بريدة






عـودة للخلف بريدة ستي » بريدة ستي » ســاحـة مــفــتــوحـــة » الشيخ سليمان العلوان : حالق اللحية بائع لكرامته وعزته .. ( يوجد مقطع صوتي )

ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم(ـة) 01-04-2007, 08:44 PM   #29
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

أولاً : أشكرك على تواضعك , لكني لا أقرّ لك بما قلتَ تجاهي .. فأنا أقل بكثير مما قلتَ .

ثانياً : بالنسبة للصارف الذي صرف وجوب صبغ الشعر إلى السنية , فهو أمر أتفهمه .. لكني في نفس الوقت أستدل بوجوده على عدم وجوب إعفاء اللحية .

كيف ؟!

لأن مجرد وجود صارف , يعني أن الأمر أصلاً محتمل للوجوب أو السنية .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب .

إذن :

مجرد وجود صارف لأحد الأمرين , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنهما معاً .

كذلك قد يقال إن أخذ الكثير من الصحابة والتابعين من لحاهم في الحج والعمرة , يـُعد صارف عن القول بوجوب إعفاء اللحية .

وأحيلك إلى ما قاله الشيخ دبيان في كتابه الإنصاف ص53 :

" ... وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك , فإن هناك مقدمتين ونتيجة :

المقدمة الأولى : هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية ؟

المقدمة الثانية : إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية فإن السؤال هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي , وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال : إن الصحابة وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل التشريع لا يمكن أن يقال : لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء .
فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين : وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة ومعنى الإعفاء معلوم أيضاً , فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم " انتهى .

ومن كلام الشيخ دبيان , قد نستنتج أيضاً أن أصل إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً .. بدليل فعل الصحابة والتابعين .

والله أعلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 01-04-2007, 10:44 PM   #30
khuzama2000
عـضـو
 
صورة khuzama2000 الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 388
الله فك اسر الشيخ واسرى المسلمين
واجعلهم ذخر للاسلام والمسلمين امين
__________________
:p حب من تحب وعيش دنيك:p
khuzama2000 غير متصل  
قديم(ـة) 01-04-2007, 10:48 PM   #31
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
أخي المتزن وفقك الله :
لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ، ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟ وأما العلة التي هي مخالفة أهل الكتاب فليس الحكم عليها فقط ؛ وإنما ورد حديث جابر وليس فيه هذه العلة ، وحتى لو كانت هذه هي العلة فإن لكل مسألة حكمها الخاص ، وليس من المنهج السليم أن تقيس الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة واحدة بعضها على بعض فالأمر الذي فيه صارف يقاس عليه كل ما هو مشابهاً له ، فأعتقد أن هذا المنهج لا يقبله الشرع ولا العقل ولا محل له من الإعراب
وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .
وأتمنى أن توضح لي موقفك من الإجماع ، فلم أشاهدك رددت عليه وهو دليل بوحده عند أهل السنة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء ولم يوجد صارف لهذا الأمر وكما تعلم بأن الأوامر للوجوب ما لم يصرفها صارف قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. }
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 02-04-2007, 12:38 AM   #32
المحب4006
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
البلد: بريدة حرسها الله
المشاركات: 337
بداية عفواً على التطفل ، لكن وجدت أنني لا بد أن أدلي بدلوي قبل أم رد .

قال الشيخ / أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان في كتابه القيم ( موسوعة أحكام الطهارة ، المجلد الثالث ، صفحة 346 ) :

دليل تحريم حلق اللحية :
الدليل الأول : الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن أعفاء اللحية فرض (1) .
قال في مراتب الإجماع : اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (2) .
وقال ابن عابدين : الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعلة بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (3) .
الدليل الثاني : من السنة
ثم ساق الشيخ عدة أحاديث ، ثم ساق أدلة القائلين بجواز حلق شعر الخدين ، ثم قال :
والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين ، وأما من قال : إن اللحية هي شعر الذقن خاصة ، فلا يعني هذا - والله أعلم - أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه ، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة ، أو يدخل حكماً ، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خدية ، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته عن ابن عرفة من المالكية ، وهو رأي مرجوح مخالف لما عليه الأكثر ، والله أعلم .

