرير جريانٌ على أصل الحل لها .

إذا اجتمع هذا كلُّه ، اتضح أن لبسَ المرأةِ الحريرَ ليس فيه استحلالٌ بالمفهوم الشرعي الذي قرن استحلال الحرير باستحلال الحر واستحلال الخمر واستحلال المعازف .

لا أبالغ إن قلتُ : إن الاستحلال إذا أطلق أريد به الانتقال من الحظر إلى الحلّ لغةً وشرعًا واستعمالَ علماءٍ ، ولا نترك اللغةَ والشرعَ واستعمال علماء الملة إلى أفهامنا وما تهواه نفوسنا ، وإنْ ؛ فلا حاجة لكثرة الكلام .

على التسليـم بأن استحلال المعازف المذكور في الحديث استحلالٌ لحلال (!) ، فلماذا ذم النبي - صلى الله عليه وسلم - من استحل الحلال ؟! وهل يُحِلُّ الله - عز وجل - لعباده شيئًا ، ثم يذمُّ نبيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - من فعله مستحلاًّ للحلال ؟!!

وفاعل ما أحله الله له لم يرتكب ما يوجب ولو قليلَ الذم ، فكيف يُذَمُّ مستحل المعازف لو كانت حلالاً ؟!

قال ابن القيم ( في إغاثة اللهفان ، ص260 ) : "المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ..." ثم استطرد في بيان معنى وجهي الرواية : الخز ، والحر .

قلتَ :
اقتباس
وقد ذكر ابن العربي أن كلمة " يستحلون " - لها معنيان, أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال . والثاني : أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور

ولا أدري ماذا تريد بهذا النقل ؟!

فإن تحريم المعازف جارٍ فيه ، سواءً على الحقيقة أو على المجاز .

هذا على التسليم بالمعنى المجازي ، وإلا فالواجب تعيُّن الحقيقة ، ولا يُصار إلى المجاز إلا إذا دلت قرينة عليه ، وقد حُكي الإجماع على هذا .

وإذا سلمنا بالمعنى المجازي الذي ذكره ابن العربي ، فالتحريم مستمرٌّ فيه أيضًا كاستمراره في المعنى الحقيقي ، ويتضح هذا في كلام ابن العربي - الذي لم تنقله بتمامه - ، قال ابن حجر ( الفتح : 10/55 ) : "وقوله : ( يستحلون ) قال ابن العربي : ( يحتمل أن يكون المعنى : يعتقدون ذلك حلالاً ، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال ، أي : يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال ، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك ) " ا.هـ .

فانظر قولَهُ : يسترسلون في شربها ( ومثلها سائر المستحلاّت في الحديث ) كالاسترسال في الحلال ،

ولو كانت ما استحلوه مباحًا ، لما كان لكلامه معنىً ، لأن كلامَهُ سيكون حينئذٍ : يسترسلون في الحلال كالاسترسال في الحلال !!! [مستفاد من كتاب للأستاذ عبد الله رمضان بن موسى]

ثم انظر قولَهُ : "وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك" ، ولو كان ذلك مباحًا ، لما قال هذه الكلمة ، لأنها تدل على التعجب من فعلهم ، واستهجانه ، وغرابته ، و لا يحصل ذلك لمن سمع ورأى من يفعل المباح .

قلتَ :
اقتباس
إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا .

وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في أن ذلك الاستحلال بتأويلات وشبهات ، أو بإغواء من الشيطان ، وهذا لا يكون كفرًا .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الاستقامة : 2/189 ) : "فالعقوبة بما عوقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركهم ، فاستحل ما حرمه الله ورسوله ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ... ) ، ثم قد يستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر بتأويل ، كما استحل ذلك اهل الكوفة ؛ كما روي في الحديث : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها ) ، فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد ، وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته ، هو مما غفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، كما استحل بعضُهم بعضَ أنواع الربا ، واستحل بعضُهم نوعًا من الفاحشة ، وهو إتيان النساء في حشوشهن ، واستحل بعضُهم بعضَ أنواع الخمر ، واستحل بعضُهم استماعَ المعازف ، واستحل بعضُهم مِن دماءِ بعضٍ بالتأويلِ ما استحل ، فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح ؛ تكون سيئات مكفرة أو مغفورة ، أو خطأ مغفورًا .

ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق ، والأمر بذلك والنهي عن خلافِهِ بحسب الإمكان" ا.هـ كلامه - رحمه الله - ، وهو من النفاسة بمكان ، خاصة القاعدة الأخيرة التي ذكرها .

قولك :
اقتباس
بالنسبة للدف وأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان , فإن هذا كله لا يغير فيما ذكرناه شيئاً .

أقول : وتحكُّمك هذا مؤدٍّ إلى الخبط والتخليط ، فلتتروَّ .

( من عمل الشيطان ) ، لازِمُهُ أن يكون مما يحبه الشيطان ، وكون الشيء من عمل الشيطان هو الذي أعنيه بأنه محرم ، لأنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر - بنص آيات الكتاب - ، وهو الذي يؤزُّ الشيطانُ العصاةَ إليه أزًّا ، ويغويهم إلى فعله ، ويسوِّل لهم ارتكابه .

أما ( مدخل للشيطان ) فتختلف اختلافًا جوهريًّا ، والفرق واضح للمنصف الناظر بعين فاحصة .

ومداخل الشيطان كثيرة ، ولا يلزم من كون الفعل مدخلاً للشيطان أن يكون حرامًا ، بل قد يكون الأمر حلالاً بلا إشكال ؛ إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، بحيث يُمْكن له التمكُّن في حضرة هذا الأمر .

قولك :
اقتباس
مجرد كون الدف من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان لا يجعله محرماً على كل حال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف وأباحه بالرغم من أن الدف في ذلك الوقت الذي سمعه فيه النبي " من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو مدخل للشيطان " كما سبق وأن ذكرتَ في إجابتك على سؤالي .

لا أدري لم الدوران من جديد ؟! وتقويلي ما لم أقل ؟!

