بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » محامي فتى عريجا(سلمان الحريصي)يرفع قضية ضد تبرئة القضاء لرجال الهيئة

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 22-12-2007, 05:25 PM   #1
حب الخير
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 30
محامي فتى عريجا(سلمان الحريصي)يرفع قضية ضد تبرئة القضاء لرجال الهيئة

معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية
سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية
السيد رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية ( هيومان رايتس ووتش )
السادة قناة الحرة
السادة قناة العربية
السادة قناة الجزيرة
وجميع ناشطي حقوق الإنسان في العالم والإعلاميين وجميع المهتمين بقضية المجني عليه سلمان الحريصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :-

لا يخفى عليكم جميعاً التطورات التي حصلت مؤخراً في قضية المجني عليه المواطن السعودي ( سلمان الحريصي )
والذي لقي مصرعة على أيدي اثنين من رجال هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, إثر اعتقالهم له بعد مداهمة بيت والده في حي العريجاء بمدينة الرياض، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد أن قاموا بنقله إلى مركز الهيئة، ليقضي هناك بدم بارد !
ونحن إذ نشجب هذه الحادثة المؤلمة، وندين بشدّة هذا الجرم الذي سحق بوحشيّته كرامة النفس البشريّة، و صادر حق الإنسان المطلق في الحياة، فإننا نحمّل القضاء السعودي مسؤولية هدر حياة هذا المواطن في حال أنه لم يقف بحزم في وجه المجرمين، ويقاضيهم وفق شرع الله، و تحت مظلّة القانون والعدالة، وإننا ببالغ الأسى لم نلمس في الواقع هذا الموقف من قبل القضاء متمثلا في القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم في القضيّة ، وقاموا بنفي تهمة القتل العمد عن الشخصين اللذين قاما برفس الضحية و ضربه حتى الموت ، وقد ذكر تقرير الطب الشرعي المشار إليه في نص الحكم المرفق بهذا البيان الكثير من الكدمات والسحجات و الجراح الغائرة ، هذا العمل الذي قام به موظفو الشرطة الدينية هو في الواقع قتل متعمّد ، يضاف إليه ما وقع على جسد المتوفى من آثار مخيفة هي أقرب إلى التمثيل بجسده .
و بعد هذا كله يفاجئ القضاة العالم أجمع ، بإخلاء سبيل الجناة ، ونفي العمد عنهم ، و محاولة التسويغ لإجرامهم ، من اجل تلميع موقف الهيئة ، و تمييع القضية ، من خلال المقارنة بين مدى تدين الجاني والمجني عليه وإغفال متعمد لإنسانيّته وحقه في محاكمة عادلة إذا كان مذنبا .
يجب أن يسمع العالم أجمع، ويفهم الجميع أن ليس من حق شخص اللهو بحياة الآخرين، مهما كانت الذريعة، وأن الجميع متساوون أمام القانون والقضاء، ثم يجب أن يعي القضاة الذين استلموا القضيّة هذا الأمر، ويفهموا أن وطنهم، ومواطنيهم، وأحرارا الأمة ومنصفي العالم، لن يسامحوهم، حين يحاولون الاستهتار بأرواح الناس، تحت أي ذريعة، وبأي طريقة.
من هنا فإننا نوجه صرخة نتمنى أن يصل صداها إلى كل مكان فيه نفس شريفة، تأبى أن يطوي الضيم أرواحا بريئة، تُزهق تحت غطاء المحاباة والظلم والقهر، لن يرضى بهذا أي شعب، ولن تقبله أي أمة، ولن يتنازل عن حقوقه إنسان يؤمن بالعدل والحياة، من هنا وجهنا هذا الخطاب نيابة عن عائلة و وذي المجني عليه،والله من وراء القصد .

وكيل ذوي المجني عليه المواطن المقتول عنوة ( سلمان الحريصي )
رائف محمد رائف بدوي
00966542222028
حب الخير غير متصل  


قديم(ـة) 22-12-2007, 05:28 PM   #2
حب الخير
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 30
نص خطاب القدح في حكم المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة أعضاء دائرة القضايا الجنائية بمحكمة التمييز بمنطقة الرياض ، وفقهم الله لقول الحق :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

نتقدم إلى فضيلتكم بلائحة اعتراض بصفتيّ الوكيل الشرعي لورثة القتيل المجني عليه سلمان محمد شامي حريصي بموجب الوكالة رقم 60722وتاريخ13/9/1428هـ ، على الحكم الصادر من المحكمة العامة في الصك رقم5/300/6 وتاريخ 18/11/1428هـ.

وتتلخص في مخالفة الصك لما جاء في وقائع الجلسات (أولاً) ، وإغفال مصدريّ الحكم الدفوع الموضوعية المنتجة أثارها في الدعوى(ثانياً) ، الطعن في تسبيب الحكم شكلاً وموضوعاً (ثالثاً) ، الطلبات بموجب لائحة الاعتراض (رابعًاً).


