![]() |
مستحبات يظن البعض أنها من الواجبات((مسائل فقهية))
إن كثيراً من الناس قد يغفل عن مسائل الفقه البدهية _حتى في الصلاة_ بل قد يغفل عنها - للأسف - بعض طلاب العلم وأئمة المساجد !! إن كثيراً من مسائل الفقه المتعلقة في الصلاة يظن البعض أنها من واجباتها أومن أركانها وأنها - أي الصلاة - لاتصح إلابها وهي في الواقع لاتعدوا أن تكون من مستحباتها أوسننها. وتجد كذلك أن كثيراً من الناس يظن أن بعض المسائل من مبطلات الصلاة وهي لاتعدو عن كونها من المباحات التي قد أتى الدليل على جوازها. ومن الأمثلة التي يظن بعض الناس أنها من واجبات الصلاة وهي من السنن: أولاً: الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم_بعد التشهد الأخير: وأفضل صيغها((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى .....)) فإن هذا الدعاء من السنن وليس من الواجبات. ثانيا: التسليمة الثانية في الصلاة: فإن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة كماهو القول الصحيح عند أهل العلم وفي الحديث ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة)).وقد قال النووي في المجموع((أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة)))) وأقل ما في هذا الإجماع أن فيه دلالة على أن القول هذا هو قول أكثر العلماء. وقد قال بهذا كثير من العلماء منهم ابن المنذر وغيرهم وقد خالف في ذلك أحمد بن حنبل في رواية عنه والحنابلة وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والقول الراجح:هو القول بسنيتها, والمسألة لايسعني بسطها. ثالثاً: قراءة ماتيسر من القرآن بعد الفاتحة: فإنها سنة ولاتجب ,قال ابن قدامة في المغني((لانعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة)). رابعاً: صيغة التسليم: فإن أقل مايجب في التسليم قول((السلام عليكم)) على القول الراجح وقال ابن عقيل((الأصح أنه لايجزئه)) وقوله مرجوح والأفضل منه هو قول((السلام عليكم ورحمة الله)) أما قول وبركاته فلم ترد إلامن طريق موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل وقد تكلم بعض العلماء في هذه الرواية.. خامساً: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: فإنها سنة وليست واجبة وكذلك التكبيرات الثلاث غيرها المعروفة_أي غير تكبيرةالإحرام_ فحكمهن السنية.. ويسن أحيانا رفع اليدين عند كل رفع وخفض كما هو حديث مالك بن الحويرث ((أنه رأى النبي _صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) وغيرها من المسائل التي يظن بعض الناس أنها واجبة وهي سنة والذي ذكرت من أبرزها.... أرجو أن لايطول بي المقام.. |
جهـد جميل ورائـع بوركت جهودكـم ونفع الله بكـم .. لدي اضافـه بخصوص السنن في الوضوء نقلتهـا من احد مذكرات الجامعة لـ الدكتور سعد الخثلان .. بصراحـه بعضهـا كنت اظنهـا واجبـات وخصوصـاً نقطة رقم 5 , 6 , 7 اتمنى ان تفيدكم كما افـادتني ..! / / / سنن الوضوء: أولاً: السواك، ومحله عند المضمضة؛ ليحصل به تنظيف الفم؛ لاستقبال العبادة، والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عزّ وجلّ. ثانياً: غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء قبل غسل الوجه؛ لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثاً: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيهما إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه. ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). رابعاً: تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، أما إذا كانت خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة، فيجب غسلها، أما إن كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها بالماء. خامساً: تخليل أصابع اليدين والرجلين. سادساً: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. سابعاً: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، ولا تشرع الزيادة على ثلاث لورود النهي عن ذلك. / / / اتمنى انها افادتكم .. وجزيتم اعلى الجِنان .. |
بارك الله فيكما على هذه الفوائد القيّمة . بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يرى الوجوب فإنه يستدل بحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : علِمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : (( قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .. )) والحديث في الصحيح وفيه أمر والأمر للوجوب ، فإن قيل : الأمر للإرشاد والتعليم ؛ لأن الأمر جاء بعد سؤال يجاب : بأن من الإرشاد والتعليم ما هو من أوجب الواجبات كما في قصة جبريل ، ونعلم أن كثيراً من المشروعات والأوامر لم تبين إلا بعد السؤال كما في قصة المسيء في صلاته عندما قال : لا أعلم غير هذا فعلمني ؟ فعلمه الواجبات والله أعلم .وعندي بعض الإضافات لعل فيها ما يفيد : اقتباس:
وهناك حديث آخر فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وصححه الحاكم ولم أراجعه . والخلاف في هذه المسألة محتمل وقوي . اقتباس:
بالنسبة للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة فلا يصح منها شيء ، وقد قال ذلك الشيخ المحدث عبدالله السعد في كثير من دروسه والشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه ( صفة الصلاة ) ص 147 قال : " إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم بواحدة ، وإنما كان يسلم مرتين ، وقوله عليه الصلاة والسلام (( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )) و( ال ) هنا للعهد ، والمعهود من سلامه تسليمتان . " انتهى وقد قرر استحباب التسليمة الثانية لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة ، ولكني أحببت التنبيه على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحدة وضعف أحاديث التسليمة الواحدة أيضاً الشيخ سلمان العودة كما في هذا الرابط : http://www.islamtoday.net/pen/show_q...--.cfm?id=2038 بل أعل هذه الأحاديث قبلهم وبقوة العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في إعلام الموقعين ( 2/ 272) ط : دار الكتب العلمية . وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الإحتياط أن يُسلم تسليمتين ؛ لأنه إذا سلم مرَّتين لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاتك باطلة، ولو سلَّمَ مرَّةً واحدة لقال له بعض أهل العلم : إن صلاتك باطلة ، خاصة وأن فعله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه باستمرار هو التسليمين والله أعلم ، وإن ثبت إجماع الصحابة على استحباب الثانية فالقول قولهم . اقتباس:
ما الدليل على الاقتصار على (( السلام عليكم )) علماً بأن الصيغة المعروفة في السنة والأحاديث (( السلام عليكم ورحمة الله )) وفي الصحيح مرفوعاً (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) وأما ما ورد من بعض الأحاديث وفيه الاقتصار على (( السلام عليكم )) في حديث ابن عمر فإن الراوي اختصر الصيغة والذي يدل على أنه اختصرها أنه جاء في نفس الحديث في طرق أخرى إتمام التسليم وانظر كتاب الطريفي ص 148 والله أعلم . ولعل ما أوردته فيه فائدة وهو للمناقشة والمذاكرة فقط . |
شكر الله سعيكم وبارك الله في جهودكم ونفع الله بكم جميعا |
رفع الله قدرك .. وأجل الله شأنك ..
لاحرمك الله الأجر استاذي الكريم .. وافر التحيّه |
تنبيه : الذي جعل الكثير من العامة في المسائل الخمس التي ذكرت ـ وفقك الله ـ عدا الثالثة يظنون بأنها واجبة هو : لأن المذهب الحنبلي يرى وجوبها ، وكما تعلم بأن العوام عندنا قد درسوا في المدارس والكتاتيب المذهب الحنبلي فلا تثريب عليهم في هذه المسائل ، وهم إنما الواجب لأكثرهم التقليد وليس الاجتهاد ، وكونهم يقلدون المذهب المعروف والذي حرر وحقق ودون منذ مئات السنين كالمذاهب الأربعة خير لهم وأضبط من تقليد كاتب في الانترنت بل وأفضل لهم من تقليد عالم واحد ، فالمذهب قد حرره علماء كثر وأئمة أتقياء نجباء فالدقة والضبط في أقوالهم أحرى من آحاد علماء العصر .