هذه إعادة لكلامك الأول نفسِهِ :
اقتباس
قبول النبي لشيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان يعني أن عمل الشيطان ليس محرماً وبهذا يسقط استدلالك رأساً .

إذ كيف يسمع النبي ضرب الدف وهو من عمل الشيطان المحرم على قياسك ؟؟؟؟؟!!!!!!!!

وقد أجبتُ عليه ، فهل فهمتَ جوابي ، أم أعيده ؟!

قولك :
اقتباس
والشيطان يحب الدف وضرب الدف في جميع الأحوال سواءً كان ذلك في عرس أو في غيره .. ولهذا فاستدلالك على حرمة ضرب الدف بأنه من عمل الشيطان أو مما يحبه الشيطان أو أنه مدخل للشيطان يسقط بمجرد سماع النبي له ( ولو في حالات معينة ) .

إذن فأنت تقول : إن الدف من محبوبات الشيطان ، ومرغوباته ، ومطلوباته . وهو مباح في الوقت نفسه !!

والعمدة - كما سبق - على أن الدف في الأصل من عمل الشيطان وإغوائه وتلبيسه ، ثم يُقال : إن الشيطان لا يفعل ذلك إلا بأمر يحبه .

وأما في حال أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فليس الدف من عمل الشيطان ولا من إغوائه ولا من تلبيسه ، وحاشا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيح ما كان كذلك .

ومع ذلك فقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيطان حضر حال إباحة الدف ، لحبِّهِ إياه ووجودِهِ مدخلاً للإغواء والفتنة فيه حال إباحته ، لا لأنه من عمله وإغوائه ، وسبق الفرق بين الأمرين .

والله أعلم .

تنبيه للعموم :
كنتُ فيما سبق أجيب على الأخ ( المتزن ) بحسن نية ، على أنه يناقش ويطرح من قبل نفسه ، ثم تبين لي أثناء البحث في هذه المسألة أنه ينقل من كتاب الأستاذ عبد الله الجديع ( الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام ) دون إشارة أو عزو ، وربما غيّر في بعض الألفاظ والجمل لتتراكب وتتسق في مساق الرد هنا .

ولو كان الأمر نقولاتٍ نقلها ( الجديع ) ، ثم نقلها ( المتزن ) ، لكان أخف ؛ لأنه يحتمل أن يقف عليها ( المتزن ) كما وقف عليها ( الجديع ) من قبل . إلا أن ( المتزن ) يأخذ ما لا يُحتَمَل وجودُهُ في غير كتاب ( الجديع ) ، وهو كلام ( الجديع ) نفسه ، ثم يكتبُهُ هنا تحت معرِّفِهِ ناسبَهُ إلى نفسِهِ وعلمِهِ وفهمِهِ .

والأمر إليكم لتحكموا :
المتزن :
اقتباس
فالحديث كما ترى يتحدث عن أمر مستقبلي سيحدث في آخر الزمان أو في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام .. وقد جاء بصيغة الإخبار .

ومثل هذا النوع من الأحاديث قد تدل على وجود حكم فيها ولكنها لا تفيده بذاتها , وإنما يثبت الحكم بدليل آخر ( إن وُجد ) . فلا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً ..

ولهذا عندما يـُستدل على حرمة الزنا أو شرب الخمر مثلاً , لا يـُستدل بهذا الحديث ولا يـُعتبر دليلاً يمكن الركون إليه بحد ذاته .

إذن :

الاستدلال بهذا الحديث على التحريم خطأ , بل الواجب أن يـُبحث عن أدلة التحريم للمذكورات في غيره .

الجديع :

المتزن :
اقتباس
بل أعتقد أن سياق الحديث يدل على أن الأمر فيه قدر من الذم , وهذا أمر واضح لا ينبغي إنكاره , إذ أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ترتيب العقوبة لأولئك الناس على هذا الاستحلال الواقع منهم , وفي جملته استحلال المعازف .
ولا يصح أن يتخيل أحد أن ذكر المعازف هنا كذكر مباح مطلق الإباحة .

الجديع :

المتزن :
اقتباس
كذلك لو تأملتَ مفردات الحديث نفسه , لوجدتَ ذكر الحرير من بين الأمور التي تـُستحل .. والحرير كما هو معلوم مباح للنساء .. وعلى هذا فالمرأة إذا لبست الحرير فإنها تكون قد استحلت الحلال .

الجديع :
هذا ما لفت نظري ، ولم أتقصّد تتبع كل الموجود .

وأكرر أن الاعتراض على إيهام أن الكلام له ، وحقيقته أنه يقتبس وينقل دون عزوٍ أو إشارة .

على أن قضية الاقتباس دون عزوٍ هذه ليست بتلك الأهمية ، فقد نوقشت الأفكار والأقوال كلها .

والله وحده المستعان ، وعليه التكلان .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
قديم(ـة) 26-02-2007, 01:27 AM   #69
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / النادم

قبل أن أبدأ في الرد , أود أن أبين لك وللجميع أني كنتُ ومازلتُ أنقل وأستفيد مما يقوله العلماء وغيرهم سواءً في هذا الموضوع أو غيره .. وأظن أن نقلي لنص كلام أحد العلماء في حوار ثنائي دون عزو لكلامه ليس فيه ما يعيب لأني لا أنقل شيئاً إلا وأنا مقتنع به , فكأنني أنا الذي قلته .

وكنتُ أتمنى لو أنك ابتعدتَ عن هذا الأسلوب ( أعني الحديث " ابتداءً " عن شخص المحاور والتوجه إلى القراء بالخطاب وكأن المحاور فعل جرماً وأنكره !!! )

وبالمناسبة :

على الرغم من أنني أنقل من كلام غيري وأخلطه مع كلامي , إلا أنني لا أتناقض .. بينما أنت أخي الفاضل تتناقض بالرغم من أن الكلام كله منك – فيما يبدو – وإليك مثالاً على ما أقول :

قلتَ في الرد رقم 39 ما يلي :

اقتباس
وفي الجملة الرابعة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمها بالضرب إلا إذا كانت قد نذرت ، وإلا فلا يجب عليها . ويدل على هذا أنها تقول في سؤالها : إني نذرت أن أضرب ... ، والمعنى : فهل يجب عليّ أن أضرب وفاءً بالنذر ؟ لأنه من المعلوم أن الوفاء بالنذر واجب ، فأجابها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن كانت نذرت فلتضرب ، وإلا فمن غير الواجب الضرب .

