بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الشيخ سليمان العلوان : حالق اللحية بائع لكرامته وعزته .. ( يوجد مقطع صوتي )

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 04-04-2007, 01:21 AM   #43
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

اقتباس
أخي العزيز المتزن أسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق وأن يرزقك جنات النعيم وإخواني المسلمين

وإياك أخي الفاضل . بارك الله فيك .

اقتباس
عجبت أشد العجب على هجومك الشرس على اللحية . . وتفحمك لنصرة رأيك ورد أقوال العلماء إلا ما يوافق رأيك فالدين ليس بالهوى قال الله تعالى ـ اطيعوا الله ورسوله

أين هو هجومي الشرس على اللحية يا أبا عبدالعزيز ؟؟؟!!!

اقتباس
في جميع المواضيع والردود التي تتكلم عن اللحية . . جميع ردودك كلها أقوال وحجج مبنية من أقوال وترجيحات عقلية فقط . . أو أقوال وأفعال الصحابة (أجتهاد من الصحابة) ولكن ليست من أوامر الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أتفق عليه الأجماع ونحن مأمورون بأتباع القرآن الكريم و السنه النبوية ولم أجد لك رداً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم

الدين نقل وعقل , ولا تعارض بينهما كما لا ينبغي إلغاء أحدهما .

فأنا أستدل بالنقل ولا أعطل العقل .. فعندما أقرأ قوله عليه الصلاة والسلام : " خالفو المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " وأقرأ قوله أيضاً : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " أفهم أن الأمرين هنا يعنيان الوجوب أو الاستحباب .. فإذا وجدتُ صارفاً لأحد الأمرين أو كليهما , أفهم أن الأمر الموجود في كلا الحديثين يدل على الحث والاستحباب لا الإلزام والإيجاب .

وعندما أستدل بفعل الصحابة , فأنا لا أستدل بأفعالهم ولكني أستدل بفهمهم للأمر تعضيداً لفهمي .


اقتباس
صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة

إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً , فإن هذا ليس دليلاً على أن الفعل محرم .. بل يحتمل أن يكون مكروهاً أو حتى مباحاً , وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل بعض المباحات كأكل لحم الضب مثلاً .

يعني :

لو تقول لي إن عدم الأخذ من اللحية أفضل وأكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته , فسأوافقك تماماً . لكننا لا نتحدث هنا عن الأفضل لأننا متفقون عليه , بل الحديث عن : هل الأخذ من اللحية دون تحديد محرم أم لا ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 04-04-2007, 12:43 PM   #44
الهادئ
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 79
أخي الفاضل .. المتزن ، ولا يهون بقية الأحبة


أسجل إعجابي الشديد بهدوئك ورزانتك في الردود ، ونقاشك العلمي الرائع .

لست بصدد الدخول في نقاش مع أي طرف من الأطراف ؛ لضعف بضاعتي في المسألة ، ولكن مررت على الموضوع لأسجل إعجابي بهذا النقاش الرائع .

بانتظار جديدك أخي المتزن .
الهادئ غير متصل  
قديم(ـة) 04-04-2007, 02:13 PM   #45
mm1
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 100
اثراء بكل متعنية هالكلمة يالمتزن .
__________________
mm1 غير متصل  
قديم(ـة) 04-04-2007, 02:53 PM   #46
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
الأخوة الكرام / العشاب - الهادئ - mm1

أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم التي أعتز بها .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 05-04-2007, 05:07 AM   #47
ابو عبد العزيز
عـضـو
 
صورة ابو عبد العزيز الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أقول معقباً على كلامك . .

اقتباس
إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً , فإن هذا ليس دليلاً على أن الفعل محرم .. بل يحتمل أن يكون مكروهاً أو حتى مباحاً , وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل بعض المباحات كأكل لحم الضب مثلاً .

حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) رواه البخاري في :"الصحيح" وفي رواية عند مسلم : (كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ) . هذا سبب عن أمتناعة عن أكلة

قوله : ( لا آكله ولا أحرمه ) فيه جواز أكل الضب . قال النووي : وأجمع المسلمون على أن الضب حلال

فهذا إقرار من النبي عليه السلام بجواز أكل الضب فلم ينكرة فما هو وجه الشبه ؟؟؟

وهذه تسمى عند الأصوليون . . سنة تقريرية : وهي أن يحدث الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر الوحي ذلك فلا ينكر ولا يغير فتكون بذلك تقرير شرعي للفعل . .


اقتباس
لو تقول لي إن عدم الأخذ من اللحية أفضل وأكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته , فسأوافقك تماماً . لكننا لا نتحدث هنا عن الأفضل لأننا متفقون عليه , بل الحديث عن : هل الأخذ من اللحية دون تحديد محرم أم لا ؟؟!!

من عدة نقاط سوف أورد لك الأدلة على : 1- إعفاء اللحية 2- تكثير اللحية 3- حلق اللحية

الأدلة على إعفاء اللحية :

أن إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك سأورد بعضها :

أولاً : لـــ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب »
ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » ,
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية )

قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .


الأدلة على تكثير اللحية :

في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .

قال ابن دقيق العيد :
لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللّحى » تجويز معالجتها بما يغزرها , كما يفعله بعض النّاس , قال : وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر : « وأحفوا الشّوارب »
قال ابن حجرٍ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك .


ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .

الأدلة على حرمة حلق اللحية :

ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .
وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك ,
وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .
وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه‍.



أما فتاوى العلماء فهي كثير
__________________


ابو عبد العزيز غير متصل  
قديم(ـة) 05-04-2007, 05:48 AM   #48
ابو عبد العزيز
عـضـو
 
صورة ابو عبد العزيز الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924
أمـا فـــتـــاوى العـــلـــمـــاء


قال الله تعالى : (( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (الأنبياء:7) .

فتوى من اللجنة الدائمة وفقهم الله وسدد خطاهم

السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/133

------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

رد على سؤال عن حكم اللحية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خواص المسئولين في خير وعافية، أسبغ الله عليكم وافر نعمه، ووفقنا وإياكم لشكرها إنه خير مسئول.

ثم أفيدكم أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية، وبناء على ذلك يسرني أن أخبركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها أو قصها. وتعلمون حفظكم الله أن الواجب على المسلم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته أينما كان ومن أي جنس كان وعلى أي مستوى كان؛ لقوله سبحانه : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[1]، وقوله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[2]، وقوله عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[3]، وقوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[4].

والآيات في هذا الأمر كثيرة، فالواجب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها وإرخائها ونصيحة من حولكم بذلك، وأمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خير إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النساء الآية 80.
[2] سورة الحشر الآية 7.
[3] سورة النور الآية 54.
[4] سورة النور الآية 56.

------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ محمد بن اعثيمين رحمه الله تعالى

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

ما حكم اللحية في الإسلام نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع يُنظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد أيضاً في بعض الأحيان وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق وفقكم الله ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وقال الله تعالى عن موسى وهارون قال هارون . . .
لموسى (يا ابن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) فهي من هدي المرسلين وهي أيضاً من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عشر من الفطرة وذكر منها اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأما كون معفيها ومبقيها ينظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة فهذا من البلاء الذي يُبتلى به المرء على دينه هل يصبر عليه أو يراعي فيه غير الله
وقد قال الله تعالى ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن ما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب وسوف تنفرج الأمور وسوف تكون العاقبة للمتقين )


------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى

السؤال
حكم التقصير من اللحية. والجواب عن حديث ((كان يأخذ من طولها وعرضها)) وفعل ابن عمر، العارضان. وهل حلقها كبيرة أو صغيرة)

الجواب
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبدالله بن عثمان العمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك الذي تسأَل فيه عن سبعة أَسئلة.

