بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » ســــخـــافـــة طـمــس الـــــــــــوجـوة ... بالشوارع !!

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 11-02-2008, 09:57 PM   #1
الــلــــــــورد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 85
ســــخـــافـــة طـمــس الـــــــــــوجـوة ... بالشوارع !!



ما يحتاج الموضوع زيادة ..

فالكتاب بيّن من عنوانه !

.
.
.
.

يا جمااااااااااعة بعض الناااس مخه يلزم معه مفكاااات وبراغي عشان يستوعب المسألة .. أعني مسالة ( الصور والتصوير )

وبعضهم استند على رأي مرجوح وقااااام يشمط بالإعلانات من باب : إنكار المنكر !

فما يوجد صورة إلا وقام سعادة المجاهد بطمسها وحذفها !!


متى نفــهـــــــم وتتطور عقليات من ير يد إلزام الناس .. بما يراه ؟!
الــلــــــــورد غير متصل  


قديم(ـة) 11-02-2008, 10:12 PM   #2
دكتور يتعلم
عـضـو
 
صورة دكتور يتعلم الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 133

موضوع كثيراً ما يأتي في بالي ...

فهم شباب متحمسون وجزاهم الله على قدر نياتهم ..

ولكن رأيي الشخصي أن مثل هذا الفعل غير مناسب ... ( رأي شخصي )

وأدعو الله لي ولك أخي ولكل من يقرأ وكل من يطمس ... أن يجمع قلوبنا على الايمان
__________________


لا تقل يارب عندي هم كبير .... بل قل ياهم لي رب كبير
...
..
.
دكتور يتعلم غير متصل  
قديم(ـة) 11-02-2008, 10:19 PM   #3
المسفهل
عـضـو
 
صورة المسفهل الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 6,050


عـزيــزي .. مــن قــال إن تحـريــم الصــور مــرجــوح ... ؟؟؟

نعــم الصــور مختلــف فيهـــا بيــن التحليــل والتحـــريـم ولكــل قــول أدلتـــه ، ومســألــة أنّ التحــريــم أمــر مــرجــوح فــلا يصـــح ...

المسفهل غير متصل  
قديم(ـة) 11-02-2008, 10:38 PM   #4
ثلاثي الابعاد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 639
كنت اتمنى ان يغزو شبابنا مؤسسات الدعاية والاعلان

ليحتلوا تلك المقاعد بقدراتهم وامكانياتهم

ومن ثم يبدوا التغيير من تلك المكاتب

لا من خلال الشوارع وعند الاشارات

مع انني ارى كفاءات قوية من شبابنا

ويكفيك لو زرت قسم التصاميم

حفظ الله ديننا وبلادنا
ثلاثي الابعاد غير متصل  
قديم(ـة) 11-02-2008, 10:53 PM   #5
الفارس القصيمي
عـضـو
 
صورة الفارس القصيمي الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
البلد: بــريــدة
المشاركات: 476
من المعلوم أن الصور الفوتوغرافية أجمع أغلب العلماء على تحريمها ...


لذلك اعتقد أن طمس الصور الموجودة بالاعلانات في الطرق والشوارع ... يعتبر من تغيير وإنكار المنكر ...


فلو كان هذا الانكار باللسان لما وجدنا له فائدة ...

والدليل : أنه حينما كان الانكار باليد ( بطمس الصور ) بدات شركات الدعاية والاعلان بطمس الصور ( وذلك بجعل الصور غير واضحه ) قبل إخراجها ونشرها ...



وهذا فضل ومنة من رب العالمين علينا ...
__________________
** الفارس الصغير ** سابقاً


[]
الفارس القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 11-02-2008, 11:08 PM   #6
جهينة
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 454
لاتنسوووووووون قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي احد اصحابه ولاصورتا" الا طمستهافهولا الشباب جزاهم الله خير عندهم غيره على الدين ويقتدون بالرسول عليه السلام ويسمعون وصيته ونحسبهم والله حسيبهم من اهل الخير والله اعلم
كتبه طالب بمعهد بريده العلمي
جهينة غير متصل  
قديم(ـة) 11-02-2008, 11:10 PM   #7
إبراهيمء
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 333


بما أن المسألة خلافية فالأولى عدم إخراج الصور إلا لضرورة(هوية شخصية,جواز سفر,.....)

وبما ان الإعلانات ليست ضرورة فالاولى لهم عدم أخراجه

فياشباب إطمسوها فالإنكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب

وبما اننا لسنا في بلد دكتاتوري فإنكارنا باليد أولى وهذه المؤسسات تعلم بحرمة هذه الصور ولاداعي لتحجج بالجهل بالحكم

ولناخذ الصحافة على سبيل المثال فهم يعلمون إنحرافهم ومع ذالك يصرون على منهجهم الضال



ملاحضة: انا أخذ بقول الجواز في التصوير الضوئي والفيديو

ثلاثي
جزاك الله خير على النصيحة ولاكن لانريد ان يحصر التغيير أو بداية من تلك المؤسسات
مع العلم أن التغيير منها أمر فعال جدا ولاكن لانحصر العمل بها وننكر على من لايرد الدخول بها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إبراهيمء غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 12:05 AM   #8
الــلــــــــورد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 85
الحين ... طلعت أربع فتاوى بمقال واحد من فئة متقاربة !.

فتابعوا معي ..
أولاً :

اقتباس
ومســألــة أنّ التحــريــم أمــر مــرجــوح فــلا يصـــح ...

ثانياً :
اقتباس
من المعلوم أن الصور الفوتوغرافية أجمع أغلب العلماء على تحريمها ...


لذلك اعتقد أن طمس الصور الموجودة بالاعلانات في الطرق والشوارع ... يعتبر من تغيير وإنكار المنكر ...

ثالثاً :
اقتباس
ويقتدون بالرسول عليه السلام ويسمعون

رابعاً :
اقتباس
بما أن المسألة خلافية فالأولى عدم إخراج الصور إلا لضرورة


بأي فتوى ... تريدون أن نبدأ ؟! <<< من جــد وربي أحترت






وهذا عشان ... نكون بالصورة ونشووووف قد إيش إحنا مشحونين بفتاوى سابقة ونريد أن ندافع عنها بدون ما نعرف الحكم الشرعي الصحيح ..
الــلــــــــورد غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 01:11 AM   #9
أبو شباصة
Guest
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
البلد: .
المشاركات: 3,735
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها الفارس الصغير
من المعلوم أن الصور الفوتوغرافية أجمع أغلب العلماء على تحريمها ...


لذلك اعتقد أن طمس الصور الموجودة بالاعلانات في الطرق والشوارع ... يعتبر من تغيير وإنكار المنكر ...


فلو كان هذا الانكار باللسان لما وجدنا له فائدة ...

والدليل : أنه حينما كان الانكار باليد ( بطمس الصور ) بدات شركات الدعاية والاعلان بطمس الصور ( وذلك بجعل الصور غير واضحه ) قبل إخراجها ونشرها ...



وهذا فضل ومنة من رب العالمين علينا ...

يا عيني على هاالرد هذا الكلام
أبو شباصة غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 01:39 AM   #10
اخو دريحم
مشرف أخبار بريدة
 
صورة اخو دريحم الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
البلد: القصـ بريدة ـيم
المشاركات: 11,055
المرجوج الذي يضع مع الدعايه صورة
__________________
اخو دريحم غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 02:03 AM   #11
إكسير
عـضـو
 
صورة إكسير الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 2,619
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها الــلــــــــورد


فما يوجد صورة إلا وقام سعادة المجاهد بطمسها وحذفها !!


i121


مسكين أيها المجاهد . . . أنت تسهر في ثغر من الثغور . . . وغيرك قد اختبئ في جحر من الجحور


لم يكفيه أنه ذليل بين النساء قد رقد . . ولكنه يحاول النيل منك أيها العزيز الشامخ


وإلا مادخلك أنت أيها المجاهد بصورة قد تم طمسها . . . ولكنه الناجح هو الذي يرمى .
__________________
إكسيــر الحياة ,, رغم انكســـرها
إكسير غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 02:52 AM   #12
الانكار
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
البلد: نجد
المشاركات: 123




فتاوى
كبار العلماء في التصوير
مع تكذيب
الشيخ محمد بن عثيمين لِما نُسبَ إليه

شبكة نور الإسلام
www.islamlight.net



جمع
عبد الرحمن بن سعد الشثري
غَفَرَ اللهُ له ولوالديه وذريَّته ومشايخه وجميع المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم

قرأتُ هذه الرسالة : ( فتاوى كبار العلماء في التصوير ) جمع الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري جزاه الله خيراً , فوجدتُها قيِّمةً ومُفيدةً في موضوع تساهلَ فيه كثيرٌ من الناس , مع أنه كبيرٌ وخطيرٌ , وهو موضوع التصوير .
وأرجو الله سبحانه أن ينفعَ بهذه الرسالة , ويكتبَ الأجرَ لمن قام بإعدادها ونشرها .
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه .



كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
9/8/1428هـ





















بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين , والصلاةُ والسلامُ على عبدِ الله ورسولِه القائلِ : ( إنَّ الله لا يَقبضُ العِلمَ انتزاعاً يَنتزِعُه مِنَ العبادِ , ولكنْ يَقبضُ العِلمَ بقبضِ العلماءِ , حتَّى إذا لَمْ يُبْقِ عَالِمَاً اتَّخَذَ الناسُ رُؤساءَ جُهَّالاً , فَسُئِلُوا فأفتَوْا بغيرِ عِلْمٍ , فَضَلُّوا وأَضَلُّوا ) .
أمَّا بعد : فقد انتشرَ التهاونُ بتصوير ذوات الأرواح في هذا الزمن , فأحببتُ تذكير نفسي وإخواني المسلمين بفتاوى كبار علمائنا الأجلاء :
كالمفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , والشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد , ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد , والمفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز , والشيخ محمد ناصر الدين الألباني , ونائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي , والشيخ حمود بن عبد الله التويجري , والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي , والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان , والشيخ محمد بن صالح العثيمين , والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله .
والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان , والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين , والشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقهم الله .
وإلى الفتاوى نفَعَنا الله تعالى بها .









* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
( تصويرُ ما لَهُ روحٌ لا يجوزُ ، سواءٌ في ذلك ما كان له ظلٌّ وما لا ظلَّ له ، وسواءٌ كان في الثياب والحيطان والفرش والأوراق وغيرها , هذا الذي تدلُّ عليه الأحاديث الصحيحة ، كحديث مسروق الذي في البخاري , قال : سمعتُ عبد الله بن مسعود  يقول : سمعتُ رسولَ الله  يقولُ : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة الْمُصوِّرون » .
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله  : « إن الذينَ يَصنعُونَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامة يُقالُ لهم : أحْـيُوا ما خلقتم » .
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعتُ محمداً  يقولُ : « مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا كُلِّفَ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ وليسَ بنافخ » .
فهذه الأحاديثُ الصحيحةُ وأمثالُها دلَّت بعمومها على منع التصوير مُطلقاً ، ولو لَمْ يكن في البابِ سواها لكفتنا حُجَّةً على المنع الإطلاقي ، فكيفَ وقد وَرَدَت أحاديثٌ ثابتةٌ ظاهرةُ الدلالة على منع تصوير ما لَيسَ لَهُ ظلٌّ من الصُّوَر :
منها : حديثُ عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري : أنها اشْـتَرَت نُمْرُقَةً فيها تصاويرُ ، فقامَ النبيُّ  بالبابِ فلَمْ يَدخل ، فقالت : « أتوبُ إلى الله عمَّا أذنبتُ ، فقالَ : ما هَذهِ النُّمْرُقَةُ ؟ فقلتُ : لتجلسَ عليها وتَوَسَّدَهَا , قالَ : إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ , يُقالُ لهم : أحيُوا ما خلقتم , وإنَّ الملائكة لا تدخلُ بيتاً فيه الصُّوَر » .
ومنها : حديثُ أبي هريرة  الذي في السُّنن وصحَّحه الترمذي وابن حبان ولفظه : « أتاني جبريلُ فقالَ : أتيتُكَ البارحةَ فلمْ يمنعني أن أكونَ دخلتُ إلاَّ أنه على الباب تماثيلُ ، وكان في البيت قِرامُ سِتْرٍ فيه تماثيلُ , وكان في البيتِ كلبٌ ، فَمُرْ برأس التِّمثالِ الذي على باب البيتِ يُقطع فيُصيَّرُ كهيئة الشجر ، ومُرْ بالسِّترِ فليُقطَعْ فَليُجْعَلْ منهُ وِسادتانِ منبوذتانِ تُوْطَآن ، وَمُرْ بالكلبِ فَليُخْرجْ , ففَعَلَ رسولُ الله  » .
ومنها : ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاءَ رجلٌ إلى ابن عباس فقالَ : « إني رجلٌ أُصوِّرُ هذه الصُّوَرَ فأفتني فيها , فقال له : ادْنُ منِّي , فدنا منه , ثمَّ قالَ : ادْنُ مِنِّي , فدنا منه , ثمَّ قال : ادْنُ مِنِّي , فدنا حتى وَضَعَ يَدَهُ على رأسه ، قالَ : أُنبِّئُكَ بما سمعتُ من رسول الله  ، سمعتُ رسولَ الله  يقولُ : « كُلُّ مُصوِّرٍ في النارِ , يُجْعَلُ لهُ بكلِّ صُورةٍ يُصوِّرُهَا نفسٌ فتعذبُهُ في جهنم » وقالَ : إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً فاصنع الشَّجرَ وما لا نفسَ له .
ومنها : ما في سنن أبي داود عن جابرٍ  : « أنَّ النبيَّ  أَمَرَ عُمَرَ بنَ الخطاب زَمَنَ الفتح وهو بالبطحاءِ أن يأتيَ الكعبةَ فَيَمْحُوَ كلَّ صورةٍ فيها ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النبيُّ  حتى مُحيَتْ كلَّ صُورةٍ فيها » .
ومنها : ما بوَّبَ عليه البخاريُّ بقوله : « بابُ نقض الصُّوَر » وهو حديث عمران بن حِطَّان أنَّ عائشةَ رضي الله عنها حدَّثته : « أنَّ النبيَّ  لَمْ يكُنْ يَترُكُ في بيته شيئاً فيه تصاليبُ إلاَّ نقَضَه » .
ومن هذه الأحاديث وأمثالها أخذ أتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف إلاَّ مَن شذَّ منع التصوير ، وعمَّمُوا المنع في سائر الصُّوَر ، سواء ما كان مُجسَّداً , وما كان مُخطَّطاً في الأوراق وغيرها كالْمُصوَّر في أصل المرآة وغيرها مما يُعلَّقُ في الجدران ونحو ذلك .
أمَّا تعلُّق مَن خالف في ذلك بحديث : « إلاَّ رقماً في ثوب » فهو شذوذ عَن ما كانَ عليه السَّلَفُ والأئمة ، وتقديمٌ للمتشابه على الْمُحكم ، إذ أنه يحتمل أنَّ المراد باستثناء الرَّقم في الثوب ما كانت الصُّورة فيه من غير ذوات الأرواح , كصورة الشجر ونحوه ، كما ذكره الإمام أبو زكريا النووي وغيره , واللفظُ إذا كان مُحتملاً فلا يتعيَّن حملُه على المعنى الْمُشكل ، بل ينبغي أن يُحمل على ما يُوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل , على أنه لو سُلِّم بقاء حديث « إلاَّ رقماً في ثوب » على ظاهره لَمَا أفادَ إلاَّ جواز ذلك في الثوب فقط ، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازُه في كلِّ شيء ، لأَنَّ ما في الثوب من الصُّوَر إمَّا مُمتهنٌ وإمَّا عُرضة للامتهان ، ولهذا ذهَبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا بأسَ بفرش الفُرُش التي فيها التصاوير استدلالاً بما في حديث السنن الذي أسلَفنا ، وهو قوله  : « ومُرْ بالسِّتْر فَلْـيُجْعَلْ منهُ وِسادتان مَـنْـبُوذتانِ تُوْطَآن » إذ وطئُها وامتهانُها مُنافٍ ومناقضٍ لمقصود المصوِّرين في أصل الوضع , وهو تعظيمُ الْمُصوَّر , والغلوّ فيه الْمُفضي إلى الشرك بالْمُصوَّر ، ولهذه العلَّة والعلَّة الأُخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاءَ الوعيدُ الشديدُ والتهديدُ الأكيدُ في حق الْمُصوِّرين .
وأما جعلُ الآيةِ الكريمةِ وهيَ قولُه تعالى : {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }التغابن3 مُعارِضَةً لِما دلَّت عليه النصوصُ النبويةُ بعمومها تارةً , وبظاهرها أُخرى فهذا من أَفحشِ الغلَط ، ومِن أَبينِ تحريفِ الكَلِم عَن مَواضعهِ ، فإنَّ التصويرَ الشمسي وإن لم يكن مثل الْمُجسَّدِ مِن كلِّ وَجهٍ فهو مثلُه في علَّة المنع , وهيَ إبرازُ الصُّورةِ في الخارج بالنسبة إلى المنظر ، ولهذا يُوجدُ في كثيرٍ من المصوَّرات الشمسيَّة ما هو أبدعُ في حكاية المصوَّر حيث يُقال : هذه صورةُ فلانٍ طبقَ الأصلِ , وإلحاقُ الشيءِ بالشيءِ لا يُشترطُ فيه المساواةُ من كلِّ الوجوه كما هوَ معلومٌ , هذا لو لَمْ تكن الأحاديثُ ظاهرةٌ في التسويةِ بينهما ، فكيفَ وقد جاءَت أحاديثٌ عديدةٌ واضحةُ الدلالةِ في المقام .
وقد زَعَمَ بعضُ مُجيزي التصويرِ الشمسيِّ : أنه نظيرُ ظُهورِ الوجهِ في المرآةِ ونحوها من الصقيلات ، وهذا فاسدٌ , فإنَّ ظهورَ الوجهِ في المرآةِ ونحوها شيءٌ غيرُ مُستقرٍ ، وإنما يُرى بشرط بقاءِ الْمُقابلَة ، فإذا فُقدت الْمُقابلَةُ فُقدَ ظُهورُ الصورةِ في المرآةِ ونحوها ، بخلافِ الصورةِ الشمسيةِ فإنها باقيةٌ في الأوراقِ ونحوها مُستقرِّةٌ ، فإلحاقُها بالصُّوَر المنقوشةِ باليدِ أظهرُ وأَوضحُ , وأصحُّ من إلحاقها بظهور الصُّورة في المرآةِ ونحوها ، فإنَّ الصُّورة الشمسيَّة وبُدوِّ الصُّورة في الأَجرام الصقيلةِ ونحوها يفترقانِ في أمرينِ : أَحدُهما : الاستقرارُ والبقاءُ , الثاني : حصولُ الصُّورةِ عَن عَمَلٍ ومُعالَجةٍ , فلا يُطلقُ لا لغةً ولا عقلاً ولا شرعاً على مُقابلِ المرآةِ ونحوها أنه صَوَّرَ ذلكَ ، ومُصوِّرُ الصُّوَر الشمسيةِ مُصوِّرٌ لُغةً وعقلاً وشرعاً ، فالْمُسوِّي بينهما مُسوٍّ بينَ ما فرَّقَ اللهُ بينه , والْمَانعونَ منه قد سوَّوا بينَ ما سَوَّى اللهُ بينه ، وفرَّقوا بينَ ما فرَّقَ اللهُ بينه ، فكانوا بالصَّوابِ أَسعدَ ، وعن فتح أَبوابِ المعاصي والفتن أَنفرُ وأَبعدُ ، فإنَّ الْمُجيزين لهذه الصُّوَر جَمَعُوا بين مُخالفةِ أحاديثِ رسولِ اللهِ  ونفثِ سُمومِ الفتنةِ بينَ العبادِ بتصويرِ النساءِ الحِسان ، والعارياتِ الفِتانِ , في عدَّةِ أشكالٍ وألوانٍ ، وحالاتٍ يَقشعرُّ لها كلُّ مُؤمنٍ صحيحِ الإيمانِ ، ويطمئنُّ إليها كلُّ فاسقٍ وشيطانٍ ، فاللهُ المستعانُ وعليه التكلانُ .
قاله الفقيرُ إلى مولاه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 24-11-1373هـ ) مجموع فتاويه ج1/183-188 .

