|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
16-04-2007, 02:58 PM | #85 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 36
|
الصفار هذا الذي له من اسمه حظ وافر ـ أسأل الله أن يصفر بدنه من السقم والعلة ـ يكتب في جريدة [ اليوم ] ... آسف النوم ، والمشكلة أن الأخ مساعد السليم ( لعله يستفيد من اسمه بالمساعدة على الخير ) يريد أن يبرز ... بلدة عنيزة على حساب المبادئ ...، يا ابن الحلال على هونك ... ولا تختل عندك البوصلة ...، والظاهر أنها مختلة بشكل واضح من الصور ... الله يهديك .
|
16-04-2007, 03:18 PM | #86 |
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
..
الرد على (( الحور العين )) : بالنسبة لما أورته من الأدلة فالمتعة أحلت ثلاثة أيام فقط ، ثم نسخ الحكم و عاد التحريم .. قال القرطبي في تفسيره في المجلد الخامس ص129 قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) الإستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الإستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. نهى الله تعالى عن نكاح المتعة وحرمه فقال : (فأنكحوهن بإذن أهلهن) ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك . # و المتعة أن يقول للمرأة أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة الثانية عشرة . # و قال القرطبي : (( إلا على أزواجهم )) قال الفراء أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لايجاوزون ((أو ما ملكت أيمانهم )) في موضع خفض معطوفة على أزواجهم وما مصدرية وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة لأن المتمتع به لاتجري مجرى الزوجات لا ترث ولا تورث ولا يلحق به ولدها ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة. تفسير القرطبي ج12/ص106 # جاء في أحكام القرآن للجصاص ج3/ص98 فإن قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح قيل الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين وهو الوطء والعقد وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وإذ كان الاسم مقصورا في إطلاقه على أحد هذين المعنيين وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه نكاح ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة فلا يقولون إن فلانا تزوج فلانة إذا شرط التمتع بها لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب أو يرد به الشرع فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله وأن يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسه مرتكبا لما حرمه الله وأيضا فإن النكاح له شرائط قد اختص بها متى فقدت لم يكن نكاحا منها أن مضي الوقت لا يؤثر في عقد النكاح ولا يوجب رفعه والمتعة عند القائلين بها توجب رفع النكاح بمضي المدة ومنها أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة بل لا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش . # و روى البخاري أن عليا رضي الله عنه قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل " صحيح البخاري ج6/ص2553 برقم6560 # و قد بوب النووي في صحيح مسلم : 3 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة صحيح مسلم ج2/ص1022 و ساق في ذلك عدة أحاديث ، فيكون ما استدللتَ به من قبيل المنسوخ .. فقد روى مسلم عن ابن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه "صحيح مسلم ج2/ص1027 و روى عن على - رضي الله عنه - " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية" متفق عليه # و ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى : فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت .أهـ الفتاوى ج32/ص107 # المراجع كثيرة و أكتفي بهذا القدر ، و المسألة لا إشكال فيها عند ذوي الأفهام اليقظة .. و خلاصة القول أن المتعة حرام وهي مقابل الزنا .. فيكون قول الرافضة باطل من وجوهـ و في الآية نفسها يقول تعالى (( محصنين غير مسافحين )) و صاحب المتعة لا يريد الإحصان ، و إنما يريد سفح الماء ، و قضاء الوطر فقط ، و الإحصان لا يكون إلا بالملازمة ، أما أن يبقى معها يوم أو يومين فهذا لا يحصنها و لا تحصنه .. و شكراً لكمـ ،،،
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) |
16-04-2007, 03:30 PM | #87 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 15
|
حسبنا الله ونعم الوكيل
والله ما حصل هذا التجرء إلا بسبب بعدنا وضعف تمسكنا بديننا ولا ينبغي أن نعلق العز والنصر والقوة ورد المنكرات بالرجل فما نشك بفضل عالمنا وشيخنا ووالدنا (ابن عثيمين) _رحمه الله_ ولكن شيخنا لا يقر مثل هذا المنهج_تعليق النصر والعز بالأشخاص_ فعلينا أحبتي أن نرجع إلى ديننا فهو مصدر عزنا ورحم الله ابن الخطاب ورضي عنه حين قال (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهم ابتغين العزة بغيره أذلنا الله) **ليكن لنا من هذا الحدث عبرة فنحاسب أنفسنا فما مدى محافظتنا على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين؟؟!! وما مدى برنا بوالدينا؟؟!! وما مدى إخلاصنا في أعمالنا؟؟!!وما مدى بذلنا للمعروف...إلخ ((ولينصرن الله من ينصره)) وذلك بالتمسك بشرعه!!!! اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. |
