![]() |
قاعدة مهمة لتعرف متى تدرك الركعة
باختصار
كثيراً ما يراودك شك عندما تدخل المسجد والإمام راكع ثم تركع والإمام يرفع فتستمر طوال الصلاة وأنت بين أخذ ورد هل أدركت أم لا ؟ سؤال وجه للشيخ سليمان العلوان نفع الله بعلمه فأجاب : إذا لمست يداك ركبتيك قبل أن ينقطع صوت الإمام فقد أدركت الركعة ولو رأيت الإمام واقفاً |
جزاك الله خيرا على هذه المعلومة
وياليت تعطينا المصدر ليس شكا بكلامك ولكن لنقلها للغير وشكرا |
المصدر سئل الشيخ بحضوري
|
شكراً لك .
المسألة تحتاج إلى تأمل وبحث ونظر في الأدلة وأقوال السلف .. وكثير من العلماء يرى بأن ضابط إدراكك للركعة أن توافق الإمام وهو راكع ولو لحظة ، فمثلاً : أن يركع الإمام ثم تأتي وهو راكع فتكبر وتركع قبل أن يرفع رأسه فهنا أدركتها ، ولو رفع رأسه قبل أن تركع فإنك لم تدرك الركعة . وهذا القول نقل عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وقد خرج هذه الآثار الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وصححها في ( 2 / 262 ، 263 ، 264 ) ولفظ قول ابن مسعود : ( من لم يدرك الإمام راكعاً لم يدرك تلك الركعة ) ولفظ ابن عمر : ( إذا جئت والإمام راكع ،فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت ) وفي لفظ آخر لقول ابن عمر : ( من أدرك الإمام راكعاً ، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك تلك الركعة ) ولفظ قول زيد بن ثابت : ( من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة ) فالخلاصة أن ما نقلته وفقك الله عن الشيخ سليمان فرج الله عنه هنا يخالف كلام الصحابة ؛ فإنهم جعلوا الضابط أن تضع يديك في ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه ، بينما نقلك عن الشيخ : أن الضابط أن تضع يديك على ركبتيك قبل أن ينقطع صوت الإمام ! فإن وُجد دليل على كلام الشيخ أقوى من أقوال الصحابة رجعنا إليه ! والله أعلم . |
جزاك الله خير على هذه الفائدة الجميله .
تحياتي لك |
الله يجزاكم خيــر جميعا
على التوضيح |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة في المغني((ادراك الركوع يكون بادراك قدر الإجزاء قبل ان يرفع الإمام رأسه فلو ركع والإمام يرفع لم يجزي))بتصرف وفال ابن عبد البر في الاستذكار((وجموع الفقهاء على أن ادراك الركوع يكون بوضع اليدين على الركبتين قبل ان يرفع الإمام رأسه))بتصرف وجزاك الله كاتب الموضوع كل خير ومن شارك به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
اقتباس:
|
الساعة الآن +4: 08:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.