الأَول: ما حكم حلق اللحية؟
والجواب: لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان، لقوله تعالى: (*)( ) وقوله تعالى: (*)( ) وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره ((أَحْفُوْا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوْا الُّلحَى)) وما جاء في هذا المعنى، والأَمر يقتضي الوجوب. وهذا أَمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إِلى القرن السابع الهجري، ثم بدأَ من قلت رغبته في الدين يحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟
والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأَدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لُحَاهُمْ وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ)) ( ) وهذا نص في الموضوع.

وحديث الترمذي أَنه صلى الله عليه وسلم ((كَانَ يَأْخُذُ مِن لِحْيَتِهِ مِن طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا)) غير صحيح.
وفعل ابن عمر أَنه كان إِذا حج أَو اعتمر قبض لحيته فما فضل أَخذه لا يحتج به لأَنه روى النهي عن التقصير؛ وإِذا تعارض رأْي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأْيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأْي الصحابي وروايته .

الثالث: هل العارضان من اللحية؟
والجواب: نعم. العارضان من اللحية، يدل على ذلك ما رواه أَحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها ((قَدْ مَلأَت لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأَيته في اليقظة ما استطعت أَن تنعته فوق هذا)). انتهى.
قال المناوي وغيره قوله ((مَا بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ)) أَي قد ملأَت ما بين الأذن وقوله ((قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ)) أَي كانت مسترسلة إِلى صدره كثة. وروى البخاري في صحيحه في (باب رفع البصر إِلى الإِمام في الصلاة) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ((قُلنَا لِخَبَّاب: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقرَأُ فِيْ الظُّهر وَالْعَصْر. قَالَ: نَعَمْ. فَقُلنَا: بمَ كُنتُمْ تَعْرفُوْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ((باضطِرَاب لِحْيَتِهِ)) وجه الدلالة أَن المأْموم إِذا رفع بصره إِلى الإِمام في الصلاة فإِنما يرى منه عارضيه فقط، وأَما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إِلا لأَنهما منها وقد جاء في لسان العرب وغيره أَنهما داخلان في مسماها.

الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟
والجواب: نعم. لما سبق من الأَدلة.
والخامس: هل حلقها كبيرة أَو صغيرة؟
والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًا على ذلك ففعله كبيرة، فإِن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أَو لعنة أَو رتب عليه عقاب في الدنيا أَو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر، وقد سبقت الأَدلة الدالة على الأَمر بإِعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأَمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضي الأَمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإِجماع على أَن إِعفاء اللحية وقص الشارب فرض، وقال ابن عبدالبر وشيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق))
قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور:
((مثل بالشعر)) صيره مثلة بأَن حلقه من الخدود ونتفه وغيَّره بالسواد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا)) ( ). وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهيْنَ مِن الرِّجَال بالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّجَال)) .
وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإِمام أَحمد في رواية المروذي على كراهة أَخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: ((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَمِّصَاتِ)) . والمراد بالكراهة عند أَحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إِلا على كبائر الإِثم. ويلحق بالنتف إِزالة الشعر بحلق أَو قص ونحوهما.

السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أَو أَطال شاربه؟
والجواب: حلق اللحية وإِطالة الشارب المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إِلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة.

السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأَطال شاربه؟
والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إِلا إِذا كان يترتب على الهجر مفسدة أَكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره، لأَن هذه المسأَلة من المسائل التي أَطلقها الشارع، وما كان كذلك فإِن حكمه يختلف باختلاف الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والأَشخاص، فينظر في المصالح والمفاسد، وما ترجح جانبه فعليه الأَخذ به. وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من ((الدرر السنية في الأَجوبة النجدية)) فإِن أَئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانًا شافيًا. والسلام عليكم.

المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنة فسيح جناته


------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أطال الله في عمره

السؤال س- ما حكم حلق اللحية ؟ !

