|
|
|
02-11-2010, 03:09 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
قال ابن عثيمين رحمه الله
حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى ، ثم لبس الخف أو الجورب ، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب ، ومنهم قال : إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب ، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك ، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين . لكن هناك حديث أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ) . الحديث . فقوله : ( إذا توضأ ) قد يرجح القول الأول ، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
02-11-2010, 03:12 AM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2004
البلد: عَ ـــابرٌ إِلَى الجَنة
المشاركات: 6,346
|
مَاشَاءَ الله تَبَارَكَ الله
يَومَ أَنْ كَانَ بَيْنَنَا رَحِمَهُ الله وَصَاحِبَهُ كُنَّا بِأفْضَل حَالٍ مِنْ الآنْ لَعَلَّكَ يَا أَخي تُري المَوضُوعَ وَتُجَمِّعُهُ حَتى لا يُنْقَلَ وَتسْتَشْهِدُ بِشَيءٍ مِنْ هَذا ..! شُكْرَاً لك
__________________
إِنَّ دَمْعيْ يَحْتَضر ، وَ قَلبيْ يَنْتَظِرْ ، يَا شَاطِئَ العُمرِ اقْتَرِبْ ، فَمَا زِلْتَ بَعيدٌ بَعيدْ رُفِعتْ الأشْرِعَة ، وَبدتْ الوُجوهـُ شَاحِبَةْ ، وَدَاعَاً لِكُلِّ قَلبٍ أحببنيْ وَأحبَبْتُهُ ..!! يَقول الله سُبحَانَهُ [اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ]!! |
الإشارات المرجعية |
|
|