|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
20-04-2007, 05:58 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2001
البلد: السرداب
المشاركات: 1,487
|
د - سلمان العودة : حلق اللحية ليس من الكبائر ، والاسبال ليس محرماً
بداية أتمنى ألا أرى ردوداً خارجة عن الأدب فمن كان عنده رد فليرد بعلم أو يسكت بحلم لقد كنت أتابع كعادتي حلقة هذا اليوم من برنامج ( الحياة كلمة ) لشيخنا د سلمان العودة حفظه الله فوردت عدة أسئلة من بينها سؤالان أثاراني وأحببت أن أرى وجهة نظر إخواني الفضلاء في هذا المنتدى ممن عرفوا بالبحث والاطلاع وطلب العلم وأخص منهم الإخوة : ( عمر 55 ) ( المحب 4006 ) والمشرف ( الصمصام ) السؤالان هما : 1- هل الاسبال محرم ؟ 2 - هل حلق اللحية من الكبائر ؟ فكانت إجابة شيخنا د سلمان بأن الإسبال إذا كان خيلاء فهو محرم وإن كان من غير خيلاء فهو مكروه وإن كنت أرى ألا يفعله المسلم أما حلق اللحية فليس من الكبائر سؤالي هو : هل فعلاً حلق اللحية ليس من الكبائر ؟؟ ولما التشديد فيها وجعلها معياراً للهداية والصلاح والتقى وشكراً للجميع . |
20-04-2007, 06:40 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 165
|
الأخ البارع أرجوا منك عدم طرح مثل هذا الموضوع المثير أما عن الإسبال فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" قال الألباني حديث صحيح
أما عن موضوع اللحية فقد جاء في حديث ابن عباس قال : " لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال : إن الله عز وجل و رسوله حرم عليكم شرب الخمر و ثمنها و حرم عليكم أكل الميتة و ثمنها و حرم عليكم الخنازير و أكلها و ثمنها ، و قال : قصوا الشوارب و أعفوا اللحى ، و لا تمشوا في الأسواق إلا و عليكم الأزر ، إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا " . أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 118 / 1 )السلسلة الصحيحة - (ج 5 / ص 193) |
20-04-2007, 06:49 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2006
البلد: في مكاني الآن
المشاركات: 836
|
أدلة تحريم الإسبــال
سؤال: السؤال : أخبرني أحد الأخوان بأن لبس الملابس تحت الكعب حرام وأن هناك أحاديث كثيرة تثبت هذا ، أريد رأيك حول الموضوع . الجواب: الجواب: الحمد لله ما قاله لك صاحبك حقّ ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في منع الإسبال فمن ذلك : ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) البخاري رقم 5787 وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمُنفِّق سلعته بالحلف الكاذب ) رواه مسلم رقم 106 وقال صلى الله عليه وسلم : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) رواه أبو داود رقم 4085 والنسائي رقم 5334 بإسناد صحيح وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ . " رواه النسائي في المجتبى (5332) كتاب الزينة : باب : إسبال الإزار وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سنن الترمذي رقم 1783 وكلّ الأحاديث المتقدّمة عامة في منع الإسبال سواء قصد صاحبه الخيلاء والكبر أو لم يقصد ، ولكن إذا قصد الخيلاء فلا شكّ أنّ إثمه سيكون أعظم وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ) البخاري رقم 5788 ، ومسلم رقم 2087 وقال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722 ثمّ إنّ المرء لا يستطيع أن يبرّئ نفسه من الخيلاء ولو ادّعى ذلك فلا يُقبل منه لأنّها تزكية لنفسه ، أما من شهد له الوحي بذلك فنعم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) رواه البخاري رقم 5784. ومما يدّل على أنّ الإسبال ممنوع ولو لم يكن معه خيلاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ) رواه أبو داود رقم 4093 بإسناد صحيح . فقد ذكر في الحديثين عملين مختلفين رتّب عليهما جزاءين مختلفين . وروى الإمام أحمد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ تَعَلَّمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . " رواه مسلم رقم 2086 كتاب الكبائر للذهبي 131-132. والإسبال كما يكون في الرّجال فإنّه يكون في النساء كذلك ومما يدلّ عليه حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا تَزِدْنَ عَلَيْهِ ." النسائي : كتاب الزينة : باب ذيول النّساء . وربما تكون عقوبة المختال في الدنيا قبل الآخرة كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " رواه مسلم 2088 http://www.islam-qa.com/index.php?re...ra&txt=الإسبال ـــــــــــــ وبخصوص إسبال الثياب عموماً ، والسروال خصوصاً : ينبغي التنبيه على أمور : 1. إسبال الثياب حتى تلامس الكعبين من كبائر الذنوب ، وليس تحريم الإسبال مقيَّداً بالكِبْر ، بل هو محرَّم لذاته ، وهو نفسه من الكِبْر ، فإذا أضيف إليه كِبْر قلبي : كان الإثم أكبر . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : قال ابن العربي رحمه الله : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول " لا أجره خيلاء " ؛ لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول " لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ " : فإنها دعوى غير مسلَّمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره ا.هـ ملخصاً . وحاصله : أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب ، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده : ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : ( وإياك وجر الإزار ؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة ) . " فتح الباري " ( 10 / 264 ) . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( وإياك والإسبال فإنه من المَخِيلة ) ، فجعل الإسبال كلَّه من المَخِيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومَن لم يسبل للخيلاء : فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 383 ) . وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 762 ) ففيه بيان أدلة تحريم الإسبال . 2. لا يحل لأحدٍ أن يقسِّم الدين إلى لبٍّ وقشور ، ويجعل هؤلاء المقسِّمون إسبال الإزار وحلق اللحية من القشور ! وهذا خطأ وسببه الجهل بحكم الشرع ، وهذا الفعلان من كبائر الذنوب ، فانظر لتهوين هؤلاء المقسمين من ارتكاب الكبائر بقولهم السوء ذاك . وانظر الرد عليهم في جواب السؤال رقم (12808) . 3. الإسبال ليس فقط في الثوب ، بل في الإزار والسراويل والبناطيل والعباءات ، وكل ما يلبسه المسلم من ثياب . 4. وننبه إلى أن الذي يُلبس إلى نصف الساق هو الإزار ، أما الثوب والبنطال فلا يُلبسان كذلك ، بل يُلبسان فوق الكعبين ، ولا يحل أن يلمسا الكعبين . وقد بيَّنا هاتين المسألتين ( 4 و 5 ) في جواب السؤال رقم : ( 10534 ) فلينظر . 5. لا يحل لبس البنطال – وهو المقصود فيما ظهر لنا من قول السائل " السروال " إذا كان ضيقاً يصف العورة . ولينظر جواب السؤال رقم : ( 69789 ) . وأخيراً : 7. إسبال البنطال من كبائر الذنوب ، وعليه : فلا اعتبار لذوق الناس ورأيهم في تقصيره وفقاً للسنَّة النبويَّة ، كما بينَّا في أول الجواب ، ونعجب – حقيقة – ممن ينظر لهذا التقصير على أنه مفسد لمنظر المسلم ، ولا يرى تقصير ثياب النساء إلى نصف الفخذ كذلك ، ولا يرى البناطيل الضيقة المقززة التي يلبسها بعض الشباب كذلك ، ولا يرى البناطيل الساحلة ! التي خرج بها علينا بعض الشباب كذلك ، ولا يرى قصات الشباب والشابات التي تشبهوا بها بالحيوانات كذلك – قصة الأسد ، وعُرف الديك ، والبطة ، والفأر - . وعلى الأخ الذي يلتزم تقصير الثوب أن لا يبالغ في ذلك ، فحكم إسبال الثياب محرَّم ، وليس فيه مجال مراعاة للناس ، أما المبالغة في التقصير فهي التي فيها المجال ، وعلى الإخوة الذين يلتزمون هذا الهدي أن لا يعرِّضوا أنفسهم للسخرية ، وأن لا يفتحوا مع الناس هذه المسألة على حساب غيرها ، وأن لا يجعلوا بينهم وبين الناس حاجزاً بمثل هذه الأفعال التي وسَّعت فيها الشريعة ، ويمكنهم مراعاة أعراف بلدانهم ، ولو أطال ثيابه إلى ما قبل الكعبين بقليل من أجل منع الناس من السخرية ، ومن أجل عدم وضع حواجز بينه وبين الناس : لرُجي أن يؤجر أكثر من أجر تقصير ثيابه بأكثر مما فعل . فإسبال البنطال إلى ما تحت الكعبين من المحرمات التي لا يراعى فيها ذوق الناس وعرفهم ، وليس للمكلف أن يخالف في هذا من أجل الناس ، أما حد التقصير : فلو راعى المكلَّف عرف بلده ، ونظرة الناس له : لكان أفضل له وأسلم . والله أعلم http://www.islam-qa.com/index.php?re...ra&txt=الإسبال ـــــــــــــــــ
__________________
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني .... آمين.
|
20-04-2007, 06:53 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2006
البلد: في مكاني الآن
المشاركات: 836
|
حكم حلق اللحية
سؤال: السؤال : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ الجواب: الجواب: الحمد لله حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع . فتاوى اللجنة الدائمة 5/133 http://www.islam-qa.com/index.php?re...ara&txt=اللحية
__________________
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني .... آمين.
