![]() |
اقتباس:
يقصد الشيخ انه لو اجتهد عالم ما في فتوى حسب رؤيته هو (( يعني بدون دليل من القران او السنة )) فانا لست مجبر على اتباعها .... او قد اجتهد كعالم واخطىء ويجتهد اخر ويصيب فلماذا اتبع شخص مجتهد بدون دليل قد يخطىء !!! عموما اخي الكريم اسم الكتاب ذكرني بعد العيد لانه بالمكتب وانا مجاز .. بس اذا ما انا غلطان اسمه الثقافة الاسلامية .. تحياتي |
أهلا أخي اقتباس:
اقتباس:
المقيس عليه : الزوجة التي لم يدخل عليها الزوج لا يحق لها المهر وهذه مسألة منصوصة بالقرآن. العلة : الإستمتاع . وأما في مسألة الإجتهاد اقتباس:
هل الفتوى في أمر شرعي أو حكم شرعي؟ أم في أمر من أمور الدنيا مثل لو سألته أيهم أفضل الجيب أم الهايلوكس ؟؟ وممكن توضح لي كلامك هذا اقتباس:
وبالنسبة للكتاب فلي رجعة بإذن بعد العيد لأني حتى أنا في العشر لن أدخل النت . |
اقتباس:
سبحان الله ..... ولا إله إلا الله ... لم يخطر ببالي ... ولا حتى في المنام أن أسمع بمثل هذه الآراء كيف يسقط حق النفقة إذا سافرت المرأة ... حتى لوكان بإذن زوجها ! يا الله كيف لا نرى في المرأة سوى فرجها ! ... وإذا غاب عنا فهو بمثابة غياب ( حقوقها ) مشكلة بعض الفقهاء أنهم يأخذون بعض المسائل " كمسائل رياضية " بعيدة كل البعد عن الإنسانية ! حسناً ... لن نصل لنتيجة فيما لو ناقشت المسألة من ناحية ( إنسانية ) وإن كانت كافية لردع من مثل هذه الفتاوى ! الملون بالأحمر محل اعتراض - والله كلما قرأته يقشعر بدني -:011: أولاً : قولهم (إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع ) إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج : 12 والله لا أدري أأنا في حلم أو في حقيقة ( كأن الزوجة موظفة ) تمكن الزوج من فرجها لتنال منه النفقة ! ثانياً - وهو الأهم - : قياس الحنابلة قياس فاسد كيف ؟ يقولون : تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن) تعذر الاستمتاع في حالة السفر .... ليس كمثل تعذر الاستمتاع في حالة " رفض الزوجة للزواج بالكلية" كيف نقيس حالة كون الزوجة في ذمة الرجل وتم الزواج بالكامل ودخل بها وتمت كل الأمور ... بحالة كون المرأة رفضت الزواج أصلاً ! والله إني لغاضب غضب لم أغضبه قبل هذه المرة رغم كل ما قرأته من كلام مخالف للدين والعقل ! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحياتي لجميع الإخوة |
اقتباس:
ام حسب المذهب الحنبلي !!! تحياتي |
اقتباس:
تقريبا نجتمع انا وانت في احتقار من ينظر للمرأه على انها .............. تحياتي . |
اقتباس:
اقتباس:
وأرجوأن تجيب عن بقية أسئلتي لكي أفهم القول والرأي "فقد ألبس علي وفهمته أن أي مجتهد قد أخطأ في حكم أو فتوى فلا أتبعه في أي قول ؟ أتمنى إذا كان فهمي غلط تصححه لي" والآن دعنا نتكلم في مسألة القياس قبل مسألة الإجتهاد عندي لك أسئلة أتمنى منك تجاوب عليها جميعا:ـ 1ـ هل تعتبر القياس دليل معتبر أم لا ؟ 2ـ إذا أتت مسألة ودليلها القياس هل تأخذ بها أم لا ؟ 3ـ كيف تحكم على القياس أنه صحيح أم خاطئ؟ 4ـ هل تعرف طرق القياس وكيفية الإستدلال به أم لا ؟ أتمنى منك أن تتكلم وتذكرلي الأجوبة بتفصيل وشرح مبتعدا عن الإجمال المخل ؟! |
اقتباس:
إذا كان هذا رأيك اقتباس:
فمن باب أولى أن لا تقتنع بهذه المسألة أكتفى بذلك وأقول هي على المسألة ذي فقط ما اقتنعت بها أنت مخالف بالمنهج وليس بمسألة فقط فحتى إن خالفتنا في هذه المسألة ورأيت بأنه لا تسقط النفقه فهذا أمر يسير وأتقبله منك مقابل ما اقتبسته منك أسأل الله لك الهداية والتوفيق وأن يهديك إلى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه |
اقتباس:
هذا تدنيس لفقهنا وديننا .... والله لو رأى غربي هذا الرأي لكنا أضحوكة في كل وسائل الإعلام ! لا إله إلله ... ولا حول ولا قوة إلا بالله ! الغريب أن يؤتى بهذا الرأي ليدافع به عن حقوق المرآة عند من يرون أن الدين الإسلامي لا يحفظها لها ... كأن البعض يقول : أنا أشهد بأن الإسلام لا يعطي المرأة حقوقها .....( من حيث لا يدري ) |
اقتباس:
اقتباس:
دعك من آرائي الأخرى .... وأنا سأناقشك بما تؤمن به أنت - كما تراني فعلت - ... سأناقشك بأي شيء أنت تؤمن به ... أي شيء ... أجب على اعتراضي ( إن كان لديك جواب ) ... وناقشني أفكاري لا " شخصي " .... ولا تكن إنتقائياً في اختيار من يناقشك " إذا كنت تعتقد أن أسس فكرتك متينة تحياتي لك وأثابك الله على دعائك |
[size="4
