|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
15-01-2004, 03:57 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
|
15 مسالة تخص النساء
هذه عدة فتاوى جمعتها لافادة اخواتنا في الله في هذا المنتدى ...
واليكموها: المسائل: الاولى - الثانية - الثالثة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم وفقه الله لمراضيه السلام عليكم ورحمة الله أريد تحرير هذه المسائل لعل الله أن ينفعنا بها المسألة الأولى : حكم نظر المرأة للرجال وخاصة في التلفاز . امرأة حامل بتوأم فأسقطت أحدهما في الشهر الثالث وبقي الآخر حتى وضعته سليما بعد ذلك ، السؤال نزل عليها دم حين أسقطت الأول وبقي ملازما لها 13 يوما أفطرتها من رمضان فهل هذا نفاس أو لا وجزاكم الله خيراً. ووفقك لمرضاته وجزاك خير الجزاء وأوفره الجواب المسألة الأولى : حُـكـم نظر المرأة إلى الرجال في المسألة تفصيل : إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج . وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو . وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على آله وسلم وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم .قال : فاذهبي متفق عليه . وفي رواية قال لها : أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى ، وقال ابن حجر : إسناده صحيح . قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا . انتهى . ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بحال ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من ذلك ، أو كان يُنبِّـه على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ، من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب . وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على آله وسلم بعدم اتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ – رضي الله عنه – : يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة . رواه أحمد وأبو داود . ولما سُئل عن نظر الفجاءة قال لمن سأله : اصرف بصرك . كما في صحيح مسلم . المسألة الثانية : لجواب هذه المسألة لا بُـدّ من معرفة ما أسقطت . هل هو مُخلّق أو غير مُخلّق ؟ هل أسقطت قطعة لحم ؟ أو أسقطت جنيناً مُخلّقاً ؟ مع أني لم أسمع بها من قبل – أعني هذه الصورة ؛ أن تُسقط جنيناً ويبقى الآخر – نعم . مـرّ بي أسئلة عن الإسقاط لكن هذه الصورة لم تمرّ بي . ولكن إذا عرفتُ الجواب – من حيث التخليق - فلعلي أسأل بعض مشايخي عنها . والله أعلم . فإن كان مُجرّد قطعة لحم ، فإنه لا يأخذ حُـكم النفاس . وإن كان مُخلّقاً فإنه يأخذ حُـكم النفاس . المسالة الرابعة وعليك سلام الله ورحمته وبركاته وحيّـاك الله وبيّـاك هنا في " الحياة " بالنسبة للعمل في مثل هذه الصالونات لا يخلو من محذور بل محاذير فالعمل يقوم غالباً على التزيين والتحسين والتجميل . أليس كذلك ؟ بلى . وكثير من زينة النساء اليوم زينة محرمة . كالنمص ( نتف شعر الوجه ) والوشم وغير ذلك مما هو مبسوط بالدليل هنا على هذا الرابط : بحث حول النمص وما يتعلق به ويلحق به وصل الشعر بشعر آخر ، وهو الوصل ، وفاعلته هي الواصلة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم . ومما يلحق بوصل الشعر تركيب رموش صناعية ، وإن كان القصد منها التجمل ، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه – في الرابط أعلاه – أن الجامع المشترك لتلك الأصناف هو طلب الحسن والجمال ، ولكنه مع تغيير خلق الله . ويلحق بذلك من المحاذير نزع شعر بقية جسم المرأة ، ولا أعني أن نزع الشعر في بقية الجسم أنه محرم . فليس يحرم سوى نزع شعر الوجه ، ويحرم حلق شعر الرأس . ولكن بلغني أن بعض النساء تتساهل في هذه القضية حتى تُبدي عورتها بل سوءتها أمام النساء لنزع الشعر ، ولعلك تعلمين من ذلك الكثير بحكم عملك . ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة من غير ضرورة كالطبيبة والقابلة ( المولّدة ) فإذا خلا العمل من هذه المحاذير ، ولم يكن فيه مُخالطة للرجال ، فلا بأس به . أما إذا اشتمل على شيء مما ذُكر فقد قرأت ما فيه من الوعيد الشديد ، وهو اللعن . وتذكري أخيرا : أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . أما إزالة الشامة فلا أعلم حرجا في نزعها . والله أعلم . وحفظك الله ورعاك . المسالة الخامسة شيخنا الفاضل سألتني إحدى الأخوات هذا السؤال ن وأنا بدوري أنقله لكم لتعم الفائدة على السائلة وعلى جميع الأخوات في أمور أصبح من الضروي الحديث فيها تقول السائلة بعد اسبوع بإذن الله سيكون حفل زواج أخ زوجي وسيكون في فندق والحقيقه اننا لا نقيم حفلات اعراسنا في فنادق لوجود صالات الافراح الفخمه والتي تغنينا عن الفندق بما فيه من منكرات ومحرمات ولكن اهل العروس اختاروا ان يكون الزواج في فندق المهم الآن أنا في حيره من أمري وذلك لأن المكان يحتم على ان يكون اللباس ساترا وكذلك شعري وفي نفس الوقت وبما اني من العائله فلابد ان البس شئ فخم راقي كما هي العاده في الاعراس بالاضافه إلى المكياج والشعر والحقيقه انني اميل قلبيا للبس العباءه والشيله في الفندق لكوني اشعر ان المكان غير آمن حتى ولو كان كما يدعون صاله للسيدات فهل ترين رأيي أم هناك مخرج آخر وماذا تفعلين أنت في مثل هذه الحالات ؟؟ إذا استطعت ان تستشيري أحد أهل العلم فافعلي حتى أكون على بينه بحيث لا اكون متساهله ولا متكلفه لأن من حولي يقولون ان المكان مخصص للسيدات فلا بأس بأخذ راحتنا في اللبس ولكن رأيي هو ان المكان يبقى فندق أي اننا مهما كان لانملك الوثوق في مدى خصوصيته فما رأيك . الجواب شكر الله لك أختي الداعية بالنسبة للفنادق فرأيي من رأيك تبقى غير آمنة ولا نملك الوثوق في خصوصيتها بل وُجِد في بعضها آلات تصوير مخفية ، وصُوّرت تلك الحفلات ووُزّعت على أشرطة فيديو ونحو ذلك . وأحيانا يوجد الرجال في خدمة النساء في بعض الفنادق . فإذا كان الأمر كذلك فاستبراء المسلمة لدينها وعرضها هو المُتعيّن عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وتستطيع أن تعتذر عن حضور مثل تلك الحفلات وبالنسبة لِلباس المرأة أمام النساء الصحيح فيه أنه مثل لباس المرأة أمام محارمها فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء ، وهي ما يظهر غالبا للمحارم . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس صحيحا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه . قال سبحانه وتعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين . ولم يذكر في الآية الأعمام والأخوال . ويُراجع لذلك تفسير ابن كثير . وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح . ولا أريد أن اُطيل في سياق الأدلة وبسطها في هذا المقام . والله أعلم . -------------------------------------------------------------------------------- شيخنا الفاضل إذا كانت المرأة منا تعرف أن حفل الزفاف الذي ستذهب إليه ستجد فيه الكثير من النساء الكاسيات العاريات هل تذهب أم لا؟؟ حتى لو كان حفل زفاف أحد من الأقارب مثلا كأخ الزوج فعدم ذهابها ربما أدى إلى القيل والقال ودفع بها إلى مشاكل مع أهل العرس هل تذهب أم لا؟؟؟ الجواب : إذا كانت سوف تذهب لمكان فيه منكرات كالغناء والموسيقى أو التهتّـك والعُري ونحو ذلك ، فإنها لا تذهب إلا إذا كانت تستطيع أن تُغيّر المنكر . لقوله عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم . وبعض الناس يقول : أنكرت بقلبي ! ويبقى في المكان . لو أنكر قلبه هذا المُنكر حقيقة لفارق المكان . وإذا كان المكان فيه منكرات فلا تذهب المسلمة وإن سخط من سخط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس . رواه الترمذي وغيره . فرضا الله عز وجل هو المُقدّم وإن سخط من سخط ، ففي النهاية سوف يرضون عمن سخطوا عنه . وأنتِ – حفظك الله – أشرتِ إلى قضية خطيرة ، وهي وصف المرأة المرأة الأخرى أو النساء لزوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . رواه البخاري . وفي رواية للبخاري : لا تباشر المرأة المرأة ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . لما في ذلك من المفاسد . فيُزيّنها الشيطان في عيني من وُصفت له ، وربما سعى لخطبتها إن كان عفيفا ، أو سعى للإيقاع بها إن كان غير ذلك . فهذه قضية في خطيرة ، فليُنتبه لها . رعاك الله أختي الداعية . المسالة السادسة جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح .... دخلت إحدى المنتديات ووجدت من الأسماء !!! ملاك مصر ، الملاك الأسود ..... فما رأيكم شيخنا الفاضل ؟؟ الجواب وجزاك خيرا وبارك في علمك وفي عمرك وفي عملك أما التسمّي باسم " ملاك " فلا يجوز ، خاصة إذا سُمّيت به الإناث . لقوله عز وجل عن المشركين : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) فالذي يُسمّي ابنته ملاك أو التي تتسمّى بـ " ملاك " قد جعلت الإناث من الملائكة أو جعلت من الملائكة إناثاً . والله أعلم . المسالة السابعة - الثامنة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الشيخ الفاضل .. لدي سؤال .. و جزاكم الله خيرا لو تفضلتم بالرد علي ... و هو عن يوم الجمـعة .. من المعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء فما حكم حضورها من قبل النساء ؟؟ ما عليهن وما لهن في تلك الصلاة ؟ و سؤال آخر ؟ لقد سمعت أن من مات بيوم الجمعة .. لا يحاسبه الملكان في القبر ؟؟ و لا يسألنه فما صحة هذا القول ؟؟ أفدني جزاك الله خيرا ؟؟ و طمئن قلبي .. هل هذه بشارة للميت ؟ أم ماذا؟ و لقد علمت أن هناك ساعة في نهار الجمعة لا يرد فيها الدعاء .. و أنها آخر ساعة من ذاك النهار .. وما قام عبد يصلي و هو يدعو ربه إلا استجيب له .. و معنى هذا أنها .. بعد صلاة العصر ... و الصلاة بعد العصر مكروه ؟؟ فهل هذا الحديث دليل على جواز الصلاة يوم الجمعة فقط يوم الجمعة ؟ ام كيف لي أن اوفق بين الدعاء و الصلاة ؟ و عذرا على إطالتي في الاسئلة الجواب عفا الله عنك وجَعَلَ لك من كل همٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ومن كل بلاء عافية قلتِ : سؤال ، فإذا هو سيل من الأسئلة !! ولكن لا بأس فـلطالما تحملتِ المعاناة مِنّـا في هذا المنتدى بالنسبة لصلاة الجمعة للنساء هي كما ذكرت ليست بواجبة عليهن لكن النساء شقائق الرجال كما ثبت بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة وغّسل ، وبكر وابتكر ، ودنا واستمع ، وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ، وصححه الألباني . غير أن صلاة المرأة في بيتها أفضل بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتُكِ في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك قي مسجدي . قال : فأمَـرَتْ فَبُنِيَ لها مسجـداً في أقصى شيء من بيتهــا وأظلمِـه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، وهو حديث حسن . فأنت ترين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا خرجت المرأة للصلاة عموما فإنها لا تتجمّل ولا تتطيّب . --------------- أما من مات يوم الجمعة