|
20-04-2007, 07:07 PM | #5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 273
|
عند طرح المسائل الفقهيّة فلاعبرة فيها إلا بالدليل , ولذا الرد يكون بدليلٍ أما غيره فهو غثاء كلام لعلنا نتجاوزه . بالنسبة للمسألة الثانية _ سأبدأ بها _ : حلق اللحية : عند النظر في تعريف الكبيرة : هي كل حد ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو غضب أو عيد بنار في الآخرة .. نطبق هذا على حلق اللحية : فهي لاتستوجب حداً شرعياً كالسرقة والقتل في الدنيا , ولاوعيداً أو ناراً أو غضباً من الله كقتل النفس بغير حق في الآخرة ... فيخرج حلق اللحية من تعريف الكبيرة ...ويلزم من إدخالها في الكبيرة نصٌ يدل على ذلك ... __ الإسبال : أشبع الكلام فيه : وهل النص الوارد فيه يدل على أن الإسبال بحد ذاته محرم , وأن الإسبال مع الخيلاء يزداد حرمته كونه جمع بين محرميْن , كمن يفعل الزنا بمحارمه فهو فعل الزنا المحرم وبالمحارم , أم إن الإسبال علة التحريم فيه هي ( الخيلاء ) فإن انتقت العلة انتقل التحريم إلى ( الكراهة ) فيكون حديث الخيلاء مقيد للأحاديث المطلقة... لا أفتي , ولستُ أهلاً لأن أفتي , لكن سأقول رأياً شخصياً : أرى الإسبال محرم بذاته لدلالة النص , ولنهي عمر بن الخطاب لذلك الصحابي المطلق إزاره عندما دخل عليه في مرض موته فقال له (افع إزارك فإنه اتقى لربك وانقى لثوبك ) فنهيه له كان لإسباله ولم ينقل عنه أنه نهاه لأنه سأل هل اسبلته خيلاء أم لا !؟ ولأن رفع الثوب عن الكعب يدل على حفظ الثوب من النجاسة فيتحقق مقصد النظافة الإيمانيّة ... والله أعلم .
__________________
***إنَّ الصعوبات هي تحدّ خلاق لأنه يستحث الرّد عليها *** |
20-04-2007, 07:14 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2002
البلد: buraydah city
المشاركات: 6,344
|
فتوى ذات صلة :
للشيخ سليمان الماجد السؤال سؤالي لفضيلة الشيخ / سليمان الماجد .. حفظه الله : أحيانا يا شيخ بعض الناس ينمو له شعر في خده أسفل العين هل هو تابع للحية ؟ وما حكم حلق مثل هذا الشعر؟ و أيضا تخفيف اللحية بشكل عام لأني سمعت أن لك رأياً في ذلك ؟ و لكن أرجو أن يكون بالدليل والتعليل وإن كان اجتهاداً فعلى ماذا بُني هذا الاجتهاد ؟ [align=justify] الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد .. اللحية في لغة العرب ما نبت على اللحيين طولاً وعرضاً ، وما ذكرته خارج عن حدود اللحية فلا حرج في إزالته بأية طريقة . وأما الأخذ من اللحية وتركها فهي مسألة اجتهادية ، وتحقيق القول في ذلك أن أخذ ما زاد على القبضة جائز ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، ونص عليه فقهاء المذاهب الأربعة ، وأخذ منها ابن عمر وأبو هريرة ، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (21277) أن الحسن بن يسار البصري قال : كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها . وأما من حيث الدليل والتعليل فإن الأصل هو جواز الأخذ منها ، والذي عرض لهذا الأصل عند بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : في حديث ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى» . رواه مسلم في "صحيحه" (3 /122) . والتوفير والتوفية والإرخاء والإعفاء وغيرها من الألفاظ محتملة لحرمة الأخذ مطلقاً ، أو تحريم حلقها ؛ فلما ورد الاحتمال نظرنا إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم ؛ لنفهم الحديث من خلاله ؛ كما هو المنهج الصحيح في فهم الكتاب والسنة ؛ فوجدنا أن أبا هريرة وابن عمر قد أخذا منها ؛ دون أن يُنقل نكير من أحد منهم على فعلهما ؛ فدل ذلك على أنهم فهموا من الإعفاء منع الحلق لا حرمة الأخذ منها . كما أن الأخذ من اللحى وتهذيبها مما يفعله بعض العرب ، ومما لا ريب فيه أن هذه العادة بقيت بعد الإسلام ؛ ولو كان مطلق الأخذ محرماً لنُقل إنكار ذلك على الخصوص ؛ كما يُروى اليوم إنكار من يرى هذا الرأي ، ولو كان واقعاً لنُقل ؛ لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ، وكان الصحابة أحرص الناس على هديه صلى الله عليه وسلم عملاً به ونقلاً له . وقد كان هذا الهدي السكوتي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معتبراً في ما هو أعظم من هذه المسألة ؛ حيث أُصِّلت مسائلُ الدين الكبار بناء على مثل هذا السكوت ؛ كقول أهل السنة : إن نصوص الصفات يراد بها الحقيقة ، وكان من أقوى الأدلة على ذلك سكوت الصحابة على ظاهرها ، وتركهم طلب تأويلها . فهل يُظن أن يتركوا الإنكار مع وجود عادة الناس عليها قبل الإسلام وبعده ، وتحقق فعل بعض الصحابة لذلك إلا لمعنى جواز ذلك ؟ كما أن الأمر بالتوفية جاء في أكثر الأحاديث في سياق التعليل بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس ، وكانوا يحلقون لحاهم ؛ فدل ذلك على أن النهي موجه إلى الحلق . وهذا مذهب الحنيفة كما في جاء في "حاشية مراقي الفلاح" (1/272) : ( .. وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده ، قال : وبه نأخذ ، كذا في محيط السرخسي ، وكذا يأخذ من عرضها ما طال .. ) . وعند المالكية جاء في "التمهيد" (24/142) لابن عبد البر : قال ابن القاسم : سمعت مالكًا يقول : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ . أهـ . ونسب في "الاستذكار" (4/315) القول بجوازه إلى جمهور العلماء . وعند الحنابلة قال في الفروع (1/125) : ( .. ويعفي لحيته، وفي "المُذهَّب" ما لم يُستهجن طولها ، ويحرم حلقها ذكره شيخُنا . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصُّه لا بأس بأخذه ، وما تحت حلقه لفعلِ ابنِ عمر.. وأخذ أحمد مِنْ حاجبيه وعارضيه .. ) . وقال الإمام ابن تيمية في "شرح العمدة" في إعفاء اللحية : ( .. فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره .. ) . ولم تكن هذا الإطالة النسبية في الجواب إلا لما رأيته من بعض الأحبة من جعل موضوع الأخذ من اللحية فيصلاً بين الملتزم وغيره، والتشنيع على القائل بالجواز أو الفاعل له ، وقد رأيتَ سهولة الخلاف ؛ بل ظهر أن الأرجح دليلاً وتعليلاً هو الجواز ، وأن السلف من الصحابة والتابعين على هذا ، ولم يأت المخالفون بأثر واحد يتضمن أن أحداً من الصحابة قال بالتحريم . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[/CENTER] المصدر : موقع المسلم http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh...n.cfm?id=24242
__________________
|
20-04-2007, 07:14 PM | #7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: `
المشاركات: 1,082
|
ذكر في الحديث بأن المسبل خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم ..
أما المسبل إزاره فكما ورد (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) أما حلق اللحية فلم نسمع أبدا بإنها من الكبائر .. ونحن نقيم الشخص على ظاهره .. ولا يعلم باطنه إلا الله عز وجل .. وأفيدك بأن الثوب والشماغ ومشية الرجل كلها عند الناس معيار للهداية والصلاح والتقى .. غفر الله لي ولك .. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ............................ |
20-04-2007, 07:36 PM | #8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924
|
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم 1140 ونصه: رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ فأجابت اللجنة: حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكارا لما هو علي . وحلق اللحية يعتبر من الكبائر كما اورده الامام الذهبي في كتابه الكبائر... أما الإسبال فهو معلوم حكمة . . . فهو حرام أقتبس لك من شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي قال النبي - -صلى الله عليه وسلم- -: لا ينظر الله -عز وجل- إلى المسبل إزاره من الخيلاء كأن المؤلف -رحمه الله- رواه بالمعنى، الحديث المعروف: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وفي اللفظ الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وهذا وعيد شديد، وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم. الحديث الآخر حديث البخاري: ما أسفل من الكعبين ففي النار جعل الوعيد شديداً لمن يسبل إزاره. ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنَّان بما أعطى دل ذلك على أن الإسبال من الكبائر سواء كان من الخيلاء أو لغير الخيلاء. لكن إذا كان للخيلاء يكون أشد، عقوبته أشد؛ لقول النبي - -صلى الله عليه وسلم- -: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار ففي الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله: المسبل إزاره. .. وجاء في الحديث الآخر: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين أو كما جاء عن النبي - -صلى الله عليه وسلم من فتاوى الشيخ الفوزان: يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين : الأول : إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء ؟ الثاني : أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة . ما رأيكم في ذلك . ؟ لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر ، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا . وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي . وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله .) 248 -جزء 75 /صفحة 3 اللهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا إتباعة وأرينا الباطل باطلاً وأرزقنا إجتنابه . .