وهذا السياق - خصوصاً ماهو باللون الأحمر - يشير إلى أن اللام في قول النبي عليه الصلاة والسلام : " وإلا فلا " , نافية للوجوب وليست ناهية للتحريم .

بينما انظر ماذا قلتَ في الرد رقم 48 :


اقتباس
بل في هذا الحديث نهيٌ صريح عن الضرب بالدف فيما كان في غير حالة النذر هذه وأشباهها ، ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فـلا" ؟!

اقتباس
ماذا تفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا فلا" ، وإلا فلا أيش ؟؟!!

وهذا السياق واضح فيه الاستدلال على ( تحريم ) ضرب الدف في غير ما ورد فيه النص على إباحته !!


على أي حال , دعنا نتجاوز مثل هذه الأشياء غير المفيدة – بل ربما المسيئة أحياناً – لنتحدث عما يفيدنا أولاً ويفيد القراء ثانياً " إن كان ثم " .

مع العلم أني لستُ شيخاً ولا طالب علم بل أنا مسلم أزعم أني أملك علماً وعقلاً يؤهلاني للتمييز بين أقوال العلماء واجتهاداتهم , ويغفر الله لي ما وقعتُ وأقع فيه من زلل .

====


نعود الآن إلى الحديث عن صلب الموضوع :

أولاً : فيما يخص حديث البخاري , فإنه كما قلنا حديث نبوي يتحدث عن أمر مستقبلي وقد جاء بصيغة الإخبار عما سيقع .
وسبق أن قلنا إن مثل هذا النوع من الأحاديث لا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً .

أما كلمة يستحلون , فهي تحتمل أن تكون قد جاءت على صيغة التغليب ( أي أن معظم ما جاء ذكره من الأصناف الأربعة محرم ) وتحتمل أن يكون الاستحلال للأمور الأربعة مجتمعة وتحتمل ما ذكرناه ( نقلاً عن الشيخ عبدالله الجديع وابن العربي رحمه الله )

وما يرجح هذا الاحتمال هو اختلاف أحكام هذه الأمور الأربعة عن بعضها بل واختلاف حكم كل واحد منها باختلاف وضعها .

وأنقل لك كلاماً للباحث الإسلامي محمد المرعشلي المحاضر في جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في بيروت نـُشر في أحد المواقع على الإنترنت :

" أما لفظ ( يستحلون المعازف ) في حديث البخاري فناقشه الفقهاء حيث رأى قسم منهم أن الأصل فيما ذكر في الحديث حرام ويجعلونه حلالاً وهذا يعني أن المعازف كلها حرام .
في حين رأى قسم آخر أن قوماً من هذه الأمة يستحلون "المحرم" من هذه الأمور: ( الخمر، الحِرَ، الحرير، المعازف) وهذه الأمور المذكورة في الحديث ليست محرمةً مطلقاً إلا الخمر بالنص القاطع: فالحِرَ (أي الفروج) حلال بالنكاح، حرام بالسّفاح.
والحرير حرام على الذكور (الا في حالات المرض) حلال للنساء.
وكذلك المعازف (الموسيقى) حلالٌ اذا كانت للترويح عن القلوب، حرام إذا
اقترنت بالفجور والرذيلة والمعاصي والزنا وهدر الأموال والأوقات والطاقات
كما يجري اليوم " أ.هـ


ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .
( كما نقلتَ لنا من قبل )

====

ثانياً : بخصوص الدف والشيطان :

كنتَ قد قلتَ " في أول كلامك " :


اقتباس
الدف من الأشياء والعادات التي الأصل فيها الحل ،
وقد جاء ما يصرف الدف عن هذا الأصل :
2- أنه من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ).

لاحظ أنك لم تذكر أن الدف من ( مداخل الشيطان ) مع أني لا أرى فرقاً كبيراً في مسألتنا هذه بين ( مايحبه الشيطان ) و ( ماهو مدخل للشيطان ) .

ثم قلتَ " في آخر رد لك " :

اقتباس
( من عمل الشيطان ) ، لازِمُهُ أن يكون مما يحبه الشيطان ، وكون الشيء من عمل الشيطان هو الذي أعنيه بأنه محرم ، لأنه رجس وسوء وفحشاء ومنكر - بنص آيات الكتاب - ، وهو الذي يؤزُّ الشيطانُ العصاةَ إليه أزًّا ، ويغويهم إلى فعله ، ويسوِّل لهم ارتكابه .

أما ( مدخل للشيطان ) فتختلف اختلافًا جوهريًّا ، والفرق واضح للمنصف الناظر بعين فاحصة .

ومداخل الشيطان كثيرة ، ولا يلزم من كون الفعل مدخلاً للشيطان أن يكون حرامًا ، بل قد يكون الأمر حلالاً بلا إشكال ؛ إلا أن للشيطان مدخلاً فيه ، بحيث يُمْكن له التمكُّن في حضرة هذا الأمر .

طيب :

1- ما هو الدليل على أن الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان وبالتالي هو – أي الدف – محرم ؟؟!

إن النصوص التي جاء فيها ذكر الدف والشيطان , تدل على الإباحة أو على أبعد تقدير الذم والكراهة .. فكيف يـُستدل بأدلة الإباحة على التحريم ؟؟؟!!!

بل قد يقلب عليك أحدهم الاستدلال فيقول – على قياسك – : إنه بما أن الدف مما يحبه الشيطان أصلاً والنبي أباحه وسمعه , فهذا يؤكد إباحة ضرب الدف مع أنه مما يحبه الشيطان .