أولاً : مخالفة الصك لما جاء في وقائع الجلسات :

جاء في السطر الثالث من الصفحة الأولى من الصك ما نصه ( ففي اليوم الثلاثاء الموافق 25/10/ 1428 هــ ، افتتحت الجلسة 12 وفيها حضر ....) فيخال لمن يقرأ هذا الصك ، أن هذه الجلسة هي أولى جلسات المحاكمة ، والحق أنها بهذا التاريخ تُعد الثانية وليست الأولى ، فالأولى قد سبقتها بأسبوع كامل حيث كانت في يوم الثلاثاء الموافق 18/10/ 1428 هــ إذ تم فيها تقديمي لصحيفة الدعوى حيث أنني تلوتها وسلمتها بحضور القضاة جميعهم وحضور المتهمين ووكيلهم ، وبالإمكان التأكد من ذلك بالرجوع إلى إدارة الجلسات في المحكمة حيث توجد الصحيفة بذلك التاريخ ووقائع تلك الجلسة المبتورة ، وإن لم تكن موجودة ، ونحن على يقين بوجودها في المحكمة ، سنتقدم لكم في حينها بالإثبات التام على وقوع الجلسة الأولى بذلك التاريخ المعلن.

إننا أمام هذا الإسقاط لتلك الجلسة ونحن نفترض حسن النية، يتوارد إلى الذهن سؤال فرض نفسه لماذا تم إسقاط جلسة 18/10/ ، من ديباجة الصك ؟ إن الجواب الذي نبحث عنه قد جاء به الصك نفسه ، ففي الصفحة الثانية منه ، في السطر الثامن ( وفي يوم الثلاثاء 10/11/ 1428 هــ فتحت الجلسة وقد جرى تأمل أوراق المعاملة ............ورفعت الجلسة للدراسة وفي نفس اليوم فتحت الجلسة وفيها حضر....الخ) والحق أن الجلسة بهذه الصياغة لم ترفع للدراسة ولم تفتح في نفس يوم الثلاثاء 10/11/ 1428 هــ ، ولم يتم إشعارنا برفع الجلسة ولا باستئنافها ،ولنا أن نتأمل في عبارة (ورفعت الجلسة للدراسة وفي نفس اليوم فتحت الجلسة وفيها حضر...الخ) حتى نطرح سؤالاًً موضوعي ، في أي ساعة ٍ رُفعت وفي أي ساعة فُتحت؟ لم يكن هناك إشارة الى الوقت كما كان عليه جلسة 25/10/ 1428 هــ إذ أعلن أنها فُتحت بتمام الساعة 12 ! ، إن عبارة (ورفعت الجلسة للدراسة وفي نفس اليوم فتحت الجلسة وفيها حضر...الخ) قد اختصرت من عمر المحاكمة أربعة عشر يوماً ، فعبارة (رفعت الجلسة للدراسة) هي لجلسة يوم 25/10/ 1428 هــ ، أي الجلسة الثانية من جلسات القضية ، أما عبارة(فتحت الجلسة) فهي إذاناً بافتتاح جلسة يوم الثلاثاء 10/11/ 1428 هــ ، إذ أنه يتخلل تلك الجلستين جلسة أخرى بتاريخ 3/11/ 1428 هــ ، حالها كحال الجلسة الأولى فقد تم إسقاطها من ديباجة الصك.

إن دمج جلستين في يوماً واحد ، هو من أسقط الجلسة الأولى والتي كانت بتاريخ الثلاثاء 18/10/ 1428 هــ ، والذي بدورها أسقطت صحيفة الدعوى برمتها وغيبتها ، حتى أن المطلع لصك الحكم لا يجد إشارة لصحيفة الدعوى بل كل ما هناك عبارات قوليه ( أدعى الوكيل الشرعي على الحاضرين معه قائلاً ، وأطلب ، ونحوهما ) وكأن الطلبات و الدفوع بالمخاصمة لم تقدم مكتوبة ، وهي أحق بأن تدرس ويتأمل فيها وأن يُشار إليها بل الأبعد من ذلك هي أحق أن يرد عليها بتفاصيلها من قبل الخصوم ومن قبل القضاة ، وهذا الذي لم يحدث ، وسنأتي إلى ذكر ذلك مفصلاً في هذه اللائحة إن شاء الله تعالى.



وعوداً على ذي بدء ، وبخصوص وقائع الجلسات وتواريخها ، نجد أن تواريخ الجلسات كما جاء في الصك هي على النحو التالي :

الجلسة الأولى : بتاريخ 25/10/ 1428 هـ ، والجلسة الثانية : بتاريخ 10/11/1428 هـ ، والجلسة الثالثة : بتاريخ 17/11/1428 هـ ، والجلسة الرابعة : 18/11/1428 هـ وهي جلسة النطق بالحكم ، وبما أن الصك قد وردت فيه أسماء أصحاب الفضيلة مصدري الحكم وانتهى بذكر أسمائهم ، فهذا يعني ضمنياً حضورهم لجميع جلسات المحاكم ، وهذا الذي لم يحدث البتة، وسيأتي ذكره عند استعراضنا لتواريخ جلسات المحاكمة الفعلية وهي على النحو التالي :

الجلسة الأولى كانت بتاريخ 18/10/ 1428 هـ ، وقد حضر فيها جميع أصحاب الفضيلة القضاة ، أما الجلسة الثاني فقد كانت بتاريخ 25/10/ 1428 هـ ، والذي حضر فيها هو فضيلة الشيخ رئيس الجلسة سعد بن محمد الهزاني فقط ،مع أن هذا مخالفاً لنص المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها ( يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية ، وجلسة إصدار الحكم ،العدد اللازم نظاماً من القضاة ) والعدد اللازم بحسب نص المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية هو ثلاثة قضاة .

أما الجلسة الثالثة فكانت بتاريخ 3/11/ 1428 هـ ، وتم فيها تأجيل جلسة المحاكمة ، الى الجلسة الرابعة وهي التي كانت بتاريخ 10/11/ 1428 هـ ، وفيها تم تأمل أوراق القضية ، حتى رفعت إلى الجلسة الخامسة والتي كانت بتاريخ 17/11/ 1428 هـ ، وهي الجلسة التي سبقت جلسة النطق بالحكم ، وهي الجلسة السادسة والتي كانت بتاريخ 18/11/ 1428 هـ .