__________________
|
20-04-2007, 07:38 PM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 163
|
الشيخ سلمان العودة يتكلم عن علم شرعي
وأغلب من يفصل ثياب في هذا الوقت لاتفرق معه أن يزيد الثوب عن عده سنتميترات أو تنقص في السعر حيث أن القماش أصبح متوفر وليس سلعه نادره ويستخدم للخيلاء والتبختر كما هو حاصل في العصر الأول من الأسلام اذا أغلب من يضع الإزار أسفل الكعبين ليس للخيلاء وأستغرب الكثير من المتشددين ( الببغاء ) الذي يردد الحديث بدون أكمال عيب والله عيب ومافائدتها أذا كان السعر واحد ومايفرق شئ أستخدموا عقولكم كما أستخدم الشيخ الفاضل سلمان عقلة |
20-04-2007, 08:33 PM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 115
|
جزا الله الشيخ سلمان كل خير
وموضوع جيد للنقاش |
20-04-2007, 08:43 PM | #11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 294
|
إذا كنت لا أعلم هل فعل الإسبال خيلاء أم لا هل أنكر عليه؟
|
20-04-2007, 09:02 PM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 29
|
إلى الشيخ الدكتور : سلمان أرجو منكم عدم فتح هذه المواضيع الأن الشباب يفرحون بلمولمه
|
20-04-2007, 09:17 PM | #13 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأخ والاستاذ البارع على حسن ظنه أسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلمون . أولاً / أعتب عليه وضع العنوان ، حيث فيه مخالفة فلا يصح إطلاق القول عن الشيخ سلمان بأنه يرى أن الاسبال ليس محرماً بل الشيخ له تفصيل كما تعلمون ، ولذلك بعض القراء سيقرأ العنوان ثم ينقل للناس أن الشيخ يرى أن الاسبال ليس محرماً ، وهذا خطأ عظيم وتلبيس على الناس وظلم للشيخ سلمان ، فالشيخ وفقه الله لم يقل هذا القول أبداً ؛ وإنما فصّل فذكر أن الخيلاء محرماً وأظنه قال هو كبيرة من كبائر الذنوب للحديث الصريح ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ) وأما لغير خيلاء فذكر الشيخ أن الأقرب أنه مكروه ، وهذا قول جماعة من أهل العلم ولم يختص به الشيخ واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه في البخاري ، وعلى العموم مسألة الاسبال لغير الخيلاء مسألة خلافية قوية ، وليكن بعلمك أن الشيخ العثيمين رحمه الله وهو من هو بفهم النصوص وفقهها يرى أن الاسبال للخيلاء أشد وكبيرة وأما لغير الخيلاء فهو محرم وقال أخشى أن يكون كبيرة لأن فيه أيضاً وعيد بالنار وهذه فتوى الشيخ رحمه الله . أما مسألة حلق اللحية فقد ذكر الشيخ سلمان أنه محرم وهذا رأي أغلب أهل العلم وقد نقل فيه الاجماع أما أنه كبيرة أم ليس بذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم وبعضهم يرى أنه بالأصل ليس بكبيرة ولكن إذا أصر عليه يصبح كبيرة ويستدلون بأثر ، وقد تناقش في هذه المسألة بعض الاخوة في هذا المنتدى ، وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب قبل عدة أسابيع يقول بأن حلق اللحية محرم ولكنه ليس بكبيرة وأظن المشرف بريماكس سمعه كما أشار في أحد المواضيع أما أنا فمتأكد من أني سمعته يقول بأنه ليس كبيرة . ولكن يكفي أنه محرم وبالله التوفيق ، وهذه المسائل أشبعت بحثاً ونقاشاً ومن يريد الحق فإنه سيجده في الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة . أما التشديد بذلك كما يقول الأخ البارع فأعتقد أنه لو وجه لأن الحكم يكون بظاهر الشخص وليس لنا إلا الظاهر ، والتهاون في ذلك لا نستطيع فيه أن نميز بين الناس وبالله التوفيق
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . آخر من قام بالتعديل أبو عمر القصيمي; بتاريخ 20-04-2007 الساعة 09:21 PM. |
20-04-2007, 09:22 PM | #14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Aug 2004
البلد: Qassim
المشاركات: 2,842
|
لاتعليق !
|
الإشارات المرجعية |
|
|