والقول بأن تلك الحالات مستثناة من الأصل , قول بلا دليل خاص بالدف لأنه لم يرد – بحسب علمي – دليل صحيح صريح على تحريم الدف لأنه من الشيطان ( أي بهذه العلة التي تستند عليها في التحريم )



2- ضرب الدف في العرس - مثلاً - , هل هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان أم هو من مداخل الشيطان ؟؟!

مع العلم أني سألتك من قبل وقلتَ لي : نعم . ( أي هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان )

لكني أعيد عليك السؤال بعد إضافتك الجديدة وهي أنه ( من مداخل الشيطان ) .

فهل ضرب الدف في العرس - مثلاً - من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان , أم هو من مداخل الشيطان ؟؟!

إن ( أكـّدتَ ) كلامك السابق وقلتَ : هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان , سقط استدلالك على أن أي شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان هو محرم .

وإن قلتَ : هو من مداخل الشيطان , سقط استدلالك أيضاً . لأن الذي هو من مداخل الشيطان ليس شرطاً أن يكون حراماً على كل حال ( بنص قولك ) . وهو ما أميل إليه .

أما إن قلتَ : هو من مداخل الشيطان في حال الإباحة ومما يحبه الشيطان في حال التحريم , فهذا ليس عندك عليه نص بل هو مجرد اجتهاد منك لا يخلو من عسف للأمور .


3-- ما هو الضابط لقولك إن ضرب الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان حيناً ( ولذا فهو محرم برأيك ) , وهو من مداخل الشيطان حيناً آخر ( ولذا فهو مباح برأيك )؟؟!!

إذا كان الشيطان يحب الدف في كل حال , فكيف تقول إننا نحرّم الدف لأن الشيطان يحبه مع أن الشيطان يحب الدف حتى في الحالات التي نتفق على إباحتها ؟؟؟!!!

أخي الكريم :

إذا كانت علة التحريم موجودة وباقية حتى فيما نبيحه , فاستدلالنا بهذه العلة ذاتها على التحريم غير صحيح .

أرجو أن تتأمل هذه النقطة أخي النادم , لأني أراها واضحة ( وقد أكون أنا الملوم في عدم توضيحها أو ربما عدم قدرتي على ذلك !! )


أخيراً :

أرجو ألا يـُفهم من كلامي أني أدعو لذلك الأمر بل إني أميل إلى ذمه . أما الواقع الآن فلاشك أن أكثره محرم ليس لذات الأمر بل لما يصاحبه .

وأصل المسألة فقهية فرعية قابلة للاجتهاد في تفسير النص , ولا تستحق الجفوة أو التشنج بيننا فالجميع أخوة في العقيدة وإن اختلفنا في بعض المسائل الفقهية .

وعذراً على الإطالة .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 27-02-2007, 02:40 PM   #70
النادم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 434
عودة من جديد ، وسأطيل هذه المرة نوعًا ما ، وأفصّل - بإذن الله - بما يتضح معه الأمر لكل ناظر .

أما العذر الذي أبديتَهُ بخصوص نقلك من الجديع بلا عزو أو إشارة :
اقتباس
لأني لا أنقل شيئاً إلا وأنا مقتنع به , فكأنني أنا الذي قلته .

فهو يوحي فعلاً بأن في المنهجية العلمية في المناقشة والردود خللاً - كما سبق أن أبديتُ - .

وما فعلتَهُ من نقل واقتباس دون بيان يُسمَّى في المناهج العلمية : سرقةً ، وانتحالاً ، ويتضمن التدليسَ ، والغشَّ ، وتشبُّعَ المرءِ بما لم يُعطَ . وقد أعرضتُ عن هذه الإطلاقات والألفاظ احترامًا للمقام ، ولئلا يتحول الكلام إلى مهاترات لا طائل منها ، كالتي استمرأها أقوام .

ولو كان ما اعتذرتَ به سائغًا ، فسيكتب أيُّ أحدٍ كتابًا ؛ يأخذ فصلاً من كتابٍ ، وآخرَ من كتابٍ آخر ... ويلفّق ، ثم يصدره باسمه ؛ لأنه يمثل وجهة نظره الخاصة التي يقتنع بها تمامًا !!

على أني ذكرتُ أن هذا الأمر ليس بتلك الأهمية .

وأما ما ذكرتَ عني من تناقض ، فيؤسفني أنك انتقيتَ عبارتين لي في ردّين من الردود ؛ لتثبت للغرِّ العجول أني متناقض ، ولم تنقل الثالثة التي استدركتُ فيها على نفسي ، وبينتُ خطئي - بدون تبريرات ومراوغة - ، فقد قلتُ في الرد (55) :
اقتباس
أحسنت .

وربما كان في الاستدلال بقوله : "وإلا فلا" على النهي نظر ( والأدلة على النهي قائمة بدون هذا الاستدلال ) ، وقد كنتُ ذكرتُ الوجه الصحيح في الاستدلال به في ردي الأول

وأما قولك :
اقتباس
دعنا نتجاوز مثل هذه الأشياء غير المفيدة – بل ربما المسيئة أحياناً – لنتحدث عما يفيدنا أولاً ويفيد القراء ثانياً

فأعتقد أن من المفيد للقراء أن يعرفوا شيئًا عمن يقرؤون لهم .

قلتَ :
اقتباس
أولاً : فيما يخص حديث البخاري , فإنه كما قلنا حديث نبوي يتحدث عن أمر مستقبلي وقد جاء بصيغة الإخبار عما سيقع .
وسبق أن قلنا إن مثل هذا النوع من الأحاديث لا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً .

وأقول - كما سبق أن قلتُ - : ولماذا "مثل هذا النوع من الأحاديث لا يؤخذ منها الأحكام استقلالاً" ؟!

إن قلتَ : ليس فيها أحكام ؛ فقد ناقضتَ نفسك - خاصةً في هذا الحديث - ،

وإن قلتَ : إن فيها أحكامًا ، فيجب عليك الأخذ بها ، وإلا فقد رددتَ شيئًا من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنت الذي جئت بدليل وجوب الأخذ بها .

