|
|
|
13-04-2010, 09:50 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 289
|
عاجل جدا في قصة الثمانيني والفتاة
ياحقوق الانسان وياوزير العدل ويابعض المصفقين لتقنين سن الزواج اتقوا الله واقرؤا هذه الفتوى قبل 16 سنه فلاتكونوا أداة للعدو من حيث لاتشعرون
اقرؤوا كامل الفتوى لتعرفوا القصة قرار هيئة كبار العلماء رقم (179) وتاريخ 23/3/1415 (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه. أمَّا بعد: فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من 20/3/1415هـ إلى 23/3/1415هـ نظَرَ في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المرفق بمذكرة الأمانة العامة للأمم المتحدة، الذي سيُعقد في القاهرة بتاريخ 29/3/1415هـ إلى 8/4/1415هـ الموافق 5-13 سبتمبر عام 1994م واطَّلَعَ على ما صَدَرَ حولَ البرنامج من : 1 - الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي. 2 - الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 3 - مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحة شيخ الأزهر. 4 - المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر. كما اطَّلَعَ على الدِّراسة المقدَّمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية إلى المجلس. وبعد الدراسة، وتبادل الآراء، اتضح للمجلس ما يلي : 1 - تبنِّي هذا البرنامج في ظاهره المشكلة السكانية القادمة، والتي سببها في نظر معدِّي البرنامج تكاثر السكان لكثرة النسل أمام قلَّة الموارد، مما سيُؤدِّي إلى مشكلة الفقر العام حسب زعمهم. 2 - قُدِّم لهذا المؤتمر مسودة وثيقة كبرنامج عمل حسبما وافقت عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر المنعقدة في نيويورك من 20 إلى 22 نيسان - إبريل عام 1994م وهي تتكوَّن من 16 فصلاً في 121 صفحة بصياغة تعتمد التصريح حيناً، والمفهوم والتلويح حيناً آخر بما يُفضي إلى الإباحية. 3 - ركَّزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدَّعوة إلى أمرين: الأول: الدَّعوة إلى الحريَّة والمساواة بين الرَّجُل والمرأة، والقضاء التام على أيِّ فوارقٍ بينهما، حتى فيما قرَّرته الشرائع السماوية واقتضته الفطرة، وحتَّمته طبيعة المرأة وتكوينها، وعقدت الوثيقة لذلك فصلاً كاملاً، هو الفصل الرابع بعنوان: المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة. وفي مواضع أخرى من الوثيقة كما في الفصل الثاني: المبدأ / 2، والمبدأ / 7، والفصل الثالث: م / 18، م / 30، والفصل الحادي عشر: الأهداف / أ ب ح، والفصل الخامس عشر: المبدأ / 9. الثاني: الدَّعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرَّمة شرعاً، واتخذت له من الوسائل الآتي : (أ) السماح بحرية الجنس وأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج، والدَّعوة إلى الإجراءات الكفيلة بذلك: فصل 2/7، وفصل 5/5، وفصل 6/11 وفصل 6/15، وفصل 7/1، 7/2. (ب) التنفير من الزواج المبكر، ومعاقبة من يتزوج قبل السنِّ القانونية، وإتاحة بدائل تُغني عن الزواج المبكر، من قبيل توفير فرص التعليم والعمل كما في الفصل الرابع مبدأ /21 والفصل السادس مبدأ /7 فقرة ج ومبدأ /11. (ج) العمل على نشر وسائل منع الحمل، والحدِّ من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، بدعوى تنظيم الأسرة. والسماح بالإجهاض المأمون، وإنشاء مستشفيات خاصة له، وحثّ الحكومات على ذلك وتكون التكاليف قليلة جداً، كما في الفصل 3/13، والفصل 4/ جـ27, والفصل 7/ 31، 7/ 37، والفصل 11/ 8، والفصل 12 / 14، والفصل 15/ 16. (د) التركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، لأنه من أعظم إزالة الفوارق بين الجنسين، وتعويق الزواج المبكر، وتنشيط الاتصال الجنسي كما في الفصل السادس، الهدف/ج، والفصل الحادي عشر / الإجراء /8. (هـ) التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسنٍّ مبكر: سن الطفولة والمراهقة، كما في الفصل 4/ 29، والفصل 6/ 7، (ب) و6/15 والفصل 7/ 5، و 7/6. (و) تسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف كما في الفصل 11/16. 4 - نتيجة لهذه الدَّعوة للإباحية، ولعلمهم المسبق بما يترتب على الانفلات الجنسي، ركَّزت الوثيقة على الخدمات الصحية التناسلية والجنسية، وكيفية معالجة ما يقع من الأمراض الجنسية، والحمل، وبخاصة: الإيدز. 5 - إهمال التعاليم الدينية، والقيم الإنسانية، والاعتبارات الأخلاقية، وعدم إقامة أيّ وزن لها. (6) إعلان الإباحية، والمحادة لله ولرسوله ، ولدينه وشرعه، وسلب قوامة الإسلام على العباد، وسلب ولاية الآباء على الأبناء، وقوامة الرِّجال على النساء، وإلغاء ما دلَّت عليه الشريعة الإسلامية من مقومات وضوابط وموانع في وجه الإباحية والتحلُّل، وفوضى الأخلاق، والتفسُّخ من الدين. ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوثيقة ومضامينها، فإنها تُؤدِّي إلى المنكرات والآثار السيئة التالية: 1 - نشر الإباحية، وتعقيم البشرية، وتحويلها إلى قطعان بهيمية مسحوبة الهوية من الفضيلة والخلق والعفة والطهارة التي تُؤكِّدُ عليها تعاليم الدين. 