دليل من قال : حلق اللحية مكروه

قالو : إن كل حكم كانت علته : مخالفة المشركين ، وعدم التشبه بهم ، فإنه لا يصل إلى التحريم ، غاية ما يقال فيه : إنه مكروه .

والجواب على هذا :
أولاً : يقال إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين لو قيل : إنه كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً ، لأن التشبه بالكفار لا يكفي فيه التحريم بل يقال فيه : إنه كبيرة من كبائر الذنوب .
ثانياً : لا يعلم القول بالكراهة إلا وجة عند الشافعية ، وهو وجه ضعيف عندهم - والله أعلم - .

( نقلته من كتاب الشيخ - حفظه الله - للفائدة ، وآمل أن يكون في هذا النقل ما يشفي ويكفي )

[line][/line]

(1) الفروع لا بن مفلح (1/130) .
(2) مراتب الإجماع (ص :182) .
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/329) .
__________________
من جميل كلام ابن القيم -رحمه الله - :
ومن الناس من طبعه طبع خنزير ، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها ، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمَّه .
وهكذا كثير من الناس ، يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ ، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه ،
فإذا رأى سَقْطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها ، فجعلها فاكهته ونُقْله .

مدارج السالكين - ج 1 - ص 695 - ط طيبة

آخر من قام بالتعديل المحب4006; بتاريخ 02-04-2007 الساعة 12:44 AM.
المحب4006 غير متصل  
قديم(ـة) 02-04-2007, 01:36 AM   #33
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

اقتباس
لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ،

قلتُ لك أخي الفاضل : إذا جاء أمران لمسألتين مختلفتين بصيغة معينة ولعلة واحدة , فإن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب .. فإذا جاء صارف لهما أو لأحدهما , دل ذلك على أن صيغة الأمر والعلة فيه لا يعنيان الوجوب .

هذا على افتراض عدم وجود أي صارف للمسألة الأخرى ( اللحية ) .. أما وإن هناك صارف وهو فعل الكثير من الصحابة والتابعين , فهذا يعضد ما سبق .


اقتباس
ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟

أما الإجماع , فهو من ناحية الأصل حجة .. لكن السؤال : هل هو متحقق في مسألتنا هذه أم لا ؟؟

هذا هو السؤال .

والذي يظهر لي والله أعلم أن الإجماع المذكور قد يكون من الإجماع السكوتي .. وهذا النوع من الإجماع مختلف في الاحتجاج به كما ذكر ذلك الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع . ثم إن غالبية المسائل الفقهية الاجتهادية لا يكاد يتحقق الإجماع فيها .


اقتباس
وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .

لم أخلط بين المسألتين أخي الفاضل , ولكني أتعجب من الجمع بين القول بجواز الأخذ من اللحية والقول بأن الأمر النبوي في حديث إعفاء اللحية يدل على الوجوب !!

فإذا كان الأمر النبوي بإعفاء اللحية يدل على الوجوب , فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ من لحيته .. لأن مجرد الأخذ من اللحية ينافي أصل الإعفاء .

وبما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم , فإن مجرد فعلهم ذلك يدل على أن الأمر بإعفاء ليس على سبيل الوجوب وإلا لما كانوا يأخذون من لحاهم .

يعني :

الذي يقول بوجوب إعفاء اللحية بناءً على الحديث النبوي : " ... أعفوا اللحى ... " , يلزمه القول بعدم المساس بها أو الأخذ منها لأن تقصيص اللحية - ولو كان ذلك مما زاد على القبضة - يتنافى مع الإعفاء .