* وقال الشيخُ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله :
( التصوير : وهو مُحرَّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع ... والتصوير : أصل شرك العالم ، لا سيِّمَا الْمُعظَّمين ... وقال  : « لَعَنَ اللهُ المصوِّرين » قال ابن القيم : « فالْمُصوِّر أحد الملاعين الداخلين تحت لعنة الله ورسوله » وهذا يَدلُّ على أنَّ التصوير من أكبر الكبائر ، لأنه جاءَ فيه من الوعيد واللعن ، وكون فاعله أشدّ الناس عذاباً ، ما لم يجئ في غيره من الكبائر ) الدرر السنية ج15/295-297 .

* وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله :
( ومن المنكرات الظاهرة : صور ذوات الأرواح , الموجودة في السيارات , والمجلات وغيرها ، فقد جاء الوعيد الشديد ، في عظم وزر المصوِّرين ... ) وساق رحمه الله بعض الأدلة سالفة الذكر , ثم قال : ( فالصُّوَرُ حرامٌ بكلِّ حال ، سواء كانت الصورة في ثوب ، أو بساط ، أو درهم ، أو دينار ، أو فلس ، أو إناء ، أو حائط ، أو غيرها , وسواء ما له ظل ، أو ما لا ظلَّ له .. وإنَّ الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي مُنكرٌ مِمَّا يَجبُ على المسلمين إزالته , وقرَّر العلماءُ : أنه يَجبُ على مَن رأى الصُّوَر كسرها ، ولا غُرم ولا ضمان عليه , وإذا لم يقدر لضعفه ، أو لخوفه فتنة ، وَجَبَ عليه رفع خبرها إلى وليِّ الأمر , ولا تبرأُ ذمَّـتُه إلاَّ بذلك ) الدرر السنية ج15/316-318 .

* وسُئل الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد رحمه الله :
( س 9 / في الحديثِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قالَ : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار » فما المقصودُ بالصُّوَرِ ؟ .
الجوابُ : الصُّوَرُ سواءً كان لها جسمٌ , يَعني مُجسَّدةً أو غيرَ مُجسَّدةٍ , هي داخلةٌ في عمومِ الحديثِ , حتى ولو كانَ ما يُوجدُ على الوَرَقِ أو غيرهِ , وإن كان بعضُ الناسِ يقولُ أنَّ هذا ظلٌ وحبسٌ للظلِّ فقط , وما كان حبساً للظلِّ فلا بأسَ به , إنما قالوا هذا لَمَّا كَـثُرَ الإمساس قلَّ الإحساس , وإلاَّ الأحاديث تشملُ ما له ظلٌ وما لا ظلَّ له , فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ : « أنْ لا تدَعَ صُورةً إلاَّ طمستها » فلفظة : « طمستها » تدلُّ على أنه لو كانَ في وَرَقٍ أو على خرقةٍ أو ما أشبهَ ذلكَ , ولَمْ يقل : أن لا تدَعَ صُورةً إلاَّ كسرتها , أو أتلفتها , فالطمسُ إنما يكونُ في الشيءِ الذي يُمكنُ طَمْسُه , أمَّا الْمُجسَّمُ فلا يُمكنُ طمسه , لا بُدَّ من كسره وإزالته , فدلَّ على أن قوله : « إلاَّ طمستها » يعمُّ ما كانَ موجوداً في الوَرَقِ , أو في العِلَبِ , أو ما أشبهَ ذلكَ , وهذا هو قولُ جماهيرِ العلماءِ من أتباع الأئمةِ الأربعة , حكى الإمامُ النوويُّ في شرح مسلمٍ أقوالَ الأئمةِ الأربعةِ كلُّهم يَنهونَ عن التصويرِ سواءً كان مُجسَّداً وهو أغلبُ , أو لَمْ يكن مُجسَّداً , بدليلِ هذا الحديثِ وغيره : « إلاَّ طمستها » فالطمسُ يكونُ في الشيءِ الذي لا جسمَ له , لأنه لو كان جسْمَاً لقالَ : إلاَّ كَسَرتها ) فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ج1/113-114 .

