|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,239
|
هل سمعتوا عن( أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء بخصوص
( أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات ) تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة: 1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة. 2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة. 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي. 4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ. 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي. 6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء. 7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة. 8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة. 9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة. ب-الجهات المسؤولة: 1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها. 2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي. 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة. 4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي. 5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما. 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد. ج- أنظمة العقوبات: فيما يتعلق بالعامة:- 1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية. 2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية. 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة. فيما يتعلق بالسائقة :- عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي: 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي 2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
__________________
رأيت من يملكون ما لا أملك فوجدتهم لايملكون ما أملك...! راشــــد |
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|