بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   رجاء خاص من أصحاب العلم الشرعي الرد على شبها هذا الشخص (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=126083)

عآشقة قسمهآ .. 22-09-2008 07:01 AM

لِما الغَيبَة .. يأخ "azizreem"

تلمس لأخيك المسلم 100 عذر...وإن لم تجد فقل لعل لديه عذرآ لاأعلمه...

ومالمشكلة في قوله "ارجوا أن تستفيد..."

كلنا نريد الإستفادة ممن عنده علم ولو كان بقليل ..

ألاتريد صيامك اليوم..

>>>نصيحة لأخ مسلم.. اجعل عملك لك .. واصفح وتسامح .. يرفعك الله ..

بـــ sunـــــريدة 22-09-2008 07:15 AM

اقتباس:

ثم يا سيدتي لو لم نستغل وقتنا ومنتدنا لنقاش أمور ديننا ... فبم نستغله ؟؟؟

هل مثلا بـ ( ماهو أفضل عطر عندك ؟ ) أو ( آخر أخبار جيوب الربع وأصحابها ) !
أنآ من المتابعين بصرآحه للموضوع ، بس الأقتباس هذآ مت من الضحك عليه .

طيب أنآ سوالي :

ويمكن ناقد هو اللي بيرد لأن فهيد مشغول الله يتقبل منه و يرزقه العلم النافع .

مثلا سافرت زوجتي مع ولي أمرها بعطيها فوق النفقه دبل وبحلله من كل شي ، هل ملزم أني
أتبع الأدلة المطلوبه وأطبقها بحذافيرها لأن رأسي أوجعن وأنا أقراء موضوعكم و نقاشه لأننا
بزماننا هذا الحمد لله متوفر كل شي ومو معقوله أن زوجتي اذا بغت تسافر بجلس أقولها النفقه
على أبوك أو ولي أمرك مسهلها الله يعني واللي لي لها ، وأعتقد أنه سابقا علشان السفر مدته
طوله أو السفر شاق ومتعب ويأخذ أيام والناس يمكن أول بجهل وفقر يعني يختلف عن زماننا هذا ؟

أتمنى أن الفكرهـ وصلت .

بأنتظار إجابه .

ناقد فكري 22-09-2008 02:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها بـــ sunـــــريدة (المشاركة 1180554)
أنآ من المتابعين بصرآحه للموضوع ، بس الأقتباس هذآ مت من الضحك عليه .

طيب أنآ سوالي :

ويمكن ناقد هو اللي بيرد لأن فهيد مشغول الله يتقبل منه و يرزقه العلم النافع .

مثلا سافرت زوجتي مع ولي أمرها بعطيها فوق النفقه دبل وبحلله من كل شي ، هل ملزم أني
أتبع الأدلة المطلوبه وأطبقها بحذافيرها لأن رأسي أوجعن وأنا أقراء موضوعكم و نقاشه لأننا
بزماننا هذا الحمد لله متوفر كل شي ومو معقوله أن زوجتي اذا بغت تسافر بجلس أقولها النفقه
على أبوك أو ولي أمرك
مسهلها الله يعني واللي لي لها ، وأعتقد أنه سابقا علشان السفر مدته
طوله أو السفر شاق ومتعب ويأخذ أيام والناس يمكن أول بجهل وفقر يعني يختلف عن زماننا هذا ؟

أتمنى أن الفكرهـ وصلت .

بأنتظار إجابه .

حيا الله الشيخ

أخوي .... إذا كنت مقتنعاً بأنه لا يحق للزوجة المسافرة أية نفقة ... ولكنك تريد النفقة عليها ... فلم يقل أحد من العلماء أنه يحرم عليك النفقة عليها ... المسألة ... هل تجب عليك النفقة أم لا ؟

وكما قلت أنت يا أخي من الصعب - إنسانياً و" حتى الآن دينياً كما أقول أنا " - أن نقول لا تجب علينا نفقة لزوجاتنا مادمنا لا ( نضاجعهن ) فإذا فعلنا ذلك معهن فهن مستحقات للنفقة وإذا فارقتنا فروجهن فلا يجب علينا ذلك !

