حياك الله أخي :
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال ، فهذا هو التشهي ، فمثلاً لو قلت لعامي يسأل عن مثلاً العينة فقلت له هناك قول لعالم بتحريمها وهناك قول لعالم آخر بإباحتها ، فإنه حتماً سيختار الأسهل له وما سيوافق ما يريده لأنه لم يسأل عن المسألة إلا وهو يريد فعلها فإذا وجد من سيخيره بين الأقوال فهو سيختار ما يريد ، فهذا هو التشهي فلو أعملنا هذا لسقطت التكاليف لأت غالب المسائل جاء فيها الخلاف بغض النظر عن ماهية هذا الخلاف واعتباره أتمنى أن المسألة اتضحت لك .
وأما قولك بأنه يميل ويشعر ، فهذا الميل ليس منضبطاً فقد يكون ميله لرغبة في هذه المسألة !
وأما إثبات أن العلماء اتفقوا ، فقد اتفقوا على منع تتبع الرخص ، وأما الإنتقال من قول لقول آخر فهذا إذا تبين له الدليل ، أو أنه وجد عالماً آخر أعلم وأورع من الأول فاستفتاه فله ذلك عند بعض العلماء أما التخيير والتشهي فهو الذي اتفقوا على منعه .
وأما قولك بأن هذا منهج الرافضة ، فلا أدري ما وجه ذلك ؟ قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإنه عندما يسأل العالم فهو سيعمل بالفتوى فأين مذهب الرافضة الامامية ؟
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ، وهذا ليس كمسألتك وهي التخيير ، فإن التخيير والانتقال من قول لآخر بلا حجة هو عين اتباع الرخص ومثاله : من يأخذ بقول فلان بجواز حلق اللحية وبقول فلان بجواز الغناء وبقول الآخر بجواز العينة وبقول الرابع بجواز النبيذ وبقول الخامس بجواز كذا وو.. فهل بقي له تكاليف بعد هذا ؟ أتمنى أن المسألة اتضحت لك وجزاك الله خيرا .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
|