بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية(للشيخ سلمان العودة

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 18-12-2002, 01:33 AM   #1
مدحت شوقي بريده
.. وللشطوب نكهة و نكهة ..
 
تاريخ التسجيل: Feb 2002
البلد: هناك
المشاركات: 16,085
حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية(للشيخ سلمان العودة

أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات
حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية .
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.

=========================
بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين، وبعد:
جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات
السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط
الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات،
كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة
الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد
الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون
وزيادة.
وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول
الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض
في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه
الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة
بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات
والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة
مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات
مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة
عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار
سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و(نيو سات) و(عرب سات)
للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد
مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في
الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح
الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/10/1423هـ

الأخوه الأعضاء القريبين من الشيخ سلمان ..
نرجو التأكد من صحة الفتوى ..
__________________
.
.
.

.. قلب البحطلة ينبض ..
ينبض ينبض ينبض ..







.

آخر من قام بالتعديل مدحت شوقي بريده; بتاريخ 18-12-2002 الساعة 01:39 AM.
مدحت شوقي بريده غير متصل  


قديم(ـة) 18-12-2002, 12:19 PM   #2
الداعية
عـضـو
 
صورة الداعية الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
المشاركات: 1,752
جزاك الله خير مقدماً
وإن شاء الله بنشترك معها كما ذكر الشيخ
__________________
[c] [/c]
الداعية غير متصل  
قديم(ـة) 19-12-2002, 02:05 PM   #3
الكاشت 22
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: المحيط الأطلسي
المشاركات: 136
بل ابتعدوا عن الشبهات

فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أصدر فتوى بتحريمها
أين نص الفتوى يا شباب ؟ وكذلك العلامة الشيخ سليمان العلوان ؟
أم أننا نتبع الرخص والعياذ بالله !!!

يقول أحد الإخوة :
أسهم شركة الاتصالات سرقة كبرى
الإخوه الكرام تحية طيبة /
أخبرني أحد موظفي البنوك عندما سألته عن أسهم شركة الاتصالات فصدمت من إجابته حيث قال (( أنصحك بعدم المساهمة فيها )) فقلت له لماذا ؟ أجاب بأن سعر السهم المعلن (170) وفي النموذج مكتوب سعر السهم مكتوب (150) يعني عشرين ريال للبنك والأدهى من ذلك أن القيمة الدفترية المسجله للسهم هي خمسون ريال فقط بمعنى أن المساهم سوف يفقد على الفور مبلغ (120) ريال على الفور من سعر السهم الفعلي المدفوع0 وطلبت إدارة البنك عدم إعلام الجمهور بهذا السعر 0
إنها سرقـة لأموال المواطنين في وضح النهار وهل يعقل انه يسمح لشركة مساهمة ان تتلاعب في أموال المواطنين أرجو من الإخوه المشاركة في الموضوع واستجلاء الحقيقة



فتوى الشيخ المنجد في أسهم شركة الإتصالات

السؤال:


ما حكم شراء أسهم شركات الاتصالات علماً أن هذه الشركات تزود قطاعات تعمل في المحرمات كبنوك الربا وغيرها ، ويتم عن طريقها خدمات محرمة أخرى مثل مسابقات الميسر التلفزيونية وخطوط 700 لطلبات الموسيقى والأغاني وغير ذلك بالإضافة إلى الخدمات الجائزة الكثيرة والمباحة كما هو معلوم .

الجواب:

الحمد لله

ينبغي على المسلم الابتعاد عن الشبهات والتورع عن الدخول في المكاسب المختلطة ومن أصر على المساهمة واشترى أسهما منها فعليه أن يتخلص من أرباح الجزء المحرم من هذه المكاسب وذلك عن طريق التحري والسؤال والاجتهاد وغلبة الظن .

نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه .



الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


والخبر منقول
وإليكم الرابط

http://www.alfjr.com/showthread.php?threadid=120914

آخر من قام بالتعديل الكاشت 22; بتاريخ 19-12-2002 الساعة 05:33 PM.
الكاشت 22 غير متصل  
قديم(ـة) 19-12-2002, 02:08 PM   #4
الكاشت 22
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2002
البلد: المحيط الأطلسي
المشاركات: 136
الرد على فتوى الأخ الفاضل سلمان بن فهد العودة في حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات




بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد:

سألتني أخي الكريم عن فتوى سلمان بن فهد العودة ، والتي جوز فيها الاكتتاب في أسهم الاتّصالات ،ولم أكن قراتها ، فلمَّا نظرتُ فيها ، وجدتُها أعجبَ مما حكيتَ ، وأبعد في الغلط مما رويتَ ،ولم أجده ذكر فيها ما يستند إليه ، ويعتمد في فتواه عليه.