ولا أقصد بذلك ترك الدليل ومخالفته ، بل الواجب على الجميع اتباع الدليل ، ولكن هذه المسائل الكل يستدل والمذهب قد بنى أصوله وفروعه وقواعده على أدلة من القرآن والسنة ، فلا يظن ظان أن المذاهب هذه مخالفة للأدلة وو.. بل هي قائمة على الكتاب والسنة ولكن قد يوجد المخالفة للدليل ولكنه قليل جداً بالنسبة لغيره مما وافق الدليل ، والأسباب التي أوقعت بعض الأقوال في مخالفة الدليل ذكر شيئاً منها شيخ الاسلام ابن تيمية في " رفع الملام " . والمقصود في ذلك أن من حقه التقليد وسؤال العلماء ككثير من العامة ، كونه يقلد المذهب المعتنى به أفضل وأضبط من أن يقلد كاتباً بل عالماً بعينه والله أعلم . وأنا معجب جداً في الموضوع ، ولكن التثريب على من يعتقد هذه الأقوال ويظنها كحال كثير من الناس برأيي أنه غير مناسب وغير صحيح والله أعلم . |
شكر الله لجهدك أخي العائد الأول .. وأثابك الله ..
وبخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلاف فيها قوي - ويصعب القطع في هذه المسألة - ويرجح علماؤنا وجوبها .. .. بوركت .. |
أهلا بالأخت ملاك الورد..
أسعدني مرورك كثيرا.. تشكرين على هذه الفوائد القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك.. عذرا على عدم الرد وذلك لأنني مسافر.. |
أهلا بالأخ القصيمي.. أعذرني على التأخر في الرد لأنني مسافر إلى الرياض.. تشكر على هذه المداخلة القيمة,, أخي أريد منك مثل هذه المناقشة التي تنمي روح الحوار وتفتق الذهن.. قولك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فغير صحيح وذلك لعدم الدليل الصريح بذلك والأدلة التي تدل على خلافه,وقد قال بالسنية الإمام أحمد في رواية عنه ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم قال ابن المنذر((هو قول جمل أهل العلم إلا الشافعي)) واستدلو بحيث ابن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال((إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك)) وقد قال ابن قدامة في المغني بعد سوقه لحديث ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع)) ((أمر بالإستعاذة عقيب التشهد من غير فصل ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا فنقلهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد وحده فدل على أنه لايجب غيره ولأان الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابه)). أما استدلالك ياأخي فهو غير صريح في الوجوب ,,وأما قولك بأن الأمر للوجوب فهو غير صحيح. أما كلامك عن التسليمة الثانية فلاأعلم هل أنت ترجح القول بالسنية أم الوجوب؟؟ الصحيح أن القول بالسنية هو القول القاطع,حتى ان بعض العلماء قال بعدم وجوب التسليمة الأولى فضلا عن الثانية!! قال أبو حنيفة((لايتعين السلام للخروج من الصلاة)) واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبا لأمره به ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى.. أما قولك بأن الاحاديث في هذا الباب ضعيفة والأحاديث الوارة في التسليمتين صحيحة فإنه لاينفي سنيتها. وبماأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب التسليمة الثانية بقوله, فإن أفعاله تحمل على السنية فقط ولاتحمل على الوجوب.. والكلام في هذه المسألة يطول.. اما الكلام عن صيغة التسليم فلاأدري ماهو قولك!! أنا أقول ياأخي بأن الصحيح أن قول السلام عليكم جائز .. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((وتحليلها التسليم))والتسليم يحصل بهذا القول. تشكر على هذه المداخلة القيمة .. محبك: العائد الاول |
جزاكم الله خيرا ايها الأحبه .... أبو عملر والعائد الأول
ولكن ضيعوتني بالنقطة الثانية ... ليش ما تتفقوا ؟؟؟ كل عمري اسلم مرتين وما سمعت تسليمه واحده . |
أهلاً بالعائد الأول ، والحمدلله على سلامتك .
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أتطرق إليها في رد لاحق إن شاء الله . وأما قولك : ( أما كلامك عن التسليمة الثانية فلاأعلم هل أنت ترجح القول بالسنية أم الوجوب؟؟) علقت قولي بثبوت إجماع الصحابة على الاستحباب ، فإن ثبت إجماعهم فالقول قولهم ، وإن لم يثبت فالقول بوجوب التسليمتين له وجاهته وقوته وهو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله حيث هو القائل : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) وفي الحديث الآخر (( وتحليلها التسليم )) قال بعض الشراح : (( أل )) هنا للعهد ، والمعهود من سلامه تسليمتان . وقولك : ( قال أبو حنيفة((لايتعين السلام للخروج من الصلاة)) واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبا لأمره به ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ) لا يخفى ضعف استدلالهم هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أخل به أو بعبارة أخرى لم يعلمه ما قد أحسنه ولذلك هناك بعض الواجبات لم تذكر في هذا الحديث ، وأيضاً طرق هذا الحديث كثيرة جداً صنف فيه مؤلفات فلذلك قد يكون في بعض طرقه ذكر التسليم ، وأيضاً : فإن الواجبات نأخذها من جميع النصوص وليس من نص واحد وغير ذلك مما قد يجاب على استدلالهم . وقولك : ( ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى.. ) نعم هذا يرد على من فرق بين التسليمتين ولكن يجاب عليه بأن وجوب إحدى التسليمتين دل عليه نصوص أخرى منها (( وتحليلها التسليم )) وغيره من النصوص . وقولك : ( أما قولك بأن الاحاديث في هذا الباب ضعيفة والأحاديث الوارة في التسليمتين صحيحة فإنه لاينفي سنيتها. وبماأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب التسليمة الثانية بقوله, فإن أفعاله تحمل على السنية فقط ولاتحمل على الوجوب.. ) طيب : هل ترجح القول بوجوب التسليمة الأولى ؟ أم تختار رأي الحنفية ؟ فإن كنت ترجح وجوب التسليمة الأولى فقط دون الثانية فما هو دليل الوجوب ؟ وهل في هذا الدليل التفريق بينهما ؟ أما ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرتَ بأنه يطول الكلام فيها ولكن ماذا عن حديث : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فقد يقال : بأن هذا يدل على أن أفعاله في الصلاة على الوجوب لأن هذا أمر وهو عند الجمهور حقيقة في الوجوب فلا يترك إلا بصارف ، فإن جاء صارف يصرف هذا الفعل عن الوجوب كإجماع الصحابة مثلاً فيكون مستحباً وإلا فهو واجب ، فكيف الرد على هذا القول ؟ وأشكرك على طيب خاطرك وحسن كلامك . |
حوار شيًق وممتع
الله يزيدكم من فضله متابع |
اقتباس:
جعلنا الله عند حسن ظنك بنا.. |
اقتباس:
سرني مرورك وأبهجني.. تحياتي.. محبك: العائد الأول |
اقتباس:
أهلا بك أخي وحبيبي.. أبهجني مقدمك.. أما كلامك عن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت المسألة من قبل .. أما قولك بأن الخلاف فيها قوي فأنا أذكرك بأنه لايمكن أن نترك ترجيح المسائل من أجل وجود الخلاف.. وقولك هذا مردود ولايسعني الرد عليه وارجع إليه في مظانه. محبك: العائد الأول |
اقتباس:
((عاد تصدق اني بحياتي ماعمري سلمت تسليمة وحدة!!:D)) ياحبيبي نحن قد اتفقنا على أن الراجح هو القول بالسنية. |
أهلا بأبي عمر..
