بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا يعلم أن للنكاح شروطاً يصح بها وأركاناً يقوم عليها ، ومن الشروط المعتبرة في النكاح شرط يسمى [ الكفاءة ] ، وتنقسم الكفاءة إلى ثلاثة أقسام :
1- كفاءة الدين ...
وتعني أن يكون أحد الزوجين مكافئاً لدين الآخر ، فينكح المسلم مسلمة أو كتابية ، ولا تُنكح المسلمة إلا من مسلم ، وهذه الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح ولا يملك أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك الرجل أو ولي المرأة أن يقول مثلاَ : نحن نتفق على أن نسقط كفاءة الدين فيتزوج المسلم من هندوسية أو المسلمة من هندوسي مثلاً .
2- كفاءة الحرية والرق ...
وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الحالة من الحرية أوالرق ، فلا ينكح الحر إلا حرة .. ولا تُنكح الحرة إلا من حر .. ولا ينكح العبد إلا أمةً .. ولا تُنكح الأمة إلا من عبد ، وهذه الكفاءة شرط لصحة العقد ولا أي الطرفين إسقاطها بأي حال من الأحوال ، فلا يملك السيد أن يتزوج أمته حتى يعتقها ، ولا تملك السيدة أن تتزوج مولاها إلا أن تعتقه ثم يزوجها به وليها .
3- كفاءة الطبقة والنسب والصنعة ....
وهي حق وليست شرطاً ، وتعني أن يكون كلا الزوجين من نفس الطبقة ، وهذا النوع من الكفاءة لازم لصحة النكاح إلا أن الرجل وولي المرأة يمكنهما إسقاطه إذا اتفقا على ذلك وشهد بذلك الشاهدين حال كتابة العقد .
|