2 - هتك حُرُمات الشرع الإسلامي المطهَّر المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: الدِّين، والنفس، والعرض، والنسل. فالإباحية هتكٌ لحرمة الدِّين، والإجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة هتكٌ لحرمة النفس، وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعي هتكٌ لحرمة العرض والنسل. 3 - جميع ذلك تحدٍّ لمشاعر المسلمين، ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية. 4 - جميع ذلك أيضاً هجمة شرسة، ومواجهة عنيفة للمجتمع الإسلامي لتحويل ما فيه من عفَّة وطهارة عرض وحفظ نسل إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسي والانفلات في الأخلاق، وعليه فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يُقرِّرُ بالإجماع ما يلي : أولاً: أنَّ ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية مخالفٌ للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرُّسل عليهم الصلاة والسلام، وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة، وكفرٌ وضلال. ثانياً: لا يجوزُ شرعاً للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هذا من مضمون وثيقة عمله، ويجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه. ثالثاً: يجبُ على المسلمين حكومات وشعوباً وأفراداً وجماعات الوقوف صفاً واحداً في وجه أيّ دعوة للإباحية، وفوضى الأخلاق، ونشر الرذيلة. رابعاً: يجبُ على كلِّ مَنْ ولاَّه الله شيئاً من أمور المسلمين أن يتقي الله في نفسه وفي رعيَّته، وأن يسوسهم بالشرع الإسلامي المطهَّر، وأن يسدَّ عنهم أبواب الشر والفساد والفتنة، وألاَّ يكون سبباً في جرِّ شيء عليهم، وأن يُحكِّم شريعة الله في جميع شؤونهم. ونُذكِّرُ الجميع بقول الله سبحانه: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ. وبقوله عزَّ وجل: ﮋ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ. واللهُ المسئول أن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوباً لِما فيه رضاه، وأن يُصلح أحوالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، ويعيذهم جميعاً من مُضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كلِّ شيء قدير. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. هيئة كبار العلماء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز صالح بن محمد اللحيدان راشد بن صالح بن خنين محمد بن إبراهيم بن جبير عبد الله بن سليمان المنيع عبد الله بن غديان صالح بن فوزان الفوزان محمد بن صالح العثيمين عبد الله البسام حسن بن جعفر العتمي عبد العزيز آل الشيخ ناصر بن حمد الراشد محمد بن عبد الله السبيل عبد الله بن محمد آل الشيخ محمد بن سليمان البدر عبد الرحمن المرزوقي عبد الله التركي محمد بن زيد آل سليمان بكر بن عبد الله أبو زيد عبد الوهاب أبو سليمان صالح بن عبد الرحمن الأطرم)( ) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في جواز تزويج الصغيرة (السؤال الأول من الفتوى رقم 18734 س: هل صحيح أنَّ زواج الرسول لعائشة < وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته، أم أنه تشريع للأمة ؟ ألا يجوز الدَّخُول على غير البالغة ؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتدّ ثلاثة أشهر ؟. ج: النبيُّ خطَبَ عائشة < وهيَ بنت ست سنين، ودخَلَ بها في المدينة وهي بنت تسع سنين، وليس هذا خاصَّاً به ، فيجوزُ العقدُ على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدَّخُولُ بها ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يُوطأُ مثلها. أمَّا عدَّة غير البالغة فالله سبحانه وتعالى جَعَلَ عدَّة الآيسة من المحيض، والتي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي: كذلك عدَّتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله: واللائي لم يحضن. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلّم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء( ) عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
13-04-2010, 10:07 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 1,248
|
وين المشرف يقشع الموضوع..
لاصارت البنت راضيه وموافقه وزواج بالحلال..تزوج بنقالي لو بغت سأله الشيخ وقالت موافقه..انت شحارق رزك |
13-04-2010, 10:25 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 289
|
ياأخت أشكر مرورك ويظهر إنك ماتقرإين استغلال الخلافات قصة الثمانيني من بعض كتاب الجرايد أهل الزوايا الذين يطالبون بتحديد الزواج بسن 18 وهم ينفذون قرار العدو سواء أدركوا أو لم يدركوا
تحياتي |
14-04-2010, 02:24 AM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 16
|
الله يعطيك العافيه
|
الإشارات المرجعية |
|
|