يبدو أننا قد اتفقنا بشأن التسليمة الثانية ولكني أراك متردد!!! ترجح ماقلت ثم تتردد!! أماالنقطة الثانية وهي سنية الركعة الأولى فأنا معك بان قولهم مرجوح وإنما قلت هذا القول لتبيين أن المسألة فيها قول آخر.. أما قولك ((هل ترجح القول بوجوب التسليمة الأولى ؟ أم تختار رأي الحنفية ؟ فإن كنت ترجح وجوب التسليمة الأولى فقط دون الثانية فما هو دليل الوجوب ؟ وهل في هذا الدليل التفريق بينهما ؟ )) فعجيب جدا.. كيف تقول بان التسليمة الاولى واجبة وتوافقني ثم تقول كلاما يوهم المخالفة؟؟؟!! يبدو أنك متردد جدا.. أنا ياأخي لاأقول بقول الحنفية البتة..أما الدليل على وجوب التسليمة الأولى دون الثانية فقد ذكرته من قبل.. تمتعنا بالزيارة الثانية.. محبك: العائد الأول |
أتمنى أن المسائل الفقهية الخلافية لا يخوضها العائد ولا غيره....
دعوها للعلماء الراسخون أنا قلت وانت قلت ؟؟؟!! |
حياك الله أخي العائد الأول والمذاكرة مع أمثالك مفيدة . اقتباس:
وكذلك ورد عن عدد من الصحابة أنهم يسلمون تسليمتين ، فهذا فيه الاحتمال بأن بعضهم يرى الوجوب وإلا فأين تصريح من كان يسلم تسليمتين بأن الواحدة تجزئ ؟ ومن أدلة وجوب التسليمتين ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ )) فهذا الحديث قال فيه : (( إنما يكفي أحدكم )) وذكر التسليمتين ، فعليه ما دون الكفاية لا يكون مجزياً فهذا دليل قوي ، بالاضافة إلى ما ذكرتُه في الرد السابق ولم تجب عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( وتحليلها التسليم )) وأل للعهد الذهني والمعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين دائماً فلماذا اكتفينا بواحدة ؟ وقد قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) هذا الأخير قد كررته لأنك لم تناقشه كما ينبغي والله أعلم . اقتباس:
مرادي واضح جداً وهو : بما أنك ترى وجوب التسليمة الأولى فما هو دليلك على الوجوب ؟ إن قلت بأن الدليل هو (( تحليلها التسليم )) قلنا لك : هذا التسليم نأخذ كيفيته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو أنه يسلم تسليمتين ، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكما تعلم أنه يأتيه الوفود والأعراب وغيرهم وقال لهم (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فهذا يدل على وجوبهما معاً فما هي حجة التفريق بين التسليمتين ؟ |
جهــد جبار ماشاء الله
أخوي سؤال خارج النطاق هل هو نفس شخصكم صاحب ذت المعرف في منتدى الساخر ؟! لك حق الحريــة في الاجابه او عدمها :d |
اقتباس:
أهلا بك اخي.. شكرا لتشجيعك.. سرني مرورك.. محبك: العائد الأول. |
اقتباس:
أهلا بك أخي .. سرني مرورك وصراحتك ونقدك.. وذلك أن كثيرا من الناس ترد عليه مثل هذه الإشكالات ولايوردها.. ياأخي أنت تقول وأنا أقول وأنا سأسألك هل تقول بأن أكل البعير ينقض الوضوء؟؟ فإذا قلت نعم فأنا سأقول وهل أنت من الراسخين في العلم حتى تقول أنا أقول!! مع أن المسألة خلافية والجمهور قالوا بخلاف قولك.. نحن ياأخي_أنا والقصيمي_نتبع أقوال العلماء ولم نأت بشيء جديد وإنما اتباعه يخالف اتباعي.. ونحن لم ندع بأننا علماء أوجهابذة..وهل الذي يناقش ويحاور هم العلماء فقط؟؟!! بارك الله فيك.. محبك: العائد الأول. |
أهلا بأبي عمر أهلا بك ياأخي.. هل تصدق أني عندما ناقشتك تفتحت لي أشياء كثيرة!!.. وهذه من فوائد المذاكرة التي كان يحظ عليها العلماء.. قال ابن المنذر((أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة)) وقال ابن قدامة عن رواية الإمام احمد بشأن وجوب التسليمة الثانية((وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_)).. أما قولك بعدم ثبوت الإجماع عن الصحابة [size=5]size] فإنه لم يعرف منهم مخالف..أما استدلالك بالحديث فيغير صحيح لأن الأنصار قد يسلمون تسليمتين وهم يرون سنيتها والفعل لايدل على الوجوب البتة..وإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتدل على الوجوب فإن أفعال الصحابة من باب أولى..!! أما استدلالك بحديث جابر بن سمرة فغير صحيح فإن قوله ((إنما يكفي أحدكم))فإنه يعني في إصابة السنة. أما استدلالك بـ((وتحليلها التسليم)) فغير ظاهر ومن الذي قال لك بأنه من المعهود إذا كان لايعرف مخالف من الصحابة في القول بسنية الثانية!! اما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كمارأيتموني أصلي فاستدلالك في غير محله..وقد حدد العلماء الواجبات والأركان والسنن.. أما أوجه التفريق بينهما فواضحة جداً وذلك أنه قد نقل الإجماع النووي وابن المنذر على سنية الثانية دون الأولى .. وكذلك فإن فيه أدلة تدل على ان بعض الصحابة يسلمون تسليمة واحدة..فلو كانت الأولى مستحبة لما سلموا .. وذلك لأن الصحابة كانوا يتركون بعض المستحبات لكي لايظن الناس أنها من الواجبات ولم يفعله الصحابة.. ومن أوجه الفرق كذلك أنهم قالوا بأن التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة فلايجب عليه فعل آخر بعدها.. وكذلك فإنهم قاسوا التسليمة الواحدة بصلاة الجنازة فإذا كانت تسليمة واحدة فكذلك الصلاة.. وغيرها من أوجه الفرق.. سرني مرورك محبك: العائد الأول |
أخي الكريم العائد الأول جزاك الله خيرا ونفعك بك على إتحافنا بهذه الدرر ومن داخلك كذلك كأبي عمر وغيره وفقكم الله |
اما الدليل على وجوب الأولى دون الثانية..