الجواب
ج- قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وعد من خصال الفطرة العشر قص الشارب وإعفاء اللحية . وكأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كث اللحية وقال تعالى عن هارون : ( يا بن أدم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي ) واللحية هي الشعر النابت على اللحيين والذقن .
فاللحيتان هي منبت الأسنان السفلي ، والذبن هو مجوع اللحيين ، وحيث جاءت هذه الأوامر الصحيحة فإن من واجب المسلم طاعة الله ورسوله ولا تتم الطاعة إلا بتمام الامتثال ، فمن حلق اللحية فقد عصى قوله النبي صى الله عليه وسلم : ( أعفوا اللحى – أوفو اللحى – وفروا اللحى – أرخو اللحى ) , فالحلق لها أو المقصر قد أخل بالطاعة ووقع في معصية فعليه التوبة والندم والله يتوب على من تاب والله أعلم .

المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
__________________



آخر من قام بالتعديل ابو عبد العزيز; بتاريخ 05-04-2007 الساعة 05:52 AM.
ابو عبد العزيز غير متصل  
قديم(ـة) 05-04-2007, 06:09 AM   #49
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

لا خلاف أن إعفاء اللحية أفضل وأكمل , فالأدلة التي تحث على إعفاء اللحية وحف الشوارب تؤكد استحبابها .

أما الأدلة على تحريم اللحية , فلم أجدك استشهدتَ عليه إلا بكلام العلماء . وكلام العلماء يـُستدل له ولا يـُستدل به .

طبعاً لا أنكر أن جماهير أهل العلم يحرّمون حلق اللحية , ولكن قول الجمهور ليس دائماً هو الأصوب بل قد يكون رأي الأقل هو الأقرب إلى الصواب أحياناً .

فأرجو أن يكون التركيز أولاً على كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 06-04-2007, 06:01 AM   #50
ابو عبد العزيز
عـضـو
 
صورة ابو عبد العزيز الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924


الأدلة الآمرة بتوفير اللحى وتحريم حلقها كثيرة :

اقتباس
المتزن
فأرجو أن يكون التركيز أولاً على كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام .

اقتباس
المتزن
أما الأدلة على تحريم اللحية , فلم أجدك استشهدتَ عليه إلا بكلام العلماء .

من السنة :
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق))
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". رواه أحمد ومسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ) والإعفاء بمعنى الترك .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب". متفق عليه

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله: "أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية". رواه مسلم
(( هذا أمر بإعفاء اللحية - والإعفاء بمعنى الترك ))

والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله : ( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) .

أما من القرآن
قوله تعالى : (( ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا )) الآيه
وقال تعالى عن هارون : ( يا بن أدم لا تاخذ بلحيتي )
فطاعة الرسول لازمة لقوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }

قال تعالى : (( ولقد كرمنا بني آدم ))
قال الشنقيطي رحمه الله : ( قال بعض أهل العلم : من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها ) (أضواء البيان )ج3 ص 560)

قوله تعالى: (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا ))
قال الشيخ محمد ابن عثيمين : ولاشك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان، والحالق لها منفذ أوامره أي الشيطان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس من كلام الشيخ محمد بن اعثيمين :
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .

رابط الإقتباس http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22652&ln=ara

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى كتابه هذه الأسطر لم أقرأ ولم أسمع بقول عالم ثقة يجيز حلق اللحيه أو أباحة حلقها وقد أتفق العلماء على حرمة حلق اللحيه فلا خلاف في هذه المسألة

أقــــوال الــعـــلـــمـــاء

صرح جمهور الفقهاء بتحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها أذكر طائفة من أقوالهم:

الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .

المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .

الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .

الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .
قال في الدر المختار( ويحرم على الرجل قطع لحيته – أي حلقها).

وقال في النهاية وأما الأخذ منها كما يفعله بعض المغربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم).

وقال في التمهيد ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال).

وقال ابن عبدالبر وشيخ الإِسلام ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها

وقال السفاريني في غذاء الألباب: (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية والأخذ منها . والأدلة على ذلك واضحة الدلالة صحيحة الأسانيد .