16-04-2007, 03:45 PM | #88 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2006
البلد: حيث القلوب الرحيمة
المشاركات: 3,252
|
أخوتي الأعزاء ::-
لكم سررت في البداية حينما رأيت الغيرة من الشباب ولكني أنزه قلمي من أن أكتب عن طاغوت جعل له من الخيانة اسما ومن الكفر نصيبا ... ولكن ... لكم آلمني بحسرة ما حصل من سب وغيبة وقذف بالمعايير علنا و أمام الأعضاء والزوار من الأخوين الذين كانوا لي كالمدرسة لأستفيد منهم (( بريماكس , الصباخ )) فقد جعلا بحوارهما الـ .... شيئا من ضيق الصدر لما حصل من سب واتهام ... و لا شك أن هذا أمر استفحل ولكن لعلها هبت من هبوب الرياح على الشمع تأتي ولا تطفئ روح الأخوة ... ثم لقد سررت بأن مدرسي (( بريماكس , الصباخ)) بأن واصلا تعليمي للحوار بأن ختم بالأعتذار ... وكل منهما تواعد الآخر بالإحترام ... فأتمنى دوامهما ولا نريد أن نجعل من منتدانا منتدا لسباب والشجار فعيب على المعلم أن يسيء الأدب أمام تلميذه وياليت إن كان هناك شجار أن يتم خفية عبر الماسنجر أو الرسائل الخاصة ... مع أنه لا يحتاج لذلك كما أن او أنت أحدا من الأخوين ترك الحوار لكنا باستغناء ودام الجميع بحفظ ربي ورعايته محبكم المحب بود / المعتز بدينه
__________________
اقتباس من توقيع أبو رازان |
16-04-2007, 11:23 PM | #89 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,231
|
صدقت أخي مدحت وبارك الله فيك..... وااااااااااااااااااااااااااااااااااااعثيمينااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااه ((الراصد)) |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 12:04 AM | #90 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 75
|
شكرآ أخي(أبـو خـبـيـب).على الرد . عزيزي الأية لاتنسخ إلا بأية. وشكرآ |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 12:10 AM | #91 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 75
|
قد صح في عدة روايات - تقدم بعضها - أن عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال : " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 2 ) . ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : " إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " ( 3 ) . ( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 95 . ( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج 4 ص 36 ، وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده ج 8 ص 247 . ( 3 ) سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج 7 ص 206 . ( * ) - ص 327 - ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر : " إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه " ( 1 ) . ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس : " إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - رسول الله - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك " ( 2 ) . وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله - ص - ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا . وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا ( 4 ) . مزاعم حول المتعة : زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان ، بل يكون قصده الاول ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج 4 ص 133 . ( 3 ) الهداية ، وفتح القدير ج 4 ص 147 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 146 . ( * ) - ص 328 - المسافحة ، لانه ليس من الاحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل وزعم أنه ينافي قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون 23 : 5 . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين : 6 . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون : 7 " . ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه ، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمها ، أو أنه أنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة ( 1 ) . ودفعا لهذه المزاعم نقول : أما حكاية منافاة التمتع للاحصان فهو مبني على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجة ، وقد أوضحنا - فيما تقدم - فساد هذا القول ومنه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الازواج . وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها ، وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها الايدي ، فهو - لو كان صحيحا - لكان ذلك اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله - ص - لان هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمام ، ولا يشك مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد رسول الله ( 1 ) تفسير المنار ج 5 ص 13 - 16 . ( * ) - ص 329 - - ص - وقد عرفت - فيما تقدم - أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من عهد عمر . ومن الغريب : أن يصرح - هنا - انه لم يقصد غير بيان الحق ، وانه لا يتعصب لمذهب ، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الاسلامي بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن وقع الاختلاف بينهم في نسخه واستمراره . أضف إلى ذلك أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قبيحا لكان ذلك مانعا عن طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ، وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ، إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الاشكال ، لانه يرى المنع من الاسترقاق ، وأن في تجويزه مفاسد كثيرة ، وزعم أن العلماء الاعلام أهملوا ذكر ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الامر الطلاق بعد ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين . ومن الغريب أيضا : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه ، فإنه لا ينهض ذلك بما زعمه ، فإن بيان عمر للتحريم إما أن يكون اجتهادا منه على خلاف قول النبي - ص - ، وإما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبي إياها ، وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم . أما احتمال أن يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم ، والنهي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ، كانت معارضة بما تقدم من الروايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من خلافة عمر ، وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لابي بكر ولسائر المسلمين ؟ على أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ . وأما احتمال أن يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضا لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله - ص - إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع - ص 330 - اجتهاده ورأيه ، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته : " متعتان كانتا على عهد رسول اله - ص - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " . وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول الله بالاباحة ، ولاجل ذلك لم تتبعه الامة في تحريمه متعة الحج وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة، فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافة : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 33 : 36 " . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " ما أحللت إلا ما أحل الله ، ولا حرمت إلا ما حرم الله " ( 1 ) . وقال صلى الله عليه واله وسلم : " فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه - فمه - إلا حق " ( 2 ) . ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة ، خلافا لرسول الله وأجيب : " بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع " ( 3 ) . وقال الامدي : اختلفوا في أن النبي - ص - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حنبل ، والقاضي أبو يوسف : " إنه كان متعبدا به " وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، ثم قال : والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا " ( 4 ) . ( 1 ) طبقات ابن سعد طبعة مصر ج 4 ص 72 ، وبمضمونها رواية ما بعدها . ( 2 ) رواه أبو داود - التاج ج 1 ص 66 . ( 3 ) شرح التجريد في مبحث الامامة . ( 4 ) الاحكام في اصول الاحكام ج 4 ص 222 . - ص 331 - وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه واله وسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ( 1 ) . وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ لها ، وأن تحريم عمر ، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي ( 2 ) . وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر : " أرسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر " ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : " الطلاق مرتان " ( 3 ) . 