فقد ورد فيه النص . قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر . رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح . فمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو علامة على حُسن خاتمته ويُرجى له الخير . ------------ وبالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة فقد اختُلِف فيها والصحيح أنها آخر ساعة من النهار . عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : في يوم الجمعة ساعةٌ لا يُوافِقها مسلمٌ ، وهو قائمٌ يُصلي يسألُ اللّهَ خيراً إلاّ أعطاه إيّاه ، وقال بيده يقللها يزهدها. رواه البخاري ومسلم . وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - : إنّـا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله بـها شيئا إلا قضى الله لـه حاجته . قال عبد الله : فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعضُ ساعة ، فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هي ؟ قال : آخر ساعات النهار . قلت : إنـها ليست ساعة صلاة قال : بلى ، إن العبد إذا صلى ، ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة ، فهو في صلاة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح . ورواه الضياء في المختارة وقوله : ( إنا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى ) يعني : التوراة . وعبد الله بن سلام كان يهودياً فأسلم . وهذا الإشكال الذي أوردتيه أختي الفاضلة قد أشكل هذا على أبي هريرة حول هذه الساعة ، وكيف يكون العبد في صلاة ، وهي ساعة نُهي عن الصلاة فيها . حَـدَّثَ أبو هريرة رضي الله عنه أنه لَقي عبد الله بن سلام فحدّثه عن مجلس جَلَسَه مع كعب الأحبار ، وأنّـهما تذاكرا فيه ساعة الجمعة ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت لـه : فأخبِرني بـها . فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت : كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُصادفها عبد مسلم وهو يُصَلِّي . وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس مجلسا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي ؟ قال : فقلت : بلى . قال : هو ذاك رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه البيهقي في الكبرى والضياء في المختارة . وهو حديث صحيح . المسالة التاسعة شيخي الكريم وأستاذي الفاضل .. أنا والحمد لله فتاة منقبة ( ولا أزكي نفسي على الله ) .. واليوم سئلت عن حكم النقاب هل هو فرض أم لا ..لكني ولأن السائلة غفر الله لها .. ليست محجبة ، قلت لها أنه ليس فرض .. بل الأهم هو الاهتمام بالحجاب .. ولكن شعرت أنني أخطأت في حقها .. فالنقاب وفي وجهة نظري فرض والله أعلم .. فما رأيك أستاذي الكريم الجواب بارك الله فيكِ أُخيّـه وزادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله والحجاب في عُرف الشارع إذا أُطلق فإنما يُراد به الحجاب الكامل والذي يشمل حتى الوجه لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة . وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ) وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن . قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري . والخمار هو غطاء الوجه . وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات . والأدلة كثيرة وتحتاج إلى بسط لعلي أفرد لها مقالاً مُستقلاً وأنت – عفا الله عنك – قد أفتيتِ السائلة بغير الحق من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح . والحل في ذلك أن تبيّني لتلك السائلة أنك كُنت مُخطئة وأنك سألتِ فقيل لك إنه واجب أوجبه الله على نساء المسلمين ، وإن ذكرت لها الأدلة فهو أحسن . والله أعلم . المسالة العاشرة سلام الله عليكم ورحمته و بركاته هى فتاة على مشارف العشرين من عمرها ..لم تنهى دراستها الجامعية بعد..تعيش فى مستوى مادى مرتفع ..باحد احياء مصر الراقية _ كما يقولون دائما _ الاب يعمل بسلك القضاء بوظيفة مرموقة...والام مهندسة..الام لا تلتزم بالصلاة فى كثير من الاحيان..ولكن الاب يحافظ عليها..و الاخ الاكبر..وفتاتنا هذه تلتزم بالصلاة و القرآن و الاذكار و صيام النوافل و الكثير من اعمال الخير....حدثتهم اكثر من مرة فى امر الحجاب ولكنهم يرفضون بشدة..وافتعلوا معها الكثير من المشاكل بسبب هذا الامر..حتى انها عندما اردته من دون علمهم كانت تاخذه فى حقيبتها وعندما تخرج من باب البيت..ترتديه...واذا ارادت ان تستمع الى خطبة على شريط كاسيت..تنزل الى حديقة المنزل بعيدا عن الاعين..فلا يرقبها احد...تشعر بالم شديد لهذا ولا تعرف ماذا تفعل فالى الان ما زالت غير محجبة....وهى لا تريد ذلك ابدا...تقول اريد ارضاء الله لا اريد اغضابه....فماذا افعل؟؟؟؟؟ -------- هذا نص المشكلة التي نقلتها ، ننتظر رأيكم شيخنا الفاضل . الجواب حياك الله أختي الداعية وشكر الله لك وحبذا لو جعلت كل مسألة على حِـدة . صرنا كما يقولون : ابتاع كلّـه فتاوى – دروس – استشارات ... إلخ عموما هذه الفتاة ما هي إلا أنموذج لكثيرات يُردن الالتزام بدين الله ويجدن من الصدّ والابتلاء الشيء الكثير وأشد ما يكون ذلك إذا كان من ذوي القربى ، الذين كان الإنسان يؤمّل فيهم المساعدة ولا بُـدّ لهذه الفتاة إن أرادت سعادة الدنيا والآخرة من أمور : أولها : أن تتوكّـل على الله عز وجل ، وتعزم على ارتداء الحجاب ، وأن تجعله قضيّتها كما لو أرادت أمراً دنيوياً كمواصلة الدراسة ونحوها . قال سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) ثانياً : أن تجعل في حسبانها قضية الأذى ، وأنه ربما طالها الأذى في البداية من الأقربين غير أن العاقبة للمتقين وإقامة شعائر الله تحتاج إلى الصبر فهو زاد الطريق ولذا أوصى لقمان ابنه قائلا : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) ثالثاً : أن تختار رضا من بيده القلوب وأن تُرضي وجهاً ترضى عنها جميع الوجوه كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ، ولا تكثري عليّ ، فكتبت عائشة رضي الله عنها : إلى معاوية سلام عليك أما بعد : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الناس ، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وَكَلَهُ الله إلى الناس ، والسلام . رواه الترمذي وغيره رابعاً : أن تنظر إلى الحجاب على أنه عبادة لا تُتترك لأجل شهوات أو رغبات البشر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وأن رضا الله مقدّم على رضا المخلوق قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، ومسلم من حديث عليّ رضي الله عنه . ولتعلم أن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح والسعادة كل السعادة في طاعة الله وأنها قد تُبتلى في البداية ولكن سرعان ما يرضخون ويُسلّمون لأمر واقع .. يتبع .. |
15-01-2004, 04:46 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2003
البلد: السعودية
المشاركات: 126
|
بارك لله فيك اخي ابوعمر جهد طيب جعله الله في موازين حسناتك امين
__________________
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم |
16-01-2004, 12:51 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
|
المسالة الحادية عشر:
حكم إهداء الألبسة المحرمة الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يجوز إهداؤه لغير المسلمين ، كأن يُهدى لخادمة أو ممرضة نصرانية مثلاً . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل ، فأعطى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – منها حُلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسُـكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخـاً له بمكة مشركا . فيجوز أن يُهدى للمشرك ما لا يلبسه المسلم . وقد أهدى عمر – رضي الله عنه – تلك الحُـلّـة لأخيه المشرك ، وهي من حرير . والله أعلم . المسالة الثانية عشر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمن في العدة عده الوفاة ان تذهب لتصلى على زوجها في المسجد ؟ وهل يجوز للنساء ان يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؟ وما قصة هذا الحديث (اذهبن مازورات غير ماجورات ) في هذا الزمان اصبح الناس يجعلون حداد على اقاربهم فما النصيحه لهم وجزاكم الله كل خير الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يجوز للمتوفَّى عنها زوجها الخروج نهاراً لحاجة ، ويجوز لها أن تخرج لتُصلّي على زوجها المتوفّى أو تخرج لتُصلّي على والدها إذا توفّي وهي في العِدّة . ويجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ، ومن باب أولى أن يُصلين على الميت إذا حضرن الصلاة ، كما يكون في الحرمين الشريفين . وقصة الحديث الذي أشرت إليه رواها ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . ولكن هذا الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع . ويردّه ما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا . والنهي هنا نهي تنزيه لا نهي تحريم كما قال الإمام النووي – رحمه الله – . وأما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه . ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ، فتمسّحت به وقالت : نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري . فلا يجوز الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج ، وذلك لِعظم حقّـه . والله أعلم . المسالة الثالثة عشر: حكم سلام النساء على الرجال اعني هل يجوز السلام عامة مع الرجال يعني اذا قبلت احد اقاربي _رجل_ او شخص اخر وسلمت عليه هل هذا يجوز؟؟ الجواب يجوز إلا إذا خُشي من الفتنة . ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ – بعضهن – بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا ) ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلام . فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز . فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني . والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً . فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم فلا تجوز مصافحتهم . والله أعلم . المسالة الرابعة عشر: شيخنا الفاضل بارك الله فيك انتشر بين الناس الحديث عن مكر النساء ، وأنهن أقوى من الشيطان نفسه ، وعبارات كثيرة على هذا النمط ... مثلا : آخر ما يموت من المرأة لسانها . والشيطان تلميذ المرأة ... وغيره الكثير ، وهي نقطة أثارها البعض في احدى المنتديات مستدلين بقوله تعالى : ( إن كيدكن عظيم ) وهذا عن كيد المرأة ، أما قوله تعالى عن كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) شيخنا الفاضل .......... هلا تكرمتكم بتوضيح هذه النقطة الهامة للجميع ، وأن تسمح للجميع بنشرها حتى تتضح المفاهيم .... بارك الله فيكم وجزاكم كل خير الجواب وفيك بورك أخيّـتي الداعية وجُزيتِ الجنة نعم أختي الفاضلة هذه كلمات تنتشر بين بعض الناس : آخر ما يموت من المرأة لسانها ! والشيطان تلميذ المرأة ... ! وغيره الكثير وأذكر