ناقد فكري 22-09-2008 02:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها عااااااشقة قسمها!! (المشاركة 1180338)
أرجوا منك أن تنظر لكلامي نظرة أخوية صادقة.. آولآ : رجاء لايغررك الشيطان بنفسك .. فعمر _رضي الله عنه_ شك بنفسه أنه من المنافقين!!
ولاأقول أنك منافق .. لا إطلاقآ لكن أقول إياك أن تختال بنفسك .. ذكرت قولآ واحدآ للسعدي _رحمه الله_ وأخوك فهد كم ذكر من أدلة ؟؟ من قراءن وسنة و...
>>>من جديد انظر لكلامي على أنه تذكير وتنبيه لأخ مسلم لا اتهام..

لا أعلم ما قصة الغرور في هذا المنتدى:d ؟

كلما تكلم أحدنا بكلمة .... أتهم بالغرور !

يا سيدتي هذا ليس كلامي كلام شيخنا الذي يتابعنا الآن ... ثم لو كنت متكبراً لما رضيت أن يقول عني ( فأر ) ولم أنقل سخريته - اللطيفة - مني لكم هنا !

ثم يا أختي المسألة ليست بالكم في الأدلة بل بالكيف .... وإلا استطعت أن أنقل كل القرآن مع أنه أغلبه لا يدل على شيء في مسألتنا هذه :confused:

ثم إن أخانا ( فهد وفي رواية أخرى " فهيد ":41 ) اعترف بوجهة النظر القائلة بأنه يجب على الزوج النفقة على الزوجة المسافرة !

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها عااااااشقة قسمها!! (المشاركة 1180338)
جيد فلما اذا تعارض الأخ فهد وبشدة لأجل رأيك ومايراه عقلك!! وأنت تقر هنا أن الدين شيء والرأي شيء آخر !!..
وقد نوهت سابقآ أنني أذكر رأيي فقط ولاأحكمه كأمر مشروع .. ولم أذكر إطلاقآ أن هذا هو رأي الدين ..
.....

أخ "ناقد" أذكر من جديد أنني متابعة لا عالمة ولاعندي علم ولست بطالبة في أي قسم من أقسام الدراسات الإسلامية.. فعفوآ لاأحب أن أجادل أحدآ في أمور شرعية من غير علم..
شكرآ لتفاعلك.. أثابك الله

أختي الكريمة هذا ما قلته :

أما كونك ترين أن عدم أحقية الزوجة للنفقة إذا كانت مسافرة ليس فيه هضم لحقوقك كمرأة .... فما ترينه وما أراه وما يراه الأخ فهد ليس بالضرورة هو رأي الدين ... آراؤنا وانطباعتنا شيء ... والدين قد يكون شيئاً آخر ...


لاحظي أني قلت ( ليس بالضرورة ) و ( قد يكون شيئاً آخر ) ... أعني الدين قد يوافق آراءنا وقد لا يوافقها .... وبما أني أرى أن رأي الأخ فهد ليس هو رأي الدين فلذلك أنا أناقشه ... وحتى لو أقنعني أو أقنعته فسأقول ( " الذي توصلت له في مسألة نفقة الزوجة المسافرة هو ( ......... ) ولن أقول هذا القول هو " الإسلام " أو قول الإسلام .... وحتى لو قلت هذا بالاطلاق فأنا أقصد ( التخصيص ) أي هذا رأيي الذي أراه يوافق الدين الإسلامي - حتى الآن - ....

ولو قلت أن قولي هو قول الإسلام بالإطلاق والجزم ( فقد عصمت نفسي عن الخطأ ) وشبهت نفسي بالرسول المعصوم ... والأفضع ( بالشيعة القائلين بعصمة أئمتهم ) :41


هل وضحت فكرتي ؟

أرجو ذلك :)

وعلى فكرة ... لست طالباً في أي كلية شرعية ... ولا يعني هذا أن لا أقرأ في ديني وأتفقه فيه ... كذلك أنتِ ليس محرماً عليك القراءة فيه ولا الخوض في أعماقه وتدارسه مع العلماء وطلبة العلم ...

مودتي

عآشقة قسمهآ .. 22-09-2008 09:20 PM

اقتباس:

مع كوني لا أحبذ الارتكاز على الأحاديث فهي ليست صحيحة في مجملها إلا ما كان مؤيد بعمل عمله الرسول كالصلاة وغيرها مما شهده أصحاب النبي فلا يدخل فيها تحريف ولا تصحيف ويصعب معه الإنكار ... وهذا ما أمرنا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
قال رضي الله عنه :
"أقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم ‏"