14 - " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا 4 : 33 " . قد اختلفت الاراء في مدلول الاية المباركة : فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة " والذين عقدت أيمانكم " على بيان حكم ( 1 ) نفس المصدر ص 290 . ( 2 ) هامش المنتقى للفقي ج 2 ص 519 . ( 3 ) انظر التعليقة رقم ( 8 ) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث . ( * ) - ص 332 - مستقل عن سابقه ، فجعله جملة مستأنفة ، وفسر كلمة " نصيبهم " بالنصر ، والنصح ، والرفادة ، والعون والعقل ، والمشورة ، وعلى ذلك : فالاية محكمة غير منسوخة ، وهذا القول منسوب إلى ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ( 1 ) ، ومنهم من جعله معطوفا على ما قبله ، وفسر كلمة " نصيبهم " بما يستحقه الوارث من التركة . ثم إن هؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين في الاية المباركة عقد المؤاخاة ، وما يشبهه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاهلية ، وقد أقر الاسلام ذلك إلى أن نزلت آية المواريث : " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 8 : 75 " . وعلى ذلك فالاية منسوخة ( 2 ) . وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين خصوص عقد ضمان الجريرة وعلى ذلك فإن قلنا بما ذهب إليه أكثر علماء أهل السنة من أنه لا إرث بعقد ضمان الجريرة فكانت الاية منسوخة أيضا بآية المواريث ( 3 ) ، وإن قلنا بما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من ثبوت الارث بهذا العقد كانت الاية محكمة غير منسوخة . وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف إرث غير اولي الارحام ، وإنما قدمهم على غيرهم ، فلا تنافي بين الايتين ، لتكون آية المواريث ناسخة لهذه الاية ( 4 ) . ( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 107 . ( 2 ) نفس المصدر ص 109 . ( 3 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 490 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 185 ( * ) - ص 333 - والحق : إن المراد بالاية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها ، وهو ثبوت الارث بالمعاقدة ، ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الاية . وبيان ذلك : إن سياق الاية يقتضي أن يكون المراد بالنصيب المذكور فيها هو الارث ، وحمله على النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها ، بل كاد يكون صريحها . ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الاية لا يدل على اشتراكهم وتساويهم في الطبقة ، فإن الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميت من أولي أرحامه فالذي يستفاد من الاية الكريمة أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث ، وأما ترتيب الارث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الاية ، وقد استفيد ذلك من الادلة الاخرى في الكتاب والسنة . وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الاية الكريمة جامعة لجميع الوراث على الاجمال ، فالولد يرث ما تركه الوالدان ، والاقربون من اولي الارحام يرث بعضهم بعضا ، ومن عقد معه يرث في الجملة تشريكا أو ترتيبا . وتفصيل ذلك : إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما ، وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية ويسمى ذلك بولاء الامامة ، ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه صلى الله عليه واله وسلم قال : " أنا وارث من لا وارث له " ( 1 ) . ولا إشكال أيضا في ثبوته لاوصياء النبي الكرام - ع - فقد ثبت بالادلة ( 1 ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة : المنتقى ج 2 ص 462 . ( * ) - ص 334 - القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، وعلى ذلك اتفقت كلمات الامامية وروايات أهل البيت - ع - وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين الامامية ، وقال به جمع من غيرهم ، وتارة يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك " بولاء ضمان الجريرة " وقد اتفقت الامامية على ثبوت الارث بسبب هذا الولاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . وجملة القول : فدعوى نسخ الاية يتوقف على ثبوتها على أمرين : 1 - أن يكون قوله تعالى : " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 : 33 " . في الاية معطوفا على ما قبله ، ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من " نصيبهم " النصح والمشورة وما يشبههما . 2 - أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة ، مع الالتزام بعدم ثبوت الارث به ، أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسلمون على عدم ثبوت الارث بها . أما " الامر الاول " : فلا ريب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الاية . وأما " الامر الثاني " ، فهو ممنوع ، لان ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا توجب التوريث ، كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها . |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 12:50 AM | #92 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: المدينة المنورة
المشاركات: 148
|
لايوجد في دينكم غير الخمس والجنس ( زنا المتعة ) يا أهل الرذيلة .. يا أبناء المتعة!!
__________________
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 12:59 AM | #93 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: المدينة المنورة
المشاركات: 148
|
تحريم المتعة من كتب الشيعة ..