أن أحد الشباب يُردد مقولة أخرى : الشيطان بلع كل شيء إلا المرأة وقّفت في حَـلْـقِـهِ !! لا شك أُخيّـتي أن المرأة شقيقة الرجل كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن قيلت تلك المقالات فقائلها لا يخلو من أمرين : إما أن يكون قالها في امـرأة معيّـنة . وإما أن يكون قد أطلق اللفظ وعمّـم الحُـكم . فإن كان الأول فهو وارد ، إذ الآية واضحة في ذلك ، فهي قد وَرَدَتْ في حكاية قصة يوسف مع امرأة العزيز ، وكذب امرأة العزيز على يوسف عليه السلام ، بعد أن راودته عن نفسه وغلّقت الأبواب ... قال تعالى : ( فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) فهذا حكاية قول عزيز مصر آنذاك فمن كانت كذلك كان كيدها عظيما غلّقت الأبواب وراود ذلك الشاب وشقّت قميصه وادعت زورا وبهتانا أنه أراد بها سوءاً كما في قصة جريج وخبره في الصحيحين وكيف أن تلك البغي رمَتْه بما هو منه برئ ، فادّعت أنه زنا بها وأنها حملت منه ، حتى أظهر الله براءته . فمن كانت على مثل ما كانت عليه تلك النسوة فكيدها عظيم وإن كان الثاني فقد ظلم المرأة فليست المرأة تلميذة الشيطان ، ولكنها إحدى حبائله ، خاصة إذا أغواها الشيطان وأغوى بها . فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء . ومن النساء مَن لا يعرف الشيطان عليهن سبيلا ولا شك أن في النساء صالحات عفيفات غافلات عما يُراد بهن . ولذا قال الإمام النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم " وقـذف المحصنات الغافلات المؤمنات " : والمـراد بالمحصنات هنـا : العفائف . وبالغافلات : الغافـلات عـن الفواحش وما قُـذِفْنَ بـه . انتهى كلامه - رحمه الله - . فالمؤمنات في غفلـة عن كل أذى ، وعن كـل مـا يخدش الحياء . ومن النساء : أمهات المؤمنين والصحابيات والصالحات من بعدهن ومنهن من تتلمذ على أيديهن العلماء الأفذاذ ، بل فيهن من تربى على يديها العلماء ، فلهن الفضل بعد الله على هذه الأمة . واليوم هناك من نساء الأمة الصالحات منهن من تتمنى أن تُقتل شهيدة في سبيل الله ومنهن من تحمل هم الأمة ومنهن من تحمل هم الدعوة ومنهن من هي حريصة على طلب العلم تتمنّى أن تُفني نفسها في طلبه ومنهن ،،، ومنهن ... ولاستعراض بعض النماذج والأمثلة المعاصرة أنصح بسماع شريط : المرأة والوجه الآخر للشيخ خالد الصقعبي وفقه الله . وحكاية قول امرأة العزيز يُشبه حكاية قول بلقيس . فقد حكى الله سبحانه وتعالى قول بلقيس عندما قالت عن نبي الله سليمان ( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ) ومعلوم أن الإفساد لا ينطبق على نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ليس من المفسدين . ثم إن المكر والكيد يكون من الرجال كما يكون من النساء ولذا قال الله عز وجل : ( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ) واشترك القوم بالرأي والمكيدة ، فهو إفساد الطبقة المتنفّذة المتسلّطة ، ولذا قال سبحانه : ( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ) والتبييت قتله ليلا فهم خفافيش الظلام التي يبهرها النور فلا تستطيع أن تتحرك وتعمل إلا تحت جُنح الظلام . وأكثر من حكى الله عنهم المكر والكيد في القرآن الكريم هم من الرجال حتى وصف الله عز وجل مكر الكُفّار بالمكر الكُبّار قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح : ( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ) ثم يرد السؤال هنا : هل المرأة إلا جزء من الرجل ؟؟ فتكوينها جزء من تكوينه وطبيعتها جزء من طبيعته فإن انتقصها الرجل أو احتقرها فهي منه وإليه مِنْهُ خُلِقت ومنها خٌلِق وهل الرجل إلا وليد المرأة ؟؟ فهي أمه وهي أخته وهي زوجته وهي ابنته ولعلي أطلت . وكنت كتبت من قبل موضوعا حول قول بعضهم : المرأة ناقصة عقل ودين هكذا على إطلاقه أو على سبيل التنقّص والاحتقار وهو على هذا الرابط : هل المراة ناقصة عقل ودين او الرجل؟! المسالة الخامسة عشر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمن في العدة عده الوفاة ان تذهب لتصلى على زوجها في المسجد ؟ وهل يجوز للنساء ان يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؟ وما قصة هذا الحديث (اذهبن مازورات غير ماجورات ) في هذا الزمان اصبح الناس يجعلون حداد على اقاربهم فما النصيحه لهم وجزاكم الله كل خير الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يجوز للمتوفَّى عنها زوجها الخروج نهاراً لحاجة ، ويجوز لها أن تخرج لتُصلّي على زوجها المتوفّى أو تخرج لتُصلّي على والدها إذا توفّي وهي في العِدّة . ويجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ، ومن باب أولى أن يُصلين على الميت إذا حضرن الصلاة ، كما يكون في الحرمين الشريفين . وقصة الحديث الذي أشرت إليه رواها ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . ولكن هذا الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع . ويردّه ما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا . والنهي هنا نهي تنزيه لا نهي تحريم كما قال الإمام النووي – رحمه الله – . وأما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز فوق ثلاثة أيام ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه . ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ، فتمسّحت به وقالت : نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري . فلا يجوز الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج ، وذلك لِعظم حقّـه . والله أعلم . .. يتبع .. |