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عندما سئل عن حلق اللحية قال: (( لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان )) أ.هـ

قال الشيخ على محفوظ، في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، وهذه من أسوأ العادات التي انتشرت بين الناس حتى استحسنوا عادات الكفار واستقبحوا واستهجنوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم .

وقال الشيخ الشعراوي : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .

وَالنَّصُّ إِنْ قِيْلَ لَنَا مَعْلُوْلُ * * * فَلَيْسَ عِنْدِيْ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ
أَمَّا أَحَادِيْثُ اللِّحَى وَالشَّارِبِ * * * صَحِيْحَةٌ فَدَعْ ذَوِي التَّلاَعُبِ

وأقوال العلماء لا تنتهي في هذا المجال . . . فالتسليم المطلق للأحكام الشرعية واجب على المسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) .

قال تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) الأيه

وللتوسع في معرفة هذه الأدلة وأقوال أهل العلم أنظر أدلة تحريم حلق اللحية تأليف محمد بن إسماعيل.

هدي المصطفى في تحريم حلق اللحى جمع وإعداد عبد الحق عبد اللطيف.

الرَّد على أُرْجوزة في حُكم حلْق اللِّحى تأليف عبد الرَّحمن بن عبد الرحمن الأَهدل

دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر تأليف حمود بن عبد الله التويجري وغيرها كثير.

خاتمه . .
يقول الله تعالى : ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين))
ويقول تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )



*أستغرق هذا البحث أكثر من أربع ساعات أسأل الله تعالى أن ينفع به , وأن يجعله حجة لنا لا علينا
__________________


ابو عبد العزيز غير متصل  
قديم(ـة) 06-04-2007, 03:41 PM   #51
h4x0r
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
البلد: Islam world
المشاركات: 687





نسأل الله ان يعجل بفك أسر الشيخ سليمان .



كلامه يكتب بماء الذهب حقيقة .
__________________

((( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )))

اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك

قال الإمام بن الجوزي رحمه الله ..:
"يا مطرودًا عن الباب، يا محرومًا من لقاء الأحباب، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الملك، فانظر فيما يستخدمك، وبأيِّ الأعمال يشغلك، كم عند باب الملك من واقفٍ، لكن لا يدخل إلا من عني به، ما كلّ قلبٍ يصلح للقرب، ولا كلّ صدرٍ يحمل الحبّ، ما كلّ نسيم يشبه نسيم السحر"

h4x0r غير متصل  
قديم(ـة) 06-04-2007, 07:46 PM   #52
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

أولاً : بارك الله فيك وفي جهدك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك .

ثانياً : بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب , فأنا أعلم به .. ولكن الإشكال : هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب .

هذا هو السؤال .

يعني :

نحن متفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وحف الشارب , لكننا مختلفون في فهمنا لهذا الأمر , هل هو على سبيل الإيجاب أم الاستحباب .

جمهور العلماء يرون أن الأمر هنا للوجوب , والقلة منهم يرون أن الأمر للاستحباب ( وهو الذي أميل إليه تبعاً للدليل لا الهوى ) .

أدلتي على أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً :

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وجاء عند أحمد : " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى‏ "

وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر ( أي تغيير الشيب ) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يـُعد صارفاً للجميع عن الوجوب .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب .

وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل بما أنه ثبت عنه عليه السلام أنه قال : " من شاب شيبة في الاسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب إذ الأمر واحد .

إذن :

مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنها جميعاً .


2- ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "

وبما أن العلماء - وإن لم يـُجمعوا - استحبوا قص الشارب , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد .


3- بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم ( ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد ) في النسك وغير النسك , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيـُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره .

أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة , فهو أمر غير صحيح لأنه ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لذلك .. فعلام التقييد فقط بما زاد عن القبضة ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 06-04-2007, 10:02 PM   #53
osman
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 11
God bless him and release him captured
osman غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 07:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)