وأما كون الأحكام تؤخذ من أحاديث أخرى ، فما دام الله - عز وجلَّ - قد جعل في هذا الحديث حكمًا - كما قلتَ - ، فلنفترض أنه قدّر أن تخفى علينا كل الأحاديث الأخرى غيره ؛ فنُسخ لفظها وبقي حكمها في هذا الحديث ، فهل سنترك العمل به لأنه لا تؤخذ منه الأحكام استقلالاً ؟! [ مستفاد من كتاب الأستاذ عبد الله رمضان بن موسى المذكور ]

بالنسبة للفظ الاستحلال ،

فأنا نقلتُ لك مفهوم الاستحلال :
1- في اللغة ،
2- وفي الشرع ،
3- وفي استعمال العلماء الفقهاء ،

ونقلتُ لك كلام الإمامين الفقيهين ابن قدامة وابن تيمية - رحمهما الله - .

فبمَ رددتَ على ذلك ؟!

بنقلٍ عن الجديع والمرعشلي !!

وباحتمالاتٍ كلُّ واحدٍ أسقَطُ من أخيه في الميزان العلمي !! والعجيب أنك أشرتَ في الأخير إلى أنها احتمالاتٌ قوية ظاهرة !!

فأما الأول :
اقتباس
تحتمل أن تكون قد جاءت على صيغة التغليب ( أي أن معظم ما جاء ذكره من الأصناف الأربعة محرم )

وهذا تحكُّم .
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَ ، والحريرَ ، والخمرَ ، والمعازفَ" .

لاحظ النصب الذي في كل جزء من أجزاء الحديث ، والذي يفيد - بأدنى تفكُّر - أن المعنى : يستحلون الحرَ ، ويستحلون الحريرَ ، ويستحلون الخمرَ ، ويستحلون المعازف .

أما أن يطلق الاستحلال على أربعة أمور معطوفة على بعضها بما يفيد تساويها في الحكم ، ثم يكون الحكم لبعضها دون الآخر ، فلا أدري من أين يجيء وكيف يجيء هذا !

وأما الاحتمال الثاني فهو :
اقتباس
أن يكون الاستحلال للأمور الأربعة مجتمعة

وهذا ساقط أيضًا ،
فالمراد به أن الاستحلال لا بد أن يكون للأمور الأربعة معًا في وقت واحد .

قال الشوكاني ( في نيل الأوطار : 8/179 ) : "الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط ، وإلا لَزِمَ أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع ؛ فالملزوم مثله .
وأيضًا يلزم في مثل قوله تعالى : { إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين } = أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ..." .

ثم قـد قعّد العلماء قاعدة مهمة ، وكادوا أن يتفقوا عليها ، هي : أنه لا يُجمع بين محرم ومباح في الوعيد ، وأنه إذا تُوُعِّدَ على أشياء - أو ذُمَّت أشياء - في نصٍّ واحد ، دل على أن الوعيد - أو الذم - واقعٌ على كل واحد منها بمفردِهِ ولو لم يجتمع مع الآخر . [مستفاد من الكتاب المذكور]

وليس هذا موضع الإطالة في نقل كلامهم واستدلالاتهم .

وأما الاحتمال الثالث فهو :
اقتباس
ما ذكرناه ( نقلاً عن الشيخ عبدالله الجديع وابن العربي رحمه الله )

ولا أدري بالضبط ما المقصود بـ "ما ذكرناه" ، إلا إن كنتَ تقصد أن الاستحلال يعني الانتقال من الحلال إلى الحلال ، فهذا قد تبيّن سقوطُهُ لغةً وشرعًا واصطلاحًا .

وإذا كنتَ تقصد بما نقلتَهُ عن ابن العربي : الاحتمالين اللذَيْن ذَكَرَهُما ، فهذا قد تبيّن - بكل جلاء - أنهما لا ينفكّان عن معنى واحد : التحريم ، هذا على التسليم بطرح احتمال المجاز حيث لا قرينة تصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز .

وأما الاحتمال الرابع فما ذكر المرعشلي :
اقتباس
في حين رأى قسم آخر أن قوماً من هذه الأمة يستحلون "المحرم" من هذه الأمور: ( الخمر، الحِرَ، الحرير، المعازف) وهذه الأمور المذكورة في الحديث ليست محرمةً مطلقاً إلا الخمر بالنص القاطع

وكون الاستحلال للمحرَّم من هذه الأمور فقط تحكُّم أيضًا ، ويُسقطه أنه قد ساوى في الحديث تلك الأشياءَ بالخمر ، وجعلها في مرتبة واحدة ، والخمر لم يجد له المرعشلي جوابًا ، لأنه لا وجه للحلِّ فيه !!

فإنه لما ثبت أن الاستحلال يكون للخمر بإطلاق ، فلا بد أن يكون كذلك للحر بإطلاق ، وللحرير بإطلاق ، وللمعازف بإطلاق ، وأما التقسيمات والتفريعات ؛ وأن الاستحلال للمحرم من تلك الأمور فقط = فليس ذلك بشيء .

وكون الإباحة تدخل على بعض هذه الأحكام بأدلة خارجية = لا يُسقط أن الأصل فيها التحريم .
والمرادُ بذكرِ الأمور المُستحلَّة في الحديث : الأصلُ فيها ، لأنه أطلق ، فوجب الرجوع إلى الأصل ؛ لأن الأصل هو المعهود الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاقه .

ثم لاحظ أن كلام المرعشلي كله يفيد أن الاستحلال يعني التحول من الحرام إلى الحلال ، وهذا يُلزمه بأن يحكم بحرمة ما استحلّه أولئك كلِّهِ ، وقد سبق بيان سقوط تفريعاته وتقسيماته .

على أن ما يشبه الإطباق على فهم الاستحلال لغةً وشرعًا ومفهومًا عند العلماء والفقهاء = يغني عن هذا الاضطراب والتردد والتحكُّم الذي لا وجه له .