وسأبيِّن لك الخلل الوارد عليه في فتواه بعد أن أتلمّس له أقرب موارد الأدلة شبهًا ، إذ ليست من الأدلة المعروفة بسبيل ، ثمَّ أذكر لك المسألة ، وما تُبنى عليه من قوانين الفقه ، نسأل الله الهداية والسَّداد.

وجدتُ حاصل كلامه فيها يرجع إلى أصلين:

الأصل الأول : أنّ السبب الموجب لبطلان العقد في الأول ، ليس موجودًا في الثاني.

وبنى عليه مسألتين:
أنه لا يلحق المساهم حكم الشركة فيما تعمله ، وأنَّ الشركة لا يلحقها حكم من استعمل خدمتها في القمار.
وغايةُ ما يُستأنس به لهذا ، حديث : هو لها صدقة ، ولنا منها هديَّة ، وما ينبني عليه ، من اختلاف حكم المال ووصفه ، إذا انتقل بطريق صحيحة عن يدِ من كان في يده.

ولا يصحُّ استعماله هنا لوجهين:
الأول: أن الحديث فيما يحلُّ للأول ولا يحلُّ للثاني ، فهو حلال للأول ، وانتقل بانتقاله عن يد الأول ، عن الصفة المانعة للثاني منه ، أمَّا ما لا يحلُّ لهما فلا يدخُل في الحكم ، بل هو حرامٌ على الأوَّلِ لا يملكه بل يجب عليه التصدّق به تخلّصًا كما هو معلوم ، وليس للثاني أن يعامله على ما ليس من ملكه.

الثاني: أنَّ الحديث ، لو ألحق به تنزُّلاً هذه الصورة ، لساغ أن تكون في معاملةٍ محرّمةٍ مضت ، أمَّا مع بقاء المعاملة المحرّمة ، واستمرارها فلا وجه للإلحاق ، لأن الانتقال لم يحصل به زوال سبب التحريم.

الأصل الثاني: أن القدر الذي وقع فيه الربا يسير يمكن التخلُّص منه.
وهذا لولا نصُّه لما ظننتُ منسوبًا إلى الفقه يقول به ، فإنَّ التخلَّص من المال المحرَّم يكون لمن وقع فيه ، وفي إثمه ، بعد أن يتوب ، على القولين في الربا لمن فعله بعد نزول الآية.
أمَّا أن يأمر بالدخول في العقد ، ثمَّ يتخلَّص فلم يسبقه أحد إليه.
فإن كان يقول إنَّ العقد الذي دخله حلالٌ ، فما عليه أن يُخرج شيئًا ، واليسير إن قال باغتفاره ليسره زال حكم التحريم عنه ، وإن لم يقل باغتفاره ، لزم حكم التحريم في العقد.

على أن هذا يلزمه في الكثير كاليسير ، فلو ساهم في شركة نصف ربحها ربا ، وتخلّص ، كان كهذا ولا فرق.

هذا إن كان أراد أن حكم اليسير يزول للتخلّص ، وأمَّا إن أراد أنّه يغتفر ليسره ، فلا أعرف من كلام الفقهاء ما يستخرج منه دليل لكلامه ، إلاَّ إن لجأ إلى أن التفاضل اليسير في النقدين ، ونحوهما مما يخفى غالبًا مغتفر ، وهذا ليس وجهه يسر الفرق ، بل حصول التساوي ظاهرًا ، لذا لم يجوّز أحد فضل ربع الدانق ولا أقلّ إن كان معلومًا ، في بيع آلاف الدراهم ببعضها.

هذا ما طلبت من الكلام على فتواه ، وأمَّا الكلام على المسألة :
فاعلم أنَّ المساهمة ، عقد شرِكة ، والمساهم شريك ، وشراكته إن لم يقيّداها ، مشاعٌ في كلِّ ما دخله رأس مال الشَّركة.
فالمساهم في شركة الاتصالات شريكٌ في كلِّ استثمارٍ للشركة ، أو موردٍ للربح ، مما لم ينصَّا على إخراجه من العقد.
ولا يختلف ذلك ، بين أن يشارك رجلاً ، ويضعان مالهما في الحرام ، وبين أن يشارك في شركة مساهمة ، ويكون المال أو بعضه في حرام من ربا ، أو ميسرٍ ، فكلُّ ذلك محرَّم.
فثبتت حُرمةُ المساهمة في شركة الاتّصالات ، لما عندها من الربا.
وأمَّا الميسر الحاصل في رقم 700 ، فلو كانت شركة الاتّصال تأخذ أجرة ثابتةً ، كانت المسألة من الإجارة لمن يستعمل ما استجأره في الحرام ، وهذا ما يرجع فيه إلى الغلبة.
أمَّا إن أخذت الشركة نسبةً ، فهي شريكٌ فيه ، ويلحقها من حكمه في الميسر ، ما يلحق المساهمين من حكم شركة الاتصالات في الربا ، والله أعلم.


وكتبه عبد الرحمن بن علي الجار الله
عفا الله عنه
في جلسته بعد عشاء الأربعاء
ليلة النصف من شوّال 1423
الكاشت 22 غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 09:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)