![]() |
اقتباس:
أهلا بك أخي وحبيبي.. أبهجني مقدمك.. أما كلامك عن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت المسألة من قبل .. أما قولك بأن الخلاف فيها قوي فأنا أذكرك بأنه لايمكن أن نترك ترجيح المسائل من أجل وجود الخلاف.. وقولك هذا مردود ولايسعني الرد عليه وارجع إليه في مظانه. محبك: العائد الأول |
اقتباس:
((عاد تصدق اني بحياتي ماعمري سلمت تسليمة وحدة!!:D)) ياحبيبي نحن قد اتفقنا على أن الراجح هو القول بالسنية. |
أهلا بأبي عمر..
يبدو أننا قد اتفقنا بشأن التسليمة الثانية ولكني أراك متردد!!! ترجح ماقلت ثم تتردد!! أماالنقطة الثانية وهي سنية الركعة الأولى فأنا معك بان قولهم مرجوح وإنما قلت هذا القول لتبيين أن المسألة فيها قول آخر.. أما قولك ((هل ترجح القول بوجوب التسليمة الأولى ؟ أم تختار رأي الحنفية ؟ فإن كنت ترجح وجوب التسليمة الأولى فقط دون الثانية فما هو دليل الوجوب ؟ وهل في هذا الدليل التفريق بينهما ؟ )) فعجيب جدا.. كيف تقول بان التسليمة الاولى واجبة وتوافقني ثم تقول كلاما يوهم المخالفة؟؟؟!! يبدو أنك متردد جدا.. أنا ياأخي لاأقول بقول الحنفية البتة..أما الدليل على وجوب التسليمة الأولى دون الثانية فقد ذكرته من قبل.. تمتعنا بالزيارة الثانية.. محبك: العائد الأول |
أتمنى أن المسائل الفقهية الخلافية لا يخوضها العائد ولا غيره....
دعوها للعلماء الراسخون أنا قلت وانت قلت ؟؟؟!! |
حياك الله أخي العائد الأول والمذاكرة مع أمثالك مفيدة . اقتباس:
وكذلك ورد عن عدد من الصحابة أنهم يسلمون تسليمتين ، فهذا فيه الاحتمال بأن بعضهم يرى الوجوب وإلا فأين تصريح من كان يسلم تسليمتين بأن الواحدة تجزئ ؟ ومن أدلة وجوب التسليمتين ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ )) فهذا الحديث قال فيه : (( إنما يكفي أحدكم )) وذكر التسليمتين ، فعليه ما دون الكفاية لا يكون مجزياً فهذا دليل قوي ، بالاضافة إلى ما ذكرتُه في الرد السابق ولم تجب عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( وتحليلها التسليم )) وأل للعهد الذهني والمعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين دائماً فلماذا اكتفينا بواحدة ؟ وقد قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) هذا الأخير قد كررته لأنك لم تناقشه كما ينبغي والله أعلم . اقتباس:
مرادي واضح جداً وهو : بما أنك ترى وجوب التسليمة الأولى فما هو دليلك على الوجوب ؟ إن قلت بأن الدليل هو (( تحليلها التسليم )) قلنا لك : هذا التسليم نأخذ كيفيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو أنه يسلم تسليمتين ، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكما تعلم أنه يأتيه الوفود والأعراب وغيرهم وقال لهم (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فهذا يدل على وجوبهما معاً فما هي حجة التفريق بين التسليمتين ؟ |
جهــد جبار ماشاء الله
أخوي سؤال خارج النطاق هل هو نفس شخصكم صاحب ذت المعرف في منتدى الساخر ؟! لك حق الحريــة في الاجابه او عدمها :d |
اقتباس:
أهلا بك اخي.. شكرا لتشجيعك.. سرني مرورك.. محبك: العائد الأول. |
اقتباس:
أهلا بك أخي .. سرني مرورك وصراحتك ونقدك.. وذلك أن كثيرا من الناس ترد عليه مثل هذه الإشكالات ولايوردها.. ياأخي أنت تقول وأنا أقول وأنا سأسألك هل تقول بأن أكل البعير ينقض الوضوء؟؟ فإذا قلت نعم فأنا سأقول وهل أنت من الراسخين في العلم حتى تقول أنا أقول!! مع أن المسألة خلافية والجمهور قالوا بخلاف قولك.. نحن ياأخي_أنا والقصيمي_نتبع أقوال العلماء ولم نأت بشيء جديد وإنما اتباعه يخالف اتباعي.. ونحن لم ندع بأننا علماء أوجهابذة..وهل الذي يناقش ويحاور هم العلماء فقط؟؟!! بارك الله فيك.. محبك: العائد الأول. |
