مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 04-01-2010, 08:00 AM   #69
روسانا
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
البلد: القصيم/بريدة
المشاركات: 1,505
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
روسانا غير متصل