مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع .
فكما هو معلوم , هناك رأيان في المسألة :
القول الأول : يجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً .
والقول الثاني : لا يجيز ذلك ( وهو الأحوط ) .
ولا أعلم أحداً قال بأن ( الأفضل ) هو إخراج زكاة الفطر نقوداً .
بالنسبة لي :
فأنا أميل مع الرأي الثاني كتأصيل عام , ولا مانع من الأخذ بالقول الأول عند الحاجة الماسة لذلك .
فعلـّة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً هي مصلحة الفقير أو أن الفقير قد يبيع الطعام بأقل من ثمنه للحصول على المال .
فأقول :
1- أنواع الأطعمة الواردة في السنة مختلفة , أي أن قيمتها النقدية مختلفة .. فبأيها نخرج القيمة ؟؟!!
2- مصلحة الفقير الله أعلم بها منا . وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج زكاة الفكر نقوداً في أي وقت من الأوقات , فلا يحتج بمصلحة الفقير لتأصيل الحكم كحكم ثابت .
3- أما الاحتجاج باحتمالية بيع الفقير للطعام من أجل الحصول على النقود , فهذا لا يحتج به أيضاً بإطلاقه ( أي عند تأصيل الحكم ) لأنه قد يقال إن الفقير قد يشتري بالمال أموراً محرمة . فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟!!!
ثم إن مخارج الزكاة كثيرة ومن ضمنها زكاة الثمار والغنم والإبل وغيرها , وكذلك زكاة النقدين . وحاجة الفقير للمال قد تـُسد بزكاة النقدين ( لو أُديت على وجهها ) .
وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|