* السؤالُ الأولُ من الفتوى رقم ( 2036 ) ج1/663-665 من فتاوى اللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ :
س1 : ما حكمُ التصويرِ في الإسلامِ ؟ .
ج1 : الأصلُ في تصويرِ كلِّ ما فيه روحٌ من الإنسانِ وسائرِ الحيواناتِ أنه حَرامٌ ، سواءً كانتِ الصُّوَرُ مُجسَّمةً أمْ رُسُوماً على وَرَقَةٍ أو قِماشٍ أو جُدْرانٍ ونحوها , أمْ كانت صُوَرَاً شمسيةً , لِما ثبتَ في الأحاديثِ الصحيحةِ من النهي عن ذلكَ , وتوعُّدِ فاعلهِ بالعذابِ الأليمِ , ولأنها عُهِدَ في جنسِـهَا أنه ذريعةٌ إلى الشركِ بالله بالْمُثولِ أمامَها , والخضوع لها , والتقرُّبِ إليها , وإعظامها إعظاماً لا يليقُ إلاَّ بالله تعالى ، ولِما فيها من مُضَاهاةِ خلقِ اللهِ ، ولِما في بعضها من الفتن كَصُوَرِ الْمُمَثِّلاتِ والنساءِ العارياتِ , ومَنْ يُسَمَّينَ ملكاتِ الجمالِ , وأشباهِ ذلكَ .
ومِن الأحاديثِ التي وَرَدَت في تحريمها وذلكَ على أنها من الكبائرِ :
حديثُ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ : « إنَّ الذينَ يَصْنعُونَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ ويُقالُ لَهُم : أَحْـيُوا مَا خلَقْتم » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ  قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الْمُصَوِّرونَ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ أبي هريرةَ  قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ : « قالَ اللهُ تعالى : ومَن أظلَمُ مِمَّن ذهَبَ يَخلُقُ كخلقي , فليخلقوا ذرَّةً , أو ليخلقوا حبَّةً , أو ليخلُقوا شعيرةً » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالت : « قَدِمَ رسولُ اللهِ  من سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بقِرَامٍ لي على سَهْوَةٍ لي فيها تَمَاثيلُ , فلَمَّا رآهُ رسولُ اللهِ  هَتكَهُ , وقالَ : أشَدُّ الناسِ عَذاباً يومَ القيامةِ الذينَ يُضَاهُونَ بخلقِ اللهِ , قالت : فَجَعَلناهُ وِسَادَةً أو وِسَادَتيْنِ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ - القِرامُ : السِّترُ ، والسهوةُ : الطَّاق النافذة في الحائط - وحديثُ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ : « مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا كُلِّفَ يَومَ القيامةِ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ , وليسَ بنافخٍ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثه أيضاً عن النبيِّ  قالَ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ , يُجْعلُ له بكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَـتُعَذِّبهُ في جَهَنَّمَ , وقال ابن عباس : إن كُنتَ لا بُدَّ فَاعلاً فاصنَع الشَّجَرَ وما لا نفْسَ له » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
فدلَّ عمومُ هذه الأحاديثُ على تحريمِ تصويرِ كلِّ ما فيه روحٌ مُطلقاً ، أمَّا مَا لا رُوحَ فيه من الشجرِ والبحارِ والجبالِ ونحوها فيجوزُ تصويرُها كما ذكره ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما ، ولَمْ يُعرف عَن الصحابةِ مَن أنكرَهُ عليه ، ولِمَا فُهمَ من قوله في أحاديث الوعيد : « أحيُوا ما خلقتم » وقوله فيها : « كُلِّفَ أن ينفخَ فيها الرُّوحَ وليسَ بنافخٍ » .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* ظهورُ صورةِ الشيخِ عبدِ العزيزِ بنِ بازٍ في إحدى الْمَجَلاَّتِ هلْ هُوَ دليلٌ على إجازتهِ للتصويرِ ؟ .
الفتوى رقم ( 3374 ) ج1/668-671 :
يقولُ السائلُ : ( ... وقد أراني أحدُ أصدقائي صُورةً فوتوغرافيَّةً لفضيلتكم في مَجَلَّتَيْ : المجتمعِ الكويتيةِ والاعتصامِ المصريةِ مع فتواكم في أحكامِ الصَّومِ في شهرِ رمضانَ المباركِ , فهلْ ظهورُ صُورتكم في المجلَّةِ دليلٌ على جوازِ ذلكَ ؟ أوْ أنَّ هذا الشيءَ حصَلَ عن غيرِ علمكم .. ) إلخ .
الجوابُ : ( التصويرُ الفوتوغرافيُّ الشمسيُّ مِن أنواعِ التصويرِ الْمُحرَّمِ ، فهو والتصويرُ عن طريقِ النسيج والصبغ بالألوانِ والصُّوَرِ الْمُجَسَّمةِ سواءٌ في الحكمِ ، والاختلافُ في وسيلةِ التصويرِ وآلتهِ لا يقتضي اختلافاً في الْحُكْمِ ، وكذا لا أَثرَ للاختلافِ فيما يُبذلُ مِن جُهْدٍ في التصويرِ صُعوبةً وسهولةً في الْحُكمِ أيضاً ، وإنما الْمُعتَبرُ : الصُّورةُ , فَهِيَ مُحرَّمةٌ وإن اختلَفت وسيلتُها وما بُذلَ فيها من جُهدٍ ، وظُهورُ صُورتي في مجلَّتيْ المجتمعِ والاعتصامِ مَعَ فتوايَ في أحكامِ الصيامِ في شهرِ رمضانَ ليسَ دليلاً على إجازتي التصويرَ ولا علَى رضايَ به ، فإني لَمْ أعلمْ بتصويرهم لي ... ) وبالله التوفيق , وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* تحريجُ وعدمُ مسامحةِ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لِمَن يَضعُ صورته في المجلاَّت والجرائد .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( وأنا أُحرِّجُ كلَّ مَن نقلَ عنِّي مقالاً أن يضع صورتي , فأنا لا أُسامِحُه , ولا أُبيح وَضعَ صُورتي , كلّ مَن كتبَ عني أنا أُحرِّجُه أن يَضعَ صُورتي , ولا أرضى بذلك , لأني أعتقدُ أنه لا يجوزُ التصويرُ مُطلقاً , فأنا أقولُ لكلِّ مَن نقلَ عنِّي في أيِّ مجلَّةٍ أو في أيِّ جريدةٍ لا أُبيحُه ولا أُسامِحُه أن يَضعَ صُورتي , هذا الذي أقولُه لإخواني جميعاً وأنصحُ به إخواني جميعاً وأُبلِّغكم إياه , أني لا أرضى أن تُوضعَ صُورتي مع أيِّ مقالٍ أو فتوى تُنشرُ عنِّي , هذا اعتقادي ) فتاوى نور على الدرب , المجموعة الكاملة ج1/437 .

* حكمُ تصويرِ الْمُصلِّينَ وحلَقَاتِ تحفيظِ القرآنِ من أجلِ الدَّعوةِ :
السؤالُ الثامنُ من الفتوى رقم ( 2922 ) ج1/703-704 :
س8 : يَرى بعضُ العلماءِ في بريطانيا أخذَ صُوَرِ الْمُصلِّينَ في حالةِ الجماعةِ , وصُوَرَ الأطفالِ حينَ يقرأونَ القرآنَ , لأنَّ هذه الصُّوَرَ إذا نُشرت في الْمَجلاَّتِ والجرائدِ قد يتأثرُ بها غيرُ المسلمينَ ويَرغبونَ في تعرُّفِ الإسلامِ والمسلمينَ .
ج8 : تصويرُ ذواتِ الأرواحِ حَرَامٌ ، سواءٌ كانت الصُّوَرُ لإنسانٍ أمْ حَيَوانٍ آخرَ ، وسواءٌ كانت لِمُصَلٍّ أمْ قارئ قرآنٍ أمْ غيرِهما , لِمَا ثبتَ في تحريمِ ذلكَ من الأحاديثِ الصحيحةِ ، ولا يَجُوزُ نشرُ الصُّوَرِ في الجرائدِ والمجلاتِ والرسائلِ ولو كانت للمسلمينَ , أو الْمُتوضِّئينَ , أو قراءةِ القرآنِ رجاءَ نشرِ الإسلامِ والترغيبِ في معرفتهِ والدخولِ فيه , لأنه لا يَجُوزُ اتخاذُ الْمُحرَّماتِ وسيلةً للبلاغِ ونشرِ الإسلامِ ، ووسائلُ البلاغِ المشروعةِ كثيرةٌ فلا يُعدلُ عنها إلى غيرها مِمَّا حرَّمَهُ اللهُ ، والواقعُ من التصويرِ في الدُّولِ الإسلاميةِ ليسَ حُجَّةً على جَوَازهِ ، بلْ ذلكَ مُنكرٌ , للأدلةِ الصحيحةِ في ذلكَ , فينبغي إنكارُ التصويرِ عَمَلاً بالأدلةِ .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


* وجوبُ كراهةِ القلبِ لِمَا اضطُرَّ إليه مِن تصويرٍ : فتاوى إسلامية ج4/357 .
سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ : ( ما حكمُ الصُّورةِ إجْمَالاً ؟ أي : للضَّرورةِ وغيرِ الضَّرورةِ ؟ .
الجوابُ : تصويرُ ذواتِ الأرواحِ حَرَامٌ سواءً كانَ فوتغرافياً أو نقشاً بيدٍ أو آلةٍ ونحوِ ذلكَ , واقتناءُ الصُّوَرِ حَرَامٌ , وإذا اضطُرَّ الإنسانُ إلى شيءٍ من ذلكَ بدونِ مَحضِ اختيارهِ كأن تُطلبَ منه صورةٌ لجوازِ سفرهِ أو لِمنحهِ التابعيةِ جازَ لهُ ذلكَ مَعَ كراهةِ قلبهِ للتصويرِ ) .

* حكمُ العَملِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ : فتاوى إسلامية ج4/359 .
سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ : ( إني أعملُ في إحدَى الدوائرِ الحكوميةِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ , وأقومُ بالتصويرِ في المناسباتِ وذلكَ عَن طريقِ آلةِ الكمرةِ , وعلمتُ أنَّ التصويرَ حَرَامٌ , وَهُوَ تصويرُ الإنسانِ , أرجو إفتائي في هذا لأبتعدَ عمَّا يُغضبُ اللهَ تعالى , حفظكم الله ووفَّقكم لِما فيه الخيرُ .
الجوابُ : تصويرُ كلِّ ما فيهِ روحٌ مِن إنسانٍ أوْ حيوانٍ حَرامٌ , سواءً كانَ التصويرُ بالرَّسمِ أو النسيجِ أو الصَّبغِ أو الكمرةِ أم غيرِ ذلكَ , وسواءً كان مُجسَّماً أمْ غيرَ مُجسَّمٍ , لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ الدَّالةِ على تحريمهِ ) .