فمنها وتحليلها التسليم ويحصل بواحدة.. والدليل هو الأدلة الدالة على إجزاء واحدة فقط.. ومنها إجماع الصحابة على ذلك ولايعتد بالمخالف من غيرهم والخلاف لم يرد في وجوب التسليم وعدم وجوبه وإنما ورد في إجزاء الأولى .. |
اقتباس:
شكرا لمرورك.. نعم لي معرف آخر في منتدى الساخر يحمل نفس الاسم((العائد الأول)) وقد نشرت فيه بعض القصائد لي..وبعض المقالات.. |
بارك الله فيك ونفع بك على هذه الدرر .. قولك : ( أما استدلالك بالحديث فيغير صحيح لأن الأنصار قد يسلمون تسليمتين وهم يرون سنيتها والفعل لايدل على الوجوب البتة..وإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لاتدل على الوجوب فإن أفعال الصحابة من باب أولى..!! ) أحسنت ، وأنا لم أستدل بفعلهم فقط ، ولكن بما أن عمل الأنصار قد نقل إلينا وأنهم يسلمون تسليمتين فهذا يحتمل أنهم يرون الوجوب ويحتمل أنهم يرون عدم الوجوب ، ولا سبيل إلى معرفة أنهم يرون عدم الوجوب إلا بتصريح منهم أو فعل فأين التصريح والفعل ؟ فعند الاحتمال لا يصح أن نجزم باجماعهم على عدم الوجوب ، فلو لم ينقل لنا عملهم هذا لسلمنا بالاجماع لأنه لا يعلم المخالف ولكن نقل إلينا عملهم ولم ينقل إلينا هل هم يرون الوجوب أم يرون الاستحباب ؟ فالأمر محتمل فلذلك لا يُقطع بالاجماع . وقولك : ( أما استدلالك بحديث جابر بن سمرة فغير صحيح فإن قوله ((إنما يكفي أحدكم))فإنه يعني في إصابة السنة. ) لماذا صرفته إلى السنة مع أنه مقام إنكار عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ وقولك : ( أما استدلالك بـ((وتحليلها التسليم)) فغير ظاهر ومن الذي قال لك بأنه من المعهود إذا كان لايعرف مخالف من الصحابة في القول بسنية الثانية!! ) الذي قال ذلك بعض الشراح ، قالوا بأن أل هنا للعهد والمعهود عنه عليه الصلاة والسلام هو المراد لأن الأحكام تصدر منه ، وأما إجماع الصحابة فعندي أنه لا يثبت لورود الاشكالات عليه والله أعلم . وقولك : ( اما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كمارأيتموني أصلي فاستدلالك في غير محله..وقد حدد العلماء الواجبات والأركان والسنن.. ) نعم العلماء حددوا الأركان والواجبات والسنن واختلفوا فيها بسبب اختلافهم بفهم النصوص ومما اختلفوا فيه هذه المسألة فبعضهم جعل التسليمتين من الواجبات ومما استدل به هذا الحديث الصحيح (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) والدلالة من هذا النص لا إشكال فيها البتة والله أعلم . أكرر أن هذه مذاكرة ومناقشة فقط . |
اقتباس:
سرني مرورك.. جزاك الله خيرا على هذا الثناء والتشجيع.. ياأخي إن الإنسان مهما كان يبقى إنسان.. له قلب . محبك: العائد الأول. |
أهلا بأبي عمر ..
أما المسألة الأولى التي ذكرتها فأنا أقول الأصل أن التسليمة الثانية مستحبة لوجود الأدلة التي تدل على ذلك ولو لم يكن إستدلال النووي وابن المنذر بالإجماع لكفى.. ولو كان الأنصار يرون الوجوب لنقل إلينا إنكارهم على المهاجرين تسليمهم بواحدة كمانقل إلينا هذا الخبر.. وأنا لم أقل بأن الصحابة قد أجمعوا على سنية الثانية وإنما قلت بأنه لم يعرف مخالف من الصحابة.. وياأخي إن التسليم من أركان الصلاة التي لاتصح الصلاة إلا بها.. ولكن المختلف فيه هو كم عدد التسليمات ؟؟ أما استدلالك بصلوا كمارأيتموني أصلي فقد جائت أحاديث تدل على أنه يسلم إلا تسليمة واحدة قد ترتقي بمجموعها إلى بدرجة الحسن.. ولو استدللنا بصلوا كما رأيتموني أصلي لجعلنا جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة مع أن فيها المستحب والواجب والركن.. ولأصبحت بعض المستحبات في الصلاة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي!!!!! وأنا أرى أن المسألة قد انتقلت من قضية هل التسليمة الثانية واجبة أم لا إلى مسألة هل الصحابة قد أجمعوا على ذلك أم لا!! جزاك الله خيرا.. محبك: العائد الأول |
نفع الله بك .. بالنسبة لإجماعات النووي وقبله ابن المنذر فقد تكلم عليها بعض العلماء وأنهما متساهلان في نقل الاجماع ويشاركهما غيرهما أيضاً ، وهناك بعض الاجماعات تنقل وينقل آخرون إجماعات مضادة لهذه الاجماعات فمسألة الإجماع ليس بالأمر الهين خاصة مع وضوح الخلاف كما في مسألتنا هذه فيتبين أنه لا يحق الاستدلال بالاجماع في هذه المسألة وتبقى الأدلة الأخرى . وأما الأحاديث المرفوعة في التسليمة الواحدة فقد نص جماعة من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين على تضعيفها فهي لا ترتقي إلى الاحتجاج لشدة ضعفها وتقدم بعض الاشارات إلى ذلك . وبالنسبة للاستدلال بـ (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) فالاستدلال به واضح وصريح وكتب الفقه وشروح الاحاديث يكثر فيها الاستدلال بهذا الحديث على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة . ولعلك تتأمل في النقل الذي سأنقله بتمامه من كلام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة ( 1 / 232، 233 ) قال : " وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الَّتِي تَذْكُرُهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِكَثِيرٍ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ . لَا لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، بَلْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } خِطَابٌ مُجْمَلٌ ، مُبَيَّنٌ بِالْفِعْلِ ، وَالْفِعْلُ الْمُبَيِّنُ لِلْمُجْمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ : يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ .فَيَدُلُّ مَجْمُوعُ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ . وَإِذَا سَلَكْتَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَجَدْتَ أَفْعَالًا غَيْرَ وَاجِبَةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُحَالَ ذَلِكَ عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بَحْثٌ .وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : الْخِطَابُ الْمُجْمَلُ يَتَبَيَّنُ بِأَوَّلِ الْأَفْعَالِ وُقُوعًا .فَإِذَا تَبَيَّنَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ لَمْ يَكُنْ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ بَيَانًا ، لِوُقُوعِ الْبَيَانِ بِالْأَوَّلِ .فَيَبْقَى فِعْلًا مُجَرَّدًا ، لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ... " ثم قال : " وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْوُجُوبِ بِهَذَا الْفِعْلِ ، إمَّا عَلَى الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ مِنْ كَوْنِهِ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ . وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ . وَإِمَّا بِأَنْ يُضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَقَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ .وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ ، مَعَ هَذَا الْقَوْلِ .أَعْنِي قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَهَذَا إذَا أُخِذَ مُفْرَدًا عَنْ ذِكْرِ سَبَبِهِ وَسِيَاقِهِ : أَشْعَرَ بِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ بِأَنْ يُصَلُّوا كَمَا صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْوَى الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ .وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ { أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ - فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً .وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَحِيمًا رَفِيقًا .فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا .فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ .فَقَالَ : ارْجِعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ ، َمُرُوهُمْ . فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ . ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } فَهَذَا خِطَابٌ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَنْ يُوقِعُوا الصَّلَاةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الَّذِي رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُشَارِكُهُمْ فِي هَذَا الْخِطَابِ كُلُّ الْأُمَّةِ فِي أَنْ يُوقِعُوا الصَّلَاةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ .فَمَا ثَبَتَ اسْتِمْرَارُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ دَائِمًا : دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ ، وَكَانَ وَاجِبًا .وَبَعْضُ ذَلِكَ مَقْطُوعٌ بِهِ ، أَيْ مَقْطُوعٌ بِاسْتِمْرَارِ فِعْلِهِ لَهُ .وَمَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَعَلَّقَ الْأَمْرُ بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَى صِفَتِهَا - لَا يُجْزَمُ بِتَنَاوُلِ الْأَمْرِ لَهُ . " انتهى والنقل من الشاملة ورقم الصفحة على طبعة أحمد شاكر . ولعلك تعذرني في نقل كلامه مطولاً لأني أرى أنه في صلب ما نتحدث عنه ، ولأنه قد أشكل عليك استدلالي بالحديث مع أن دلالته واضحة جلية ، وقد اكتفيت بهذا المقطع وإلا فكتب الفقهاء والشروح تعج بمثل هذا الاستدلال الصريح على وجوب بعض الأفعال بشرط مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها في الصلاة وبشرط عدم وجود الصارف والدليل الخاص . وأما الدليل الآخر الذي كررتُه (( وتحليلها التسليم )) فلا أدري هل اتضح لك وجه استدلالنا به ؟ |
جزاك الله خير... اللهم اجعله في موازين حسناته.. |
أهلا بأبي عمر .. أراك قد ذهبت عن كثير من النقاط التي ناقشتك بها ولم ترد عليها.. أما بالنسبة للإجماعات فقد صدقت في مجمل كلامك وأنا لم أخالفه,فقد عرف عن النووي أنه يتساهل في نقل الإجماع وكذلك ابن عبدالبر..ولكنني ذكرت ذلك ليس استناداً بحجية الإجماع لأنه لو ثبت الإجماع لانتهى النقاش لأن الإجماع بذاته حجة,ولكنني ذكرت ذلك لبيان أن القول بالسنية مستفيض وأن المخالفة في هذه المسألة لاتذكر .. أما الأحاديث بشأن المسألة فلاأدري لماذا استدللت بحديث عمار بن أبي عمار((كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة)) مع أن فيه ذكر التسليمة الواحدة!! وعن سلمة بن الأكوع قال((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة))ابن ماجة وروت عائشة قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ))ابن ماجه وأخرجه الترمذي. وياأخي لم تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمة الثانية وإنما الذي ثبت هو مداومته على التسليم فقط فانتبه. أما حديث وتحليلها التسليم فهو نص مجمل وهل الأمر بالتسليم يوجب التسليمة الثانية؟؟ ونحن لسنا أعلم من الصحابة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت عن كثير منهم أنهم يقولون بسنية الثانية ولم يعرف مخالف عنهم!! وقولهم هذا ليس عبثا فإنهم لم يقولوا هذا القول إلا بعد أن علموا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مانحن قد نجهله.. وياأخي هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التسلية الثانية حتى تستدل بفعله !! ,وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره,,فكيف إذا كانوا كثر!! تحياتي.. سرني مرورك محبك: العائد الأول. |
أعتذر عن متابعةِ كل مادارَ من نقاشٍ في هذا الموضوع مع مافيه من فائدة خاصةً أنه من عضوين كريمين.. ولكن كأني فهمت أن من نقل من إجماع إنما عن هو عن ابن المنذر والنووي فقط في سنية التسليمة الثانية.. ولكن الإجماع على سنيتها نقله ابنُ عبدالبر في التمهيدِ والاستذكارِ, والطحاويُ في شرح معاني الآثار, والقرطبيُ في تفسيرهِ عندَ قولهِ تعالى (( واركعوا مع الراكعين)) وقال : لمْ يختلفْ منْ قَاَلَ مِنَ العلماءِ بوجوبِ التسليم بوجوب التسليم, وبعدم وجوبه, أن التسليمة الثانية ليست بفرض, إلا ماروي عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمة الثانيةأيضا. وحكى الإجماع ابن رجب في شرح البخاري. ولا يثبت شيء مرفوع عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن جمعٍ من الصحابةِ كابن عمر, وعائشة, وعلي , وأنس, وسلمة بن الأكوع.. رضوان الله تعالى عليهم.. إنما هذه إشارة..ومحبة للمشاركة في هذ الموضوع.. بارك الله فيكم.. وهناك كتاب أشار إليه أبو عمر وهو كتاب عبدالعزيز الطريفي في صفة الصلاة..اعتنى به د/ ماهر الفحل.. وهو كتاب نافع جداً يجدر اقتناؤه وقراءته.. |
اقتباس:
سرني مرورك كثيرا.. تحياتي.. محبك: العائد الأول |
اقتباس:
سرني مرورك.. سعدنا بتواصلك.. ولكن ياصديقي أنا لم أقل بأن الإجماع لم يقل به إلا النووي وابن المنذر فافهم بارك الله فيك.. وياأخي أنت قلت بأنه لم يخالف إلا ماروي عن الحسن بن صالح وكلامك غير صحيح لأنه قد روي عن الإمام أحمد أنه قال بوجوب الثانية وكذلك القاضي في رواية عنه أن الثانية واجبة كذلك.وهو المذهب عند الحنابلة,وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن بن صالح فعندها يبطل قولك.. تحياتي.. محبك: العائد الأول. |
أخي الفاضل بارك الله فيك لاحظ أني نقلت..
والقرطبي الطحاوي نصّا على أنه لم يخالف إلا الحسن بن صالح.. وممن قال بفرضية التسليمة أيضاً ابن قيِّم الجوزية.. بوركتَ.. |
اقتباس:
ياأخي ابن حزم رجح ذلك في كتابه ((المحلى)) فارجع إليه.. أما القاضي والإمام أحمد فارجع إلى المغني.. وارجع كذلك إلى كتاب صحيح فقه السنة.. أما قولك بأنهم لم يقولوا إلا ذلك فإن هناك زيادة عند الآخرين خفيت عليهم.. والمثبت مقدم على النافي لأن الزيادة قد تكون خافية عليه.. والعلماء هؤلاء قد يكونوا لم تصل إليهم الأقوال الأخرى,أو...أو.. شكرا لك.. محبك: العائد الاول. |
كم نفتقد الحوار العلمي ..! متابع . |
اقتباس:
أشكر لك اهتمامك بالتفقه في دين الله ونشر ذلك بين الناس في زمن كسد فيه سوق التفقه والتفقيه. أحبابي : أريد أن اكتب نصيحة لنفسي وجميع اخواني: فأقول: إننا هنا في الشبكة لا أحد يعرف أحدا بشخصه ولا حاله فعذرا حينما نطالب بعدم القطع بقول بلا براهين ، وعدم الجزم بلا تأني بله الانكار على من يرى ذلك. فلطفا وتكرما ، ومزيدا من التأني في طرح المسائل الشرعية فهذا دين ونسف قول وتوهينه والقطع ببطلانه وسقوطه وكأنما أكابر المجتهدين بيننا وعلى الناس أن يتلقفوا فتاويهم وتقاريرهم. ومانحن إلا نكرات ومجاهيل ، نضرب باللوحات فيصل للشرق والغرب عبر هذه الشبكة ليس لنا رصيد من الصيت والصدى ولكنه بفضل هذه الآلات التي حرمها أكابر علمائنا وأوتيناها ولم نتأهل لها... فالنترو قليلا ونتذكر عظمة القول في الدين حتى من العلماء الكبار بل النبي صلى الله عليه وسلم ونتذكر قول الله لنبيه ( ولو تقول علينا ...) فكيف بأمثالنا والله المستعان. ولايعني ذلك إلغاء باب المطارحات الفقهية ، والمذاكرات العلمية في فنون الشرع وعلومه ولكن أن نتهيب القطع بنسف قول لم نتحقق من بحثه ، أو نرميه في الشبكة وكأنما هو قرار لايحتمل النقاش ، وقول فصل لا يقربه البطلان. وما من أحد احتد في شئ إلا ندم على ذلك فاليجعل الواحد طريقا لرجعته ، ومجالا لأوبته، هذه نصيحتي لنفسي وجميع اخواني. أرجو أن تكون في موضع القبول. , |
أخي العائد..
بالنسبة لما روي عن الإمام أحمد فليس صريحاً بالوجوب وإنما قال:"التسليمتانِ أصحُّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود أذهب إليه". انظر المغني(2/243)ط:التركي, الحلو. والقاضي صحح الروايةَ الأخرى وهي أنها واجبة.. وأما كلامُ ابن حزمٍ فلعي أرجع إليه غداً.. |
بارك الله فيكم جميعاً على هذه الفوائد .