إذاً نخلص مما تقدم ، إن عدد الجلسات التي تم ذكرها في الصك هي أربع جلسات ، بينما الجلسات الفعلية هي بواقع ست جلسات ، تم فيها إسقاط جلستين ، فأما الجلسة الأولى فقد عللنا سبب إسقاطها ، وأما الجلسة الثالثة فنترك لفضيلتكم التأمل فيها لعل أن تجدوا لنا سبباً مقنعاً نعول عليه هذا الإسقاط ، والذي كنا ولا نزال نحمله على حسن النية .

ثانياً: إغفال مصدريّ الحكم الدفوع الموضوعية المنتجة أثارها في الدعوى:


كنتُ فيما قد سلف ، ذكرت إن أولى جلسات المحاكمة كانت بتاريخ 18/10/ 1428 هــ ، وفيها تقدمت بصحيفة دعوى ، تتضمن طلبات ، و دفوع موضوعية ، إلا أن هذه الصحيفة قد تم إغفال ما جاء فيها من قبل أصحاب الفضيلة ، وعلى وجه الخصوص الدفوع إذ أنها محور هام ترتكز عليها شرعية المداهمة والتي نتج عنها مقتل مورث موكليّ ، فهذه الدفوع تدور الشرعية معها وجوداً وعدماً ، ودونما إغفالاً لأهمية دور الطلبات فهي المؤكد على وجود هذه الشرعية وأحقية استمرارها ، ولما لا ؟ ومعينها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقول الراسخون في العلم ، ونصوص الأنظمة ذات العلاقة ، وسوف أضع أمامكم أهم النقاط التي تضمنتها صحيفة الدعوى مع التعليق، على أن يتضمن التعليق تساؤلات وإجابات،و قبل أن نعرج إلى دفوع هذه القضية ، يجب علينا أن نتحدث عن حيثياتها ، حتى نكون أمام تصوراتها وأحداثها وما نتج عنها ، على أن نضعها في ميزان العدالة والحق ، وهو ميزان الشريعة الإسلامية التي لا تفرق في الحقوق بين شريف القوم ،و وضيعها ، ولا غنيها و فقيُرها ، وحاكمها ومحكومها ، فبعدالتها قامت الأرض والسموات.

أصحاب الفضيلة الأجلاء ، إن موت المجني عليه سلمان ، لم يكن نتيجة حادث سير ولا مرض ٍ عُضال ، وإنما كان مقتله ظلماً وعدواناً ، بفعل جناة ، هؤلاء الجناة ليسوا من الجن ، قتلوه فاختفوا، حيثُ يصعب علينا بنيّ الأنس اتهامهم أو تقفيّ أثارهم لنقبض عليهم ، ونكونُ حينها معذورون لهذه الاستحالة ، فالأمر إذا ضاق اتسع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإنما قتلت سلمان ، هم من البشر، يعيشون في محيطنا ومؤتمنون على أعراضنا ودمائنا.

إن المجني عليه سلمان ، كان إلى ما قبل يوم 6/5/ 1428 هــ ، ينعم بنعمة الإسلام والأمن في بلاد المسلمين الآمنين ، محتفظاً بعصمة ماله وعرضه ودمه ، ولكنه بعد هذا اليوم انتقل إلى رحمة ربه مقتولاً مظلوما، تاركاً خلفه أبويه وطفله اليتم ، على ضعفهما وحاجتهم إليه ، لماذا قتل سلمان؟ هل الشريعة الإسلامية هي من قتلت سلمان ؟ كلا وحاشا ، فالشريعة الإسلامية لا تقتلُ ظلماً وعدوانا،إذاً من الذي قتله ؟ هل هي الأنظمة التي سنها وليّ الأمر لموظفيّ الدولة لتسيير أمورها ولحفظ مصالح المجتمع ؟ لا والله فهذه الأنظمة مستقاة من الشريعة الإسلامية ولن تكون المتورطة بقتل سلمان؟ إذاً من قتله ؟ إن الذي قتل سلمان هم أفراد موظفون في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مقيدين كسائر موظفيّ الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، ولكنهم جاءوا بما يخالفهما ،ووقع ما لا يحمد عقباه.

إذا لماذا قتلوه؟ وبأي حق ٍ قتلوه؟

أصحاب الفضيلة الأجلاء :

أما لماذا قتلوه ؟ فهذا السؤال الذي نبحث وإياكم عن إجابته من معين المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك ، يقول الله عز وجل (ولا تقتلوا النفس التي حرمّ الله إلا بالحق) –الإسراء آية 33- ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المشهور (لا يحل قتل أمريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ).

فأيّ حق ٍ دفع هؤلاء الجناة ؟ ، ليقتلوا نفس ٍ قدم حرم الله قتلها ؟ هل كفر سلمان لتسقط عصمة دمه ويستباح ؟ نعوذ بالله من ذلك ، فقد مات على الإسلام ونحسبه كذلك والله حسيبنا وحسيبه، أم هل زناً بعد إحصانه أم هل قتل نفس بغير نفس ؟ حتى يقتل ! لا والله ما شهدنا جميعاً ذلك.

أتعلمون لماذا قتل سلمان؟ إن الإجابة على هذه السؤال قد وردت في أقوال المتهمين في ملفات التحقيق ، إن سبب القتل شبهة تعاطي الخمور وبيعها؟ فقط مجرد شبهة! ومع أنها لو ثبتت ما كان حلال الدم ، فالعقوبة في حال ثبوت تلك الشبهة مختلف.

