|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
09-11-2007, 04:11 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
|
قرار المجمع الفقهي في استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار
بسم الله الرحمن الرحيم إن من القرائن على صحة الفتوى في حكم شرعي أن تكون الفتوى باتفاق عدد من العلماء الموثوق بهم ، وإن من القرائن على خطأ الفتوى أن تكون على الهواء مباشرة دون تثبت ومراجعة ونظر من المفتي ، ويخرج من كلامي هذا المسائل البسيطة التي لا بد وأن يتقنها كل متصدر للتدريس أو التعليم والتي حررها العلماء قديماً وحديثاً .. لكن كلامي يتعلق بالأمور المستجدة والتي تحتاج إلى حكم شرعي ، فالحريص الفطن لن يتساهل في أمر دينه بأن يتصل على أي طالب علم أو شيخ ثم يستفتيه ويفتيه بالحال ، وقد تكون المسألة مستجدة لم يسبق لهذا المفتي أن سئل عنها ، فالواجب على المسلم الحريص أن يحتاط لدينه وأن لا يستفتي إلا من عُرف بالعلم والفضل والورع والأمانة العلمية ، وأن يحرص على أن تكون الإجابة بعد النظر والبحث من هذا العالم . وإن مما يسرنا ويفرحنا أن يسر الله لنا لجاناً شرعية موثوقة لا يصدر من عندها البيان إلا بعد الدراسة والإتفاق غالباً من عدد من أعضاء اللجنة ، ومن أمثلة هذه اللجان عندنا اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ، والمجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي . وقد عُقدت هذه الأيام الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي بمكة المكرمة في الفترة من 22 ـ 27 / 10 / 1428 هـ حيث انتهت أمس الخميس ، وأبرز قرارات المجمع الفقهي في هذه الدورة خلاصتها ما يلي : 1. تحريم معاملات (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) المستتر تحت أسماء عديدة منها المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة. 2. تحريم استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها. أما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه. 3. جواز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة ؛ كما لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو العكس ، بالضوابط الشرعية المقررة . 4. على أهل البلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي. أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48-66) درجة شمالاً فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، من تعيين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر. 5. حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى المراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق. فيما يتعلق بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية . 6. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الشرعية المحددة . وبالنسبة لمسألة استخدام آيات القرآن ، وهي المسألة التي أردتُ نقلها لكم للحاجة إليها كثيراً فهذا نص القرار كاملاً : قال أمين المجمع الفقهي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي إن المجلس قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول عنه، والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع هديه ، والالتزام بمقاصده ؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة، وشفاء لما في الصدور ، وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ، ويطبقونه في جميع أمور حياتهم، يتلونه حق تلاوته تدبراً وتذكراً ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) وقال سبحانه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً) وقال : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ) ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب ِ) ويؤكد المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته، ويقدروه قدره، ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم، ويتخذوا منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مناراً يهتدون بهما والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها و المحافظة عليها من الامتهان والعبث ويقرر ما يلي: أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها ، واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه،وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق الضوابط الآتية: 1. أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل، معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان بحيث تراعى الظروف التي تحيط بها. 2. عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي ولا تبتر عن سياقها. 3. أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها. 4. أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها. 5. أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم. 6. أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء. ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه. ثالثاً: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها. وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين. ويوصي المجمع بما يلي: 1. على الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجاوزات فيها. 2. منع استيراد اللوحات القرآنية وما شابهها من الدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات كريمة. ومن أراد الإستزادة من تفاصيل هذه الدورة للمجمع الفقهي فهذا الرابط قد أخذتُ منه هذه التفاصيل :
http://www.islamfeqh.com/news.php?go=fullnews&newsid=84 هذا ما أردتُ المشاركة به ، وأعود إلى النقطة السابقة وهي أهمية أخذ الفتوى من لجان شرعية موثوقة فهي أحرى ببلوغ الصواب والحق من الفتوى الفردية ، والفتوى الفردية إن كان ولا بد فيستحسن أن تكون من دراسة محررة ، أما الإفتاء في القنوات أو الإذاعات أو على الجوال فبرأيي أنه غير مناسب للمسائل الكبيرة المستجدة ؛ إنما هو مناسب للمسائل البسيطة الموجودة في كتب الفقهاء قديماً وحديثاً ، أما المسائل النازلة ونحوها فليس لها إلا مثل هذه اللجان لكي يطمئن قلب الإنسان . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية . |
09-11-2007, 04:18 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2004
البلد: لـــهـــبُ الــشــوق ..
المشاركات: 5,458
|
بارك الله فيك أبا عمر ،
__________________
.. أعبدَ الله يا نجمًا تهاوى ** ويا قمرًا تبدّى ثم غــابْ
أيا خلاً طواه الموتُ عنّا ** لكم فرحت بلقياك الصحابْ .. لا تنسوا الدعاء لأخيكم العضو أفكار بالرحمة والمغفرة . |
09-11-2007, 05:45 PM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
المشاركات: 7,209
|
جزاك الله خير
__________________
يــــارب يــــارب يــــارب اشـفـي والـدتـي عـاجـلاً غـيـر آجـل |
الإشارات المرجعية |
|
|