أما استدلالي بقول عمار بن أبي عمار مع أن فيه التسليمة الواحدة فلأجل أن نعلم أن بعض الصحابة قد خالف في ذلك وأن بعضهم يرى التسليمتين ولم ينقل عنهم التسليمة الواحدة وهو لمناقشة قولك بأنه لا يعلم لهم مخالف . بالنسبة لحديث سلمة بن الأكوع ففي إسناده يحيى بن راشد قال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : ضعيف . انظر نصب الراية . وأما حديث عائشة ففيه زهير بن محمد قال البخاري هو من أهل الشام يروى عنه مناكير وقال يحيى : ضعيف وقال الترمذي : لا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه . انظر التحقيق لابن الجوزي ونصب الراية ففيهما نقل كلام الحفاظ على تضعيفه وأن المحفوظ فيه الوقف على عائشة . وقد ذكرتُ لك أكثر من مرة أن أحاديث التسليمة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء وقد نص على هذا جماعة من المحدثين المتقدمين وغيرهم ، وإن أردتَ التفصيل في ذلك فصّلتُ لك . وأما قولك : ( وياأخي لم تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمة الثانية وإنما الذي ثبت هو مداومته على التسليم فقط فانتبه. ) فهذا عجيب منك بارك الله فيك ، فمن الذي قال بأنه لم تثبت مداومته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين والأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة نصت على مداومته على التسليمتين ولو تنظر جيداً تجدها كلها أو معظمها بلفظ ( كان .. ) وزيادة على ذلك لم يحفظ عنه التسليمة الواحدة فهذا يفيدنا يقيناً بأنه كان يداوم على التسليمتين وفي نظرة سريعة في كتب السنة تجد ذلك جلياً . وأما قولك : ( أما حديث وتحليلها التسليم فهو نص مجمل وهل الأمر بالتسليم يوجب التسليمة الثانية؟؟ ) تبين لي أنه لم يتضح لك وجه الاستدلال به مع أني قد ذكرته فلا مانع من التكرار المفيد ، فتعلم وفقك الله أن ( ال ) إما أن تكون للاستغراق أو للعهد .. وإن كانت للعهد فعلى ثلاثة أنواع وقد درسناها ولله الحمد في أصول الفقه . فقوله ( التسليم ) نوع ( ال ) هنا للعهد الذهني ، فيكون تفصيل هذا الاجمال على ما عُهد عنه عليه الصلاة والسلام ، والمعهود عنه هو أنه كان يداوم على التسليمتين ، فنفسر هذا اللفظ المجمل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم . أتمنى أنه قد اتضح لك وجه الاستدلال . وأما بقية كلامك فإما أنه قد تم مناقشته أو ليس في صلب الموضوع والله أعلم . وأسعدني جداً مناقشتك . |
اقتباس:
وماذا تسمي هذا الحوار؟؟ محبك: العائد الأول. |
اقتباس:
ياأخي أنا لست شيخا حتى أقطع في المسائل ,وأنا لم آتي بهذا المسائل من دون أدلة وبراهين بل كل مسألة اتبعت فيها أقوال الأئمة ولم يكن عبثا بل للأدلة التي تدل على قوله ,ومن أنا حتى أخطئ أقوال العلماء ياأخي !! ولقد صدقت نحن لم نتأهل لهذه الفتاوى بل أنا أتبع أقوال العلماء التي أظن فيها الحق وأبين حجتهم فقط..وإنما كتبت هذا المقال لأجل أن بعض الناس يظن أن هذه المستحبات من المقطوع بوجوبها وأن المرء إذا لم يفعلها فإنه يعيد صلاته..ولقد أحسنت في كقولك هذا((ولايعني ذلك إلغاء باب المطارحات الفقهية ، والمذاكرات العلمية في فنون الشرع وعلومه ولكن أن نتهيب القطع بنسف قول لم نتحقق من بحثه ، أو نرميه في الشبكة وكأنما هو قرار لايحتمل النقاش ، وقول فصل لا يقربه البطلان)). فإنك تجد أن أكثر طلاب العلم قد وقع في هذا المزلق.. تشكر ياأخي على هذه النصيحة,جعلها الله في ميزان حسناتك,وأجزل لك المثوبة في الدنيا والآخرة..ونحن ياأخي بشر نخطئ ونصيب فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان..ولاتبخل علينا بالنقد إن وجدت مايقوم به اعوجاجنا,فإنني أجد أن أكثر الناس قد يكون في نفسه علي شيء ثم يصمت وهذا مالاأريده بل كن جريئا في قول الحق.. تحياتي.. محبك: العائد الأول. |
اقتباس:
ياحبيبي نقلت القول هذا بنفسي بارك الله فيك((وقال ابن قدامة عن رواية الإمام احمد بشأن وجوب التسليمة الثانية((وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_)).. فأنت لم تأت بشيء جديد ,,وذكرت ذلك من قبل في ردي الذي في الصفحة الثانية..!! جزاك الله خيرا.. محبك : العائد الأول. |
أهلا بأبي عمر ..
يبدو أن النقاش قد طال,وأراك تكرر أقوالك حتى مللت منها..وأنا أورد عليك استدلالات لم ترد عليها حتى الآن .. أما قولك اقتباس:
وهل تقول بأنهم إذا طبقوا السنة فإنه يعتبر تطبيقهم لها واجبا؟! ياأخي راجع حساباتك..إنه لم يعرف مخالف من الصحابة.. أما مناقشتك للأحاديث التي ذكرتها فأنا لم أخالفك,ولم أقل بأنها أحاديث صحيحة,ولماذا تصر على أنني أقول هذا القول؟؟ أما استدلالك بلفظة كان فقد قال صاحب كتاب تفسير البحر المحيط: ((كون كان تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولاً مرجوحاً ، بل الأصح أنها كسائر الأفعال تدل على الانقطاع )) أما قولك بأنه لم يتبين لي وجه الإستدلال فعجيب!! ياأخي أنا أعرف هذا الإعتراض من قبل أن أناقشك في هذه المسألة وانظر يامسلم إلى ردي هذا [QUOTE] ((وقولهم هذا ليس عبثا فإنهم لم يقولوا هذا القول إلا بعد أن علموا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مانحن قد نجهله..)) [/QUOTE اقتباس:
اقتباس:
وأنا أظن أنك أنت الذي لم تفهم ردي هذا بارك الله فيك.. وهل تظن بأنك شرحت لي هذا في كلامك الأخير لولم أكن قد فهمت كلامك من قبل؟؟ عندها نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كان يداوم على التسليمة الثانية.. وكذلك فإن قول الصحابة بسنية الثانية يدل على أنهم فهموا من أفعاله مانحن قد نجهله.. وتجد أن كثيرا من الأحاديث النبوية التي تدل على السنية وفيها لفظة كان مثل حديث أبي هريرة(( : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: السجدة، والإنسان .)) فهل تقول بأن السجدة في فجر يوم الجمعة واجبة؟؟!! فانتبه بارك الله فيك.. ولو لم يكن من الأدلة التي ذكرتُها على سنية الثانية إلا القول بأن الصحابي قوله حجة إذا لم يخالفه غيره فكيف إذا كانوا كثر لكفى.. جزاك الله خيرا.. تحياتي.. محبك: العائد الأول. |
بارك الله فيك وجعلها الله في موازين حسناتك |
أخي العائد أهلا بك:
يكفي قولك بورك فيك : اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
(وأنا لم آتي بهذا المسائل من دون أدلة وبراهين بل كل مسألة اتبعت فيها أقوال الأئمة ولم يكن عبثا بل للأدلة التي تدل على قوله ) !! اقتباس:
بالعكس أنت ذكرت من يقول بالمرجوح وهو ابن عقيل . اقتباس:
1ـ لم تذكر الدليل لرفع اليدين لتكبيرة الإحرام فأين قولك السابق. ولايوجد أحد يقول بوجوبه ـ حسب علمي القاصرـ فإن ابن قدامة في المغني ذكر انه لايعلم خلافا أنها سنة. أما العوام ومخالفتهم فلا يعدون شيئا. 2ـ قولك (ويسن أحيانا رفع اليدين عند كل رفع وخفض ) أنت جعلت الدلالة أضيق من الدليل لماذا؟ ولم تذكر الدليل؟ 3ـ الحديث الذي أوردته لم تخرجه . 4ـ هذا الحديث بهذا اللفظ ـ حسب علمي القاصرـ ليس حديث مالك إلا أن يكون بالمعنى وإنما هو حديث وائل ابن حجر (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير)أخرجه أحمد وحسنه الألباني. والمسألة محل خلاف عند العلماء. فأين قولك . أرجو ان أكون وضحت ماتريده. , |
وأنا والله من أشد المؤيدين لطرح المسائل الشرعية ، ومن المتحمسين للنقاش فيها حسب الجهد والطاقة (مستفيدا ومفيدا ..