* هل العذابُ يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ :
السؤالُ الثالثُ من الفتوى رقم ( 222 ) ج1/678-679 :
( س3 : وَرَدَ لَعنُ الْمُصَوِّرينَ - بالكسرِ - فهلْ يَشملُ الْمُصَوَّرينَ - بالفتحِ - وهلْ وَرَدَ فيهم دليلٌ خاصٌ ؟ .
ج3 : كما أنَّ الأدلةَ وَرَدَت في لَعنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُّدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ , فكذلكَ الذي يُقدِّمُ نفسه مِن أجلِ أخذِ صُورةٍ لها داخلٌ في ذلكَ ... ) وبالله التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي

* حكمُ تصويرِ الطلاَّبِ في الأعمالِ الْمَدرسيةِ :
الفتوى رقم 1953 ج1/660-661 :
س : إنني مديرُ مدرسةٍ ابتدائيةٍ بجنوبِ شمرانَ ، ومُكلَّفٌ من قبلِ مَرجعي بعَمَلِ صُوَرٍ للطلبةِ أثناءَ الرحلةِ الْمَدرسيةِ والكشَّافةِ , وصُوَرٍ لبعضِ المناطقِ لعرضها في المدرسةِ ، وكما عَلِمَنا وسَمِعنَا أنَّ البيتَ الذي بداخلهِ صُورةٌ لا تدخلُهُ الملائكةُ ما دامتِ الصُّورةُ في البيتِ , وأنا في هذا العَمَلِ مُكلَّفٌ , وأُكلِّفُ مَن يَعملُ الصُّوَرَ وأُعطيه كُلْفَةَ تلكَ الصُّوَرِ مِن الفلوسِ التي أتسلَّمُها من مرجعي , ولا أُصوِّرُ أنا بنفسي , فعلَى مَن يقعُ الإثمُ ؟ .
ج : لا شكَّ أنَّ تصويرَ كلِّ ما فيه رُوحٌ حَرامٌ ، بلْ مِن الكبائرِ , لِمَا وَرَدَ في ذلكَ من الوعيدِ الشديدِ في نصوصِ السُّنةِ ، ولِمَا فيه مِن التشبُّهِ باللهِ في خلقهِ الأحياءَ ، ولأنه وسيلةٌ إلى الفتنةِ , وذريعةٌ إلى الشركِ في كثيرٍ من الأحوالِ ، والإثمُ يَعُمُّ مَنْ باشرَ التصويرَ , ومَنْ كلَّفهُ به , وكلُّ مَن أعانه عليه , أو تسبَّبَ فيه , لأنهم مُتعاونونَ على الإثمِ ، وقد نَهَى اللهُ عن ذلكَ بقولهِ : {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2.
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* تعليق صور الطلبة على لوحة النشاط في المدرسة :
الفتوى رقم ( 12181 ) المجموعة الثانية ج1/282-283 :
( س : يوجد لدينا بالمدرسة لوحة نشاط خاصة بالطلبة المتفوِّقين دراسياً , وحيثُ إن هذه اللوحة تشتمل على اسم الطالب وأمامه صورته الشمسية مقاس 4 في 6 , وحيث إن هذه اللوحة الغرض منها حثّ الطلبة على الجدِّ والاجتهاد وتولُّد التنافس بينهم من ناحية التحصيل العلمي , لذا نأمل من سماحتكم التكرُّم بإفتائنا عن الحكم الشرعي من ناحية جواز وضع الصور من عدمها , والله يوفقنا وإياكم لِما فيه خير الدنيا والآخرة .
ج : لا يجوزُ وضع صور الطلاَّب في لوحة النشاط , ولا الإبقاء على الصور , لِما ثبتَ من الأدلَّة الشرعية القاضية بمنع التصوير ) .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* وضع العينين والأنف والشفتين في بعض الفواكه في مادة الاقتصاد المنزلي :
الفتوى رقم ( 19855 ) المجموعة الثانية ج1/321-322 :
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده , وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام بخطابه رقم ( 22/1/1191 ) وتاريخ 8/8/1418هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من سعادة مدير عام تعليم البنات في المنطقة الشرقية , والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4744 ) وتاريخ 13/8/1418هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصُّه :
نُفيد فضيلتكم بأننا زوَّدنا بعض أصحاب الفضيلة المشايخ بالمركز بمجموعة من الصور من قسم الاقتصاد المنزلي بإدارة الإشراف التربوي بالإدارة لدينا , هذه الصور خاصة بمادة الاقتصاد المنزلي , والذي يتناول ضمن دروسه ( التغذية ) والقيمة الغذائية للخضار والفواكه , وكنوع من وسائل الإيضاح , فإن بعض المدارس ترسم لوحات لهذه الخضار , وتضع للحبة الواحدة منها العينين والأنف والشفتين والأطراف ( أيدي - أرجل ) وربَّما الملابس , مع بعض الحركة , كنوع من التجديد في الصورة , ومحاولة لجذب انتباه الناظر لها , بالإضافة للإيحاء بفوائد ومميزات هذا النوع من خلال الإطار العام للصورة , واحتياطاً من الوقوع في التصوير المحرَّم , أو التسبُّه بتصوير ذوات الأرواح , فإنا نأمل منكم توضيح ذلك بتزويدنا - عاجلاً ما أمكن - بفتوى في هذا الموضوع .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
الأشكال المذكورة المشتملة على صور ذوات الأرواح لا يجوز عملها ولا إقرارها في مناهج الدراسة في بلاد المسلمين , لأنها داخلة في عموم أدلة تحريم التصوير , وليس هناك ضرورة إليها للتعليم والإيضاح , بل يُمكنُ الاستغناء عنها , مع حصول العلم والفائدة المرجوة , وقد مضى على هذه الأمة قرون متطاولة وهم في غنىً عنها , وصاروا مع ذلك أقوى الأُمم علماً وأحسنها إدراكاً وأكثرها تحصيلاً , وما ضرَّهم ترك الصور في دراستهم , فليس لنا أن نرتكب ما حرَّم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة , وليس بضرورة .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* الصور في الكتب الدعوية لتوعية الجاليات :
الفتوى رقم ( 17315 ) المجموعة الثانية ج1/293-294 :
( س : نحن في مكتب جاليات , ولا يخفاكم يا فضيلة الشيخ ما يدعو إليه المكتب , وما يطبع من كتب في سبيل الله , كي يدخل في هذا الدين الكم الغفير , ولكن يوجد في بعض الكتب التي تدعو للتعرُّف على روابط الأسرة المسلمة صور النساء والرجال في حالات الصلاة , ودخول المساجد , واجتماع الأسرة المسلمة , فما رأي فضيلتكم من ناحي الحكم الشرعي ؟ وهل يجوزُ عرضُ الصُّور في أيِّ مجال في أُمور الدعوة بشكل عام ؟ .
ج : تصويرُ ذواتِ الأرواح حَرامٌ مُطلقاً , لعموم الأحاديث في ذلك , وما ذُكرَ ليسَ بضرورةٍ , بل هُوَ من الأمورِ الكماليةِ لزيادةِ الإيضاح , وهناكَ غيرها من وسائلِ الإيضاح التي يُمكنُ الاستغناءُ بها عن الصُّور , وقد مَضَى على الناسِ قرونٌ وهم في غنىً عنها في الدعوة والتعليم والإيضاح , وصاروا مع ذلكَ أقوى منَّا إيماناً وأكثرَ تحصيناً , وما ضَرَّهُم تركُ الصُّور في فهمهم وإفهامهم للناس , ولا مِن دقَّتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها , وعلى هذا : لا يَجوزُ لنا أن نرتكبَ ما حرَّمَ اللهُ من التصويرِ لذي روح , لِما يُتوهَّم من أنَّ ما ذكرت ضرورة , وقد شهدَ الواقعُ أنه ليسَ كذلك على ما ذُكرَ ) .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* تصوير الجمعيات الخيرية للأيتام ومشاريع إفطار الصائمين لدعوة المحسنين :
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15528 ) المجموعة الثانية ج1/284-285 :
( س 1 : إنني أعملُ في جمعية إسلامية خيرية , وهذه الجمعية لديها مجلَّدات بها صور فوتوغرافية « ألبوم » وهذه الصور لأعمال خيرية تقوم بها الجمعية , على سبيل المثال من ضمن الصور يوجد صور للأيتام في أفغانستان الذين كفلهم الجمعية , وصور لجماعة يُفطرون في شهر رمضان ضمن مشروع : إفطار الصائم , وغير ذلك من الصور , وهذا من أجل تعريف المحسنين من الناس بالمشاريع الموجودة في الجمعية , فسؤالي هو : هل هذه الصور حرامٌ أم لا ؟ .
ج1 : لا يجوز التصوير لا بالآلة الفوتغرافية ولا بغيرها من غير ضرورة , لعموم النهي عن التصوير والوعيد الشديد عليه , ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها , لأمر النبيِّ  بطمسها وإتلافها , وقوله  : « لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة » متفق عليه , وإنما يجوزُ التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة , كالصور التي في حفائظ النفوس وجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة ) .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* تصوير الأيتام لدعوة المحسنين لكفالتهم :
الفتوى رقم ( 19652 ) المجموعة الثانية ج1/317-319 :
( الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده , وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام : من سعادة رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان برقم ( ج/ك/س/292 ) وتاريخ 29/4/1418هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 916/أ/د ) وتاريخ 12/5/1418هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصُّه : تعملُ جمعية الكتاب والسنة الخيرية في ضمن نشاطاتها الخيرية بكفالة الأيتام , وذلك كوسيط بينهم وبين المحسنين , ولا يعود على الجمعية مادياً سوى شيءٍ يسير , لكن المقصود من العمل تقديم الخير لأبناء المسلمين الذين فقدوا والديهم , والبلاد في حالة فقر شديد , فلا يجدون مَن يكفلهم إلاَّ أهل البر والإحسان من خارج البلاد جزاهم الله خيراً من الأفراد أو المنظمات الخيرية .
فقد اشترط علينا أكثر المنظمات التي نتوسط بينها وبين الأيتام استلام صور من كلِّ يتيم حتى تتمّ الكفالة , ولقد أبدى بعض الإخوة تحفُّظاً من هذا العمل , نظراً لِحُرمة التصوير , فهل يجوز لنا يا سماحة الوالد : أمر الأيتام بإحضار صور لأنفسهم حتى نقدّمه إلى الجهات التي تتولى الكفالة , مع العلم بأن الكفالة لا تتمُّ إلاَّ بهذه الصورة , مع حاجة هؤلاء الأيتام إلى هذه المبالغ ؟ أم لا يجوز ؟ أفتونا مأجورين .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
الأصل الشرعي أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة من السنة عن النبيِّ  , ويُستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة , كتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم .
ومن ذلك يتبيَّن : أنه لا يجوز لكم طلب كفالة يتيم بسببٍ مُحرَّم , والله سبحانه يقول : { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً , وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }الطلاق3 ويقول تعالى : { وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}الطلاق3 ويقول عزَّ من قائل : {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ }الأنفال29 .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* الاحتفاظ بصورة الأب الْمُتوفَّى :
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16916 ) المجموعة الثانية ج1/292-293 :
( س2 : أشتاق كثيراً لرؤية أبي المتوفَّى , وأُحسُّ برغبةٍ في التحدُّث إليه , ولا أجدُ بُدَّاً من أن أجعل صورته الفوتغرافية أمامي بصفة مستمرة , حيث وضعتها في برواز , ووضعتها على الحائط في غرفتي , فهل هذا حرام ؟ علماً أن النبيَّة ليست تمجيداً أو تعظيماً أو عبادة .
ج2 : لا يجوزُ الاحتفاظ بالصورة , سواءً كانت لحيٍّ أو لمتوفَّى , من أجل الذكريات , لأنَّ النبيَّ  منعَ من تعليق الصور , وأخبر أنَّ وجودها في البيوت يمنعُ من دخول الملائكة , ما عدا الصور الممتهنة , والصور الضرورية لحفيظة النفوس وجواز السفر ونحو ذلك ) .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* وقالَ الشيخُ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله :
( فويلٌ للمصوِّرين من عذاب السعير ، فكلُّ مُصوِّرٍ في النار ، كما أخبرَ بذلك البشيرُ النذير , ومَن أَمَرَ بالتصوير , أو رَضيَ به فهو شريكٌ لفاعل هذا الذنب الكبير .. وقد عَظُمت البلوى بصناعة الصُّور , وبيعها وابتياعها , وافتُتِن باقتنائها , واقتناء الجرائد والمجلات والكتب التي فيها ذلك .. وصارَ نصبُها في المجالس والدكاكين عادةً مألوفةً عند كثير من الناس ومَن أنكرَ ذلكَ عليهم ، أو أنكرَ صناعتها ، فأقلُّ الأحوال : أن يستهزئوا به ويهمزوه ، ويلمزوه , وهذا دليلٌ على استحكام غُربة الإسلام ، وظهور الجهل بما بَعَثَ اللهُ به رسولَه محمداً  وما أَمَرَ به من هدم الأوثان وكسر الأصنام والصُّلبان ، وطمس الصور ، ولطخها ، فالله المستعان .
وهذا المنكر الذميم , أعني : صناعة الصور ونصبها في المجالس وغيرها , موروثٌ عن قوم نوح ، ثمَّ عن النصارى مِن بعدهم ، وكذلك عن مشركي العرب ...
وأما النصارى : فكانوا يعبدون الصور التي لا ظلَّ لها ، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ أمَّ حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ، فذكرتا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : « إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوَّروا فيه تلك الصُّور ، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .. وما يفعله هؤلاء العصاة من تصوير الكبراء ، ونصب صورهم في المجالس وغيرها لا يَشكُّ عاقلٌ شمَّ أدنى رائحة من العلم النافع أنه مثل ما فعله قوم نوح من تصوير الصالحين ونصب صورهم في المجالس ، سواء بسواء .
ومثل ما فعله النصارى من تصوير القديسين عندهم , ونصب صورهم في الكنائس والمجالس , سواء بسواء , وهذا مصداقُ قولهِ صلَّى الله عليه وسلم: « لا تقومُ الساعةُ حتى تأخذ أُمَّتي بأخذ القرون قبلَها ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع » وما وَقَعَ من قوم نوح ، والنصارى ، وغيرهم ، من الشرك الأكبر ، بسبب الصُّوَر ، لا يَبعُد أن يقعَ مثله في آخر هذه الأمة .
فالواجبُ على ولاة أمور المسلمين ، أن يمنعوا رعاياهم من صناعة التصاوير ، واتخاذها ، وأن يطمسوا ما يُوجد منها ، عملاً بقول الرسول  لعلي  : « لا تدَع صُورةً إلاَّ طمستها » .
وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال : { رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ }إبراهيم35 فإذا كان خليلُ الرحمن إمام الحنفاء ، ووالد مَن بعدَهُ من الأنبياء ، قد خافَ عليه وعلى بنيه من عبادة الأصنام ، مَعَ أنه قد كسرها بيده ، ومع أنه كان معصوماً عن عبادتها ، فكيفَ لا يَخافُ عبادتها مَن ليسَ بمعصوم ؟! ولهذا قال إبراهيم التيمي : « ومَن يأمنُ البلاءَ بعدَ إبراهيم » رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .
ومن أعظم أسباب البلاء : نصبُ الصور في المجالس ، والدكاكين ، وغيرها ، مما قد افتتن به كثيرٌ من الناس ، في هذه الأزمان ، والصُّور داخلةٌ في مُسمَّى الأصنام عند أهل اللغة ، فتدخلُ فيما دعا إبراهيم ربَّه أن يُجنِّبه وبنيه عبادتها .
قال ابن الأثير : « قد تكرَّر ذكر الصنم والأصنام ، وهو : ما اتخذ إله من دون الله , وقيل : هو ما كان له جسمٌ أو صورة ، فإن لم يكن له جسمٌ أو صورة فهو وثن » .
وقال أيضاً : « الفرق بين الوَثن والصَّنَم : أنَّ الوَثنَ كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة , كصُورة الآدَميِّ تُعْمَلُ وتُنْصَبُ فتُعبَدُ , والصَّنمُ : الصُّورة بلا جُثَّة , ومنهم مَن لم يُفرِّق بَيْنهما وأطلَقَهما على المَعْنيَين , وقد يُطْلَق الوَثنُ على غير الصُّورة , ومنه حديث عَديِّ بن حاتم : « قَدِمْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صَليبٌ من ذَهَب , فقال لي : ألْقِ هذا الوثَنَ عنك » ) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص8-19 وقدَّم له وأثنى عليه : الشيخ عبد العزيز بن باز , والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله تعالى .