كما أننا في صدد أمر فكري لا ديني ... وحتى لو كان دينياً فالقرآن يكفي عن الأحاديث خصوصاً أن رسولنا الكريم نهانا عن كتابتها ...
كم أزعجني هذا الكلام منك يأخ "ناقد" لما قرأته من بين الردود.. فعلآ أحزنني كثيرآ أن يكون هذا رأي شخص مسلم يؤمن بالله ورسوله.. وفي الحقيقة لاأعلم ماهو رأيك الآن ؟؟ .. هل لازلت على منهجك أم عُدت لصوابك؟؟

إقرأ كتاب "الوسيط في تاريخ التشريع والفقة الإسلامي" ..
للمؤلف "د/أحمد بن محمد الشرقاوي"
ستجد فيه الجواب بالكامل ..
بحثت عنه لأكتب الرد على هذة الشبهة ولكن للأسف لم أجده.. فأرجوا منك قرأته بنفسك..
وأذكر مما ورد فيه .. (الحديث جاء مكمل للقرأن الكريم وموضح لبعض الأحكام الأخرى ومبينآ لها ...ولاتنسى أن الحديث من قول رسول الله الذي لاينطق عن الهوى ..والحديث من الذكر الذي يقول عنه _سبحانه وتعالى_ {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} والذكر في هذة الآية الكريمة ليس فقط هو القرأن _ كما يظن البعض_ إنما هو القرأن والسنة _الأحاديث_ بأنواعها..
ومعنى ذلك أن الله تعهد بحفظها وأمربها في قوله {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإنتهوا}
وأما قولك أن الرسول_صلى الله عليه وسلم_ نهانا عن كتابتها فقد نهى عن كتابة القرأن قبلها .. فهل لن تعمل بالقرأن أيضآ؟؟!!!!!!!!!!
والرسول صلوات الله وسلامه عليه نهانا عن كتابتها خشية أن تختلط بالقرأن _فلا يُعلم عن القول أهو حديث أم آية_لأن القرأن آنذاك لم يجمع بعد ولما أن جُمع القران اجتهد الصاحبة لحفظ السنة وكتابتها قبل ضياعها..)
هذا مااستطعت كتابته فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان..
أرجوا منك قراءة الكتاب وستجد كلام مقنعآ كافيآ ووافيآ أكثر من هذا...
تقبل غيرتي على سنة حبيبي _صلوات الله وسلامه عليه_ وعل مسلم يقول ذلك الكلام..
تحيتي...

ناقد فكري 23-09-2008 04:03 AM

http://www.buraydahcity.net/vb/showt...=125784&page=2


أختي الكريمة أستسمحك عذراً أن أنقل كلامك وردي لنفس الموضوع الذي كان فيه حوارنا ... ليكون الحديث متصلاً ... وفي محله

تحياتي لك

azizreem 23-09-2008 07:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها عااااااشقة قسمها!! (المشاركة 1180528)
لِما الغَيبَة .. يأخ "azizreem"

تلمس لأخيك المسلم 100 عذر...وإن لم تجد فقل لعل لديه عذرآ لاأعلمه...

ومالمشكلة في قوله "ارجوا أن تستفيد..."

كلنا نريد الإستفادة ممن عنده علم ولو كان بقليل ..

ألاتريد صيامك اليوم..

>>>نصيحة لأخ مسلم.. اجعل عملك لك .. واصفح وتسامح .. يرفعك الله ..


جزاك الله خير :41

بس احيانا هناك من يصيغ كلامه بشكل فيه

من الفوقية الشيء الكثير !!

تحياتي

azizreem 23-09-2008 07:24 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها بـــ sunـــــريدة (المشاركة 1180554)
أنآ من المتابعين بصرآحه للموضوع ، بس الأقتباس هذآ مت من الضحك عليه .

طيب أنآ سوالي :

ويمكن ناقد هو اللي بيرد لأن فهيد مشغول الله يتقبل منه و يرزقه العلم النافع .

مثلا سافرت زوجتي مع ولي أمرها بعطيها فوق النفقه دبل وبحلله من كل شي ، هل ملزم أني
أتبع الأدلة المطلوبه وأطبقها بحذافيرها لأن رأسي أوجعن وأنا أقراء موضوعكم و نقاشه لأننا
بزماننا هذا الحمد لله متوفر كل شي ومو معقوله أن زوجتي اذا بغت تسافر بجلس أقولها النفقه
على أبوك أو ولي أمرك مسهلها الله يعني واللي لي لها ، وأعتقد أنه سابقا علشان السفر مدته
طوله أو السفر شاق ومتعب ويأخذ أيام والناس يمكن أول بجهل وفقر يعني يختلف عن زماننا هذا ؟

أتمنى أن الفكرهـ وصلت .