ثم إني أتساءل :

إذا أخذ المسلم من لحيته مازاد عن القبضة , فهل يـُعتبر ممن أعفى لحيته ؟؟

بما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم في النسك .. ألا يـُعتبر مجرد فعلهم ذلك دليلاً على أن الأمر بالإعفاء ليس على سبيل الوجوب لأن النبي أمر أمراً عاماً ؟؟

ألم يرد عن السلف ( من الصحابة والتابعين ) أنهم كانوا يأخذون من لحاهم في النسك دون تحديد للمقدار ؟؟

وعلى أي أساس حـُدد المقدار ( الذي هو مازاد عن القبضة ) ؟؟


أكتفي بهذا أخي عمر ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 02-04-2007, 11:26 AM   #34
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
أخي المتزن : المسائل التي ذكرت كثيرة ولكن سأتناولها على شكل نقاط :
أولاً / أتمنى أن يتقرر عندنا أن الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يصرفها صارف ، وأما إذا كانت الصيغة واحدة والعلة واحدة فالحكم يكون واحداً فلا أدري من أين أتيت بهذا ؟
ثانياً / فعل بعض الصحابة في النسك لا يعد صارفاً للإعفاء وفقك الله ، فمن أخذ ما زاد على القبضة فإنه يعد تاركاً للحيته معفياً لها ، وأنت تعلم أن القبضة لمن لا يعلم معناها هو أن تقبض بكفك على لحيتك وما زاد على الكف أي كان تحت الكف فهذه هي القبض وليس المأخوذ الأعلى وإنما هو الأسفل لكي يتبين أن القبضة كثيرة ، وأيضاً بعض الصحابة يعمل بهذا في النسك فقط عملاً بالآية ( ثم ليقضوا تفثهم ) وليس كل الصحابة كان يأخذ من القبضة .
ثالثاً / الإجماع تقول هل هو متحقق في هذه المسألة : أقول لك نعم متحقق ، فاذكر لي عالماً واحداً أفتى بجواز حلق اللحية قبل من نقل الإجماع .
رابعاً / بما أنك ذكرت الشيخ الجديع فأنا كنت أظنك فعلاً تأخذ من الكتاب والسنة بنفسك وتريد الدليل ولكن يبدوا لي أنك تقلد الجديع كما اتضح ذلك ، فإن كنت تأخذ من كلامه فيا ليتك أخبرتنا لنعطيك الكتب والرسائل التي ردت على كتابه هذا وبينت زلاته وتخبيطاته ، وقد حذره أهل العلم من اتباع غير سبيل المؤمنين والتأثر بمنهج العقلانيين الذين هم امتداد للمعتزلة أسأل الله أن يهدينا وإياه ، ويا أخي الفاضل ألا يكفيك أئمة السلف وأصحاب المذاهب الأربعة وتلاميذهم وعلماء الأمة السواد العظيم منهم ألا يكفيك تقريرهم لهذه المسألة وفهمهم للنصوص وفعل الصحابة أم أن الجديع يفهم نصوص الشرع وأفعال الصحابة أكثر منهم جميعاً ؟ !! إنه زمن العجايب .
خامساً / لكي تعلم أن هناك فرقاً بين الحلق وبين أخذ ما زاد على القبضة ، فإنه قد تقررر عندهم أن من له لحية إلى القبضة فإنه معفياً لها ، وأما الحلق فلم يفت أحد منهم بجوازه ومع ذلك أفتوا بجواز أخذ ما زاد على القبضة في النسك ، ولو كان جائزاً عندهم الحلق لكان الحلق أولى من أخذ ما زاد على القبضة لأن الآية ( ثم ليقضوا تفثهم ) لو كان الحلق جائزاً لكن أولى بذلك قياساً على الرأس ، ولكن قد تقرر عندهم أن الحلق مخالفاً للرسول عليه الصلاة والسلام .
سادساً / قولك بأن من يقول بوجوب الإعفاء يلزمه القول بعدم القص منها ، أقول لك الكثير من أهل العلم من السلف ومن سار على دربهم يقولون بوجوب الإعفاء ومع ذلك يقولون بجواز الأخذ مما زاد على القبضة ، فإن كانوا جميعاً لا يفقهون النصوص والمتزن والجديع يفقهون ذلك فهذا هو العجب .
سابعاً / المقدار قد حدد بأنه ما زاد على القبضة ، وأما ما روي عن أبي هريرة مطلقاً فقد بين العلماء ضعف الحديث ، وأما غير ذلك فقد كان معروفاً عندهم الأخذ مما زاد على القبضة ولم يكن معروفاً عندهم الحلق وقد علمت أن الحلق محرم بالإجماع فلا يتصور أبداً أنهم يأخذون دون القبضة والله أعلم أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق .
شكراً لأخي المحب على نقله الجميل .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 02-04-2007, 07:10 PM   #35
الـصـمـصـام
عبدالله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
البلد: .
المشاركات: 9,705
..