"]أولا [/size]لحد علمك أنا لست ملما بالعلوم الشرعية وانا أعتبر نفسي عاميا . ونقاشي معك في أمر لا أتقنه أسيئ إليه من حيث لا أشعر هذه نقطة. فلا تأخذ نقاشك معي بأنه نقاش مع الفقهاء أو العلماء أو بأني صوتا لهم حاشا لله لا أمثل إلا نفسي . ثانيا أنت تنظر لهذه المسألة نظرة أحادية لا تنظر إليها نظرة شمولية لماذا أهملت حكمهم بوجوبها عليه في حال سافرت معه وكذلك في حالة سافرت لحاجة له فيها مصلحة وفقط قالوا في مسألة كونها تسافر لحاجة لها أن النفقة لا تلزمه . فتنظر إليه بأنهم ينظرون إلى هذه المسائل نظرة رياضية وتتهجم عليهم . ثالثا هذه مسالة قضائية يستفاد منها في حال الخصومة وإلا الفقهاء رحمهم الله لم يحرموا عليه النفقة فمن أنفق فأجره على الله لكن لا يلزم بها . وأما إذا خاصمت زوجها بأنه لم ينفق عليها في مثل هذه الحالة فحكمها أنها لا تلزمه النفقة . رابعا العلة في كونها للإستمتاع إذا سؤالي لك ما فرق الزوجة عن الأخت والأم والخالة والعمة فرقها أنه هنا يستمتع بها وتستمتع به بالعكس ما فيها شيء إن الزوج يستمتع في زوجته . وأما بالنسبة التدبير المنزلي ممكن تذكرلي من قال بوجوبه على الزوجة وأما إنجاب الأطفال فهو لها كما هو له. هذه نقاط على عجالة وأرجو منك أن تستفسر من عالم إذا كنت تروم الحق وأما إذا كان نقاشك للتباهي وإحراجي فأعترف لك بنقص علمي وضعف بضاعتي في العلم الشرعي وأني لا أعمل عملا ولا أقول شرعيا إلا بالرجوع إلى أهل العلم العاملين . والسلام |
اقتباس:
كل ما عدا هذه النقطة ( وهو اعتراضي الأول ) ليس محل نقاش ولم تدرج - بعد - إجابتك عن النقطة الثانية ... أخي العزيز هذا رأيي : أولاً : قولهم (إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع ) إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج فسؤالي هنا ( هل النفقة سببها التمكين من الاستمتاع ) ؟ إذا قلنا بهذا فلا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها ( إلا بالتمكين من الاستمتاع ) وليست مضطرة لغير ذلك ! فهل تقول بهذا ؟ ( عندي أكثر من حجة تدحض هذا الرأي ولكني أنتظر إجابتك أولاً ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ثانياً - مسألة القياس الفاسد - : تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن) تعذر الاستمتاع في حالة السفر .... ليس كمثل تعذر الاستمتاع في حالة " رفض الزوجة للزواج بالكلية" كيف نقيس حالة كون الزوجة في ذمة الرجل وتم الزواج بالكامل ودخل بها وتمت كل الأمور ... بحالة كون المرأة رفضت الزواج أصلاً ! أنتظر إجابتك على الأمرين السابقين ( بالتحديد ) ونحن هنا لتبادل الأفكار والرؤى ... وكيف أتباهى بإحراجك :043:وأنا وأنت مجرد ( معرفان ) لشخصين مجهولين !:confused: تحياتي لك |
أولا حدد ما الذي تريد أن تناقش حوله بالضبط كذا لن ننتهي من النقاش إذ خلافي معك ليس فقط في هذه المسألة فالخلاف معك بالمنهج كما ذكرت سابقا . هل تريد النقاش حول العلة علة الحكم أم في الحكم نفسه أم في القياس كدليل أم ماذا بالضبط حتى يكون النقاش حول نقطة واحدة وإن كنت أرى أن أصل نقاشك ونقاش الأخ حول لفظة ( الإستمتاع) هذا الذي فهمته هل ما فهمته صحيح ؟ |
أولاً :
قولهم (إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع ) إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج فسؤالي هنا ( هل النفقة سببها التمكين من الاستمتاع ) ؟ إذا قلنا بهذا فلا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها ( إلا بالتمكين من الاستمتاع ) وليست مضطرة لغير ذلك ! فهل تقول بهذا ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ثانياً - وهو الأهم - : قياس الحنابلة قياس فاسد كيف ؟ يقولون : تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن) تعذر الاستمتاع في حالة السفر .... ليس كمثل تعذر الاستمتاع في حالة " رفض الزوجة للزواج بالكلية" كيف نقيس حالة كون الزوجة في ذمة الرجل وتم الزواج بالكامل ودخل بها وتمت كل الأمور ... بحالة كون المرأة رفضت الزواج أصلاً ! ناقشنا في هذين الأمرين " مشكوراً " |
طيب نحصر النقاش في العلة فقط فهم قالوا إن علة القياس هو التمكين من الإستمتاع .. ونعلم أن القياس له أربعة أركان أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم أنت تقول إن العلة خاطئة؟ طيب ما هي العلة التي من أجلها لزم الزوج النفقة و متى ما انفكت عنه سقطت النفقة وماهو أصل القياس وكما تعلم أن الفرع هو مسألتنا (سفر الزوجة بإذن زوجها لحاجة لها) وأخيرا ماهو الحكم الناتج؟ أنا بينت في رد سابق كل هذه الأمور وبالنسبة لإعتراضاتك سأعرج عليها لا حقا بإذن الله فالجواب عنها سهل ويسير وانتظر ردك |
الساعة الآن +4: 04:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.