فلايضير قولي أعلاه أن يكون حجر عثرة في هذا الباب ، ولكن كل ذلك حسب الضوابط المرعية ، والأخلاق العلمية. مع الموضوعية التي نطمح أن نحققها في كل مانكتب ونعتقد. فأعتذر لك اخي إن وجدت شيئا من القسوة ، التي هي والله من محب . |
ملاحظة:
بالنسبة لقولي: اقتباس:
|
اقتباس:
أهلا وسهلا بك أخي.. سرني مرورك كثيرا.. تحياتي.. محبك: العائد الأول |
شكراً لك .
فعلا النقاش قد طال وأنا ذكرت بأني كررت بعض الأدلة لأنها قوية ولم تناقشها بما يضاهي قوتها وظهورها ، وإعادة الأدلة مع زيادة التوضيح في مثل هذه المواضع لا بد منه وليس من التكرار لأن الأدلة واحدة ، فهل عندما تجيب بسطر واحد على دليل قوي ترى بأنك قد ناقشته وتريدني أن آتي بغيره ؟ ! فالأدلة القوية لا بد من التوقف معها وشرحها وتوضيح وجه الاستدلال منها فليس الأمر بالهين لكي تجيب بسطر واحد إجابة عامة ترى بأنك أسقطت دليلاً بأكمله ! وبما أنك ترى من نفسك أنك قد ناقشت الأدلة بما يكفي فأنا أرى خلاف ذلك والأمر يسير . وليس عندي زيادة على ما ذكرته من الأدلة والمناقشة في الردود السابقة ، فطول النقاش يؤدي إلى التنازع والشقاق و( سفك الدماء ) وكأني أشاهد الموضوع يسير إلى هذا ، ونحن بأمس الحاجة إلى التكاتف والمودة . ويا أخي العائد الأول : لقد استفدت من موضوعك ولا يعني هذا أن أوافقك بكل ما فيه ، بل إني أرى بأن القول بوجوب التسليمتين وبوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول قوي جدا وأن القول بالسنية فيه ضعف ولمن أراد الأدلة فليراجع ما سبق ولا داعي للتكرار ، ومن أراد الشرح والتوضيح لبعض ما سبق مني ذكره فلا مانع والله أعلم . |
أهلا بالأخ تأبط رأيا.. ياأخي ذكرت بأنني لم آتي بالمسألة إلا ومعي الدليل ولم اقل بأنني قد ذكرت الأدلة فاهم بارك الله فيك وأنا ذكرت هذا القول ردا على قولك: اقتباس:
فإنني ذكرت ذلك لأني أظن بأنني لم أكن من أصحاب هذا الصنف.. نعم أنا لم آتي بهذه المسائل إلا وعندي دليل.. أما استلالي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت ذلك من قبل وهو قولي: اقتباس:
اقتباس:
ويبدو أنك لم تقرأ إلا المقال .. أما كلامك عن قول السلام عليكم: فياأخي ظاهر نص الإمام أحمد انه يجزئه وهو مذهب الشافعي ولأن قول ورحمة الله إعادة للثناء فلايلزم.. وقد ذكرت ذلك من قبل بقولي: اقتباس:
فانتبه بارك الله فيك.. أما كلامك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فعجيب وإذا كان الإمام لايعلم خلافا في ذلك فلماذا أسوق الأدلة وقد قال((لانعلم خلافا في استحباب رفع اليدين))والإجماع حجة.. وهل قلتُ بأن العوام قولهم يعد شيئا؟؟وأنا في هذا المقال لم أنبه العلماء وإنما أنبه العوام وهذا المقال كتبته لكي يقرأه العوام.... أما استدلالي بأنه يسن أحيانا عند كل رفع وخفض ((فانظر إلى الدليل اللي كبر راسك)) وقد أخرجه النسائي وأحمد.. أما قولك: اقتباس:
فلقد صدقت ((حسب علمك القاصر)).. أما قولك: اقتباس:
جعلك الله من الذين يطبقون هذا القول!! أثابك الله لى هذا الرد وجعلك من أهل الإخلاص في القول والعمل.. وإن كان عندك إشكال آخر فأنا أتقبل بصدر رحب.. عموما تشكر على هذه المداخلة الثانية.. تحياتي.. محبك: العائد الأول. |
بالنسبة لحديث مالك ذهب ذهني للفظة التي قدمت بها قبل الحديث وهي(
اقتباس:
فإنها عند النسائي في سننه قال:(1093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.)وكذا أاخرجه أحمد وصححه الالباني في الإرواء وغيره. وفي النفس من هذه الرواية شئ فإنها حسب قاعدة شيخ الإسلام وابن رجب أن ماأُخرج في الصحيحين أو أحدهما ثم أخرجه غيرهما بنفس المخرج (ألصحابي ) فالزيادات التي فيه وليست عندهما تكون شاذة لأنهما انتقيا أصح رواياته هذا في الغالب. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي بنفس لفظ مسلم لكنه جاء بهذه الزيادة وهي رفع اليدين عندالرفع من السجود والهوي إليه عند النسائي واحمد كما سبق ومنهج الاباني معروف في موضوع زيادة الثقة فهي مقبولة مطلقا عنده ولذلك صححه . |
لم أعلم بردك أخي عائد ..
ولي عودة إن شاء الله |
فأعتذر لك اخي إن وجدت شيئا من القسوة ، التي هي والله من محب .[/quote]
أتمنى أن يكون كذلك ,ولكني لم أجد هذه القسوة التي تتحدث عنها.. جزاك الله خيرا.. محبك: العائد الأول. |
رفع الله قدرك ياشيخي الفاضل على هذه المسائل الفقهية ...