الحور العين
تحريم المتعة من كتب الشيعة : في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) و إليكم الإسناد بشكل مختصر : محمد بن يحيى : قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين ) أبو جعفر : في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690 14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535 أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه . أبو الجوزاء : هو : المنبه بن عبدالله التيمي في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619 وهو ملخص لكلام الخوئي . 12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي : صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح . الحسين بن علوان : وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ] ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316 و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173 3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة . وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63 68 - الحسين بن علوان ، ثقة . وعمرو بن خالد الواسطي : وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103 وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36 ( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا ) وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,, فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
__________________
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك |
17-04-2007, 04:33 AM | #94 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 75
|
1- والله الحترنا معك ساعة تتهم الشيعة انهم أهل متعة. وفي المشاركة هذه تحضر دليل ان الشيعة تحرم المتعة وعجب من ماتكتب. 2- سؤال لك عزيزي هل يجوز الأجتهاد أمام النص عزيزي؟ الأية صريح وواضحة الله يرحم والديك. وشكرآ |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 10:43 AM | #95 | |||||||||||||||||||||||
عبدالله
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
|
بيان بطلان استدلال الرافضة بالآية : أولاً : دلالة الكتاب : قال تعالى (( و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) و المُتَمَتع بها ليست زوجة ، ولا ملك يمين - بإجماع أهل القبلة - ثانياً : دلالة السنة : عن علي - رضي الله عنه - قال " نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يوم خيبر عن متعة النساء و لحوم الحمر الأهلية " متفق عليه . ثالثاً : دلالة الآية نفسها : حيث أن قول الله تعالى (( محصنين غير مسافحين )) يدل على تحريم نكاح المتعة ، لأن صاحب المتعة لا يريد الإحصان ، و إنما يريد سفح الماء و دفق النطفة ، و الإحصان لا يكون إلا بالملازمة كما ذكرت في ردٍ سابق . رابعاً : دلالة الإجماع : فقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة ، و ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك ، فقد ثبت تراجعه عن فتواه ، ثم إنه لم يُبح هذا النكاح من الأصل ، و إنما قال إنه محرم كالميتة و الخنزير فيُباح للمضطر كما تباح الميتة عند الاضطرار . و قول الرافضة لا يُعتد به لأنه طارئ بعد انعقاد إجماع . فإن قيل ما القول في قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه - (( فما استمتعتم به منهن إلى أجل )) فالجواب : ذكره الشنقيطي - رحمه الله - رد هذا الاستدلال من أوجه . الأول : أن هذا لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتابته في المصاحف العثمانية ، و أكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، و لم يثبت كونه قرآنا ، فإنه لا يُستدل به على شيء ، لأنه باطل من أصله . الثاني : أنا لو مشينا على أنه يُحتج به كالاحتجاج بخير الآحاد ، فهو مُعَارَضٌ بما هو أقوى منه و الأحاديث الصحيحة قاطعة بحتريم نكاح المتعة و هي متكاثرة . الثالث : أنا لو سلمّنا جدلاً بأن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة ، فإن إباحتها منسوخة ، كما صح نسخ ذلك بالأحاديث المتفق عليها . أهـ و شكراً لكمـ ،،،
__________________
ياربي ..افتح على قلبي .. و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك .. [عبدالله] من مواضيعي : آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات ) ::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة) |
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 12:32 PM | #96 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 120
|
__________________
][`~*¤!||!¤*~`][ثامــــــــــــر][`~*¤!||!¤*~`][ |
17-04-2007, 03:04 PM | #97 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
السؤال هذا نوجهه لك قبل أن توجهه لنا .. فهل تعتقد أن الإمام " المعصوم " يخالف آية صريحة ؟؟!! أنت هنا أمام خيارين : 1- أن تكذّب المعصوم وتصدق الآية أو تصدق المعصوم وتكذب الآية !! 2- أو أن تعترف بوجود نسخ في حكم المتعة , أي أنها كانت مباحة بنص الآية ثم حـُرمت بنص كلام " المعصوم " . وتقبل دعواتي لك بالهداية والصلاح 00 المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|||||||||||||||||||||||
17-04-2007, 06:08 PM | #98 | |||||||||||||||||||||||
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: المدينة المنورة
المشاركات: 148
|
الحور العين أولاً ــ جزاك الله خير على الدعوة الطيبة ولك بالمثل ثانياً ــ كتب الفريقين اتفقت على تحريم المتعة، وانتم تحلونها !! عجبي ! ثاثاً ــ لماذا تخالفون المعصومين في تحليل ما حرم الله ؟! هل يجوز مخالفة المعصومين والضرب بكلامهم عرض الحائط ؟! فتأمل ! الحور العين الحق أحق أ يتّبع ــ نسأل الله لنا ولك الهداية والرشاد . **** أشكر إخواني ومشايخي أُسود السنّة " الصمصام " و " المتزن " على ما تفضلوا به من أدلة وبراهين من الكتاب والسنة ــ حفظكم الله .
__________________
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك |
|||||||||||||||||||||||
الإشارات المرجعية |
|
|