* وقال الشيخُ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله عن سبب انتشار التصوير في هذا الزمن : ( أنَّ البعضَ من أهل الوقت يَعتقدُ أنَّ التحريمَ في التصويرِ واقتنائهِ خاصٌ بما له ظلٌّ ، دون ما عداه , ولا يَعتقدُ هذا المعتَقَدِ مَعَ ظهورِ الْحُجَّةِ وبيان الْمَحجَّةِ إلاَّ جاهلٌ أو مُرتابٌ , فنسأله جلَّ شأنه أن يهدينا وإياهم إلى الحقِّ والصواب , وسَبَبٌ آخر هو : كثرة التصوير ، وكثرة اقتنائه ... فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يُحاربَ الصُّوَر في قوله وفعله واعتقاده ، ويَجبُ إتلافُ ما قدر عليه منها لأنها معصيةٌ ومنكرٌ ، وإنكارُ المنكر واجبٌ , وعليه أن لا يَدَعَ شيئاً منها يَدخلُ مسكنه ، وإن عمَّت البلوى بشيءٍ منها ، فيجتهدُ في إزالتها أو طمسها ، لأنَّ التصويرَ معصيةٌ ، وإقرارها في البيت رضى ، والرضا بالمعصيةِ معصيةٌ ، ومَن يتق الله يجعل له مخرجاً ) الدرر السنية ج15/304-315 .

