بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الغنــــــــــــــــــاء

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

 
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 28-08-2006, 10:48 AM   #1
ضيف جديد
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 37
الغنــــــــــــــــــاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمةالأربعة



أما
مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية

فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل

المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .

وأما
أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل

الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في

ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب
أبي حنيفة في ذلك من أشد

المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع

الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه

معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع

فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه

قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .

وقال
أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل

عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير

إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب

أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر

منه فهو سفيه ترد شهادته .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله


كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن

الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على

منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .

وتقدم كلام الإمام النووي
وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير .

وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص

في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها

ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت

ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت

منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن


القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها

إفسادا للدين .

قال الإمام
الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه

ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا .

قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى

الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود

والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى

من اتباع رجلين مطعون عليهما .

قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه


قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله , فإن

الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا , والثاني عبيد الله بن

حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى
------------------------------
ضيف جديد غير متصل  


 

الإشارات المرجعية

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 12:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)