|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
12-02-2008, 05:24 PM | #1 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 68
|
تغطـية وجـه المـــرأة وعــادات الــبلد
السلام عليكم
الخلاف في موضوع تغطية وجه المراة معروف والادلة التي تكلم عليها الفقهاء ايضا متبادرة , وكل اجاب الاخر عن رايه ووجهته , وعلى كل حال القائلين بالتحريم قولهم اقوى من الاخر , وذلك لحديث عائشة في صحيح البخاري في قصة الافك لما قالت رضي الله عنها عن صفوان بن المعطل : وكان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب . وهذا الدليل هو الذي عجز عنه القائلون بالتحريم , لان هذا الحديث بين ان الايات التي في الحجاب تعني الوجه وليس الشعر . ليس هذا موضوعنا .. موضوعنا ان هناك ممن يرى كشف وجه المراة لمّا عجز عن ان يجيب عن مثل هذا الدليل ذهب الى ان مسألة الكشف وعدم الكشف من العادات التي لا علاقة للشرع بها , وانما هي راجعة الى كونها عادة من العادات الاخرى التي اقحمت في الحلال والحرام مع انه لا علاقة لها بذلك حتى صارت عن كثير من الناس شرعا مع مرور الايام . ونحن على كل حال سندخل معه من نفس الباب الذي اراده وإن كان لا قائل بهذا القول , وسوف نبين له انه ايضا محجوج حتى لو كان تغطية الوجه من باب العادات , وسوف يجد ان الشرع الذي اراد ان يخرجه من هذه المسألة بين حتى مسائل العادات التي تعود عليها الناس , ما يصح منها ومالا يصح . فإذا كان كذلك فليعلم ان من القواعد الفقهية التي بينتها الشريعة ما تدل على ان العادات اذا كانت لا تخالف الشريعة فإنه معمول بها , بل ذكر بعض اهل العلم ان هذه العادة بالاستدلال بهذه القواعد قد تكون واجبة و ( لا يجوز مخالفتها ) إذا كانت من باب العادات التي لا تخالف الشريعة . بحسب ما ذكر في هذه القواعد . فمن القواعد التي تبين ذلك : الاولى : ان موافقة العادات في غير المحرم سنة / والمعنى ان كان هناك عند الناس عادة يعملون بها وليست تخالف الشرع فهي مسنونة , بمعنى انها مأجور عليها , ولا يجوز مخالفتها , كما في موضوع لباس الشهرة , ولباس الشهرة محرم . وليس المقصود بالسنة هنا انها السنة غير الواجبة , انما المقصود بأنها مشرعة . الثانية : ان العادة محكمة / بمعنى ان العادة اذا لم تخالف الشرع فإن لها ان تحكم في المسألة , وانتبه الى انها اذا لم تخالف الشرع . وهذه لها امثلتها المعمول بها في ابواب البيوع والمعاملات وغيرها . وفصل فيها الفقهاء ولم تكن بدعا من القول . فإذا كان تغطية وجه المراة من العادات كما يقول البعض ولا علاقة للشرع فيها فإن هذه العادة محكمة لها وجهها الشرعي . الثالثة : قاعدة / المعروف عرفا كالمشروط شرطا / والمعنى ان الاعراف بين الناس التي لا تخالف الشريعة فإنها يعمل بها على الوجه الواجب المشروط , يعني الواجب إفاؤه , وهذا اذا لم تكن مخالفة للشريعة . كما في موضوع الانكحة والبيوع والمعاملات إذا كان فيها شروط سكت عنها الشرع فإنه يجب ان تستوفى هذه الشروط . مثل لو اشترت سيارة واشترطت على البائع ان يغير لونها فإن هذا الشرط يجب ان يعمل به شرعا وإن كان تغيير اللون من العادات وليس من الشرع . بل ذكر بعض العلماء ان الانسان اذا كان معتادا في ان يصوم يوما وان يترك يوما ثم بعد ذلك وافق يوم الشك المنهي الصيام فيه , فإن له ان يصوم هذا اليوم للعادة التي جرى عليها . لان المقصود بالتحريم لا لذات اليوم وإنما لحكمة اخرى , فليس المعتاد بالصوم هنا خالف في فعله لوجود هذه العادة التي اعتاد على فعلها . وهناك امثلة اخرى غير هذا . والكلام حول هذا الموضوع يطول , لكن المقصود ان يتبين للاخوة انه حتى العادات محكمة بالشريعة خلافا لمن يقول بغير هذا . دمتم بخير |
الإشارات المرجعية |
|
|