* هل التصويرُ يُؤَثرُ على العقيدةِ :
قال الشيخُ عبدُ الرَّزاقِ عفيفي رحمهُ اللهُ : ( ففي تصويرِ الصالحينَ والوجهاءِ والنساءِ الخليعاتِ والممثلاتِ ونحوِهم ما يُفسدُ العقيدةَ أو يُضعفُها , وما يُوجبُ الفتنةَ , ويُثيرُ الشرَّ , مَعَ مَا في ذلكَ عُموماً من الْمُضاهاةِ لخلقِ اللهِ , والتشبُّهِ بالمشركينَ وأهلِ الزَّيغِ والانحلالِ في تصويرِهم لصالحيهم وزُعمائِهم ونسائِهم , ومُساعدتِهم على مَا قَصَدُوا معه غزوَ البلادِ الإسلاميةِ بهذه الصُّوَرِِ الفتَّانة إفساداً للأخلاقِ , وإضعافاً للغَيرةِ , وإغراءً لنا بما فُتنوا به , حتَّى نُقلِّدَهُم في صنيعهِم , ونسلُكَ مَسلَكَهُم , ونُصابَ في عقائِدنا بما أُصيبُوا به من الشركِ والإلحادِ , ويَذهبَ ما لدينا مِن عفافٍ وسلامةٍ في الأخلاقِ , ومُحافظةٍ على الأعراضِ , ويَهُونُ علينا انتهاكُ الْحُرُمَاتِ .
مِنْ أجلِ هذا وغيرهِ : وَرَدَتِ النصوصُ عن الرسولِ  بتحريمِ التصويرِ , ولَعنِ الْمُصوِّرينَ , وتوعُّدهم بالعذابِ الأليمِ يومَ القيامةِ , مِمَّا يَدلُّ على أنَّ ذلكَ من الكبائرِ , وعظيمِ الجرائمِ , كما جَاءَ النهيُ عَن اتخاذِها , وتحريمِ تعليقِهَا مُطلقاً بالمساكنِ , والمؤسساتِ الثقافيةِ , والشركاتِ , والنوادي والدكاكينِ , ونحوِها , على النوافذِ أو الأبوابِ , أو الجدرانِ , مُجسَّمةً أو غيرَ مُجسَّمةٍ , تعظيماً لها , أو إحياءً لذكرى صاحبها , أو لغيرِ ذلكَ من المقاصدِ والأغراضِ ... ) تقديم كتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص5-6 .

* توضيحٌ حولَ فتوى الشيخِ محمدِ بنِ عثيمينَ رحمه الله في الصُّوَرِ :
( 322 - لقد كَـثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ , وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ , وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ , وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً , وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ , ويقولونَ : إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها : أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا , فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟ .
فأجابَ بقوله : مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا ، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ , سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها , إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ , والله الموفِّق ) مجموع فتاويه رحمه الله ج2/269 .

* وقالَ رحمهُ اللهُ : ( مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى ، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ ، وحِزبهِ المفلحينَ ، آمينَ .
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها .
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه ، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ .
ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها , وأن يكتبَ لكم مثلَها , وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ : فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ , والْمُرادُ : صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ , إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه ، كالتابعيةِ والرُّخصةِ ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها .
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ ، أو للذكرى ، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها ، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً , وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ ، لعمومِ قولِ النبيِّ  : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » .
وما زلتُ أُفتي بذلكَ , وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها ، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ .
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ , وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ  ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً , أي : مُجسَّماً , أو كانَ باليدِ .
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ ، فإنْ التُـقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ ، وإن التُـقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ .
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري , وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه , وأن يهديني إلى الصَّوابِ , والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته ) مجموع فتاويه ج2/287-288 .

* وقال الشيخُ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله :
( وإنه قد ساءنا ما قد ظهَرَ بين المسلمين وانتشرَ وكَثُرَ ، وهو داءٌ عظيمٌ يَجبُ علاجه وهو : التصوير لذوات الأرواح , وقد كان بسببه حدَثَ الشركُ الأكبر في بني آدم ، كما جاء في الأثر ... فكيف أيها المسلمون هذه الأحاديث النبوية .. تأمرُ بطمس الصور إذا وُجدت ، من أيِّ شيءٍ كانت على العموم , ولم تُفرِّق بين ما كان مُجسَّداً له ظل ، وبينَ ما ليسَ كذلك من المنقوشة ، والمكتوبة ، والمخيوطة ، والتصوير الضوئي ، وحبس الظل الفوتوغرافي ، وغير ذلك .. قد صارَ الأمرُ إلى هذه الغُربةِ ، والمصوِّرون قد فتحوا محلاَّتٍ للتصويرِ بدونِ خَجَلٍ أو حَياءٍ , وأعظم من هذا وأطمّ : إدخاله في التعليم ، والنداء على المصوَّرات بالبيع في المكاتب والدور والأسواق , بل بعض الناس يحمل معه آلة التصوير بجيبه ويُصوِّرُ كلَّما أراد , فقد سهلت يا عباد الله طرق الفساد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ) الدرر السنية ج15/318-325 .

* وقالَ الشيخُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجبرينَ وفقهُ اللهُ :
( التصويرُ هُوَ عَمَلُ صُورةٍ للحيوانِ الحيِّ الْمُتحركِ باختيارهِ , كالإنسانِ , والدَّابةِ , والطيرِ ونحو ذلك , وحكمهُ أنه مُحرَّمٌ شرعاً ... وقد يُستثنى في هذهِ الأزمنةِ الأوراقُ النقديَّةُ التي فيها صُوَرُ الْمُلوكِ , وكذا الجوازاتِ وحفائظِ النفوسِ للحاجةِ والضَّرورةِ إلى حملها , ولكنْ يُقتصرُ على قدرِ الحاجةِ ) فتاوى إسلامية ج4/355 .

* وقالَ الشيخُ صالحُ بنُ فوزانَ الفوزانَ وفقهُ اللهُ :
( معلومٌ مِن دينِ الإسلامِ تحريمُ الصُّوَرِ ، وتحريمُ التصويرِ ، وتحريمُ اقتناءِ الصُّوَرِ ، لِمَا جاءَ في ذلكَ من النهيِ الشديدِ في أحاديثَ متعدِّدةً صحيحةً عن النبيِّ  ، وما في ذلكَ من الوعيدِ الشديدِ الذي يَدلُّ على أنَّ التصويرَ مِن كبائرِ الذنوبِ ، وأنه مُحرَّمٌ شديدُ التحريمِ لِما يَجرُّ إليه من محاذيرَ خطيرةٍ ... فيجبُ على الإنسان أن يُتلفَ الصُّوَرَ ، وأن يُخليَ بيته منها مَهْمَا أمكنهُ ذلكَ ، وإذا كانَ في منزلٍ صُوَرٌ مُعلَّقةٌ على الحيطانِ أو مَنصوبةٌ سواءٌ كانت تماثيلَ أو كانت رسوماً على أوراقٍ مِن صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ كالبهائمِ والطيورِ والآدميينَ ، وكذلكَ كلُّ ما فيه روحٌ فإنه يَجبُ إزالتُها ، فقد غَضبَ النبيُّ  حينمَا رأى ستراً وَضَعَته عائشةُ رضي اللهُ عنها على الجدارِ وفيه تصاويرٌ ، فغضبَ الرسولُ  وأبى أن يَدخُلَ البيتَ التي هيَ فيه حتى هُتكت وحُوِّلَت ، فدلَّ هذا على أنَّ التصاويرَ لا يَجُوزُ الاحتفاظُ بها ونصبُها أو إلصاقُها على الجدرانِ ، أو وضعُها في براويزَ ، أو الاحتفاظُ بها في صناديقِ للذكرياتِ ، كلُّ هذا من الفتنةِ ومن الْمُحرَّماتِ‏ ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج1/241-243 .‏

* حكمُ تعليقُ الصُّوَرِ : الفتوى رقم 3059 ج1/706-707 :
( س : ما حكمُ تعليقِ الصُّوَرِ في الحيطانِ ، وخصوصاً صُوَرَ الوجهاءِ من الملوكِ والعلماءِ والصالحينَ , لأنَّ النفوسَ تميلُ إلى تعظيمها ؟ .
ج : تصويرُ ذواتِ الأرواحِ وتعليقُ صُوَرِهَا حَرامٌ ، سواءٌ كانت صُوَراً مُجسَّمةً أو غيرَ مُجسَّمةٍ , وسواءٌ كانت للوُجَهاءِ من الملوكِ , والعلماءِ , والصالحينَ , أم كانت لغيرهم , لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ عن رسولِ اللهِ  في ذلكَ , ومنها قولُه  لعليٍّ  : « لا تدَعْ صُورَةً إلاَّ طَمَسْـتَها ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سَويَّتَهُ » رواه مسلمٌ في صحيحهِ .
وباللهِ التوفيقُ ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

* وَسُئلَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ بازٍ رحمهُ اللهُ :
( يقولُ السائلُ : ما حُكمُ تعليقِ الصُّوَرِ الفوتغرافيةِ على الجدرانِ ؟ وهل يَجوزُ تعليقُ صُورةِ الأخِ أو الأبِ أوْ مَا شاكَلَهُما ؟ .
الجوابُ : تعليقُ صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ على الجدرانِ أمرٌ لا يَجوزُ , سواءٌ كانَ ذلكَ في بيتٍ , أو مجلسٍ , أو مكتبٍ , أو شارعٍ أو غيرِ ذلكَ , كلُّهُ مُنكرٌ , وكلُّه مِن عَمَلِ الجاهليةِ , والرسولُ  قالَ : « أشدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الْمُصوِّرونَ » وقالَ : « إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ , ويُقالُ لهم : أحيُوا ما خلقتم » وبَعثَ علياً  قائلاً له : « لا تَدَعْ صُورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سويَّتهُ » ونهَى عن الصُّورةِ في البيتِ , وأن يُصنعَ ذلكَ , فالواجبُ طَمْسُها ولا يجوزُ تعليقُها , ولَمَّا رأَى في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها صُورةً مُعلَّقةً في سِترٍ غَضِبَ , وتغيَّرَ وَجْهُهُ , وهَتكَها  , فدَلَّ ذلكَ على أنه لا يَجوزُ تعليقُ الصُّورِ , سواءٌ كانت صُوَراً للملوكِ , أو الزُّعَماءِ , أو العُبَّادِ , أو العلماءِ , أو الطيورِ , أو الحيواناتِ الأخرى , كلُّه لا يَجوزُ , كلُّ ذي رُوحٍ تصويرُه مُحرَّمٌ , وتعليقُ صُورتهِ على الجدرانِ , أو في المكاتبِ كلُّه مُحرَّمٌ , ولا يَجوزُ التأسِّي بمن فَعلَ ذلكَ , والواجبُ على أُمراءِ المسلمينَ وعلى علماءِ المسلمينَ وعلى كُلِّ مُسلمٍ أن يَدَعَ ذلكَ , وأن يَحذرَ ذلكَ , وأن يُحذِّرَ منه طاعةً للهِ ولرسولهِ  , وَعَمَلاً بشرعِ اللهِ في ذلكَ ) فتاوى العقيدة ج1/303-305 .