أيها الأحبة : تحية لنقاشكم الجميل و الهادئ ، في مسألة لا أرى داعياً للنقاش فيها ، فهو أمر واضح جداً ، و رحم الله السلف الصالح ، فلم يعرفوا هذا التكلف في استنباط الأحكام ، و لكن لا عجب ، فهم أناس فهموا النصوص الشرعية و طبقوها كما أمر الشارع و أراد سيراً على قول الله تعالى {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} و هذا مما امتدح الله به أهل العلم .

أتمنى من العضوين العزيزين ( المتزن ) ، ( عمر55 ) عرض بحثٍ علمي فقهي مؤصَل في المسألة ، سيراً على المنهج العلمي للبحث الذي يتكون مما يلي من العناصر :

أصل المسألة
الأقوال فيها ( من مصادرها الأصلية )
القائلون بالأقوال
أدلة الأقوال
المناقشة
الترجيح
أسباب الترجيع .

و هذه الطريقة هي المُتبعة عند أهل العلم من الفقهاء و غيرهم ..كما أنها هي الطريقة المعمول بها في المؤسسات التعليمية ، و الرسائل الجامعية .و هذا الأمر اقترحته هنا ، لأن هناك مسائل مشتتة و تتكرر ، و الأمر المستفاد من ذلك ثانياً أن ننبذ التقليد و أن يرتبط الأخوة مباشرةً بالنصوص .

والله يحفظكم و يرعاكم ..
__________________




ياربي ..افتح على قلبي ..
و طمئنه بالإيمان و الثبات و السلوة بقربك ..
[عبدالله]

من مواضيعي :
آية الحجاب من سورة الأحزاب ( أحكام و إشراقات )
::: كيف نقاوم التشويه ضد الإسلام و ضد بلادنا:::(مداخلتي في ساعة حوار مكتوبة و مشاهدة)

الـصـمـصـام غير متصل  
قديم(ـة) 02-04-2007, 07:32 PM   #36
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

أولاً : لم تجب على أسئلتي !!

ثانياً : أنا لم ولا أقلد الجديع لأني لم أقرأ كتابه عن اللحية حتى الآن وإن كنتُ أصبو وأتمنى الحصول على جميع كتبه المؤصلة " الممنوعة !! " فهو بحق باحث يشبع القارئ ويلم بأي موضوع يتحدث عنه .. وأتمنى أن تدلني على الكتب التي فيها ردود على الشيخ الجديع .

أما منهجي فسبق وأن ذكرتُ لك أخي عمر أن منهجي هو اتباع الدليل لا الأشخاص .

ثالثاً :
اقتباس
وأما إذا كانت الصيغة واحدة والعلة واحدة فالحكم يكون واحداً فلا أدري من أين أتيت بهذا ؟

أنا لم أقل إن الحكم يكون واحداً , ولكني قلتُ إن وجود صارف لأمر بصيغة معينة ولعلة محددة , يدل على أن هذا الأمر لو جاء بنفس الصيغة ولنفس العلة ولو لمسألة أخرى فإنه يعني أنه أمر لا يدل على الوجوب .