ثم قلتَ :
اقتباس
ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي الظاهر سقط الاستدلال به .

نعم ، فهاتِ الاحتمال القويَّ الظاهر ، لا التحكُّمات والاحتمالات والشبهات الساقطة .

قلتَ :
اقتباس
كنتَ قد قلتَ " في أول كلامك " :
إقتباس:
الدف من الأشياء والعادات التي الأصل فيها الحل ،
وقد جاء ما يصرف الدف عن هذا الأصل :
2- أنه من عمل الشيطان ، ومما يحبه الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ).
لاحظ أنك لم تذكر أن الدف من ( مداخل الشيطان ) مع أني لا أرى فرقاً كبيراً في مسألتنا هذه بين ( مايحبه الشيطان ) و ( ماهو مدخل للشيطان ) .

ولاحظ أنني قلتُ لك في ردي السابق :
اقتباس
( من عمل الشيطان ) ، لازِمُهُ أن يكون مما يحبه الشيطان

ثم قلتُ :
اقتباس
والعمدة - كما سبق - على أن الدف في الأصل من عمل الشيطان وإغوائه وتلبيسه ، ثم يُقال : إن الشيطان لا يفعل ذلك إلا بأمر يحبه .

إذن ، فليس في التمسك بـ ( ما يحبه الشيطان ) كبير فائدة ؛ لأنه إنما يأتي تبعًا .

قلتَ :
اقتباس
1- ما هو الدليل على أن الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان وبالتالي هو – أي الدف – محرم ؟؟!

إن النصوص التي جاء فيها ذكر الدف والشيطان , تدل على الإباحة أو على أبعد تقدير الذم والكراهة .. فكيف يـُستدل بأدلة الإباحة على التحريم ؟؟؟!!!

أضحك الله سنك !!

وأيش تراني جالس أعمل في الردود السابقة ؟!!

لكن لا بأس ، فالتكرار يفيد أحيانًا - كما سبق - ، وأرجو أن ترعي ذهنك وعقلك وتتأمل ، فإن الكلام واضح لكل متأمل .

1- قال بريدة - رضي الله عنه - : فجعلت - يعني : الجارية - تضرب - يعني : بالدف - ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

لاحظ معي ما يأتي :
- ضربت الجارية الدف بعد أن أباح لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، لأن الحال حال فرح . فحكم ضربها بالدف هنا : مباح .

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" ،
طيب ؛
ما سبب ذلك ؟ وما الذي دلَّ على أن الشيطان خاف من عمر ؟
بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواب بقوله : "فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف" .

إذن ؛ الشيطان كان حاضرًا لضرب الدف ، لأن ضرب الدف كان من محبوباته .

طيب ؛
هل كان الشيطان هنا هو الذي يؤزُّ الجارية إلى ضرب الدف ، ويدفعها إليه ؟ هل نعتبر الدف هنا من عمل الشيطان ، ومن تدبيره وكيده وإغوائه ؟؟
الجواب : لا .

طيب ؛ لماذا ؟
الجواب : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أذن للجارية بضرب الدف ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بشيء يعمله الشيطان ويدبره ويكيده ويغوي إليه ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالاستعاذة منه ، واستعاذ منه ومن همزه ونفخه ونفثه ، وأمر الناس أن يستعيذوا منه ، وحذّرهم من أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ... إلخ ، وهذا يقطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يحذر من الشيطان ، ثم يرضى بشيء من عمله ، وحاشاه ذلك .

طيب ؛
ما شأن الشيطان في هذا الحديث ؟!
الجواب : أنه وجد مدخلاً له في هذا الشيء الذي هو من محبوباته ، فالشيطان يتلمس أي شيء يمكن أن يدخل منه على العبد ، فيخرب عليه دينه .

ولما أُبيح الدف في هذه الحالة ، جاء الشيطان وحضر ، لعله يدخل عليهم من هذا الباب ، فيحقق هدفه بتخريب الدين أو إنقاص الإيمان .

ثم لما دخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - توقفت الجارية عن الضرب ، وفرَّ الشيطان ، لأنه يخاف من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال ابن حجر : "ويجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أن الشيطان حضر ؛ لمحبته في سماع ذلك ؛ لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به" .

طيب ؛
إذا تقرر أن الشيطان حضر حال ضرب الدف مباشرة ، وكان يحبه ، مع أنه مباح وبحضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فبرأيك ؛ هل سيكون الدف مباحًا في غير هذه الحالة ، ولا شأن للشيطان فيه !؟

بل الأمر فيما عدا هذه الحالة أبلغ وأشد ، لأن الأبواب كلها ستتسع للشيطان ؛ فيكون الدف من عمله وتدبيره وإغوائه ، لا مدخلاً له فحسب .

وهذا الفهم هو الذي فهمه ابن حجر - رحمه الله - ، ولا حاجة لبيان منزلته في الدين وفهمه ، فقد قال - بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر" - : "لكنَّ هذا بعينِهِ يُشكل على أنه مباح ؛ لكونه نسبه إلى الشيطان" .

2- روى الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه ، فقال : "دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد" . أخرجه البخاري وغيره .

- وروى أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين . فقال أبو بكر : ( أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟! ) ، وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدًا ، وهذا عيدنا" . أخرجه البخاري وغيره - أيضًا - ، وهذا لفظ هشام عن أبيه .

فهاتان روايتان ؛ إحداهما فيها الدف والضرب ، والأخرى فيها الغناء ، وإحداهما فيهما أن أبا بكر انتهر الجاريتين ، والأخرى أنه قال : "أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!" . ولما كان مخرج هذا الحديث متحدًا ، وظاهرٌ أن الحادثة واحدة ، وقد أخرج البخاري الروايتين كلتيهما = لما كان ذلك كذلك ؛ وجب الجمع بينهما ، وهذا سبيل ما كان كذلك عند العلماء - كما سبق - .