* وقال الشيخُ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
( تعليق الصور على الجدران : سواء كانت مُجسَّمة أو غير مُجسَّمة ، لَها ظلٌّ ، أو لا ظلَّ لَها ، يدوية أو فوتوغرافية ، فإنَّ ذلك كُلّه لا يجوز ، ويجبُ على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها ) آداب الزفاف ص113 .

* وَسُئلَ الشيخُ محمدُ بنُ صالحٍ العثيمينَ رحمهُ اللهُ :
( عَنْ حُكمِ تعليقِ الصُّوَرِ على الجدرانِ ؟ .
فأجابَ بقولهِ : تعليقُ الصُّوَرِ على الجدرانِ , ولا سِيَّما الكبيرةِ منها حَرامٌ , حتى وإن لَم يَخرُجْ إلاَّ بعضُ الجسمِ والرأسِ ، وقَصدُ التعظيمِ فيها ظاهرٌ , وأصلُ الشركِ هو هذا الغلوُّ , كما جاءَ ذلكَ عن ابنِ عباسٍ  أنه قالَ في أصنامِ قومِ نوحٍ التي يَعبُدُونها : إنها كانت أسماءَ رجالٍ صالحينَ صَوَّروا صُوَرَهُم ليتذكَّروا العبادةَ ، ثمَّ طالَ عليهم الأَمَدُ فَعَبدُوهم ) مجموع فتاويه ج2/282 .





















الخاتمةُ
رَوَى البخاريُّ رحمهُ اللهُ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ  قالَ : قالَ النبيُّ  : ( الحلالُ بيِّنٌ , والحرامُ بَيِّنٌ , وبينَهُما أمورٌ مُشتَبهَةٌ , فَمَنْ ترَكَ ما شُبِّهَ عليه من الإثم كانَ لِما استبانَ أترَكَ , ومَن اجتَرَأ على ما يَشُكُّ فيه من الإثم أَوشكَ أن يُواقع ما استَبانَ , والمعاصي حِمَى الله , من يَرتعْ حول الحِمَى يُوشك أن يُواقِعَهُ ) .
( وقالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما : يُوشكُ أن تَنـزلَ عليكم حجارةٌ من السماءِ , أقولُ : قالَ رسولُ الله  وتقولونَ : قالَ أبو بكرٍ وعمرَ ؟! وقالَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ : عَجبتُ لقومٍ عرَفوا الإسنادَ وَصحَّته يذهبونَ إلى رأي سفيانَ ، واللهُ تعالى يقولُ :                أتدري مَا الفتنةُ ؟ الفتنةُ : الشركَ ، لعلَّه إذا ردَّ بعضَ قولهِ أن يَقَعَ في قلبهِ شيءٌ من الزَّيغِ فيهلِكَ ) فتح المجيد ص419 .
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه اللهُ : ( ولَكنْ مَنْ عَلِمَ أنَّ هذا أخطأَ فيما جاءَ به الرسولُ  ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ على خَطَئِه وعدَلَ عَنْ قولِ الرسولِ  , فهذا له نصيبٌ من هذا الشِّركِ الذي ذمَّه الله , لاسيَّما إن اتَّبَعَ في ذلكَ هَوَاهُ ونصَرَه باللسانِ واليدِ ، مَعَ عِلْمِهِ بأنه مُخالِفٌ للرسولِ  ، فهذا شِرْكٌ يَستحِقُّ صاحبُه العقوبةَ عليه ، ولهذا اتفقَ العلماءُ على أنه إذا عرَفَ الحقَّ لا يجوزُ له تقليدُ أحدٍٍ في خلافِه .. ) مجموع الفتاوى ج7/71 .
وقالَ الإمامُ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ : ( وذكَرَ أبو عُمَرَ عن مالكٍ : أخبرني رجلٌ أنه دَخَلَ على ربيعةَ فَوَجَدَه يبكي , فقالَ : ما يُبكيكَ ؟ أمصيبةٌ دخلَت عليكَ ؟ وارتاعَ لبكائه , فقالَ : لا , ولكن استُفتيَ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ , وظَهرَ في الإسلامِ أمرٌ عظيمٌ , قالَ ربيعةُ : ولَبعضَ مَنْ يُفتى هَهنا أحقُّ بالحبسِ مِن السُّرَّاق ) بدائع الفوائد ج3/277 .
نسألُ اللهَ أن يُلهمَنا رُشْدَنا , وأن يُعيذنا مِن شرِّ أنفسنا , ومِن شرِّ الشيطانِ وشركهِ , وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على عبدهِ ورسولهِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ .

الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة . 3
فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . 4
فتوى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله . 7
فتوى الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله . 7
فتوى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله .
حكم التصوير في الإسلام ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 8
8
ظهور صورة الشيخ عبد العزيز بن باز في إحدى المجلات هل هو دليلٌ على إجازته للتصوير ؟ .
تحريجُ وعدمُ مسامحةِ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لِمَن يَضعُ صورته في المجلات والجرائد .
10

11
حكم تصوير المصلِّين وحلقات تحفيظ القرآن من أجل الدعوة ؟ للجنة الدائمة للإفتاء .
11
وجوب كراهة القلب لِما اضطُرَّ إليه من تصوير ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 12
حكم العمل في وظيفة مصوِّر ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 12
هل العذاب يشمل المصوِّر والمصوَّر ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 13
حكم تصوير الطلاَّب في الأعمال المدرسية ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 13
فتوى الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله . 14
فتوى الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله .
هل التصوير يُؤثر على العقيدة , للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله . 16
16
توضيح حول فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الصور . 17
رسالة جوابية من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إلى أحد إخوانه يُبيِّنُ فيها عدم إباحته لاتخاذ صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره , إلاَّ ما دَعَت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها .


18
فتوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله . 19
فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله . 20
فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله . 20
حكم تعليق الصور ؟ للجنة الدائمة للإفتاء . 20
حكم تعليق الصور ؟ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . 21
حكم تعليق الصور ؟ للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله . 22
حكم تعليق الصور ؟ للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . 22
الخاتمة . 23
الفهرس . 24
الانكار غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 07:12 AM   #13
بريداوي رامح
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
البلد: أي مكان يوجد فيه هواء وماء وقلم مع ورقــة.
المشاركات: 733
ذكرتوني بسالفة واحد من الشباب جاني من الخبر (المنطقة الشرقية) المهم رحنا تمشينا لعنيزة ثم لبريدة و فيه صور اعرف انهن ممسحات وجيهن في بعض الاماكن في بريدة وعلشان كذا مااحرص امر من عندهم! المهم مريت بشارع الا فيه تحويله وبالاخير يسقطني في شارع موجود فيه صوره ومطموس وجهها! هلا واللـــــــــــه قلت بنفسي! شافه خويي وقال بالحرف الواحد: عايشين بالعصـــــــــر الجاهلــــــــــي ! ومادريت الا طلع الجوال الــ(N80) وصورها مقطع فيديو ونشرها بالشرقيه كلها على اساس يشهدون على تطور بعض العقليات في بريده خاصة!!

تحياتي للجميع,,,
بريداوي رامح غير متصل  
قديم(ـة) 12-02-2008, 08:36 AM   #14
إبراهيمء
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 333


يجب على كل من قام بطمس صوره إقتدا بالرسول وإنكارا للمنكر بيده أن يتوقف عن مثل هذه الأعمال المشؤمة
إستنادا إلى رأي فضيلة العلامة "خوي رامح"الي جاي من الشرقية المتطورة ونعى فضيلة الشيخ تلك الأعمال واصفا إياها بالأعمال المتخلفة التي تدل على تحجر عقل صاحبها!

ولكي لانشوه صورة الملتزمين علينا بوقف أعمال الإنكار باليد وطمس الصورة التي أمرنا الرسول فيها
ولكي لايقال عنا أننا نفرف رأينا بهذه المسألة!
إبراهيمء غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 09:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)