هذا ما أفهمه من معاني اللغة العربية وأساليبها , وهو فهم غير معصوم على كل حال لكني أزعم أنه موافق للصواب .

ومما يعضد فهمي ويجعله إلى الصواب أقرب , فعل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأخذون من لحاهم ( فمنهم من ورد عنه أنه يأخذ مازاد عن القبضة ومنهم من ورد أنه كان يأخذ من لحيته دون تحديد )


اقتباس
فعل بعض الصحابة في النسك لا يعد صارفاً للإعفاء وفقك الله ، فمن أخذ ما زاد على القبضة فإنه يعد تاركاً للحيته معفياً لها

طيب , ألم يرد أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لمقدار ؟؟!!

لقد ذكر الشيخ دبيان في كتابه بعض الروايات التي لم تحدد .


اقتباس
الإجماع تقول هل هو متحقق في هذه المسألة : أقول لك نعم متحقق ، فاذكر لي عالماً واحداً أفتى بجواز حلق اللحية قبل من نقل الإجماع .

البينة على المدعي أخي عمر .

ثم هل كل إجماع ذكره ابن حزم رحمه الله متحقق ؟؟!!

ألا يرد في الذهن أن الإجماع الذي ذكره ابن حزم هو من نوع الإجماع السكوتي ؟؟!!

بل إني أسألك :

لو أخذ رجل من لحيته أكثر مما زاد من القبضة ولكنه لم يحلقها تماماً .. فما حكمه ؟؟!!

أتمنى أن تجيبني على أسئلتي أخي عمر , لأستفيد .


اقتباس
قولك بأن من يقول بوجوب الإعفاء يلزمه القول بعدم القص منها ، أقول لك الكثير من أهل العلم من السلف ومن سار على دربهم يقولون بوجوب الإعفاء ومع ذلك يقولون بجواز الأخذ مما زاد على القبضة ، فإن كانوا جميعاً لا يفقهون النصوص والمتزن والجديع يفقهون ذلك فهذا هو العجب .

ومن قال لك إنهم حصروا الإباحة فقط بأخذ مازاد على القبضة ؟؟!!

أقتبس لك جزءاً من فتوى للشيخ صالح الأسمري حول حكم الأخذ من اللحية :

" فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ ، فهذه جوّزها مالك وغيره . قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه‍.
وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه‍.
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه‍. "

عذراً على الإطالة ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 03-04-2007, 02:38 PM   #37
أبو عمر القصيمي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
البلد: بريدة ، دومة الجندل
المشاركات: 1,457
أخي الصمصام : أشكرك على هذه المداخلة ، والاقتراح الذي ذكرته أعتقد أنه غير مناسب لهذه المسألة فهي واضحة جداً كما ذكرتَ وفقك الله .