والجمع بينهما سهل ، فالغناء لا ينافي الدف ، فإن الغناء في مفهومهم هو الحداء وما شابهه - كما سبق نقله عن الشيخ الطريفي - ، فتكون الجاريتان تغنيان غناء بعاث وتضربان الدف .

وانتهار أبي بكر رضي الله عنه - كما في الرواية الأولى - لا ينافي ذلك القول الذي قالَهُ - كما في الرواية الثانية - ، فإن قولَهُ ذلك انتهارٌ .

طيب ، لننظر الآن :
1. الجاريتان تضربان الدف يوم العيد ،
2. لما رآهما أبو بكر سارع فقال : "أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!" .

طيب ؛
هل قولُهُ هذا إنكارٌ للدف يوم العيد أم لا ؟!
الجواب : بل إنكار .

ولماذا أنكره مع أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - موجودًا ؟
الجواب : قال ابن حجر ( في الموضع السابق من الفتح ) : "... لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه ، فظنه نائمًا ، فتوجه له الإنكار على ابنته ..." .

طيب ؛
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على جلالة مكانته وفقهه وعلمه ، هل كان سينكر شيئًا مباحًا ؟!
الجواب : لا ، حاشاه - رضي الله عنه - .

إذن ؛ فمن أين له الإنكار ؟!
الجواب : قال ابن حجر ( في الموضع السابق ) : "مستصحبًا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو ، فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، مستندًا إلى ما ظهر له" .

إذن ؛ كان متقررًا عند أبي بكر ولا يشك فيه أن اللهو ( وهو الغناء والدف هنا ) منكر ، يجب إنكاره والمبادرة إلى ذلك ، فأنكره .

طيب ؛ من أين يتقرر لأبي بكر - رضي الله عنه - ذلك ؟!
الجواب : لا نشك أنه من شرع الله - جلَّ وعلا - ، وأنه قد أخذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفهمه منه ، فليس أبو بكر - رضي الله عنه - بمنكرٍ أمرًا إلا أن يكون الشرع ينكره ؛ لا بأهوائه ورغباته .

طيب ،
قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد" ، وفي الرواية الأخرى : "إن لكل قوم عيدًا ، وهذا عيدنا" .

فهاتان جملتان :
1. أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعهما ،
2. بيَّن له علة هذا الأمر ، وأن العلة : أن تلك الأيام أيامُ عيدِ هذه الأمة .

قال ابن رجب ( في نزهة الأسماع ، ص36 ) : "فلم ينكر - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - قولَ أبي بكر - رضي الله عنه - ، وإنما علل الرخصة بكونه في يوم عيد ، فدل على أنه يباح في أيام السرور ؛ كأيام العيد وأيام الأفراح كالأعراس وقدوم الغياب = ما لا يباح في غيرها من اللهو" .

وقال ابن حجر ( في الموضع السابق من الفتح ) : "فأوضح له النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال ، وعرَّفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة ، بأنه يوم عيد ، أي : يوم سرور شرعي" .

إذن هذا الحكم ( الأمر بأن يدعهما ) علّته ( أنها أيام عيد وفرح وسرور ) ، والحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا :

- فإذا كانت أيام عيد وفرح وسرور ؛ فليدعهما ، أي : لأنه يجوز الدف حينئذٍ ،

- وإذا لم تكن أيام عيد وفرح وسرور ؛ فقد انتفت العلة ، فانتفى الحكم ، فلينكره ، ولا يدعه ؛ لأن الدف حينئذٍ - كما قال أبو بكر - : "مزمارة الشيطان" .

طيب ،
هذا الوصف من أبي بكر ، والذي أقره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير تلك الحالة ، ماذا يعني ؟
وصف ضرب الدف بأنه : مزمارة الشيطان ، فنسب هذه المزمارة - وهي تطلق على الصوت والآلة - إلى الشيطان ، لأنه ظهر له أنها من عمل الشيطان وتدبيره وكيده . قال ابن حجر : "وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي ، فقد تشغل القلب عن الذكر ... قال القرطبي : ( ... ونسبته إلى الشيطان ذمٌّ على ما ظهر لأبي بكر ) " .

إذن ؛ فالدف - في غير تلك الحالات المباحة - من الشيطان وتدبيره وكيده وإلهائه عن ذكر الله وعن الصلاة ، بنص أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي لم يأتِ به من نفسه - بلا شك - ، وأقره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وما كان من الشيطان ، وهو الذي يدبره ويكيده ، فلا شك أنه سيُحِبُّهُ ويرغبُهُ .

وما كان كذلك ؛ فهو الذي قال الله - تعالى - فيه : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } ، وقال : { لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } ، وقال : { ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } .

إذا انضم ما استقر عند أبي بكر - رضي الله عنه - ، وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - له عليه = إلى ما سبق في حديث بريدة - رضي الله عنه - ، ثم إلى أفعال التابعين وأقوالهم ، عُلم أن الدليل قائم على أن الأصل تحريم الدف .

قلتَ :
اقتباس
بل قد يقلب عليك أحدهم الاستدلال فيقول – على قياسك – : إنه بما أن الدف مما يحبه الشيطان أصلاً والنبي أباحه وسمعه , فهذا يؤكد إباحة ضرب الدف مع أنه مما يحبه الشيطان .

وأنت تعرف الجواب ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أباحه وسمعه إلا في أحوال مخصوصة ، ولذا قلتَ مستدركًا :
اقتباس
والقول بأن تلك الحالات مستثناة من الأصل , قول بلا دليل خاص بالدف لأنه لم يرد – بحسب علمي – دليل صحيح صريح على تحريم الدف لأنه من الشيطان ( أي بهذه العلة التي تستند عليها في التحريم )

وهذا قد سبق ؛ فليكن في علمك .
اقتباس
2- ضرب الدف في العرس - مثلاً - , هل هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان أم هو من مداخل الشيطان ؟؟!

مع العلم أني سألتك من قبل وقلتَ لي : نعم . ( أي هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان )

قرأتُ مشاركاتي كلها في هذا الموضوع - عدا الأولى - ، فلم أجد ذلك .