ونستمر في تساؤلنا هل ثبت حقاً أن سلمان يتعاطى الخمور ويبيعها ؟ الجواب بكل تأكيد لا ، فقد اثبت تقرير السموم خلو دمه من المخدرات والمسكرات وهذا التقرير محفوظُ في أوراق الدعوى وملفات هيئة التحقيق والإدعاء العام ولقد تمت الإشارة إليه وان كانت مقتضبة – ولا أقول مبتورة- ! في الصفحة الثالث من صك الحكم، و نسأل هل ثبت حقاً أنه يبيعها؟ الجواب كسابقه لا لم يثبت ذلك ، بل أن الذي اتهم بحيازتها وتمت محاكمته في المحكمة الجزئية بالرياض ،هو أحد أشقائه ويدعى إسماعيل وقد اعترف بحيازتها ويقضي محكوميته في أحدى السجون.

إذاً لم يثبت ما يوجب قتله شرعاً، وعلى افتراض أنه ثبت ما يوجب قتله ؟ هل أعضاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هم قضاة يصدرون الأحكام ؟ أم هل هم منفذون لها إن صدرت ؟ ، لا توجد في أنظمة المملكة العربية السعودية ما يؤكد ذلك ؟ قد درسنا نظام القضاة ولم نجد لهم إشارة ولا دور يذكر ، ودرسنا أنظمة الأجهزة التنفيذية وطرق تنفيذ الأحكام ؟ ولم نجد لهم إشارة ولا دور ، إذاً وليّ الأمر قد قيّد دورهم ومسؤولياتهم وواجباتهم؟ ولكن أين دورهم في الأنظمة ؟ دورهم أجابت عليهم المادة 26 الفقرة 6 من نظام الإجراءات الجزائية ، إذ اعتبرتهم من رجال الضبط الجنائي ، أي أنهم ليسوا بقضاة ولا منفذين أحكام ولا يمثلون سلطة اتهام ولا إدعاء كحال هيئة التحقيق والإدعاء العام ، بل هم رجال ضبط جنائي حالهم كحال بقية رجال الضبط الجنائي المذكورون في المادة 26 .

أصحاب الفضيلة الأجلاء :

لازلنا في دائرة أسئلتنا ، والتي تفرض نفسها في مقامنا هذا ، أين قتلوا الجناة سلمان؟ هل تم قتله في الشارع ؟ لا والله ما تم ذلك ، هل قتلوه في الصحراء بعيداً عن أعين الناس ؟ لا والله ما تم ذلك ، لقد ابتدءوا قتله في بيته وحملوه معهم إلى دائرة حكومية حتى أجهزوا عليه فيها! أمام إخوته وأهله وأصحابه وأمام أعينهم جميعاً،ولكن كيف تم ذلك ؟ لقد تم ذلك بليّ أعناق المشروعية، والقفز على النصوص الشرعية والنظامية، لقد قتلوه بسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لا يعلمون بصنيعهم هذا قد قتلوا المعروف وأحيوا المنكر، وإليكم الأدلة على إثبات ذلك:

يقول الله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) ، وهم يقولون ، لا بل نتسوّر الجدار ونكسر الأبواب الداخلية ونقتحم المنزل بحرمته وحرمة أهله ، ونبطش بمن يعترض طريقنا كل ذلك في سبيل الإنكار وبحجة مقاومة رجال الهيئة ؟ ألآ يعلمون بفعلتهم هذه أنهم قد أتوا فعلا محرماً ً ؟ فالذي حرم الخمر هو الذي حرم تسوّر بيوت المسلمين وهتك حرمتها ، وهو الذي حرمّ قتل من فيها، والذي أمر بالمعروف ، هو الذي أمر بحرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وحرمة هتك ستار منازلهم ، فشريعتنا الإسلامية لا تكيل بمكيالين وحاشا لله أن تكون كذلك أو أن تفهم وتحمل نصوصها على ذلك.

ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسلم بيت أخيه دون أن يستأذنه إذا جاء في الحديث (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)-صحيح البخاري الجزء السابع ،صفحة 130 ، كتاب الاستئذان- وهؤلاء الجناة لم يستأذنوا استئذانا واحداً ، بل اقتحموا منزل المجني عليه اقتحاماً لا تبرره شريعة ولا يقره عرفاً ولا نظاماً.

لقد احتمى هؤلاء الجناة ببيت العنكبوت ، وهم يعللون فعلهم المشين وجريمتهم النكراء ، بأن من كان في البيت الذي داهموه واقتحموه ، يحملون السواطير ويرمون بالزجاج وسواتر الحديد عليهم ، وإنهم بهذا قاموا بمقاومة رجال الهيئة وهم رجال سلطة ، وعلى افتراض أن هذا قد حدث ، وعلى الرغم من أنه لم يحدث البتة فلا دليل عليه ، وإنما هي أقوالا يدفعون بها عن أنفسهم ، نقول لهم : على افتراض تلك المقاومة ، دعونا وإياكم نسوق البراهين والأدلة ، قُل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، لقد كفلت الشرعية الإسلامية للآمن في بيته المطمئن في سكنه ، الحق بأن يدفع كل صائل يعتدي على حرمة مسكنه ، إذ جاء في الحديث ( أن رجلاً اطلع من جحر في حجر الرسول –صلى الله عليه وسلم- ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مدرى-أي حديده يسوى بها الرأس وقيل هي تشبه المشط- يحكه به رأسه فقال :لو أعلم انك تنظر لطعنت به في عينيك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)- صحيح البخاري- ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ومن أطلع في بيت قوم ٍ بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه) –نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 173 -.، وأقوال الفقهاء في هذه المسألة أشهر من أن تعرف ، ولكننا سنذكرها ، فقد اتفق فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة-رحمهم الله- على أن دفع الصائل المعتدي على النفس والأموال والأعراض، إنما شرع ليحمي الإنسان نفسه وماله وعرضه ، ويرون رحمهم الله أن الدفاع الشرعيّ في حكم الواجب ، ولا يترتب عليه إي مسؤولية جنائية أو مدنية ما لم يتجاوز حدود الدفاع ،راجع في ذلك (حاشية ابن عابدين ج 5 ص 481 ، تحفة المحتاج ج4 ص 124، مواهب الجليل ج6 ص 323 ، الزيلعي وحاشية الشلبي ج6 ص110 ، الإقناع ج4 ص 290 ،أسنى المطالب ج4 ص 186).

