مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 31-01-2009, 01:28 PM   #1
ينابيع الأمل
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 89
[ الجــزء الثــاني ]

4 - يشترط للمسح على الجوربين :
- أن يكون لابسهما على طهارة .
- أن يكون الجوربين طاهرين فلا يجوز المسح على النجس .
- أن يكونا ساترين للقدم (في العموم) من الكعبين إلى أطراف الأصابع ، ولا يضر أن يكون بها شيء من الثقوب أو الشفافية ، وقد كانت خفاف بعض الصحابة مخرقة مرقعة .
- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، وأما الأكبر فالواجب نزع الجورب والاغتسال .

5 - المدة المعتبرة شرعا للمسح على الجوربين :
- يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة (24) ساعة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (72) ساعة .
- تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث .
- إذا انتهت مدة المسح وهو محدث وأراد الصلاة لزمه خلع الجورب والوضوء .
- إذا انتهت المدة وهو على طهارة فالراجح أنّ له أن يصلى ما لم يُحدث ، لأن مجرد خلع الجورب لا ينقض الوضوء .

6 - كيفية المسح على الجورب :
- يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمر بهما إلى ساقه .
- الأولى أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح .
- الذي يمسح هو أعلى الجورب فقط ، وأما جانباه وأسفله فلم يرد في مسحها شيء .
- السنة أن يمسح مرة واحدة ولا يزيد عليها .
ينابيع الأمل غير متصل