|
|
|
12-12-2010, 02:58 AM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
أحكام فقهية هامة عن الجوارب(الشراب)؟ابن عثيمين
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح ، لكن يبطل مسحه دون طهارته ، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم . ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي ، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة . ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
و لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة ، فليس الموَّقت الطهارة حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت ، بل الموقت المسح ، فنحن نقول : إذا تمت المدة لا تمسح ، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمتقضى دليل شرعي ، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلى بمقتضى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، وفي مسألة النقض أصل أصَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الرَّجُل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه ، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث الواقع كما في الحديث ، أو من حيث الحكم الشرعي ، فإن في كل جهالة ، هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) عُلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا باليقين وهنا لا يقين فتبقى الطهارة . و إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة ، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح ، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه ، ووجب عليه إعادة الصلاة ، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلّى بوضوء غير تام . وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته ، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، وإن كان بعض العلماء يقولون : إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء ، لكنه قولٌ لا دليل عليه ، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة ، ولو يوماً كاملاً ، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة ، لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء . الله أعلم .
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
12-12-2010, 09:40 AM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
البلد: بــلاد العجــــــائب
المشاركات: 549
|
|
13-12-2010, 03:37 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Oct 2008
البلد: في بلد يحكمه الاسلام ولله الحمد
المشاركات: 194
|
جزاك الله خير..
__________________
أستغفر الله.سبحان الله.والحمدلله.ولااله الا الله. والله أكبر. |
الإشارات المرجعية |
|
|