أهلا بأبي عمر أهلا بك ياأخي.. هل تصدق أني عندما ناقشتك تفتحت لي أشياء كثيرة!!.. وهذه من فوائد المذاكرة التي كان يحظ عليها العلماء.. قال ابن المنذر((أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة)) وقال ابن قدامة عن رواية الإمام احمد بشأن وجوب التسليمة الثانية((وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_)).. أما قولك بعدم ثبوت الإجماع عن الصحابة [size=5]size] فإنه لم يعرف منهم مخالف..أما استدلالك بالحديث فيغير صحيح لأن الأنصار قد يسلمون تسليمتين وهم يرون سنيتها والفعل لايدل على الوجوب البتة..وإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتدل على الوجوب فإن أفعال الصحابة من باب أولى..!! أما استدلالك بحديث جابر بن سمرة فغير صحيح فإن قوله ((إنما يكفي أحدكم))فإنه يعني في إصابة السنة. أما استدلالك بـ((وتحليلها التسليم)) فغير ظاهر ومن الذي قال لك بأنه من المعهود إذا كان لايعرف مخالف من الصحابة في القول بسنية الثانية!! اما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كمارأيتموني أصلي فاستدلالك في غير محله..وقد حدد العلماء الواجبات والأركان والسنن.. أما أوجه التفريق بينهما فواضحة جداً وذلك أنه قد نقل الإجماع النووي وابن المنذر على سنية الثانية دون الأولى .. وكذلك فإن فيه أدلة تدل على ان بعض الصحابة يسلمون تسليمة واحدة..فلو كانت الأولى مستحبة لما سلموا .. وذلك لأن الصحابة كانوا يتركون بعض المستحبات لكي لايظن الناس أنها من الواجبات ولم يفعله الصحابة.. ومن أوجه الفرق كذلك أنهم قالوا بأن التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة فلايجب عليه فعل آخر بعدها.. وكذلك فإنهم قاسوا التسليمة الواحدة بصلاة الجنازة فإذا كانت تسليمة واحدة فكذلك الصلاة.. وغيرها من أوجه الفرق.. سرني مرورك محبك: العائد الأول |
أخي الكريم العائد الأول جزاك الله خيرا ونفعك بك على إتحافنا بهذه الدرر ومن داخلك كذلك كأبي عمر وغيره وفقكم الله |
اما الدليل على وجوب الأولى دون الثانية..
فمنها وتحليلها التسليم ويحصل بواحدة.. والدليل هو الأدلة الدالة على إجزاء واحدة فقط.. ومنها إجماع الصحابة على ذلك ولايعتد بالمخالف من غيرهم والخلاف لم يرد في وجوب التسليم وعدم وجوبه وإنما ورد في إجزاء الأولى .. |
اقتباس:
شكرا لمرورك.. نعم لي معرف آخر في منتدى الساخر يحمل نفس الاسم((العائد الأول)) وقد نشرت فيه بعض القصائد لي..وبعض المقالات.. |
بارك الله فيك ونفع بك على هذه الدرر .. قولك : ( أما استدلالك بالحديث فيغير صحيح لأن الأنصار قد يسلمون تسليمتين وهم يرون سنيتها والفعل لايدل على الوجوب البتة..وإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتدل على الوجوب فإن أفعال الصحابة من باب أولى..!! ) أحسنت ، وأنا لم أستدل بفعلهم فقط ، ولكن بما أن عمل الأنصار قد نقل إلينا وأنهم يسلمون تسليمتين فهذا يحتمل أنهم يرون الوجوب ويحتمل أنهم يرون عدم الوجوب ، ولا سبيل إلى معرفة أنهم يرون عدم الوجوب إلا بتصريح منهم أو فعل فأين التصريح والفعل ؟ فعند الاحتمال لا يصح أن نجزم باجماعهم على عدم الوجوب ، فلو لم ينقل لنا عملهم هذا لسلمنا بالاجماع لأنه لا يعلم المخالف ولكن نقل إلينا عملهم ولم ينقل إلينا هل هم يرون الوجوب أم يرون الاستحباب ؟ فالأمر محتمل فلذلك لا يُقطع بالاجماع . وقولك : ( أما استدلالك بحديث جابر بن سمرة فغير صحيح فإن قوله ((إنما يكفي أحدكم))فإنه يعني في إصابة السنة. ) لماذا صرفته إلى السنة مع أنه مقام إنكار عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ وقولك : ( أما استدلالك بـ((وتحليلها التسليم)) فغير ظاهر ومن الذي قال لك بأنه من المعهود إذا كان لايعرف مخالف من الصحابة في القول بسنية الثانية!! ) الذي قال ذلك بعض الشراح ، قالوا بأن أل هنا للعهد والمعهود عنه عليه الصلاة والسلام هو المراد لأن الأحكام تصدر منه ، وأما إجماع الصحابة فعندي أنه لا يثبت لورود الاشكالات عليه والله أعلم . وقولك : ( اما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كمارأيتموني أصلي فاستدلالك في غير محله..وقد حدد العلماء الواجبات والأركان والسنن.. ) نعم العلماء حددوا الأركان والواجبات والسنن واختلفوا فيها بسبب اختلافهم بفهم النصوص ومما اختلفوا فيه هذه المسألة فبعضهم جعل التسليمتين من الواجبات ومما استدل به هذا الحديث الصحيح (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) والدلالة من هذا النص لا إشكال فيها البتة والله أعلم . أكرر أن هذه مذاكرة ومناقشة فقط . |
اقتباس:
سرني مرورك.. جزاك الله خيرا على هذا الثناء والتشجيع.. ياأخي إن الإنسان مهما كان يبقى إنسان.. له قلب . محبك: العائد الأول. |
الساعة الآن +4: 05:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.