بأنتظار إجابه .

الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النفقة » أنواعها وأحكامها » نفقة الزوجة (131)



رقـم الفتوى : 93148
عنوان الفتوى : النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1428 / 01-03-2007
السؤال


ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات **** في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة**** ......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.

والله أعلم.

منقول من اسلام ويب

ناقد فكري 23-09-2008 04:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها azizreem (المشاركة 1182172)
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النفقة » أنواعها وأحكامها » نفقة الزوجة (131)



رقـم الفتوى : 93148
عنوان الفتوى : النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1428 / 01-03-2007
السؤال


ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات **** في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة**** ......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.

والله أعلم.

منقول من اسلام ويب

مرحباً بأخي

أخي هلَّا وضحت من هو المفتي بهذه الفتوى ؟ هذا مهم أخي الكريم لدى البعض ... وإن كنت أنظر للمسألة نظرة متجردة أياً كان قائلها ...

مع ملاحظة أن علة الانفاق عند هذا المفتي هي ( كونها غير ناشر ) كرأي شيخنا ( ابن سعدي )

أشكرك

fhed 30-09-2008 03:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ناقد فكري (المشاركة 1178914)



الحمد لله .... أني كنت صادقاً مع نفسي أولاً ومع قرائي ... ولا تخف متى ما بترت أقوالاً أو حرفتها عن مواضعها أول المتضررين ( أنا ) سأحتقر نفسي وأضعها مع جملة ( الجهلة الضاحكين على أنفسهم )








طيب يا أخي الكريم

بما أني تجاوبت معك في السابق .... أرجو أن تتجاوب معي الآن لكي نكمل المسألة

نحن الآن في تعريف " الاستمتاع الذي يريده الفقهاء في قولهم في مسألة الزوجة "

ولا يمكن أن نسير في النقاش ما لم نحسم هذه المسألة

بداية أقول :

أنت بلسانك قلت :



هنا أنت قررت أن معنى الاستمتاع الذي يذكره الفقهاء هو ( الوطء ) بكونك فرقت بين " الزوجة من جهة والأخت والخالة والعمة من جهة أخرى ممن لا يجوز وطؤهن "

وذكرت قولك ( أن الفرق هو أن يستمتع بها وتستمع به ) وواضح أنك كنت تعني " الوطء "

هذ كلامك

حسناً نأتي الآن لكلام الفقهاء :

أولاً : الحنابلة :

تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن)


واضح أنهم يعنون بالاستمتاع = الوطء ... والدليل تشبيههم امتناع الاستمتاع بالزوجة المسافرة بالمرأة التي رفضت النكاح ( الدخول بها )

ثانياً :

كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى :

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"



هنا شيخنا يقرر أن معنى إمكان التمكين = التمكين من الوطء ( الاستمتاع )

ثالثا :

اتفق أهل العلم على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض ، و النفساء فيما فوق السرة ، وتحت الركبة بالقبلة ، والضم ، والمضاجعة ، و المباشرة ونحو ذلك

تجد هذا الكلام في تفسير الطبري وابن كثير والمغني في حديثهم عن ( الاستمتاع بالحائض )

يا رجل واضح أن معنى ( الاستمتاع ) هنا الوطء وليس ما ذكرت أنت

حتى لو ذهبت لوطء الزوج لزوجته في الحج بل حتى في مبحثنا هذا " علة النفقة للتمكين من الاستمتاع " تجد فقهاءنا يتحدثون عن الاستمتاع = الوطء


أنتظر ردك لنكمل المسير

تحياتي لك


أولا أحب أبارك لك العيد فتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال .

وعودا للنقاش الذي أرغمت عليه . ولا أجد فيه كبير فائدة فهو بالنسبة لي ولك من فضول العلم إذ معلوم أن هذه المسألة مسألة قضائية يرجع لهذا الحكم حال التنازع ومعلوم أن من يبت ويفصل النزاعات هو القاضي .

ورجوعا للنقاش الدائر :ـ

أولا بالنسبة لإختيار السعدي رحمه الله في هذه المسألة ، هذا ليس دليل يعتبر وإن كان قولا نحترمه لمكانة قائلة الإجتهادية ، ومنزلته العلمية ، لكنه لا يعطى الحكم أو المسألة محل الخلاف ترجيحا ، فقد اختار أئمة أكبر منه أقوالا وقد اندثرت وتركت لعدم إعتضادها بدليل معتبر ، أو مخالفتها لدليل معتبر، وإليك كتاب رفع الملام عن الإئمة الأعلام لتبيين هذه المسألة .

لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس .

وأما الشبه التي أوردتها بكون الإستمتاع فقط الوطء واستدللت بكلامي وكلام الفقهاء .فيذكر الوطء دون ما عداه لأنه أعلا أنواع الإستمتاع ويدخل غيره تحته وهذا معروف مشهور في اللغة . وحتى في الشرع وأمثل لك مثالا من قول الله تعالى حيث يقول : "فاركعوا مع الراكعين" هذا مثال واحد فقط يماثل هذه المسألة ومعلوم أنه هو يقصد الصلاة لكون الركوع من أعلا وأقوى أركان الصلاة وأمثلة الإيراد والأسلوب هذا معروف ومشهور في كلام العرب .

وأتمنى منك إيراد أدلتك التي تقوي قولك والرد على الأدلة التي قد ذكرتها في الردود السابقة لكي تتعادل الكفة وتترك إيراد الشبه إلى مابعد ذلك.

fhed 30-09-2008 03:38 AM

ولأخي

azizreem

الأمر سهل

إذا أقصر ولا تستفيد :)



fhed 30-09-2008 04:13 AM



أخوتي
يدا بيد
عاشقة قسمها

دافع الله عن أعراضكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وأشهدكم أني مسامح هذا الأخ مما قاله فيني وأتمنى له الخير .

أخوكم
fhed

ناقد فكري 30-09-2008 04:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها fhed (المشاركة 1192574)

أ
لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس .

وأما الشبه التي أوردتها بكون الإستمتاع فقط الوطء واستدللت بكلامي وكلام الفقهاء .فيذكر الوطء دون ما عداه لأنه أعلا أنواع الإستمتاع ويدخل غيره تحته وهذا معروف مشهور في اللغة . وحتى في الشرع وأمثل لك مثالا من قول الله تعالى حيث يقول : "فاركعوا مع الراكعين" هذا مثال واحد فقط يماثل هذه المسألة ومعلوم أنه هو يقصد الصلاة لكون الركوع من أعلا وأقوى أركان الصلاة وأمثلة الإيراد والأسلوب هذا معروف ومشهور في كلام العرب .

وأتمنى منك إيراد أدلتك التي تقوي قولك والرد على الأدلة التي قد ذكرتها في الردود السابقة لكي تتعادل الكفة وتترك إيراد الشبه إلى مابعد ذلك.


أهلاً بالأستاذ وعوداً حميداً ... وكل عام وأنت بخير ... وتقبل الله منك صالح الأعمال :

أخي الكريم هذا هو قول ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية أريد أن ننتهي من تعريف ( الاستمتاع المراد عند الفقهاء )

يا أستاذي الكريم ... واضح جداً أن معنى الاستمتاع الذي يريده الفقهاء هنا هو ( الوطء فقط )

لا أدري كيف أوضح شيئاً واضحاً كالشمس ....

لا تقل لي إن الاستمتاع المراد به ( كل أنواع الاستمتاع ) وإطلاق الوطء لأنه أعلى أنواع الاستمتاع !

سبحان الله وكأننا أمام ( نص أدبي ) لا ( علمي )

يا رجل راجع كلام ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137

يا حبيبي ..... كيف يفرق فقيهنا بين ( أمرين متشابهين ؟ ) .... إذا قلنا إن المراد بالاستمتاع هو مطلق الاستمتاع من خدمة ووطء وغيرهما ... فكيف يعترض فقهينا على رأي من قال ( علة النفقة الاستمتاع فقط ) ...

حتى أن شيخنا ضرب مثالاً بالحائض وأنه يجب الانفاق عليها رغم أنه لا يصح وطؤها ( فكأنه يقول يا أستاذ فهد أنا أقصد بالاستمتاع - أنا والفقهاء - " الوطء " ) ....

لاحظ أيضاً قوله : المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً.

يا رجل والله الأمر واضح ولا يحتاج لمزيد بيان ... تجاوز هذه المسألة لنيسر نقاشنا للأمام

تحياتي لك

fhed 30-09-2008 05:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ناقد فكري (المشاركة 1192676)



أهلاً بالأستاذ وعوداً حميداً ... وكل عام وأنت بخير ... وتقبل الله منك صالح الأعمال :

أخي الكريم هذا هو قول ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية أريد أن ننتهي من تعريف ( الاستمتاع المراد عند الفقهاء )

يا أستاذي الكريم ... واضح جداً أن معنى الاستمتاع الذي يريده الفقهاء هنا هو ( الوطء فقط )

لا أدري كيف أوضح شيئاً واضحاً كالشمس ....

