|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
17-11-2007, 03:11 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 74
|
حكم العمليات الفدائية (الأستشهادية) / مهم أيها الأحباب .
. .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أمابعد : فعد أن كثر الكلام عن العمليات الأستشهادية وجوازها وحرمتها و... حتى وصفت بالأنتحارية فأحببنا أن نضع بعض أقوال أهل العلم فيها لعل الله أن يزيل الغبش عنها ... * * * فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في العمليات الاستشهادية -------------------------------------------------------------------------------- فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .. وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به . فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم .. الجواب .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) ، وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية . ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله . أولا : الأدلة من القرآن : 1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) . 2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . 3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم . 4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) . ثانيا : الأدلة من السنة : 1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . 2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري . 3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) . 4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) . 5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ). 6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) . 7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل . 8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه ثالثا : الإجماع : نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل . ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) . هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد . قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) . ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية . وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية : أولا مسألة التترس : فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات . وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه . ثانيا : مسألة البيات : ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) . ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات . الخلاصة .. دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب . أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) . نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أملاه أ. حمود بن عقلاء الشعيبي 2/2/1422هـ * * * وهذه فتاوى للشيخ سليمان العلوان . حكم العمليات الاستشهادية فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى : تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟ الجواب : اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله . قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة . وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة. فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين . ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود . وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم . وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها . قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة . وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين . وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال : "وماهو ؟" . قال : "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني" . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات . فقال الناس : "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام " . فأتي الملك فقيل له : "أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس" . فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال : "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : "يا أمه اصبري فإنك على الحق" ) . ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض . فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان . ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها . والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم . والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال . وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة . وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً . والله أعلم . أخوكم سليمان بن ناصر العلوان 10 / 7 / 1421هـ . . . وهذه فتوى أخرى للنفس الشيخ . . . . حكم العمليات الاستشهادية فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى : تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟ الجواب : اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله . قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة . وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة. فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين . ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود . وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم . وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها . قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة . وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين . وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال : "وماهو ؟" . قال : "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني" . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات . فقال الناس : "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام " . فأتي الملك فقيل له : "أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس" . فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال : "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : "يا أمه اصبري فإنك على الحق" ) . ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض . فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان . ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها . والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم . والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال . وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة . وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً . والله أعلم . أخوكم سليمان بن ناصر العلوان 10 / 7 / 1421هـ * وتذكر الحق أحق أن يتبع (. أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبى بكر وعمر .) * باغي الحق ولا تنسونا من صالح دعواتكم . |
18-11-2007, 09:25 PM | #2 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 74
|
للرفع ...
. رجين من الله أن ينفع بهذه الكلمات . اللهم عجل في بزوغ الفجر |
19-11-2007, 03:29 AM | #3 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 169
|
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك |
19-11-2007, 03:41 PM | #4 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 327
|
لعل في موضوعك شيء من الغربة فلم اجد احد من الرويبضة الذين يخافون من الموت فعادتهم اذلاء وتخيفهم كلمة استشهادية اكثر من ما تخيف الجندي الأمريكي وكثيرا ما ينعقون في ردودهم فلعل هذا ما جعلني استغرب لك الشكر ولا حرمة الأجر
__________________
قل للطبيب تخطفه يد الردى ...يا شافي الأمراض من أرداك
وقل للصحيح يموت لا من علة ... من يا صحيح بالمنايا دهاك وقل للمريض نجا وعفي بعدما ... عجزت فنون الطب من عافاك وقل للأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام ... من يا أعمى يقود خطاك وقل للجنين يعيش معزولا... بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك وقل للوليد أجهش لدى ... الولادة بالبكاء ما الذي أبكاك وإذا رأيت الثعبان ينفش سمه... فقل للثعبان من ذا بالسموم حاشاك وقل له كيف تعيش أو تحيى ... يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك |
19-11-2007, 05:00 PM | #5 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
البلد: بـريـدة الـعـز
المشاركات: 413
|
عفا الله عنك
وسدد خطاك |
31-03-2008, 11:51 PM | #6 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 74
|
للرفع ...