ومع ذلك كله لم يتورع الجناة عن تهويل الحدث زوراً وبهتانا ، يريدون أن يطفئوا نور الحقيقة والله متمها ولو كرهوا، فهذا الجاني عدنان بن يوسف في أقواله الواردة في الصك ، الصفحة الثانية ،السطر الثالث يقول: ( وكان أهل الحيّ تجمهروا، وقاموا برميّ الحجارة على أهل المنزل بسبب ما يلحقهم من أذى) ، ونقول رداً على ذلك : سبحانك ربيّ هذا بهتان عظيم ، أيعقل أهل حي ٍ بأكمله ، يقومون برميّ الحجارة ، وفيهم المعلم والطبيب والضابط والمسئول وطالب علم والقدوة الحسنة، والله ما عهدنا رميّ الحجارة إلا من الصبية المراهقون الجهلة ، إلا إذا كان أهل الحيّ جميعهم بهذه الصفة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، أما تعليله للرميّ ، فكان على حد قوله بسبب الأذى ، ونقول : ما هو الأذى الذي طالهم حتى يقومون برميهم بالحجارة ؟ وهل هذا الأذى حالاً في اللحظة الذي تمت بها المداهمة ، أم أنه أذى قديم؟ إن كان هذه الأذى حالاً ؟ كيف عرفت أن الأذى قد طالهم ؟، وأنت في قلب المداهمة؟ هل أخبرك أهل الحي في لحظتها بذلك ؟ وإن كان الأذى قديماً فهل يعقل أن يصمت أهل حي ٍ بأكمله عن الأذى سنوات طوال ؟ هل يخشون سطوة أهل المنزل ؟ أو أنه لا توجد قنوات رسمية تدفع الأذى عنهم بدلاً من الرمي بالحجارة والذي لم يأتي إلا بمجيئكم ! ، أقوال وحجج واهية، لا تغني عن الحق شيئاً، يريدون أن يغيبوا الحقيقة بهذه الرواية الكاذبة، أتعلمون لماذا لفق الجاني عدنان بن يوسف قوله السابق؟ لكي يجعل له ولبقية الجناة مخرجاً يعلل فيه دخولهم للمنزل من غير تسوّر للجدار ودونما خلع وكسر للأبواب الداخلية ، أنظروا لما يقول في الصفحة الثانية ، السطر الرابع من الصك يقول (وأثناء قيام المواطنين برجم الحجارة توقف أهل المنزل ودخلنا وتفرقنا في البيت للتفتيش والقبض) ،أُقحم أهل حي ٍ بكامله مع حجارتهم في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، حتى يسمحون لأنفسهم بالدخول ، إننا أمام هذا القول المزيف الضعيف ، لا نحتاج إلى طاقة وقدرة عقلية خارقة في الذكاء ، حتى نكتشف مدى بطلان هذه الرواية الكاذبة ، نقول رداً على ذلك : عند قيام المواطنين برجم الحجارة على أهل المنزل أين كنتم ؟ خارج المنزل أم بداخله ؟ بمعنى خارج –الحوش- أما قد تجاوزتم حوش المنزل ودخلتموه؟ أن كنتم خارج المنزل كيف وصلكم الزجاج فضلا عن سواتر الحديد وطاولات الحديد من أهل المنزل؟ -إن أعتا الرجال قوة لا يستطيع أن يرمي ساتراً حديدياً أو طاولة حديدية لمسافة طويلة- !، وإن كنتم في اللحظة التي ترمون فيها بسواتر الحديد؟ داخل المنزل ؟ فكيف دخلتموه؟ هل فتح لكم الباب ؟ إن قلت فتح لنا الباب فقد كذبت نفسك، لأنك في الصفحة الثانية، في السطر الثاني قد قلت ( ولكنهم شعروا بحضورنا وقاموا برمينا...الخ) وشعروا بحضورنا تعني دخولكم للمنزل خفية ً، وإن قلت لم يفتح لنا الباب ؟ نقول إذا كيف دخلتم المنزل؟ إذ لم تكونوا قد دخلتموه تسوّراً حين غفلة ، وما يكذب هذه الرواية أيضاً اعترافات الجناة أنفسهم إذ ورد في ملفات التحقيق كما ورد في الصك إفادتهم على أن الجناة محمد بن موسى وعدنان بن يوسف معهما حديدة طويلة يحاولان بها فتح الباب المغلق أصلاً ، -أي خلعه- .