أخي المتزن : أعتذر إن كان في المداخلات السابقة حدة أو شيء من ذلك فأنا أكتب ثم إذا قرأت بعد فترة ما كتبتُ أتمنى لو أني لم أكتب هذه العبارة أو ذيك لحدتها أو لعدم تناسبها مع الموضوع وبالله التوفيق .
بالنسبة للنقاش : ففي الحقيقة لم أعلم بوجود نقاش سابق في هذا المنتدى عن هذه المسألة كما هو النقاش الحاصل بين الأخ ميمون والمتزن مع الأخ النادم الذي رأيته للتو ، وفي الحقيقة أن الزبدة التي نتحاور فيها هنا قد ذكرت هناك ، ولأجل هذا السبب ولعلمي وتأكدي بأن هذا النقاش لن يفيدني ولن يفيدك أخي الفاضل بشيء وقد يسبب تشتت للقراء ولضعف بضاعتي أعتذر عن إكمال النقاش مع أني لا زلت متأكداً بأن حلق اللحية محرما وأن هذا القول هو رأي جل أهل العلم ولم يوجد الخلاف إلا بعد عصر ابن حزم رحمه الله ، ومن يشكك بالإجماع لم يستطع أن يذكر من خالف ما نقل من الاجماع قبل عهد ابن حزم رحمه الله ، بل الخلاف الذي ذكر في هذه المسألة هو خلاف من بعض متأخري الشافعية وليس هو مذهب الشافعي ، ولذلك يتبين أن الاجماع لا يزال محفوظاً وأعني به الاجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله ولا يلغى هذا الاجماع إلا بإثبات من قال بهذا القول من أهل العلم قبل عهد ابن حزم رحمه الله ، فإن تبين لي قائلاً من أهل العلم بجواز حلق اللحية قبل عهد ابن حزم فأنا أتراجع عن الاستدلال بالاجماع ، وأعود للاستدلال بالحديث الصريح الصحيح الذي لا نرده بتخريجات ضعيفة .
هذا هو خلاصة رأيي في هذه المسألة وكما تقدم أني بينته في الردود السابقة وأعتقد أنه لا جديد لاستمرار النقاش ولن يجدي لي ولا لأخي المتزن على حسب رأيي وبالله التوفيق ، وبما أني بينت خلاصة رأيي فللمتزن الحق ببيان خلاصة رأيه وبالله التوفيق .
وبالنسبة أخي للردود على الجديع فهي عندي بالوورد ، ولكن للأسف لا أعلم كيف أضع لها رابطاً هنا أو ما تريد ، وهناك رد للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ عبدالعزيز الراجحي ورد للأسمري على ما أظن وردود أخرى لبعض طلاب العلم وكلها عندي والله أعلم .
__________________
قال صلى الله عليه و سلم:(( مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العلى العظيم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ )) رواه البخاري .تعارَّ من الليل : أي هبَّ من نومه واستيقظ . النهاية .
أبو عمر القصيمي غير متصل  
قديم(ـة) 03-04-2007, 04:54 PM   #38
ابو عبد العزيز
عـضـو
 
صورة ابو عبد العزيز الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 924
السلام عليكم ورحم ةالله وبركاته

أخي العزيز المتزن أسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق وأن يرزقك جنات النعيم وإخواني المسلمين

عجبت أشد العجب على هجومك الشرس على اللحية . . وتفحمك لنصرة رأيك ورد أقوال العلماء إلا ما يوافق رأيك فالدين ليس بالهوى قال الله تعالى ـ اطيعوا الله ورسوله

في جميع المواضيع والردود التي تتكلم عن اللحية . . جميع ردودك كلها أقوال وحجج مبنية من أقوال وترجيحات عقلية فقط . . أو أقوال وأفعال الصحابة (أجتهاد من الصحابة) ولكن ليست من أوامر الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أتفق عليه الأجماع ونحن مأمورون بأتباع القرآن الكريم و السنه النبوية ولم أجد لك رداً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . . أماهذه المسألة قد فصلها العلماء بالأدلة والأحاديث وأنتهي منها فلماذا العودة
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالـت: (( تـلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية{ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنـا به كل من عنـد ربنا وما يذكر إلا أولو الألبـاب}
قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منـه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )).

اقتباس
ومما يعضد فهمي ويجعله إلى الصواب أقرب , فعل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأخذون من لحاهم ( فمنهم من ورد عنه أنه يأخذ مازاد عن القبضة ومنهم من ورد أنه كان يأخذ من لحيته دون تحديد )

صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر».


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنّة )) .

أنتبه : لكيلا يتشرب القلب بالشبهات، ولكي يحفظ المسلم عمره من أن يضيع فيما لا ينفعه في الآخرة. ولكي لا يتحمل وزر غيره ممن يضلّون بسماعهم، أو قراءتهم لما ينشر من الشبهات، قال تعالى:{ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ[25]}[سورة النحل].

[/COLOR])).