لا تقل لي إن الاستمتاع المراد به ( كل أنواع الاستمتاع ) وإطلاق الوطء لأنه أعلى أنواع الاستمتاع !

سبحان الله وكأننا أمام ( نص أدبي ) لا ( علمي )

يا رجل راجع كلام ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137

يا حبيبي ..... كيف يفرق فقيهنا بين ( أمرين متشابهين ؟ ) .... إذا قلنا إن المراد بالاستمتاع هو مطلق الاستمتاع من خدمة ووطء وغيرهما ... فكيف يعترض فقهينا على رأي من قال ( علة النفقة الاستمتاع فقط ) ...

حتى أن شيخنا ضرب مثالاً بالحائض وأنه يجب الانفاق عليها رغم أنه لا يصح وطؤها ( فكأنه يقول يا أستاذ فهد أنا أقصد بالاستمتاع - أنا والفقهاء - " الوطء " ) ....

لاحظ أيضاً قوله : المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً.

يا رجل والله الأمر واضح ولا يحتاج لمزيد بيان ... تجاوز هذه المسألة لنيسر نقاشنا للأمام

تحياتي لك


أخي

قلت لك ووضحت لك أن الخلاف مع السعدي لفظي أو اصطلاحي . ومن هنا تبين أن حجتك في إيراد كلام السعدي إنقلبت عليك إذ أنه بتحديدها بأنها (زوجة غير ناشز) يقول بصورة غير مباشرة أو بعبارة تدخل ضمن قولنا غير مستمتع بها. وتحديده بقوله ( مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعا)ً يقال فيه أنه خارج مسألتنا أو قياس مع الفارق إذ أن مسألتنا في إمرأة امتنع وطؤها من جهتها وهذه من غير جهتها فهنا نعم نقول تلزمها النفقة لأن الإمتناع ليس من جهتها بل بأمر خارج عن إرادتها ومسألتنا لا تلزم نفقتها لأنها امتنع الإستمتاع منها بأمر من جهتها فأشبهت ...... الكلام المكرر السابق . . فأين الإشكال هنا .

اقتباس:

بداية أريد أن ننتهي من تعريف ( الاستمتاع المراد عند الفقهاء )

يا أستاذي الكريم ... واضح جداً أن معنى الاستمتاع الذي يريده الفقهاء هنا هو ( الوطء فقط )

لا أدري كيف أوضح شيئاً واضحاً كالشمس ....

لا تقل لي إن الاستمتاع المراد به ( كل أنواع الاستمتاع ) وإطلاق الوطء لأنه أعلى أنواع الاستمتاع !

سبحان الله وكأننا أمام ( نص أدبي ) لا ( علمي )
يؤيد كلامي أن الإستمتاع عام وغير مخصوص بالوطء بالإضافة لما سبق وذكرته . قولهم في مسألة المدخول بها من غير أن يطأها: لها صداقها الذي هو مقابل الإستمتاع فدل أن الإستمتاع غير مقصود منه الوطء. فلماذا استحقت الصداق الذي يقولون فيه أنه للإستمتاع وهو لم يطؤها فدل أن الإستمتاع غير مخصوص بالوطء أتمنى وصلت لك المعلومة.


اقتباس:

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137

يا حبيبي ..... كيف يفرق فقيهنا بين ( أمرين متشابهين ؟ ) .... إذا قلنا إن المراد بالاستمتاع هو مطلق الاستمتاع من خدمة ووطء وغيرهما ... فكيف يعترض فقهينا على رأي من قال ( علة النفقة الاستمتاع فقط ) ...

حتى أن شيخنا ضرب مثالاً بالحائض وأنه يجب الانفاق عليها رغم أنه لا يصح وطؤها ( فكأنه يقول يا أستاذ فهد أنا أقصد بالاستمتاع - أنا والفقهاء - " الوطء " ) ....

لاحظ أيضاً قوله : المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً.

يا رجل والله الأمر واضح ولا يحتاج لمزيد بيان ... تجاوز هذه المسألة لنيسر نقاشنا للأمام

تحياتي لك
نعم واضح وقد وضحته لك زيادة


الساعة الآن +4: 04:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.