|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
#1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2007
البلد: في زمن الغربة
المشاركات: 836
|
أنواع النجاسات التي تلزم الطهارة منها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فهذه فائدة إنتقيتها لكم من كلام أهل العلم بالأدلة ؛ للفائدة أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أنواع النجاسات التي تستلزم الطهارة 1 ـ غائط الإنسان وبوله هما نجسان بإتفاق العلماء والأدلة على ذلك الغائط : ( إذا وطئ أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور ) أبوداود والنسائي وابن ماجة البول : حديث أنس : أن أعربياً بال فى المسجد فقام إلية بعض القوم , فقال النبي صلى الله علية وسلم ( دعوه لا تزرموه ) فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه . متفق عليه 2 ـ المذي والودي المذي : هو ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة ، كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، ولا يكون دافقاً ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجة ، ويكون للرجل والنساء . وهو نجس بإتفاق العلماء والأدلة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن المذي : ( يغسل ذكرة ويتوضىء ) متفق عليه أما الودي : فهو ماء أبيض ثخين يخرج من بعد البول . وهو نجس بالإجماع والدليل على ذلك عن بن عباس قال : ( المني والودي والمذي ، أما المني فهو الذي منة الغسل ، وأما الودي والمذي فقال أغسل ذكرك وتوضئ وضوءك للصلاة ) صححه الألباني وجاء فى سنن البيهقي وسنن أبي داود 3 ـ دم الحيض لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت : جاءت أمرأة إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : ( تحتة ثم تقرصة بالماء ثم تنضحة ثم تصلي فية )) متفق عليه 4 ـ روث مالا يؤكل لحمه عن عبدالله بن مسعود قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال : ( ائتني بثلاثة أحجار ) فوجد له حجرين وروثة حمار ، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : ( هي رجس ) رواه البخاري 5 ـ لعاب الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) رواه مسلم 6 ـ لحم الخنزير وهو نجس بإتفاق أهل العلم لصريح قول الله تعالى : ( قل لا أجد فى ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمو إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنة رجس ) 7 ـ الميتة وهي ما مات حتف أنفة من غير ذكاء شرعي وهي نجسة بالأجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ويستثنى من ذلك : أ _ ميتة السمك والجراد ب _ ميتة لادم له كالذباب والنحل والنمل والبق ج _ عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها 8 ـ ما قطع من الحيوان وهو حي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) الترمذي وأبو داود وابن ماجة 9 ـ سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها السؤر : هو مابقي فى الإناء بعد الشرب ويدل على نجاستة قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) أبو داود والترمذي وصحيح ويستثني من ذلك : الهرة فسؤره طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) أحمد وأصحاب السنن 10 ـ لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( أصبنا من لحم الحمر _ يعني يوم خيبر _ فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس ) مسلم .:: سليمان بن مهران ::. آخر من قام بالتعديل الأعمش; بتاريخ 08-01-2008 الساعة 12:27 PM. |
![]() |
الإشارات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|