بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » حـصـاد الإنـتـرنـت » أحكام فقهية هامة عن الجوارب(الشراب)؟ابن عثيمين‎

حـصـاد الإنـتـرنـت حصاد شبكة الإنترنت و المواضيع المنقولة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 12-12-2010, 02:58 AM   #1
@ولاية دعيسكو@
عـضـو
 
صورة @ولاية دعيسكو@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
أحكام فقهية هامة عن الجوارب(الشراب)؟ابن عثيمين‎

إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح ، لكن يبطل مسحه دون طهارته ، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم ‏.‏ ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي ، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة ‏.‏ ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم ‏.‏
‏و‏ لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة ، فليس الموَّقت الطهارة حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت ، بل الموقت المسح ، فنحن نقول ‏:‏ إذا تمت المدة لا تمسح ، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمتقضى دليل شرعي ، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلى بمقتضى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، وفي مسألة النقض أصل أصَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الرَّجُل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال ‏:‏ ‏(‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ‏)‏ فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه ، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث الواقع كما في الحديث ، أو من حيث الحكم الشرعي ، فإن في كل جهالة ، هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل‏؟‏ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا‏؟‏ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ‏)‏ عُلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا باليقين وهنا لا يقين فتبقى الطهارة ‏.‏
و إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة ، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلّى بوضوء غير تام ‏.‏ وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته ، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، وإن كان بعض العلماء يقولون ‏:‏ إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء ، لكنه قولٌ لا دليل عليه ، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة ، ولو يوماً كاملاً ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء ‏.‏ الله أعلم ‏.‏
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر.
@ولاية دعيسكو@ غير متصل   الرد باقتباس


قديم(ـة) 12-12-2010, 09:40 AM   #2
مهاوي تجرح وداوي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
البلد: بــلاد العجــــــائب
المشاركات: 549
مهاوي تجرح وداوي غير متصل   الرد باقتباس
قديم(ـة) 13-12-2010, 03:37 AM   #3
@ولاية دعيسكو@
عـضـو
 
صورة @ولاية دعيسكو@ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
جزاك الله خير..
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر.
@ولاية دعيسكو@ غير متصل   الرد باقتباس
إضافة رد

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)