أصحاب الفضيلة الأجلاء :

إن ماهية المخالفات الشرعية تتمثل في مخالفة الأوامر والنواهي التي تحملها النصوص الشرعية في القران والسنة ومن تلك الأوامر والنواهي حرمة دخول المساكن دون أذن من أهلها ، ودون ما يبرر دخولها شرعاً كما ورد معنا قبل قليل في النصوص الشرعية من القرآن والسنة المطهرة.

ومما تقدم فإن أساس بطلان الإجراءات –شرعاً- والتي قاموا بها الجناة المنتسبون إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هي مخالفة الأوامر والنواهي التي تحملها النصوص الشرعية في القران والسنة ، فقد قال تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد العقاب) الآية 7 الحشر، وقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 59 النساء .

وإن ما نشير إليه هنا ، ونؤكد عليه ، هو ضرورة التنبه إلى مسألة في غاية الخطورة، وهي أنه لا يمكن الاحتجاج بالقول بإعمال المصالح، وإن ما قام به هؤلاء الجناة بسم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت في أساسها على مصلحة دون اعتبار للنصوص السابق سياقها إذ لا مجال هنا للاجتهاد وإعمال المصالح ، لأن الشارع الحكيم لم يكن ليأمر بفعل وبه مضرة ولا ينهى عن فعل به مصلحة ، فمخالفة النصوص الشرعية بسم المصلحة فيه تمرد على حكم الشرع ، فيكون ما يترتب على هذه المخالفة باطل بطلاناً كلياً أو أصليا بل هو منعدم ، علماً بان المصلحة المعتبرة هي المصلحة الحقيقية ، وليست الهوى والشهوات قال تعالى ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) الآية 71 المؤمنون.

وأساس البطلان الشرعي هنا مؤسسُ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، والرد كما يقرر أهل العلم بمعنى المردود أي الباطل غير المعتد به ، وهذا الحديث قاعدة عظيمة ومن جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، راجع – صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 16-.


وقبل أن اختم الحديث عن أدلة البطلان الشرعي لإجراءات المداهمة أود الإشارة إلى التذكير بدور المحتسب الشرعي كما جاء في كتب أهل العلم وتعارفوا عليه ، إذ أنه بالرجوع إلى كتبهم ،، نجد أن أحكام الشريعة الإسلامية لم تجعل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة بل قيّدتها بشروط ، أولها-وجود منكر- وهذا يعني أنه لابد لجواز النهي عن المنكر أن يكون هناك منكراً ، والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة وارتبطت بفاعلها وحيث أنه لم يثبت وجود منكر ارتبط المجني عليه بفعله وخصوصاً أن الطبيب الشرعي اثبت خلو دم المجني عليه من أنواع المخدرات والمسكرات ، ولا يوجد دليل على أتجاره أو ترويجه للمسكرات ، فأن هذا يعني انعدام صحة الشرط الأول من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما الثاني من هذه الشروط –فهو وجود منكر في الحال- وهذا يعني أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشراً لها وقت النهي أو تغيير المنكر، فإذا لم تكن المعصية الواجب إنكارها راهنة فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر أو تغييره وإنما يكون هناك محلاً للعقاب على المعصية والعقاب من حق السلطات العامة (القضاء) فهي من تقرر العقاب لا (الأفراد أعضاء الهيئة) ، ولم يثبت وجود منكر قام به المجني عليه في الحال ولا ثمة دليلاً على ذلك والإثبات بنفيه كان عن طريق الطبيب الشرعي الذي اثبت خلو دم المجني عليه من التعاطي للمسكرات أو المخدرات....وحتى لو كان هناك إدعاء بأن المعصية متوقعة الحصول فإنه في هذه الحالة لا يكون إنكار المنكر إلا عن طريق الوعظ والنصح كوسيلة من وسائل دفع المنكر ، وما زاد عنها كالشتم والضرب والقتل هو جريمة يستحق فاعلها العقاب.

وثالث هذه الشروط - أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس ولا تفتيش- حيث يشترط للنهي عن المنكر أو تغييره أن يكون ظاهراً للعيان بغير تجسس أو تفتيش ، فإذا توقف إظهار المنكر على التجسس والتفتيش ، فإن في ذلك مخالفة شرعية يستحق صاحبها العقاب ، لأن الله عز وجل حرم التجسس بقوله ( ولا تجسسوا) الحجرات آية 13 ، ولأن للبيوت حرمة وللأشخاص حرمة لا يجوز انتهاكها قبل أن تظهر المعصية ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية في الحديث (إنك إن أتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) –أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الآداب (باب النهي عن التجسس).

وقد استقرت الشريعة الإسلامية على هذا الأمر ، ونذكر في هذا السياق ، ما حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تسلق دار رجل فوجده على معصية فأنكر عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه فقد عصيت الله من وجه واحد ، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه ، فقال : وما هي ؟ فقال الرجل : قد قال الله تعالى (ولا تجسسوا) وقد تجسست ، وقال تعالى (وأتوا البيوت من أبوابها) وقد تسورت من السطح ، وقال تعالى( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وما سلمت، فتركه عمر وشرط عليه التوبة ، وإذا كان عمر رضي الله عنه قد ترك الرجل ولم يعاقبه ولم يغير المنكر فذلك لأن دخول المسكن هو الذي أظهر المنكر وهو دخول بغير حق ومن غير وجه حق .