إلا ما كان في المشاركة (57) ، وقد وضّحت ما أقصده بقولي : ( من الشيطان ) ، فقلتُ في المشاركة نفسها :
اقتباس
فإذا كان الدف من الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فكيف به وهو غائب ؟!

وقد سبق بيان وجه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه وحضره مع أن الأصل أنه من الشيطان ، وهو - مرة أخرى مع زيادة بيان - : أن للشيطان مدخلاً فيه حتى وهو مباح في هذه الحالة

إلى أن قلتُ :
اقتباس
فإذا كان الدف مدخلاً للشيطان في حال إباحته ، وفرح به الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر ، فما ظنك به في حال لا يرضاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان ؟!

إذن ، فالمقصود : أن الأصل أنه من الشيطان ، وأنه في حال إباحته مدخل للشيطان .

ويبين هذا كل ما بعد تلك المشاركة من مشاركات .

وقد كنتُ بيّنتُ لك ذلك ، لكنك تصرُّ - بما يشبه العناد - على ما تقول ، فقد كنتُ قلتُ لك في المشاركة (66) :
اقتباس
الدف في الأصل من الشيطان ، وهو في حال إباحته ( مدخل للشيطان ) وليس ( من الشيطان ) ، وقد بيّنتُ ذلك فيما سبق - إلا إن كانت لي عبارة محتملة ، فلتُحمل على غيرها من العبارات -

تقول :
اقتباس
لكني أعيد عليك السؤال بعد إضافتك الجديدة وهي أنه ( من مداخل الشيطان ) .

هذه ليست إضافة جديدة ، فهي موجودة في مشاركاتي هنا من أولاها .

اقتباس
فهل ضرب الدف في العرس - مثلاً - من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان , أم هو من مداخل الشيطان ؟؟!

إن ( أكـّدتَ ) كلامك السابق وقلتَ : هو من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان , سقط استدلالك على أن أي شيء من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان هو محرم .

سبق أن هذا ليس "كلامي السابق" .

وليس ضرب الدف من عمل الشيطان في تلك الحالة - كما سبق - ، وإن كان مما يحبه الشيطان .

وعمل الشيطان سبق أنه محرم ، وما يحبه الشيطان ليس بالضرورة أن يحرم ، وإنما يأتي تبعًا - كما سبق أيضًا - .

قلتَ :
اقتباس
وإن قلتَ : هو من مداخل الشيطان , سقط استدلالك أيضاً . لأن الذي هو من مداخل الشيطان ليس شرطاً أن يكون حراماً على كل حال ( بنص قولك ) . وهو ما أميل إليه .

أقول : لا تخلِطْ فيلتبس عليك ، أو تُلبِّس .

أنت تقول هذا في الجواب على هذا السؤال :
اقتباس
فهل ضرب الدف في العرس - مثلاً - من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان , أم هو من مداخل الشيطان ؟؟!

فكونه "من مداخل الشيطان" ، وأن ما كان كذلك "ليس شرطًا أن يكون حرامًا على كل حال" = هو الذي "في العرس - مثلاً - " وما شابهه - مما سبق بيانُهُ - .

وأما قولك :
اقتباس
أما إن قلتَ : هو من مداخل الشيطان في حال الإباحة ومما يحبه الشيطان في حال التحريم , فهذا ليس عندك عليه نص بل هو مجرد اجتهاد منك لا يخلو من عسف للأمور .

فلعلك لم تجد جوابًا ، فزعمتَ أنه مجرد اجتهاد ، وأنه عسف للأمور ، بينما هو - للمنصف الحصيف فقط - أوضح من الشمس في رابعة النهار .

على أنك لا زلت ترتكز على ( مما يحبه الشيطان ) ، وليست هي الركيزة - كما قلتُ في رَدَّيَّ السابقِ وهذا - .

تقول :
اقتباس
3-- ما هو الضابط لقولك إن ضرب الدف من عمل الشيطان ومما يحبه الشيطان حيناً ( ولذا فهو محرم برأيك ) , وهو من مداخل الشيطان حيناً آخر ( ولذا فهو مباح برأيك )؟؟!!

ما لم يكن فيما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهو من عمل الشيطان وتلبيسه وإغرائه وكيده ومكره وصده عن سبيل الله وعن الصلاة .

ثم تقول :
اقتباس
إذا كان الشيطان يحب الدف في كل حال , فكيف تقول إننا نحرّم الدف لأن الشيطان يحبه مع أن الشيطان يحب الدف حتى في الحالات التي نتفق على إباحتها ؟؟؟!!!

لم أقل بذلك .

اقتباس
إذا كانت علة التحريم موجودة وباقية حتى فيما نبيحه , فاستدلالنا بهذه العلة ذاتها على التحريم غير صحيح .

غيرُ خافٍ .

قولك :
اقتباس
وأصل المسألة فقهية فرعية قابلة للاجتهاد في تفسير النص , ولا تستحق الجفوة أو التشنج بيننا فالجميع أخوة في العقيدة وإن اختلفنا في بعض المسائل الفقهية .

إذا كان الاجتهاد في تفسير النص صحيحًا مدعّمًا بأصوله الصحيحة ، قُبِل . أما بالتحوير والتحريف وتلقُّط المعاني المتهلهلة من هنا وهناك ؛ مما لا تقوم به قائمة ، فليس جديرًا أن يُقبل .

وأُخوّة العقيدة لا تستلزم ترك بيان الحق في المسائل الفقهية ، وإن حصلت في العبارة نبوة وجفوة ؛ فذاك واقعٌ مُذْ أزمان متقادمة في مثل هذا .

واللين والهدوء ليس مطلوبًا على الدوام ، كما أن الجفوة و "التشنج" ليس مرفوضًا على الدوام .

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه من الصواب في القول والعمل .
__________________

كثرت ذنوبي ، فلذا أنا نادم .
أسأل الله أن يتوبَ عليَّ ، ويهديَني سبيل الرشاد .
وما أملي إلا ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ .

أبو عبد الله
النادم غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)