 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و نقله ابن قتيبة و صاحب « الإمتاع » عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن الزهري من التابعين . و نقله أبو يعلى الخليلي في « الإرشاد » عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة . |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
1ـ قال ابن رجب في كتاب ( نزهة الاسماع في مسألة السماع ) أن هذا محمول على السماع بلا آلة .
2ـ وعلى فرض صحته فليسوا هم حجة في دين الله وهذا اجتهاد منهم خالفوا به النصوص وربما أنهم تاولوها أو لم تبلغهم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و حكى الروياني عن القفال : أن مذهب مالك بن أنس أباحة الغناء بالمعازف ، و حكى الأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود |
|
 |
|
 |
|
سبق تفنيد ذلك وان الصحيح أن مذهب مالك واهل المدينة التحريم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و ذكر أبو طالب المكي في « قوت القلوب » عن شعبة : أنه سمع طنبوراً في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور . |
|
 |
|
 |
|
الجواب هو ما أجاب به الألباني رحمه الله ـ وهو جواب علمي رصين ــ :
( أصل هذا ما رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 237 ) من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال :
أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت : هلا سألته فعسى كان لا يعلم
قلت : وإسناده إلى شعبة صحيح ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير وقال الحافظ في ترجمته من " المقدمة " ( ص 446 ) :
وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال
ومن قبله قال الذهبي في " الميزان " :
وهذا لا يوجب غمز الشيخ
على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به ) تحريم آلات الطرب 104 .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفة في « السماع » : أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود .
قال ابن النحوي في « العمدة » : و قال ابن طاهر : هو إجماع أهل المدينة . قال ابن طاهر : و إليه ذهبت الظاهرية قاطبة |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
1ـ سبق إيضاح أن الصحيح أن مذهب أهل المدينة التحريم .
2ـ والظاهرية هم( ابن حزم فقط ) فلا نهول الموضوع ، والإجماع قد انعقد قبله فهم محجوجون به .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
قال الأدفوي : لم يختلف النقلة في نسبتة الضرب إلي إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر ، وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم ( يعني بالجماعة : أصحاب الكتب الستة ، من الصحيحين و السنن ) |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
1ـ سبق جواب ابن رجب وان المراد بدون آلة .
2ـ وعلى فرض أنه صح عنه بآلة فإنه لايخرق الاجماع لأنه لايخرق الإجماع مخالفة الواحد والاثنين .
3ـ أن الحجة بالكتاب والسنة وليس بإبراهيم بن سعد .
4ـ ربما بلغه النهي ولكنه تاول النصوص أو ربما أنه لم يبلغه شئ .
..