فهي مسألة تسليم . . وإتباع لأمر الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

فــــــائـــــــــــدة :
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (( لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب )) .
وعن أبي قلابة قال: (( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون ))
وقال إبراهيم النخعي: (( لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين ))

خاطرة :
أترك مسألة الخوض في أحكام الشريعة ودعها للعلماء والفقهاء والراسخون في العلم وتذكر قول الله تعالى : {ولا تقف ما ليس لك به علم} .


أخوك في الله ابو عبد العزيز
__________________


ابو عبد العزيز غير متصل  
قديم(ـة) 03-04-2007, 05:03 PM   #39
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
أخي الكريم / عمر55

أولاً : أقدر لك عتذارك عن إكمال النقاش .. وتظل أخاً عزيزاً من قبل ومن بعد .


ثانياً : بما أنك ركزتَ على مسألة الإجماع , فسأوضح لك سبب عدم اعتبار هذا " الإجماع " كحجة قوية . فأقول :

بالنسبة للإجماع على حرمة حلق اللحية , فلا يمكن الجزم بتحققه , لأن هناك أكثر من عالم ذكر عدم تحققه . بل إن مجرد وجود خلاف بين العلماء على وجود إجماع يـُسقط الاحتجاج به أصلاً .

ثم إن اابن حزم ذكر الإجماع على حرمة حلق اللحية , فمن هم الصحابة والتابعون والعلماء الذين صرحوا بحرمة حلق اللحية ؟؟!!

هل هناك مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين والعلماء صرحوا بحرمة حلق اللحية أم أن الإجماع هو إجماع سكوتي ؟؟!!

إذن من يحتج بالإجماع , فعليه أن يذكر أسماء من قالو بحرمة حلق اللحية قبل ابن حزم .

وبالإضافة إلى ذلك فإن ابن حزم رحمه الله ذكر أيضاً الإجماع على أن قص الشارب حسن ( أي مستحب ) !! ..

ومجرد ذكره الإجماع على حرمة حلق اللحية والإجماع على استحباب قص الشارب , يدعو للتحقق من وقوع إجماع حقيقي في المسألتين .. فالأمر النبوي في المسألتين واحد , فكيف تكون إحدى المسألتين واجبة والأخرى مستحبة ويقع الإجماع على ذلك ؟؟؟!!!

إذن :

لا يـُمكن الاحتجاج بالإجماع على حرمة حلق اللحية مادام بهذه الحالة , بل ينبغي الاحتجاج بالأدلة من القرآن أو السنة .

ما سبق هو خلاصة رأيي - تقريباً - بمسألة الإجماع , أما المسألة بشكل عام , فقد يكون لها حديث آخر إن يسـّر الله لي ذلك ووجدت حاجة للبيان مع أني مازلت أميل إلى القول : إن الأخذ من اللحية - دون تحديد لمقدار - ليس محرماً . والله أعلم .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!



المتزن غير متصل  
قديم(ـة) 03-04-2007, 07:19 PM   #40
العشاب
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 115
أخي المتزن بارك الله فيك وفي علمك على هذا الجهد الواضح

فقد سمعت الشيخ ناصر الدين الألباني يراى بأن لا تزيد اللحية عن قبضة اليد

أن بعض الأخوة يقدس اللحية وكأنها ركن من أركان الإسلام
العشاب غير متصل  
قديم(ـة) 03-04-2007, 07:26 PM   #41
والله طفش
عـضـو
 
صورة والله طفش الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
البلد: بريده
المشاركات: 66
لله يعطيك الف عافيه والله يفك اسر الشيخ
والله طفش غير متصل  
قديم(ـة) 04-04-2007, 12:55 AM   #42
أبو رقية
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 46
سؤال ..

هل كل خلاف في قول نسقط به الاجماع ؟
__________________
لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله
اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إلم تجد ما تأكله
أبو رقية غير متصل  
موضوع مغلق

الإشارات المرجعية


قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى


الساعة الآن +4: 06:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd

المنشور في بريدة ستي يعبر عن رأي كاتبها فقط
(RSS)-(RSS 2.0)-(XML)-(sitemap)-(HTML)