بارك الله فيك ياشيخ.. |
اقتباس:
اقتباس:
أهلا بالأخ .وفقه الله أحسن الله إليك .. أهلا بك.. يااخي أما قولك بأن استدلالاتك قوية واأني لم اناقشها كما يجب فعجيب أنا ياأخي ناقشتها نقاشا قويا وأنت قلت هذا الكلام قولا ولو ترى الردود التي من قبل عليك لوجدت أنها قوية وردي عليها لم يكن في سطر فقط ..وعلى فرض أنها كانت كذلك فالواجب أن تفرق بين الكيف لاالكم,,أما قولك: اقتباس:
فياأخي أظن أن هذا الخطاب لك وليس لي!! فأنا الذي أوردت عليك أدلة قوية ولم ترد عليها في قليل ولاكثير. وأنا والله(بلامجاملة) استفدت من هذا الحوار كثيرا.. ولقد أعجبت بقدرة استدلالك بارك الله فيك.. ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى طلاب العلم الذي يفيدون ويستفيدون,,والذين عندهم استقلالية في التفكير.. ولقد صدقت لايلزم أن توافقني كما لايلزم ان أوافقك وبماأنك قلت هذا القول فلماذا تناقشني في الأصل!! مع أني أتشرف في أن أناقشك فإنه يفتح لي مدارك كثيرة.. اما قولك بأنك ترى أن القول بالسنية ضعيف .. هذا الكلام صحيح لو ماخالفه الصحابة.. وأنا أعتقد ان القول بالسنية هو القول القوي جدا والذي استدلوا بالوجوب فإن قولهم ضعيف.. أحسنت وبارك الله فيك.. ولقد استفدنا في هذه الرحلة الطويلة معك.. تحياتي.. محبك : العائد الأول. |
شكراً لك وبارك الله فيك ونفع بك .
|
[
اقتباس:
1ـ أنه يتناقض مع قولك :أعلاه (وأنا لم آتي بهذا المسائل من دون أدلة وبراهين بل كل مسألة اتبعت فيها أقوال الأئمة ) 2ـ إن كان مرادك أنها موجودة في ذهنك فكيف ينتفع القارئ بشئ في الذهن ، ونحن لانحاسبك إلا على ماهو أمامنا. كما يقال (وش يدري الأسد أني عنتر) ولم تظهر أدلتك إلا عند النقاش مع أبي عمرالقصيمي وإلا لو لم يناقشك لبقي كلامك في هذه المسائل وكانما هو قرار أو فتوى من اللجنة الدائمةووجه الانتقاد ومحله هو المقال الاول. اقتباس:
قلت إن تلك العبارة منك كافية أي أنه شئ إيجابي منك إذا كنت على حذر منها ، وتحرز من معرتها. أما قولك : ويبدو أنك لم تقرأ إلا المقال نعم فالمحاسبة والنقد على أول المقال أما وبعد أن ناقشك أخي ابو عمر القصيمي أظهرت أدلتك وأتبعتها ببعض العلماء فهذا لافخر لك به لأنه لو لم يناقشك أبو عمر وغيره لبقي المقال في هذه المسائل بلا أدلة والأليق بك وأمثالك من طلبة العلم ألا تطرح المقال إلا ومعه أدلته ومن قال به واختاره والسبب: للحيثية التي أوردتها في اول مشاركة لي هنا وهي أننا نكرات هنا . اقتباس:
اقتباس:
ـــــــــــــــ الجواب: أخي العائد وفقك الله : أنت هنا إما تتحدث مع عوام أو طلبة علم فإن كانوا عواما فإما ألا تتحدث إلا بصفة أنك عالم وحينئذ يلزمك إشهار نفسك ، وتظهر نفسك حتى تبرأ ذمة العامي في اتباعك، فالنكرة لن يكون مقنعا للعامي أبدا. وإن لم ترغب بذلك فليس لك إلا الخيار الثاني: وهو ألا تتحدث مع العوام وانت نكرة إلا بالمسائل المجمع عليها لتصحح ماالتبس عندهم فيها لأن عدم معرفة اسمك هنا غير مؤثر بالموضوع مادام أن جميع علماء الأانمة يقولون هذا القول ، أما في حالة كلا الأمرين منتفيان فأنت باق في دائرة اللوم ، وإن كان حديثك موجها لطلبة العلم والعوام وتذكر مواضع الإجماع وتذكر مواضع الخلافات الفقهية ثم ترجح رأيا. فيلزمك في مثل هذه الحالة: أن تكون موضوعيا فيما تكتب من أول الموضوع حتى آخره ولا تكتب مسألة خلافية اخترت فيها قولا إلا ومعه دليله وبرهانه من أول مقالك، أما أن تشرق بقول ، وتغرب بآخر وتقول هذا تصحيح لما تعتقدون ولا تذكر براهينه ومن قال به ومن رجحه إلا بعد المناقشة، وكأنما أمام قطعة من متن فقهي فهذا غير مقبول في أرباع طلبة العلم وأنصافهم ، فكيف وفي هذا الموقع ممن نحسبهم أنهم من كبار طلبة العلم ووجه النقد هو أنك صدرت مقالك بأنه (تصحيح)والتصحيح لايؤتى بهذه الطريقة . اقتباس:
وأما قولك:فانظر إلى الدليل اللي كبر راسك لاتليق بطالب علم فالخلاف في الراي لايفسد للود قضية. اقتباس:
فقصوري يكمله غيري ولكنك لم تفعل...!! واقول: نعم هو حديث مالك ابن الحويرث وهو شاذ وأنت لم تخرجه حتى الآن مع انك محتج به ، .. فأين علمك اللغير قاصر والكمال لله وحده. وراجع قولي وقد سبق وهذا نصه : وهوعند النسائي في سننه قال1093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.)وكذا أاخرجه أحمد وصححه الالباني في الإرواء وغيره. وفي النفس من هذه الرواية شئ فإنها حسب قاعدة شيخ الإسلام وابن رجب أن ماأُخرج في الصحيحين أو أحدهما ثم أخرجه غيرهما بنفس المخرج (ألصحابي ) فالزيادات التي فيه وليست عندهما تكون شاذة لأنهما انتقيا أصح رواياته هذا في الغالب. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي بنفس لفظ مسلم لكنه جاء بهذه الزيادة وهي رفع اليدين عندالرفع من السجود والهوي إليه عند النسائي واحمد كما سبق ومنهج الاباني معروف في موضوع زيادة الثقة فهي مقبولة مطلقا عنده ولذلك صححه . اقتباس:
اقتباس:
محبك تأبط رأيا . |
اقتباس:
اقتباس:
اهلا بك.. سأفرد لك ردا خاصا.. |
اقتباس:
((وش دعوى)) ماتاصل !!((شيخ)) ""منهو اللي لاعبن عليك"" أتمنى أني أكون طويلب علم.. |
اقتباس:
|
اهلا بالأخ تأبط رأيا..
أرجو ان لايطول النقاش أكثر من ذلك ..لأنك لم تناقش في صلب الموضوع.. أراك ياأخي تخرج من صلب الموضوع وتبحث عن المتناقضات ياأخي سواء ذكرت الأدلة أم لم أذكر فماذا يضيرك؟؟ المهم اني ذكرت الأدلة.. وانت لم تناقشني في صلب المسائل كماناقشني الأخ الكريم القصيمي..وإنما جل اهتمامك هل ذكرت الأدلة أم لا!!! وكما قلت لك من قبل بأني لم ىتي بالأقوال من دون ذكر أدلة ردا على قولك بأني أقطع بالأشياء عبثا.. أما قولك فكيف ينتفع بها القارئ فياأخي إن لم تعجبك أقوالي أولم ترق لك فناقشني كماناقشني القصيمي من قبل ولم أكرهك على اتباع قولي.. نعم ياأخي لم اتظهر أدلتي إلابعد النقاش وهل في ذلك ضير؟؟ ويااخي هل كل من أفاد العوام يكون عالما؟؟ إذا أخبرت أمك في بعض المسائل فهل تعد نفسك من العلماء؟؟ وإن لم يعلم العوام إلا العلماء لتفشى الجهل ؟!! وانا لم اقل بان علمي كامل ايها الأخ !! اما كلامك في شأن الحديث الذي ذكرته أنت والحديث الذي ذكرته انا فالأمر في ذلك سواء إذا كان المعنى واحدا.. تحياتي.. محبك: العائد الأول |
اقتباس:
اقتباس:
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح . آمين |
[q
اقتباس:
أهلا بك أيها الاخ .. كلامك ياأخي غير صحيح البتة.. واقرأ ردي جيدا حتى تفهم... اقتباس:
عموما .. بارك الله فيك.. |
الساعة الآن +4: 05:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.