![]() |
إذا كنت ترى وتعتقد أن السياسة الشرعية لا علاقة لها بالحدود فكيف تجيب عن حادثة عام المجاعة عندما أسقط عمر حد السرقة وهي مشهورة في كتب السياسة والتاريخ..
وحد الخمر عندما زاد عمر بن الخطاب عقوبتها إلى ثمانين جلدة بدلا من أربعين |
احسن شي
وولد البصيرية ولد حاتنا منول |
اقتباس:
نعم أخي الفاضل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لا قطع في عام سنة ) وأيضاً قصته مع غلمان حاطب وقوله : ( إني أراك تجيعهم ) وهذه القصص تحمل على أنه في وقت المجاعة قد لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، كما قال ابن قدامة رحمه الله وكما تعلم أن الحدود تدرأ بالشبهات ، فهذا يدل على أن الحد يصعب جداً توفر شروطه ، وأنت تستدل بهذه القصة على أنه من السياسة إقامة الحد في وقت كثرة السرقات وبينت لك برأيي أن الحدود لا علاقة لها بالسياسة الشرعية من هذا الوجه ، بل إذا توفرت شروطها فإنها تقام سواء في وقت انتشار السرقات أم في وقت انتشار الأمن ، هذا مقصدي من هذه العبارة ، وأما الذي له علاقة بالسياسة الشرعية كما بينت في الرد السابق هو التعزير ، وهو موجود الآن في محاكمنا ولله الحمد وهو راجع إلى اجتهاد الحاكم والقاضي ، ومن ذلك قصة عمر في جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ، وهذا راجع إلى الخلاف المشهور وهو في مسألتين الأولى : هل عقوبة شارب الخمر حد أم تعزير ؟ وفصل القول فيها ابن عثيمين رحمه الله في في التعليق على السياسة الشرعية لابن تيمية ص ( 306 ) ورجح أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً ، ولكن لا يجوز أن تنزل عن أربعين وأدلته قوية رحمه الله . والمسألة الثانية : هل زيادة عمر حد أم تعزير ؟ وهذا ظاهر في أنه تعزير وليس حداً ، فيتبين أن السياسة الشرعية تتعلق بالتعزير وليس بالحد ، فالحد إذا توفرت شروطه فإنه يقام مطلقاً سواءً في وقت انتشار السرقة أم في وقت الأمن ، وتقدم أن الحدود ضيقة جداً فوقت المجاعة تعتبر شبهة فلا يقام الحد والمسألة أيضاً خلافية في وقت المجاعة وبالله التوفيق . |
الساعة الآن +4: 04:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.