16-01-2004, 12:54 AM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
|
المسالة السادسة عشر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يجوز للمرأة ان تزور من مات من اهلها من خلف سور المقبره ولا تدخلها ؟ وهل يجوز ان تزور اموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة المكرمة ؟ وهل يجوز ان تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟ ارجو افادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والأخره . الجواب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل ( رايق ) بورك فيك ونفع بك اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر فمنع منها قوم وأجازها آخرون فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك . والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما . للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها : قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم . والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم . وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني . ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم . وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم . ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . متفق عليه . ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور . يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر . وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - . بارك الله فيكن أُخيّـاتي وأحسن إليك قالت الأخت الفاضلة جوهرة الإسلام حفظها مولاها : (( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن [[ جميع العلماء ]] يقولون أن ذلك محرم )) وأضافت أم خالد رعاها باريها نقلا عن الشيخ مصطفى عبد السلام ضوابط الزيارة : (( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع . )) وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع فأقول : قد نقلت في الموضوع أعلاه قول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعـزم علينا . رواه البخاري ومسلم . وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال : قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور . يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر . والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد ولذا قال الشيخ – رحمه الله – : القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد . وقول الشيخ – رحمه الله – : فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر . يدلّ على أن المسألة - كما أشرت - خلافية ، وأنها ليست محل إجماع . فلم يقُل جميع العلماء بتحريم زيارة النساء للقبور ، ولو كان كذلك لما جاز مخالفة الإجماع ولو أجمع العلماء على تحريم اتِّباع الجنازة بالنسبة للنساء لما جاز مخالفة الإجماع كذلك ولكن المسألة خلافية وحديث أم عطية يُفيد النهي ، وهو نهي للتنزيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وليس في كلام الشيخ – رحمه الله – جوابا يشفي عن حديث عائشة فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم . والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يُرشد عائشة ويُخبرها ماذا تقول إذا زارت المقابر فلم يقُل لها : لا تفعلي كما أنه لم يقُل لها : لعن الله زائرات القبور وإنما قال لها قولي : السلام ... إلخ ولو كان ذلك لا يجوز إلا عند المرور بالمقابر لبيّنه صلى الله عليه وسلم . والأحاديث التي أوردتها صحيحة صريحة في دلالتها على الجواز بالضوابط . المسالة السابعة عشر: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟؟ عندما حجيت هذه السنة كنت أقوم لأصلي الجنازة مع الناس كما كانت العديد من النساء يصلون .. لكن الرفقة التي كانت معنا قالوا بأن المرأة لا تصلي على الميت كانت رفقتي نساء كبار غير متعلمات و لم يكن لديهن الحكم الشرعي لذلك .. ففقهني في هذا الأمر جزاك الله خيرا الجواب بورك فيك أختي الفاضلة ورزقك الفقه في الدين الصحيح أن المرأة تصلي على الجنازة بدليل ما رواه مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمَرَت أن يُمَرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتُصَلّي عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد . والذي أنكروه عليها الصلاة على الجنازة في المسجد ؛ لأن الجنائز كان يُصلّى عليها في مصلى مستقل يُسمّى مصلّى الجنائز . بدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يَمروا بجنازته في المسجد فيُصَـلّين عليه ، ففعلوا ، فوُقف به على حُجرهن يُصلين عليه ثم أُخرِج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به . عابوا علينا أن يُمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد . رواه مسلم . المسالة الثامنة عشر: اخي الكريم تحيه واحترام وشكرا جزيلا لما تقدمه للمنتدى من فتاوى مفيده جعلها الله في ميزان اعمالك عندي سؤال مهم لو سمحت عن عمليات التجميل ليس إصلاح شي أفسده حادث مثلا بل عمل تجميل في شيء في الجسد مثل تصغير او تكبير الثدي وخاصة اذا كان كبير زيادة ومسبب الإحراج او العكس . وجزاك الله خيرا الجواب أختي الكريمة أشكر لك عباراتك اللطيفة وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يجعلها في رضاه أختي الفاضلة : عمليات التجميل تنقسم إلى قسمين : 1 - عمليات تجميل لطلب قدر زائد من الجمال . 