|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#39 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2008
البلد: القصيم/بريدة
المشاركات: 1,505
|
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
|
![]() |
الإشارات المرجعية |
|
|