للحاجة وللتبيان الحجة ... |
01-04-2008, 12:14 AM | #7 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2007
البلد: AL MADINAH
المشاركات: 2,914
|
جزيت خيرا
__________________
. . هي موتة واحدة .. فاجعلها في سبيل الله |
01-04-2008, 12:23 AM | #8 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 142
|
جزاك الله خير اخوي باغي الحق ونفع الله بك الاسلام والمسلمين .
|
01-04-2008, 12:30 AM | #9 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 626
|
شكلك ارهابي ...هههههههههه ؟
وضعت يدك على الجرح ياباغي رفع الله درجاتك وجميع المسلمين ..؟ |
01-04-2008, 12:37 AM | #10 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 40
|
سئل فضيلة الشيخ:سلمان العلوان(فك الله أسره)
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوم بعض الاخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصغير والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس ؟ لأننا سمعنا عن بعض المفتين يقول بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أنهم ليسوا من المقاتلين ، فما تقولون بارك الله فيكم ؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العمليات الفدائية القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المعتدين عمليات استشهادية وأساليب قتالية شرعية . وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعّاليتها وأذاقت الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان . وقد ذكرت بعض الصحف عن المجرم (( شارون )) أنه يطالب بإيقاف هذه العمليات . فقد أصبحت هذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء . قال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدّوكم … } سورة الأنفال آية 60 . والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوبهم . وقد قال النبي ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود ( 2504 ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح . والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الإستشهادية . فقد قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية . فلم يبق من سُبُل المقاومة إلا القيام بالعمليات الإستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو . • وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عن أراضي المسلمين في فلسطين ، وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة . • والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه . وقد قال النبي ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) رواه البخاري ( 2480 ) ومسلم ( 141 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم ( 1915 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد . ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ...) . وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية . الأولى : الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم . الثانية : أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من الأرض المقدسة . فقد جاء في البخاري ( 2810 ) ومسلم ( 1904 ) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليُذكر . والرجل يقاتل ليُرى مكانهُ . فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . الثالثة : مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين . الرابعة : الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً . الخامسة : لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في فلسطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا حرج حينئذٍ في قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري ( 3013 ) ومسلم ( 1745 ) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) . وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير . السادسة : الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد إلى قتل النساء مالم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل . وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متدربات على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين ، وأعداد كبيرة منهن يحملن السلاح ويحرضن على القتال ومن أهل الممانعة والمقاتلة والجهاد في المال والمشورة ، والمشاركة في الاغتصاب وسلب حقوق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح قصدهن بالقتل . • قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ( 11 / 47 ) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل ) . • وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره ( 2 / 348 ) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهنّ نادبات مثيرات مُعَيّرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن ... ) . • و قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 12 / 48 ) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون ... ) . • وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى ( 13 / 141 ) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم ) . وقد جاء في سنن أبي داود ( 2669 ) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال . كنا مع رسول الله في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال . انظر على ما اجتمع هؤلاء . فجاء فقال . امرأة قتيل فقال [ ما كانت هذه لتُقَاتِل ] . وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختَلفَ فيه . وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال . فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها . الأول : الحرابة . الثاني : المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان . الثالث : الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني ( 13 / 141 ) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصداً . السابعة : لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون . فالحرابة : تبيح دماءَهم . والاغتصاب : يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق . فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال . وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان . وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم . ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاً وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..} . قاله سليمان بن ناصر العلوان (فك الله أسره) 24 / 2 / 1422 هـ |
01-04-2008, 01:55 AM | #11 |
Registered User
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 315
|
سلمت يمينك ياباغي الحق
|
01-04-2008, 10:32 AM | #12 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 91
|
هذه مسألة اجتهادية .. لا يثرب فيها على أحد ..
ولا تنس أخي أن أدلة المانعين أقوى , وأحوط .. لأن ما ذكرت من الأدلة عامة وليس من الأدلة التي ذكرت واحدا صريحا .. بل ليس فيها مباشرة لقتل النفس كما في العمليات المسماة الإستشهادية .. وعلى كل حال فالمسألة لاتوجب النزاع .. |
03-04-2008, 05:11 AM | #13 |
أبتاه ، فقدك آلمني ..!
تاريخ التسجيل: Jan 2008
البلد: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
المشاركات: 5,958
|
الله يكتبه في موازين حسناتك يابغي الجق
فلقد كشفت عن البعض الغمة اكرر شكري |
03-04-2008, 05:55 AM | #14 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2006
البلد: القصيم ـ بريدهـ
المشاركات: 228
|
.. اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين ، ودمّر الشرك والمشركين ..
.. أسأل الله أن يجعل ما كتبته في موازين حسناتك ، وأن يحشرنا مع الشهداء والصالحين .. وجزيت خيراً ............................. [GLINT]. .. ... .... .....[/GLINT]
__________________
:::::::::::::::::::::::::::::: ،،، ،، ، (( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا )) ، ،، ،،، ::::::::::::::::::::::::::::::
|
الإشارات المرجعية |
|
|