|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
10-03-2008, 12:52 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2002
البلد: بريدة وللاسف
المشاركات: 84
|
طالبو بتعويض خمسة عشر مليون ريال : ديوان المظالم يعقد جلسته الثانية للتحقيق بقضية
عقد ديوان المظالم ببريدة أمس السبت 30/2/1429هـ الجلسة الثانية للقضية المرفوعة ضد فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم من قبل ثلاثة من الأعضاء في الفرع الذين يطالبون بنقض القرار الإداري رقم 650الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم المكلف بتاريخ 30/8/1428هـ بسبب ما فيه من لوم وتشهير وإساءة لسمعتهم في الهيئة وخارجها وحضر الأعضاء الثلاثة وحضر المندوب عن الهيئة من المقر الرئيس للهيئة وقدم اعتراضه على اللائحة التي قدمها الأعضاء الثلاثة في الجلسة الأولى المعقودة بتاريخ 11/2/1429هـ والتي طلبوا فيها إلغاء القرار الإداري واعتباره كان لم يكن لانتفاء ركن الغاية فيه ولما فيه من لوم صادر من غير جهة الاختصاص . ولوجود العيب في شكله , ولغته . ولوجود العيب في سببه . ولمخالفته وما ترتب عليه للنظم واللوائح . ولإساءة استعمال السلطة فيه من قبل من أصدره . ولعدم إصلاح العيوب بعد الاعتراض . ولعدم تسبيب رفض التظلم من قبل من أصدره .
كما طالبوا بمحاسبة المتسببين بصدور القرار وهم المستفيدون من عدم تطبيق الأنظمة وعدم تفعيل الطاقات التي وفرتها الدولة لحفظ الحقوق العامة والخاصة وهم مدير الشؤون المالية والإدارية ورئيس الفرع المكلف ورؤساء الدوائر ووكلائها وكتاب الضبط والسجل الذين لا يباشرون الأعمال الموكلة لهم وبعض الأعضاء الذين يحضون بميزات خاصة وطالبوا بمعاقبتهم طبقاً للمادة رقم(16) من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام , وإساءة استعمال السلطة . كما طالبوا بتعويض كل واحد منهم بمبلغ خمسة عشر مليون ريال سعودي على اقل تقدير لما في القرار وما سبقه وما تبعه من أخطاء تمت الإشارة إليها في الوقائع المذكورة في اللائحة ولما أصابهم من أضرار ومنها تعرضهم للتهم والإرهاب من قبل رئيس الهيئة ورئيس دائرة التفتيش والمتابعة رئيس الفرع المكلف وما تعرضوا له من كبت بمنعهم من التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية ومنع الوزارة من نظر دعواهم رغم أن الوزارة قبلته واتخذت عليه إجراءً . وما حصل من إشغالهم عن أسرهم وأبنائهم وأعمالهم الخاصة والعامة. ولما وقع عليهم من لوم من غير مبرر قد يستغل للقدح في الإجراءات التي يتخذونها مستقبلاً . ويذكر أن ألأعضاء الثلاثة قد قدموا طعنهم على القرار محل الدعوى في الجلسة الماضية 11/2/1429هـ وكانت طعونهم كالأتي: عدم اختصاص رئيس الفرع المكلف بلوم الأعضاء لهم واغتصاب هذا الحق من لجنة إدارة الهيئة استناداً للمادة رقم (15) من نظام الهيئة.وبجود العيب في شكل القرار للتفريق بينهم وزملائهم الممدوحين في القرار( 651) الصادر في نفس التاريخ القرار محل الدعوى ولأنه بني على استشعار رئيس الفرع المكلف ولعدم ذكر وقائع يبنى عليها اللوم, ولعدم إصلاح العيب بعد التظلم وتأكيد اللوم بعدم الإجابة على التظلم وحفظ الأوراق من قبل رئيس الفرع وبما جاء من دائرة التفتيش المبني على توجيه رئيس الهيئة بتنبيههم كتابياً بسبب تظلمهم أمام وزارة الخدمة المدنية وتمت مصادرة حق وزارة الخدمة المدنية في نظر تظلمهم بالرغم من أنها قبلته ابتداءً . كما طعنوا بوجود العيب في سبب القرار لعدم ذكر وقائع يبنى عليها القرار وكذلك طعنوا على القرار ما فيه من التفريق بينهم وزملائهم من غير سبب معروف واشتماله على لوم صادر من غير جهة اختصاص كما طعنوا مخالفة القرار للمصلحة العامة ولا أدل على ذلك من عدم مشاورة رئيس الدائرة في النقل ومن الارتباك الذي حصل في الدائرة التي نقل منها أربعة من أعضاء الدائرة ثم نقل منها رئيسها بسبب شكره السابق للمدعين. وكذلك طعنوا على القرار ما فيه من إساءة استعمال السلطة حيث انه صدر لحماية مصالح المستفيدين من عدم تطبيق عدد من الأنظمة وهم دائرة التفتيش التي خالفت واجبات ومقتضيات وظيفتها بتسترها - حسب رأي المدعين - على المخلفين في الفرع بالرغم من قيامها بالتفتيش عليهم والتي تصدر الخطابات التي لا تنفذ وهي تعلم بذلك , ورئيس الفرع المكلف مصدر القرار ورؤساء الدوائر ووكلائها اللذين لا يباشرون التحقيق , وكتاب الضبط , والسجل اللذين لا يباشرون أعمالهم , ومدير الشؤون المالية والإدارية الذي لم يقم بواجبه بوقف صرف البدلات لرؤساء الدوائر وكتاب الضبط والسجل ولم يوقف صرف البدل لهم ولم يحمي الأموال العامة الثابتة والمنقولة من الهدر والتبديد ولم يحمي السيارات الرسمية من الاستغلال خارج وقت الدوام الرسمي من قبله وبعض رؤساء الدوائر . وتلخص رد المندوب أن صلاحيات رئيس الفرع تخوله لنقل الأعضاء بين الدوائر حسب تقديره وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم (1818) في 27/8/1427هـ ورقم (2443) في 28/8/1428هـ وان القرار محل التظلم ذكر فيه عبارة (بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل )وليس فيه ضرر على المنقولين وبالتالي لا يحق طلب التعويض المالي كون القرار صحيح صادر من صاحب الصلاحية وذكر مصدر مطلع أن المدعين أفادوا أثناء الجلسة أنهم يكتفون للرد على جواب المندوب بيومين ولكن طلب مندوب الهيئة تأجيل الجلسة القادمة إلى 21/3/1429هـ كونه جاء من المقر الرئيس وليس من فرع القصيم وسيتم متابعة القصة في حينه...... المصدر صحيفة عاجل
__________________
في المدرسة نتعلم الدروس ثم نواجه الامتحانات اما في الحياة نواجه الامتحانات ثم نتعلم منها الدروس [glint](والناجح من يستفيد من امتحانات الحياة)[/glint]
|
10-03-2008, 01:19 AM | #2 |
Registered User
تاريخ التسجيل: Feb 2008
البلد: alriyadh + buraydah
المشاركات: 3,889
|
15 مــلــيــون واااااو
وانــا اقــول الــقــضــيــه مــا راح تــنــتــهــي إلــى بــعــد كــم ســنــه . . . ومــشــكــور عــلــى نــقــل الــخــبــر |
10-03-2008, 01:29 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2008
البلد: صدى القصيم
المشاركات: 1,252
|
ما اقول غير الله يرحم الحال |
الإشارات المرجعية |
|
|