أما الرابع من هذه الشروط- أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به- ويعني هذا الشرط أنه على احتمال وجود –منكر اقترفه أو ارتبط به المجني عليه رغم نفي الأدلة لذلك- فلا يجوز أن يدفع المنكر بأكثر مما يدفعه ، لأن ما زاد عن الحاجة يعتبر جريمة ، بل أن وسائل تغيير المنكر متدرجة فلا يجوز أن يحتاج المنكر إلى الوعظ والنصح ، فيقوم الشخص المنكر بإستعمال وسائل أكثر عنفاً كالشتم والضرب أو القتل لأن في ذلك تعدي وعدوان يستوجب صاحبه العقوبة لما نتج عن فعله،والأبعد من ذلك أن تغيير المنكر في أصله لا يقصد به إلا دفع المنكر ولا يقصد منه عقوبة فاعل المنكر ولا زجر غيره لأن عقوبة فاعل المنكر أو زجر غيره هي من اختصاص السلطات العامة (القضاء) وليس للأفراد ، فالقاضي هو من يملك حق تقرير العقوبة من عدمها وهذا الأصل معروف ويعمل به شرعاً وعقلاً وواقعاً .

كما أن لأهل العلم أقول مشهورة حول دور المحتسب ، فهذا الإمام الغزالي يقول (( بأن التدخل لا يكون إلا إذا كان هناك منكر موجود في الحال الظاهر بغير تجسس ، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد ، فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه ، ولا يجوز الدخول عليه بغير إذنه للوقوف على المعصية)) –إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج 2 ص 285 .

ويقول الماوردي –رحمه الله- وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار) –الأحكام السلطانية للماوردي ص 252.

وأما عن موقف الشريعة الإسلامية من مشروعية الدليل المستمد من إجراء غير مشروع ، فقد منعت الشريعة الإسلامية قبول الدليل المستخدم من انتهاك حرمة المسكن ، فالشريعة الإسلامية حرصت على كرامة الإنسان فقد كرم الله الإنسان بنعم لا تحصى وفضله على كثير من المخلوقات التي خلقها ، قال تعالى( ولقد كرمنا بنيّ آدم) الإسراء آية 70 ، ومن مظاهر تكريم الإنسان أن أكد الإسلام على حصانة بيته وحماية حريته وعدم انتهاك حرمة مسكنه فقد قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خيرُ لكم لعلكم تذكرون).

فهذه الآيات تدل على :

1-- تحريم دخول البيت بغير أذن لكي لا يطلع الداخل على عورات أهل البيت ، وعليه إذا كان هناك إنسان يحاول أن يكشف عورات الناس في بيوتهم حتى وأن كان ذلك للحصول على دليل معينّ في قضية ما فإن محاولته حرام ومنعه فيها واجب ،الأمر الذي يترتب عليه أن الدليل الذي تم الحصول عليه عن طريق انتهاك حرمة المسكن دليل غير شرعي نشئ بطريق غير مشروع حتى ولو كان يهدف إلى غاية مشروعة لأنه ما بني على باطل فهو باطل.

2- عدم قبول الدليل المستمد من التجسس :

من شروط الدليل الشرعي الذي يعتد به أن يكون ظاهراً من دون تجسس ، وإذا توقف معرفة الدليل والحصول عليه على التجسس لم يجز الاعتداء بهذا الدليل ، لأن الله تعالى حرم التجسس بقوله ( يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا) الحجرات آية 12 ، وفي تفسير هذه الآية يقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ، ( ولا تجسسوا) أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها واتركوا المسلم على حاله ، واستعملوا التغافل عن أحواله ، التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي –راجع تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان ، طبعة مؤسسة الرسالة 1421 هـ ، ص 801 .

وفي ذلك يقول ابن حزم الظاهري-رحمه الله- (فكل ما لا يتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام أبداً ، وكل عمل لا يصح إلا بصحة ما لا يصح ، فإن ذلك العمل لا يصح أبداً ، والمعصية لا تنوب عن الطاعة) وعلى ذلك فالوصول إلى إثبات الجريمة بطريق غير مشروع هو مما لا يتوصل إلية إلا بعمل حرام فهو حرام ، وبالتالي فهو باطل والنهي عن التجسس ورد في القران الكريم ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) الحجرات آية 12 .

كما أن في قصة عمر بن الخطاب مع الرجل الذي تسور عليه مسكنه، ووجده يشرب الخمر والتي سبق ذكرها ، نجد أن وجه الاستدلال فيها : أن المتهم قد دفع بأن الدليل على الجريمة لا يجوز أن يأتي من طريق غير مشروع ، ولو أنه ضبط متلبساً بشرب الخمر ، ولكن هذا الضبط كان وليد إجراءات غير مشروعة هي – التجسس والتسوّر وعدم الاستئناس والاستئذان والسلام- ولذلك نجد أن الفاروق عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أقتنع بأسباب هذا الدفع وأسقط الدليل المستمد من حالة التلبس لما تبين له أنه أتى من طريق غير مشروع وأعتبره كأن لم يكن.






أصحاب الفضيلة الأجلاء :

إن خصم المجني عليه سلمان وورثته ، ليست شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تلك الشعيرة العظيمة التي أمرنا بها ، وإنما الخصم ، مجموعة أفراد لا يعدو كونهم ينتمون لهذه الشعيرة العظيمة وظيفياً ، لذا فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي حقُ ، والحقُ لا يعرف بالرجال ، وإنما بالحق يعرفون ، سنستمر حفظكم الله ووفقكم لقول الحق ،في هذا الموضع إلى سوق الأدلة على بطلان تلك المداهمة المشئومة والتي نتج عنها وفاة مورث موكليّ ، وهذه المرة من الأنظمة المرعية والتي سنها وليّ الأمر وأمرنا بإطاعتها امتثالا للأمر الإلهيّ بطاعة ولي الأمر إذا يقول الله عز وجل ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) الآية .