2 - وعمليات تجميل لإصلاح ما خرج عن المألوف وعن العادة فالأولى تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . ففي مثل تلك العمليات أكثر من محظور : الأول : طلب الحسن والتّجمل الزائد . والثاني وهو تابع له : تغيير خلق الله . والثالث وهو سبب للتغيير : عدم الرضا بما قسم الله ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس . ويدخل تحت هذا النوع : - وصل الشعر بشعر آخر - وشر الأسنان وبردها . وهذا النوع من العمليات محرّم . والثانية : لا تندرج تحت هذا النهي وليس فيها محظور ؛ لأنها مجرد إعادة ما كان على ما كان . ويدخل تحت هذا النوع : - عمليات تقويم الأسنان ، وذلك بوضع جسر عليها يُعيدها إلى وضعها الطبيعي دون بردٍ لها بمبرد أو وشرٍ لها ونحو ذلك . - عمليات شدّ الثدي ، وهي المسؤول عنها هنا . - عمليات شد البطن . - محاولة تطويل الشعر دون وصله بشعر آخر . ولكنه ورد في سؤالك أخيّه تصغير أو تكبير الثدي أما التصغير فواضح وهناك حاجة له ولكن التكبير لا يبدو لي أن هناك حاجة له وقد ورد في سؤالك أيضا الإشارة إلى آثار الحوادث وآثار الحوادث تجوز إزالتها ويجوز إصلاحها لأنها ليست من أصل الخلقة وليست هي الوضع الطبيعي المعتاد . المسالة التاسعة عشر: وهذا سؤال ثاني وصلني عن طريق البريد ( وكما أسلفت : السؤال بصيغته التي ورد بها ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الله وسدد خطاكم ....اخت انفصل ابيها عن امها ومن هذا الوقت وابيها هامل شانها جدا حتى انها لا تعلم مقر سكنه ولا تراه الا نادرا جدا ثم بدا فى التقدم لها شباب يرضى دينهم وخلقهم فحين اعطت رقم هاتفه لاحدهم ثار عليها ثورة عارمة.....وابلغ الرجل بانه لن يزوج ابنته حتى الانتهاء من التعليم فهى الان فى الجامعة مع العلم ان ابوها لايبغى تزويجها لا قبل الجامعة ولا بعدها فهو يعند مع امها والابنة يتقدم لها العديد ممن نحسبهم على خير وكفء لها وهى ترفض لاجل والدها ولكن تشعر بالذنب لانها ترفض من ترضى دينه وخلقه انتظارا لامر مجهول وهو هل : سيوافق والدها ام لا؟ بجانب انها تعيش فى بلد تكثر بها الفتن فالسؤال الان اولا : هل تتزوج بدون ولاية والدها مع العلم ان لها اخا من الام وخال وعمان ولكن على نفس منهج الاب ؟ وان كان نعم فمن الاحق بولايتها بعد الاب ؟ ثانيا:اذا فعلت هل يعد من العقوق ؟ ثالثا:ما حقوق هذا الاب عليها؟ وهل تبين له مدى تقصيره تجاهها من جميع النواحى المادية والنفسية وغيره مع العلم انه لن يتقبل فماذا تفعل؟ ثم ان ام ابيها تسكن فى ريف بلدها وتطلب ان تزورها الابنة والام غير موافقة لان الجدة لا تؤتمن على دين الابنة والجدة تقول للابنة دائما اذا مت هتندمى لانى مش هابقى راضية والابنة فى حيرة هل تنفذ امر امها التى هى متولياها وتكتفى بالسؤال بالهاتف فقط ؟ ام تتجاهل الام وتسافر الى الجدة ؟ معذرة للاطالة......جعله الله فى ميزان حسناتكم وتقبل منا ومنكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته . الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعانك الله أخيه ورزقنا وإياك الفقه في الدين بالنسبة لسؤالك فهذه مُشكلة يتجلّى فيها الظلم البيّن الواضح . ومن الظلم أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره ويُعاقب بسبب أمر لم يكن له فيه يد . وهذا الذي وقع لتلك الفتاة هو العَضْـل الذي نهى الله عنه وإذا تكرر هذا من الولي وثبت عليه فإنه تسقط ولايته عليها وتنتقل الولاية إلى أولى رجل فتنتقل إلى أبيه ( يعني جدّها ) أو جد جدّها من جهة الأب فإن لم يكن فتنتقل إلى ابنها إن كان لها أبناء ثم تنتقل إلى أخيها من أمها وأبيها ثم إلى أخيها من أبيها ثم أولاد هؤلاء ثم تنتقل إلى العمومة ولا تنتقل الولاية إلى أخيها من أمها ؛ لأنه ليس من العصبة . فإن لم يكن أو كانوا معه ويؤيدونه وعلى نفس طريقته ، فتنتقل الولاية إلى القاضي ويكون ذلك بعد رفع أمره وشأنه إلى المحكمة الشرعية إن وُجدت . لأنه ليس من حق الأب منع ابنته من الزواج ، إذ هو حق شرعي لها . ولقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . فقوله عليه الصلاة والسلام : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . أي إن تنازعوا ويشمل ذلك العضل فإن الولاية تنتقل إلى السلطان . يعني الحاكم أو من يُنيبه لذلك ، وعادة ما يكون القاضي . وإذا رفعت أمره إلى المحكمة الشرعية وطالبته بتزويجها فرفض أو ثبت عضله لها فأدّى ذلك إلى رفع الولاية عنه فإن هذا لا يُعدّ من العقوق ، ولكنه من المطالبة بحقها الشرعي وحق هذا الأب على ابنته أن تبرّه ولا تعقّه لأنها مأمورة بفعل ما عليها ولو كان هو مُقصّرا ، لإغن ذلك ربما دفعه إلى رحمتها والعطف عليها . خاصة إذا كانت تُحسن إليه وهو يُسيء إليها . وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مُشركين ، وإن كانا يدعوان أولادهم إلى الشرك . فقال سبحانه : {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوُلاة : ستكون أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم . فعليها أن تؤدّي ما عليها من برّه ولو عن طريق الهاتف وتُذكّره وتُناصحه ولو علمت أنه لا يسمع لها ، فلعل الكلمة التي يتأثر بها لم تأت بعد . أما بالنسبة لأم أبيها التي هي جدّتها من جهة الأب فإن كانت بالفعل لا تؤمن على دين وعرض الفتاة فإنها تُمنع من زيارتها وتكتفي بالاتصال بها عن طريق الهاتف تطييبا لخاطرها . وإن كانت مأمونة وفي بلد بعيد فإنها لا تُسافر إليها من غير وجود محرم لها لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال عليه الصلاة والسلام : انطلق فحجّ مع امرأتك . متفق عليه . فإذا كانت المرأة لا تُسافر لفريضة الله التي فرض على عباده ، فإنها لا تُسافر لزيارة أقارب أو صلة أرحام إلا مع ذي محرم لها . وتحاول أن تُرضي أمها وجدّتها وتُسدد وتقارب كان الله لها ، وكان في عونها وعليها بسلاح المؤمن . عليها بالدعاء وتتحيّن أوقات الإجابة كآخر ساعة من يوم الجمعة ، وهي تنتظر الصلاة وكحال السجود ، وجوف الليل ، وقبيل السلام من الصلاة بعد التشهد . وعند نزول المطر ، وحال السفر . ونحو ذلك ... لعلّ الله أن يُفرّج كربتها ، وأن يُيسّر أمرها . والله تعالى أعلى وأعلم . ... اخى انا صاحبة الرسالة التى تفضلتم وكتبتوها بعنوان (فتاة يرفض وليها تزويجها) اخى جزاك الله خيرا ونفع بعلمك فقد قرات الرد ومعذرة للتاخر حيث انى لم اقراه غير اليوم فرج الله كربنا جميعا ولكن ان سمحتم لى فلى تعليق: هو ان هذه الفتاة لن يوافق على الولاية عليها قبل الجامعة غير اخيها من امها علما بان هذه البلد التى تسكن بها لايوجد بها محاكم شرعية لان الحكم السائد بها هو تزويج الفتاة لنفسها ولكن الفتاة تبغى رضا الله ثم بعد اخيها ربما بعد الالحاح خالها فارجو ان تبينو لنا هذه النقطة. ثم..ان جدة هذه الفتاة هى ليست لا تؤتمن على عرض الفتاة لا هى لا تهتم بدين الفتاة ولكن هذه الجدة مصلية وتصوم وكذا....ولكن مثلا هذه الفتاة ترتدى الحجاب الشرعى اى لاتكشف شيئا من جسدها فيمكن ان يدخل عليها فى بيت جدتها من يرى وجهها او غيره مثلا ايضا يمكن ان تفتح بعض المعازف فاذا اعترضت الفتاة استهزئو بها هكذا.... ولكنها تؤتمن على العرض فهل فيما اشرت اليه ما يكون سببا فى تغيير الفتوى ؟ ============== الجواب : حفظك الله ورعاك وبالخير جزاك أختي الفاضلة : بالنسبة للأخ لأم بيّنت فيما سبق أنه لا ولاية له عليها إلا إن لم يوجد ولي فإنها توكّله وكذلك الأمر بالنسبة للخال ولكن إذا كان الوضع كما ذكرتِ وكان حقيقة في عدم وجود محاكم شرعية من ناحية وكان عضل الأب لها ومعاندته في زواجها حقيقة وكان أبناؤه ( أخوتها لأبيها ) وإخوانه ( أعمامها ) كانوا على نفس الطريقة والمنهج وكان السائد أنها تزوّج نفسها فإنها حينئذٍ توكّل أخيها لأمها أو خالها ويعقد لها . ولكن بشرط أن يكون الكلام صحيحاً من جميع الجهات من جهة كون الأب لا يريد تزويجها عنادا لأمها ومن جهة أن أبناءه وإخوانه كذلك على نفس الطريقة ومن جهة كثرة الفتن في البلد أما من ناحية الجدّة فإن كان الأمر كما ذكرتِ فإنها تصل جدّتها بقدر دون علم أمها حتى لا تُغضبها ، وتبقى على الإنكار عليهم ولا تهتم باستهزائهم ، وتحافظ على حجابها طيلة بقاءها عند جدّتها . لكن إن كانت الجدّة تقصد ذلك وتريد إغضابها مثلا فإنه يجوز لها هجرها من هذا الباب . والله تعالى أعلى وأعلم . ولا تترددي في طرح أي سؤال فما عرفته أجبت عليه ، وما لا سألت عنه بعض مشايخي وأفدتك به . والله يرعاك المسالة العشرون: لي أخت جاءتها الحيض وهي صغيرة ثم لم تصم رمضان . وكانت لاتصلي بعض الفروض . إلا أنها تابت فيما بعد . وهي تسال ماذا عليها ؟ أفيدونا . رعاكم الله الجواب الحمد لله . أختي الفاضلة أم المجاهد حفظك الله ورعاك بالنسبة لترك الصلاة فهو كفرٌ مُخرج من الملة وقد جعلها الله حدا فاصلا بين الإيمان والكفر . فقال سبحانه : (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ). وقال صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر تـــرك الصلاة . رواه مسلم . ولذا قال التابعي شقيق بن عبد الله البلخي : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة . وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ، ولا تشربن الخمر فإنـها مفتاح كل شر . فمن ترِك الصلاة وجبت عليه التوبة وبدأ من جديد واستأنف العمل . وليس عليه قضاء ما فاته من صلوات لأنه لا يُتقبّل منه . أما الصيام فإنه يُقضى لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام . صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم . وقياساً على قول عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك – يعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ومسلم . وعليها أن تُحسن العمل فيما بقي ليُغفر لها ما قد مضى . ولا شك أن من علامات البلوغ عند الفتاة نزول دم الحيض . وهذا جانب يُفرط فيه الأهل كثيرا ، ولا تُعلّم البنت بذلك . والواجب على الأهل تعليم البنات قبل البلوغ وتعويدهن على الصيام كما قالت الربيع بنت معوذ – في صيام عاشوراء – قالت : فَكُنّا نصومـه بعد ونصوّم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ( يعني من القطن ) ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار . رواه البخاري ومسلم . والله تبارك وتعالى أعلم . ---------------------------------- تم نقله من موقع فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن عبدالله السحيم حفظه الله ورعاه وقد اجاب عليها كلها ---------------------------------- |
16-01-2004, 01:49 AM | #5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2003
البلد: مُجرَّدُ غُرَبَـاءْ ..!!
المشاركات: 11,482
|
جزاك الله كل خير أخوي أبو عمر على هذا الموضوع الرائع
اسأل الله أن لا يحرمك الأجر
__________________
|
17-01-2004, 02:43 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
|
الاخ : سلفي
الاخ: الاعصار جزيتما خيرا على المرور ... |
الإشارات المرجعية |
|
|