إن من هذه المخالفات النظامية ما يلي :

أ- بطلان قواعد التفتيش ويتمثل في :

1-لابد أن يتم التفتيش بطريقة تحفظ كرامة الإنسان ولا تلحق به أذى بدنياً أو معنوياً ، نص المادة 41/1 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ( يجب عند إجراء التفتيش أن يكون بطريقة تحفظ كرامة الإنسان ، ولا تلحق به أذى بدنياً أو معنوياً) وكذلك نص المادة 34/2 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (يجب عند إجراء التفتيش أن يكون بأسلوب يحفظ كرامة الإنسان وعدم إلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً )، والملاحظ على ما قاموا به الجناة عدم مراعاتهم لهذه القاعدة النظامية ، هذا إذا سلمنا جدلاً بصحة الإجراء ، على الرغم من تأكيدنا على بطلانه ، فقتل المجني عليه عمداً وعدوانا من الجناة الأصليين ، والمشتركين بالتسبب في قتله ،ً يتنافى مع وجوب أن لا تلحق كرامته الإنسانية في بدنه ومعنوياته أذى أثناء التفتيش.

2- يجب أن يراعي التفتيش الآداب الشرعية دون تجاوز للحدود أو مخالفة الأنظمة وأن يكون دخول المنازل من أبوابها ، نص المادة 41/10 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ( أن يكون دخوله من بابه ، ما أمكن ذلك)....وهذا ما تم خرقه من قبل الجناة ، إذا تم تسور المنزل وخلع الأبواب الداخلية ، والدخول في الصالة العلوية للمنزل ، والابتداء في قتل

المجني عليه بدون أدنى شفقة ولا رحمة ودونما وجه حق، كما أن هذه القاعدة تتفق مع ما نصت عليه المادة 37 من النظام الأساسي للحكم (للمساكن حرمتها .. ولا يجوز دخولها بغير أذن صاحبها ، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام) ، وفي هذه المادة تأكيد على حرمة المنزل وعدم دخوله إلا بإذن ساكنيه ، وعلى أن التفتيش لا يتم إلا في حالات يحددها النظام ، ولا يمكن أن يكون التفتيش اعتباطاً دونما مراعاة للأنظمة والآداب الشرعية ، وهذه المادة جاء سياقها متفقاً مع الحكم الشرعي الذي ورد فيه التأكيد على حرمة المساكن ، إذ يقول الله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) الآية .
يتبع الجزء الثاني
حب الخير غير متصل  
قديم(ـة) 22-12-2007, 05:40 PM   #3
بـريده ستـي
عـضـو
 
صورة بـريده ستـي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 74
هل هذا هو المروج الذي كشفه اسود الهيئة ( سبحان الله مروج مخدرات واللي يدافع عنه رافضي امه من نصارى لبنان )المفروض هذا يسمى مروج عريجا .
شكر لرجال الهيئة دافعهم عن الفضيلة والمجتمع .
__________________
بـريده ستـي غير متصل  
قديم(ـة) 22-12-2007, 06:16 PM   #4
المسفهل
عـضـو
 
صورة المسفهل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 6,050


يـــا مسكيـــن أمــا زلـــت حــول هــذه المــواضيــع تـُـدنـــدن ... ؟؟؟

وأيـــن أنــت مــن مــوضــوعــكـ بــالأمـــس عنــدمــا أدانــكـ الإخــوة أم هــربــت ولــكـ [ ضـُــراط ] كمــا هـــو [ .... ] ... !!!

اللهـــم إفضــح كــاتــب المــوضـــوع إن لــم تـُـرد لــه هــدايـــة ...

المسفهل غير متصل  
قديم(ـة) 22-12-2007, 08:24 PM   #5
ماله
عـضـو
 
صورة ماله الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 445
الموضوع منقول,,,,,,
أين الإدارة
ماله غير متصل  
قديم(ـة) 22-12-2007, 08:36 PM   #6
الفارس القصيمي
عـضـو
 
صورة الفارس القصيمي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
البلد: بــريــدة
المشاركات: 476
العضو (( حب الخير )) عندي لك سؤال ارجو ان تجيب بكل صراحة أن كنت رجل ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

** ليش ما تجيب الا المشاكل التي تخص الدين واهله ؟؟؟؟ وكأنك تريد ان تنتقم منهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أن كنا لا نعلم ما تخفي في صدرك فالله وحده يعلم وسيجزيك على أفعالك الخبيثة ؟؟؟؟

ولا تظن انك اذا حسنت وهذبت اسلوبك معنا سنكون معك !!!!!

أبدا والله لا نكن مع الباطل ............ وانت بكل صراحة من اهل الباطل ............

حسبي الله عليك ..................
__________________
** الفارس الصغير ** سابقاً


[]
الفارس القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 23-12-2007, 07:43 AM   #7
قناص الفهيد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
البلد: في عشة حمام جارنا أبو ملوح
المشاركات: 66
الهيئة ماقول الا الله يعينكم على الكلاب الي تنابح ليل ونهار
__________________
[
قناص الفهيد غير متصل  
قديم(ـة) 23-12-2007, 08:44 AM   #8
الخفاش
ربّي لا تحرِمنِي لُقيَاهم
 
صورة الخفاش الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2007
البلد: تحت ظلال السيوف
المشاركات: 5,113
اللهم أرنا الحق حقاً ورزقنا إتباعه
وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا إجتنابه
__________________
الخفاش غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)